منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - كيفية اعداد بحث حول انواع الدساتير
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-12-13, 19:05   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
madridos
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

أنواع الدساتير.
يقسم الفقه الدستوري إلى أنواع من
حيث الشكل وأيضا من حيث إجراءات التعديل.

الفرع الأول: تقسيم الدساتير من حيث
الشكل.

تقسم الدساتير من حيث الشلك إلى
دساتير عرفية وأخرى مكتوبة أو مدونة.

أولا: الدساتير العرفية(
Coutumière
).
ويقصد بها الدساتير غير المدونة
والتي نشأت عن طريق العرف نتيجة إتباع السلطات العامة في الدولة عند تنظيم
شؤونها لسلوكيات محددة استمرت لمدة طويلة فتحولت إلى عرف دستوري ملزم
بالنسبة لهذه السلطات. ومن أهم الأمثلة على ذلك الدستور الإنجليزي.
والملاحظ أن هذه الدساتير كانت هي السائدة في العالم إلى أن صدر أول دستور
في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1787.

وبالرغم من اعتماد الدول ذات
الدساتير العرفية على القواعد العرفية إلا أن ذلك لا يمنع من وجود وثائق
مكتوية تدون فيها بعض القواعد. ولكن التساؤل يثور حينما يتعارض نصان أحدهما
عرفي والثاني مكتوب فلمن تكون الأولوية؟

المشكلة تثور حينما تكون القاعدة
المكتوية موجودة وتنشأ قاعدة عرفية مخالفة لها. الرأي الغالب لدى الفقه يرى
أن القاعدة العرفية أولى من القاعدة المكتوبة لغلبة الجانب العرفي في
الدستور على المكتوب.

ثانيا: الدساتير المدونة أو
المكتوبة(
Ecrite).
ويقصد بها الدستور المدون في وثيقة
أو عدة وثائق معينة، وهي تعد الأكثر شيوعا في العالم. إذ أن معظم الدول لها
دساتير مكتوبة وهذا الأسلوب أصبح يعمل به لأجل حاجة الدول حديثة العهد
بالاستقلال لتنظيم شؤونها وبناء حكم يسوده الاستقرار وتجنبا للفوضى. إلى
جانب ذلك هناك أشكال من الدول خصوصا الاتحادات الفيدرالية أو المركزية لا
يضمن بقاءها ويحدد صلاحيات الحكومة المركزية والحكومات المحلية إلا القواعد
المحددة في الدستور الفيدرالي المكتوب.

تتميز الدساتير المكتوبة بالوضوح
والثبات مما يحقق استقرار أنظمة الحكم في تلك الدول ويضمن حقوق الأفراد
وحرياتهم.

كما يعاب عليها أنها تصبح عاجزة على
مسايرة التطورات الحاصلة في المجتمع من خلال تطور العصر وتغيير الظروف
وتسارع الأحداث مما يشكل عائق في طريقها نحو التطور والتقدم.

الخلاصة أن هذا التقسيم يعد نسبيا
مقبول، ولكن لا يمكن إطلاقه دون استثناءات لأنه في واقع المجتمع الدولي لا
توجد دولة ذات دستور مكتوب من دون وجود قواعد عرفية، وبالمقابل كذلك ليس
هناك أنظمة ذات دساتير عرفية ليست لها بعض الوثائق الدستورية المكتوبة،
ومنه فهذا التقسيم يركز على العنصر الغالب من القواعد الدستورية أهي عرفية
أم مكتوبة؟

الفرع الثاني: تقسيم الدساتير من حيث
إجراءات التعديل.

تقسم الدساتير من حيث إجراءات
التعديل إلى دساتير مرنة ودساتير جامدة.

أولا: الدساتير المرنة (Souple).
يقصد بالدساتير المرنة تلك التي
يمكن تعديلها بإتباع الإجراءات المقررة لتعديل القوانين العادية، وأن
السلطة التي تتولى ذلك هي نفس السلطة التي تقوم بسن القوانين العادية، أي
السلطة التشريعية. وما يمكن قوله في هذا الصدد أن أغلبية القواعد الدستورية
العرفية تعتبر مرنة ولا يشترط عند تعديلها أية إجراءات خاصة.

والمثال على ذلك اختصاص البرلمان
الإنجليزي بتعديل النصوص الدستورية حيث يتبع نفس الإجراءات المحددة لتعديل
القوانين كما يلغي منها ما يشاء.

كما أن صفة المرونة قد ترد على
الدساتير المكتوبة ومثال ذلك دستور الاتحاد السوفيتي الصادر عام 1918 حيث
كان مرنا وكذلك دستور إيطاليا 1848 وفرنسا عام 1830 وارلندا الحرة 1922.

ومن عيوب هذه الدساتير تأثرها
بالأغلبية البرلمانية والأهواء السياسية والحزبية لسهولة تعديلها.

ثانيا: الدساتير الجامدة (Rigide).
ويقصد بها الدساتير التي لا تعدل
نصوصها إلا بإتباع إجراءات خاصة غير تلك المتبعة في تعديل القوانين
العادية، ولعل السبب في ذلك المحافظة على ثباته واستقراره، وبالتالي
فالجمود هنا لا يعني عدم إمكانية التعديل تماما ولكن وجود إجراءات خاصة
منصوص عليها في الدستور، عادة ما تكون على النحو التالي:

اقتراح التعديل ومن ثم إقراره
مبدئيا ثم إعداده وأخيرا إقراره نهائيا.

المرحلة الأولى: اقتراح التعديل قد
يكون من البرلمان أو من الحكومة أو الاثنين معا. وفي الدستور الجزائري لعام
1989 في مادته 163 المبادرة بتقديم مشروع تعديل الدستور تعود إلى رئيس
الجمهورية، وفي تعديل 1996 فإن المبادرة مقررة لرئيس الجمهورية بحسب المادة
174 ولثلاثة أرباع (4/3) أعضاء غرفتي البرلمان بحسب المادة 177.

المرحلة الثانية: مرحلة إقرار مبدأ
التعديل وتكون من خلال عرضه على غرفتي البرلمان للتصويت عليه حسب الإجراءات
المنصوص عليها لتشريع القوانين.

المرحلة الثالثة:الإقرار النهائي
للتعديل في ظل دستور 1996 فإن التصويت يتم عليه بالأغلبية البسيطة في حالة
ما إذا كان اقتراح التعديل وارد من رئيس الجمهورية، أما إذا كانت المبادرة
من البرلمان فيعرضه الرئيس على الاستفتاء غير أن لرئيس الجمهورية إمكانية
إصدار نص التعديل متى أحرز على ثلاثة أرباع أصوات أعضاء البرلمان وكان لا
يمس المبادئ العامة التي تحكم المجتمع وحقوق الإنسان ولا يمس التوازنات
الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية ويشهد عل
ى ذلك رأي المجلس الدستوري بحسب
المواد(174،176،177).

هذا فيما يخص إجراءات التعديل، أما
بالنسبة لحظر ومنع التعديل فيتمثل في الحظر الزمني والحظر المطلق

ـ الحظر الزمني ويكون لفترة زمنية
محددة يمنع فيها إجراء أي تعديل للدستور ومثال ذلك الدستور الفرنسي لعام
1791 والذي حظر تعديله لمدة أربع سنوات وكذلك دستور الكويت لعام 1962 والذي
نص على عدم تعديله لمدة خمس سنوات.

ـ كما قد يكون الحظر مطلقا إذا ما
تعلق بجوانب محددة من القواعد الدستورية مثلما جاء في دستور الجزائر لعام
1976 في مادته 195 حيث نص على عدم جواز تعديل الدستور في الصفة الجمهورية
للحكم ودين الدولة والاختيار الاشتراكية.....الخ

والجدير بالذكر أن الدستور الجامد
يؤدي إلى ترتيب أثار هامة تتمثل في مبدأ سمو الدستور مما يؤدي إلى ظهور
مبدأ ثاني وهو الشرعية والمتمثلة في خضوع الجميع للقانون حكاما ومحكومين.