منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - بحث كامل في التمويل
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-11-08, 23:19   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
the-coder
عضو جديد
 
الصورة الرمزية the-coder
 

 

 
إحصائية العضو










New1 بحث كامل في التمويل

خطة البحث :
- مقدمة
1 - مفهوم التمويل و مصادره في الإقتصاد الإسلامي
1-1 - ماهية التمويل
1-1-1 - مفهوم المال , أنواعه , أسباب تملكه
-2-1-1 مفهوم التمويل , و أنواعه في الإسلام
- 3-1-1 أنواع العوائد في التمويلات الإسلامية
-2-1مصادر التمويل في الاقتصاد الإسلامي
-1-2-1 البنوك (المصارف الإسلامية)
-2-2-1شركات التأمين
-3-2-1الأسواق المالية الإسلامية
-2صيغ التمويل في الإقتصاد الإسلامي و كيفية تطبيقها
-1-2المضاربة و الصيغ الشبيهة بها كالمزارعة والمساقاة
-1-1-2 المضاربة
-2-1-2 المزارعة
- 3-1-2 المساقاة
-2-2المشاركة
- 1-2-2 المشاركة في تمويل صفقة معينة
-2-2-2 المشاركة المتناقصة أو المنتهية بالتمليك
-3-2-2 أثر تمويل المشروعات عن طريق المشاركة
-3-2المرابحة و الإجارة و بيع السلم
-1-3-2 المرابحة
-2-3-2 الإجارة
-3-3-2 بيع السلم
-4-2المغارسة و الإستصناع
-1gg-4-2 المغارسة
-2-4-2 الإستصناع
- 5-2الدور التمويلي للزكاة
6-2البديل الشرعي لبعض صيغ الإئتمان قصير الأجل تطبيقا في العمليات المصرفية المعاصرة
-1-6-2 خصم الأوراق التجارية
-2-6-2 خطاب الضمان
-3-6-2 الإعتماد المستندي
-4-6-2 بطاقة الإئتمان
الخاتمة .





مقدمة :

تمثل عملية التمويل دورا هاما في الحياة الإقتصادية , فهي الشريان الحيوي و القلب النابض الذي يمد القطاع الإقتصادي بمختلف وحداته و مؤسساته بالأموال الازمة للقيام بعملية الإستثمار و تحقيق التنمية و دفع عجلة الإقتصاد نحو الأمام .
فإذا كانت عملية التمويل بمفهومها العام تعني إنفاق المال , وكان الإستثمار بالمفهوم البسيط يعني استخدام المال في عمليات اقتصادية بغية الحصول على مردودية أو نتيجة , فإن كل إستثمار يعتبر تمويلا بالضرورة و لكن التمويل لا يعتبر في كل الحالات إستثمارا .
فالإقتصاد الإسلامي يعطي أهمية بالغة لعمليات التمويل و تحقيق الإستثمار و يتجلى ذلك من خلال فرض الزكاة على الأموال سواء كانت عينية أو نقدية و ذلك حتى يقل الاكتناز , و بالتالي عدم تعطيل الموارد و الوسائل الخاصة بدفع وتيرة الاستثمار . فالزكاة في الإقتصاد الإسلامي تعتبر أحسن و أبلغ أداة في الكون كله , و محفزا للإستثمار في نظرة الإسلام والمسلمين طبعا , فالمسلم يستثمر حتى و لو كانت نسبة العائد أقل من نسبة الزكاة أي أقل من 2.5 % لأنها بالمقابل تعد أحسن مقياس موزع للدخل القومي , و إذا لم يستثمر هذه الأموال فسوف تزول بسبب امتصاص الزكاة ، و عليه يتوفر الاقتصاد لإسلامي على الآليات و الميكانيزمات التي تدفعه إلى تحقيق التنمية و الإزدهار , و لهذا سوف نحاول أن نركز في دراستنا على مفهوم التمويل في الاقتصاد الإسلامي و الصيغ المختلفة التي يمكن تقديم بها هذا التمويل و الشروط والظوابط التي تحطم هذه الصيغ و كيفية تطبيقها من طرف البنوك الإسلامية .
و عليه نقول : ما مدى فعالية تمويل المشاريع الإقتصادية من المنظور الإسلامي ؟
على ضوء هذا الإشكال ندرج مجموعة من التساؤلات :
- مفهوم التمويل و أحكامه في الإقتصاد الإسلامي .
- أدوات و مصادر التمويل في الإقتصاد الإسلامي .
- صيغ التمويل و كيفية تطبيقها في البنوك الإسلامية .
و بناءا على هذه التساؤلات تتبلور الفرضية التالية :
- تعتبر صيغ التمويل الإسلامية متعددة ومتنوعة ويمكن تطبيقها في مختلف الآجال (قصيرة ,متوسطة وطويلة الأجل )وذلك بتكييفها مع متطلبات العصر الحديث وفق أطر الشريعة الإسلامية السمحاء .




1 – مفهوم التمويل و مصادره في الإقتصاد الإسلامي :

إن للمال في الإسلام وظيفة إجتماعية ذات أبعاد واسعة إلى جانب وظيفة اقتصادية ، فهو يعتبر وسيلة إلى الحياة الكريمة للإنسان , لذلك وضع الإسلام ضوابط لكسبه و إنفاقه . وإذا كان هذا الكسب و الإنفاق يدخل في إيطار عملية التمويل بالمفهوم الاقتصادي , فسوف نحاول معرفة من خلال هذا الفصل مفهوم المال وصولا إلى مفهوم التمويل و أهم مصادره و المبادىء التي تحكمه في الإقتصاد الإسلامي .

1-1 – ماهية التمويل :
قبل التطرق إلى مفهوم التمويل و صيغته و أهميته الاقتصادية في المنظور الإسلامي وجب معرفة مفهوم المال و شروط و أسباب تملكه في الإسلام .
1-1-1 – مفهوم المال , أنواعه وأسباب تملكه :
أ – تعريفه :
لغة : المال ما يمتلك من كل شىء و يجمع من أموال , وفي لسان العرب ما يتملكه المرء من الذهب و الفضة , ثم أطلق على كل ما يقتنى و يملك من الأعيان .
اصطلاحا : ( اصطلاح الفقراء و المعاصرين ) المال ما كان له قيمة مادية وجاز شرعا الإنتفاع به في حالة الإختيار , أي أن المال ما يمكن حيازته و الانتفاع به و التصرف فيه .
وبالجمع بين التعريفين يمكن القول أن : المال يتمثل في كل ما كانت له قيمة مادية و جاز للإنسان امتلاكه و الإنتفاع به في حالة الاختيار , على أن يكون هذا الانتفاع ممكنا لكافة الناس لا من بعضهم .

ب – أنواعه :
يمكن تقسيم المال إلى أصناف متعددة تبعا للحكمة من كل تصنيف , سواء للدراسات الشرعية أو الاقتصادية أو القانونية , و أهمها ما يلي :
- تقسيم المال إلى نقود ( رأس مال نقدي ) و عروض ( رأس مال عيني ) .
- تقسيم المال إلى عقار و منقول .
- مثلي و قيمي : المثلي هو الذي تكون وحداته غير متفاوتة , و القيمي هو الشيء النادر يعوض على مقدار القيمة و ليس على الشيء.
- المال المقوم و الغير المقوم : المقوم ما كان بحوزة المالك و يعوض على تلفه ، و الغير مقوم ( ما لا يثير مالا في الإسلام ) وهو ما لم يكن بحوزة المالك كالسمك في البحر بالنسبة للصياد.

ت – الطرق الشرعية لكسب المال :
وضح الدكتور يوسف القرضاوي قاعدة عامة في تملك المال , ويمكن حصر عدة طرق كمايلي :
1- العمل : سواء ينجز عنه أجر أو ربح 2-المعاوضات أو المبادلات .
2- الهبة 4- الصدقة 5- الزكاة
6- الميراث 7- الوقف 8-الوصية
9- الغنيمة 10- تطبيق القصاص .

-2-1-1مفهوم التمويل و أنواعه في الإسلام :
1-مفهوم التمويل:
لغة : أي أعطيه المال , فالتمويل هو إنفاقه أي أموله تمويلا , أي أزوده بالمال.
اصطلاحا : تتضمن كلفة و مصدر الأموال وكيفية استعمالها و طريقة إنفاقها و تسيير هذا الإنفاق .

2 – صيغ التمويل من حيث الأجل :
يمكن تقسيم التمويل إلى تقسيمات مختلفة من حيث الحجم , الطبيعة أو المصدر , ولكن هذا التقسيم عادة يكون حسب المدة أو الأجل , وذلك كالأتي :
أ – التمويل قصير الأجل : مدته سنة واحدة في الغالب , و يجب أن لا يتجاوز السنتين كحد أقصى , أما الحد الأدنى فيصل إلى يوم واحد.
ب- التمويل متوسط الأجل : تتراوح مدته من 2 إلى 5 سنوات وتصل إلى 7 سنوات .
ج- التمويل طويل الأجل :مدته تزيد عن5 أو 7 سنوات و ليس له حد أقصى , إذ يصل إلى20 سنة.

3- إرتباط عملية التمويل بالمشروع الاقتصادي في الإسلام:
إن الملاحظ في صيغ التمويل الإسلامية ( كما سندرسها لاحقا ) ترتبط ارتباطا وثيقا بالجانب المادي للإقتصاد أو بالإنتاج الحقيقي الذي يضيف شيئا جديدا إلى المجتمع , فإذا كان التمويل الربوي في أغلب الأحيان يعتمد على ذمة المستقيد و يقدم على أساس قدرته على السداد , فإن التمويل الإسلامي يقدم على أساس مشروع استثماري معين تمت دراسته و دراسة جدواه و نتائجه المتوقعة , بينما نجد أن التمويل الربوي لا يشترط أن يكون التمويل مرتبطا بعملية إنتاجية حقيقية .
3-1-1 – أنواع العوائد في التمويلات الإسلامية :
إن تحديد أنواع العائد يتطلب تحديد عناصر الإنتاج في الإقتصاد الإسلامي و الذين يمثلان عنصرين أساسيين هما : العمل و رأس المال , فالعائد لا يمكن أن يكون إلا ربحا أو أجرا , و يمكن إضافة نوع ثالث وهو الجعالة و إن كان تطبيقا صعبا في عملية التمويل .
الربح :
يعرف الربح في الفقه الإسلامي بأنه نوع نمو المال الناتج عن استخدام هذا المال في نشاط استثماري , و أن هذا النشاط الإستثماري يحتوي على عنصر المخاطرة لتقلبات رأس المال , بزيادة الربح أو وجود خسارة.
و يعتبر الربح الهدف النهائي للمنتجين , و بما أنه يمثل الفرق بين ثمن بيع السلعة و تكلفتها فقد سعى الفكر الإسلامي إلى وضع ضوابط في تحديد هذه الفروق :
1-أن يكون هامش الربح معقولا حتى لا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار و يقلل من سرعة دوران رأس المال .
2- أن يتلاءم هامش الربح مع درجة الخطورة .
4- أن لا يتضمن هامش الربح فوائد ربوية .
-الأجر :
هو تعويض مالي مقابل منفعة مشروعة , و يشترط في الأجر ما لا يشترط في الثمن أي أن يكون مالا مباحا منتفعا به شرعا, معلوما و مملوكا للمستأجر. والمعلومات الواجب مراعاتها عند تحديد الأجر :
1- ظروف العمل و طبيعة و مستوى مسؤوليته .
2- مؤهلات العامل ومدى خبرته و مستوى كفاءته .
3- مستوى تكاليف المعيشة .
4- الشروط التي تتطلبها الوظيفة .
5- كمية الأموال لدفع الأجرة .
6- أوقات الراحة والعمل و العلاوات.
- الجعالة :
يقول ابن رشد : " أن يجعل الرجل للرجل جعلا على عمل عمله إن أكمل العمل , و إن لم يكمل العمل لم يكن له شيء و ذهب عناؤه باطلا ."
في الجعالة يتم الإتفاق بين صاحب المصلحة و العامل على بذل عمل يؤدي إلى تحقيق نتيجة محددة , أما في الإجارة فإن الإلتزام بالعمل لا يعني تحقيق الغاية كما في الجعالة .
فالمنفعة لا تحصل للجاعل إلا بتمام العمل , بخلاف الإجارة فإته يحصل على المنفعة بمقدار ما أنجزه من عمل .
إن العمل في الجعالة قد يكون معلوما أو عير معلوما كحفر بئر حتى يخرج منه الماء بخلاف الإجارة فلا بد أن يكون فيها العمل معلوما .
و يرى بعض المفكرين أن العمولة التي يتلقاها البنك الإسلامي نظير تقديم العديد من الخدمات لعملائه هي في الحقيقة جعالة , و نحن نرى أنها إجارة لأنها لقاء عمل أو خدمة محددة أو معلومة , و نفس الشيء بالنسبة للمضاربة إذ لا يمكن إشتراط نتيجة كما هو في الجعالة , غير أن هذا لا يمنع أن نجد بعض العمليات المصرفية التي تعتبر العمولة فيها نوعا من الجعالة , كتوسط البنك للعميل من أجل الحصول على قرض لدى جهة أخرى لقاء عمولة , أو إحضار بضاعة نادرة للعميل يطلبها في بيع المرابحة لقاء عمولة , وشروط الجعالة هي :
-إتمام العمل - الوصول إلى الغاية .

2-1 – مصادر التمويل في الإقتصاد الإسلامي :

1-2-1 – البنوك :
إن البنوك تلعب دورا هاما في حياتنا و حياة الأمم و الحياة الإقتصادية بصفة خاصة , ولا شك أن هذه البنوك تقدم خدمات إلى الجمهور سواء كانت صناعية أو تجارية , و عليه فهي تساهم في تحقيق التنمية الإقتصادية حسب إختصاص كل واحد منها , فهي تعمل على تسيير الإنتاج , و تسيير التبادل و تعزيز رؤوس الأموال ..
إلى غير ذلك من المعاملات الحيوية التي تساعد على الرفاهية و التقدم.

لا تبخلو علينا بالرد و الدعاء بالتوفيق
سلام