منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - قضية لمن يظن نفسه محام
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-07-17, 18:12   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
الأستاذ أحمد
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم أخي الحبيب الحقيقة موضوعك غامض بعض الشيئ وواضح جدا أنك أهملت معلومات ووقائع كثيرة كانت من الممكن أن تساعد في الإجابة لذلك إجابتي ستمون محدودة بعض الشيئ وذلك نظرا لشح المعلومة في طرحك نحن يا أستاذي أما قرار نهائي حسب ما تفضلت به تحصل من خلاله صالح على إيجار المسكن و القرار النهائي غير قابل للنقاش يعني أنه ينفذ في كامل التراب الوطني و لا يمكن الطعن فيه إلا بالنقض و هو مالا يوقف التنفيذ . أما عن الشهر في المحافظة العقارية فهو غير وارد لأن الشهر لا يكون إلا بموجب محضر تنفيذ صادر عن محضر قضائي ( تنصيب) أو بموجب عقد ملكية و هو مالايوجد . أي أن المسكن لحد الساعة وبعد صدور الحكم مازال غير مفرز أي أنه آل للمدعى صالح بالشيوع وهنا يجب رفع دعوى أمام قسم شؤون الأسرة لحصر ورثةالمرحوم سليم و تحديد مناب كل وارث أما السيد الموثق الذي يعين بموجب حكم وبعد الترجيع تتم القسمة و يثبت مناب كل وارث بمحضر التصيب الذي يعده المحضر القضائي . أما إجراءات الطعن في الشهر العقاري فهو غير ممكن مادام هناك حكم نهائي لأن الشهر يكون بموجب هذا الحكم و الطريق الوحيد الذي يمكن إتباعه هو الطعن عن طريق إلتماس إعادة النظر تحت شرط توفر وثائق جديد لم تكن موجودة أثناء سير الدعوى لأنه لا يجوز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة مع الأخذ بعين الإعتبار رسمية دليل الإثبات من عرفيته . هذا جوابي على حدود علمي الضيقة و الله الموفق سلام