منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - اريد دروس في المحاسبة العمومية و المالية العامة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-02-27, 18:34   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
سارة87
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B10 اصدقائي عفاف محمود شهرزاد هده درووس في المحاسبة العمومية

الفصل التمهيدي : فكرة المحاسبة العمومية



مكانة المحاسبة العمومية في التسيير الاقتصادي والمالي للأملاك العمومية:


لا يمكن التطرق إلى الأملاك العمومية دون التطرق إلى كيفية تسيير ميزانيات الإدارات العمومية فدراسة المالية العمومية لا تكفي للإطلاع على جميع الأموال العمومية وتوزيعها ( إيرادات، نفقات )لذا يتم اللجوء إلى المحاسبة العمومية.


تعريف المحاسبة العمومية:


تتطرق لمجموع المعاملات التي يكون فيها طرف على الأقل ذو طابع إداري ، بالمقابل هناك بعض العمليات ذات الطابع الإداري لا تخضع للنظام المحاسبي العمومي مثل الحسابات الخاصة بالخزينة


Les comptes d’affectation spéciale


علاقة المحاسبة العمومية بالمحاسبة الخاصة: هناك اتجاه يرمي إلى توحيد المحاسبة العامة وإخضاع الإدارة للنظام المحاسبي الخاص .


والقانون يجبر المحاسبة العمومية مثلها مثل المحاسبة الخاصة على ضبط العمليات تحت النظام المحاسبي المزدوج


).la partie double(


وستجبر الإدارة مستقبلا على تطبيق نظام المحاسبة التحليلية . الإدارة المسؤولة على الإيرادات عليها معرفة النظام المحاسبي الخاص لتسهيل رقابتها وتعاملها لتحديد قيمة الضرائب ، لكن العكس غير صحيح لأن الخواص غير ملزمين بالإحاطة بالمحاسبة العمومية ومعرفتها .


علاقة المحاسبة العمومية بالمحاسبة الوطنية :


علاقة المحاسبة العمومية بالمحاسبة الوطنية:المحاسبة الوطنية نظام محاسبي دولي تهدف إلى تقييم النشاط الاقتصادي القومي لكل بلد فهدفها تحديد لضبط العلاقة بين كل بلد الهيئة الأممية لتحديد اشتراكاتها وإمكانية إقراضها. فالعلاقة بين المحاسبتين تهدف إلى تقدير العمليات الإدارية و إدخالها في تقييم القدرات الاقتصادية للبلاد.


التنظيم المحاسبي و حسابات الدولة:حسابات الدولة نظام تقني يهدف إلى تنظيم العمليات في إطار محاسبي معين لتسهيل الانتقال إلى المستوى المركزي لتركيز الإحصائيات المالية التي تساهم في تحضير قانون المالية ،فهناك تكامل بين نظام المحاسبة العمومية و حسابات الدولة مع العلم إن الأول (نظام المحاسبة العمومية )أوسع




دروس المحاسبة العمومية الفصل التمهيدي : فكرة المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ



من الثاني إلى جانب أن المحاسبة العمومية تأخذ بعين الاعتبار حسابات الخزينة لتحديد الناتج الداخلي الخام ولا يمكن تصور وجود إطار دون تنظيم حسابات الدولة لتحديد الناتج الداخلي الخام .


التنظيم المحاسبي :احد أهم أهداف المحاسبة العمومية تحديد العلاقة بين كل أعوانها خاصة الأمرين بالصرف و المحاسبين العموميين وهذه العلاقات نوعان:


أفقيا:تحدد علاقة الأمر بالصرف و المحاسب العمومي مع المراقب المالي وكذلك بين أعوان المحاسبة العمومية و هيئات المراقبة.


عموديا :إلى جانب الوصاية الادارية هناك وصاية محاسبية وتهدف إلى تركيز جميع الحسابات على مستوى مصالح الدولة خاصة الأمرين بالصرف فيما يخص الوزارات التي ينتمون إليها وكذا المحاسبين العموميين على مستوى وزارة المالية خاصة المديريات المالية وكذا العون المحاسبي المركزي للخزينة.


خلاصة :تعريف المحاسبة العمومية ورد في المادة 01من القانون 90/21،كما يحدد التزامات الأمرين بالصرف و المحاسبين العموميين وكذا مسؤولياتهم و تطبق هذه الأحكام على تنفيذ النفقات العمومية وتحصيل الإيرادات ،وعلى عمليات الخزينة وكذا نظام محاسبتها ، هذا ما جاء في المادة 02.
















دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ




الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية



01) الأمرين بالصرفLes ordonnateurs :



الأمر بالصرف هو كل مسؤول إداري مخول له من طرف القانون إمكانية تنفيذ عمليات مالية مشار إليها في ميزانية عمومية ،ولكن فيما يتعلق بالشطر الإداري فقط.


بحكم المادة 23من قانون 90/21يعد أمرا بالصرف كل شخص (طبيعي )يؤهل لتنفيذ عمليات مالية مشارا ليها في المواد16،17،21.


المادة 16خاصة بإثبات عمليات الإنفاقConstatation des dépenses



لان له إمكانية معرفة ما إذا كانت النفقة مستحقة أو غير مستحقة ،أما المادة 17 تخص تصفية الإيرادات و هي تحديد المبلغ النهائي الذي يجب تقبله من طرف الخزينة .


و أيضا المادة 21تنص على تحرير وثيقة تمكن المحاسب العمومي من تنفيذ عمليات الإيرادات و النفقات ، وهذه الوثيقة تعرف بالحوالة Mandat ,Ordonnance في حالة النفقات أما في حالة الإيرادات فتعرف الوثيقة بالأمر بالدفع Titre de perception .



1.1 أنواع الأمرين بالصرف


:المادة 25 م القانون 90/21 ميزة بين نوعين من الأمرين بالصرف : الأمرين بالصرف الابتدائي أو الأمرين و الأمر بالصرف الثانويبالصرف الرئيسي.



لكن المادة السادسة من المرسوم التنفيذي 90/313 المؤرخ في 07/12/1991 والمتعلق بإجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون ، نصت على ما يلي : " يكون الآمرون بالصرف إما ابتدائيين أو رئيسيين أو ثانويين" .


1- الأمر بالصرف الرئيسي أوالإبتدائي: ou primaire L’ ordonnateur principal : الآمرون بالصرف الرئسيون أو الإبتدائيون هم المذكورون في الجدول "ب"من قانون المالية أي الوزراء وهناك أيضا الوالي في حالة تنفيذه لميزانية الولاية ،و رئيس المجلس الشعبي البلدي في حال تنفيذ ميزانية البلدية.


دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ



المادة 26 تأخذ بعين الاعتبار الأمر بالصرف الرئيسي وتتخلى عن الابتدائي ، وتعطي قائمة تضم :


+ أولا : مسؤولي التسيير بالنسبة للمجلس الدستوري ،لمجلس المحاسبة، ،لمجلس الشعبي الوطني ، وعلى اثر إحداث الغرفة الثانية للبرلمان تم إضافة مسؤولي التسيير بالنسبة لمجلس الأمة ، مجلس الدولة مع صدور دستور 1996.


+ ثانيا : الفئة الثانية متعلقة بالوزراء


+ ثالثا : الولاة بالنسبة لتدخلاتهم في تنفيذ ميزانية الولاية ، بالإضافة إلى رؤساء المجالس الشعبية البلدية عندما يتصرفون في تنفيذ ميزانية البلدية.


+ رابعا: كل مسؤولي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري .


L’ordonnateur secondaire 2- الأمر بالصرف الثانوي:


وهم مشار إليهم في المادة 27 من القانون 90/21التي عدلت بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1992 في مادته 73 ،وهي تعرف الأمر بالصرف الثانوي حسب درجة المسؤولية ، ومفاد نصها أن الأمر بالصرف الثانوي هو الشخص المسئول على تنفيذ العمليات المالية بالنسبة لميزانية التسيير بصفته رئيس مصلحة إدارية غير وله صلاحيات بإمكانية déconcentrésممركزة


تنفيذ العمليات المنصوص عليها في المادة 23 من القانون 90/ 21 .


- المصالح المعنوية التي يشرف عليها الأمر بالصرف الثانوي ليس لها صفة الشخصية المعنوية ولا الاستقلال المالي L’ordonnateur unique 3-الأمر بالصرف الوحيد:


هناك عمليات ذات طابع وطني ولكن بحكم طابعها الجغرافي يستحسن تسجيلها باسم شخص محلي كفء لتسييرها ،وعادة ما يكون الوالي الذي يعتبر في هذه الحالة الأمر بالصرف الوحيد.


بالنسبة لعمليات التجهيز اللاممركزة و المسجلة باسم الوالي في نطاق عمليات تجهيز القطاعات اللاممركزة وهو الأمر بالصرف الوحيد لأنه يمثل جميع السلطات المركزية والقطاعات الوزارية .


الأمر بالصرف الوحيد صفة جديدة أنشئت بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1993( المادة 73 )


- بالنسبة للأمر بالصرف الثانوي و الابتدائي فان مسؤوليتهم تبقى ثابتة في إنجاز العمليات المالية ولكن يبقى مطالبا باحترام الأوامر التي تأتيه من طرف السلطة المركزية ، وفي حالة تناقض الأوامر الإدارية و الاعتمادات الموضوعة تحت تصرفه يجب عليه أن يمتنع عن تنفيذ العمليات التي قد لا تحترم قانون المحاسبة العمومية ، لان الأمر بالصرف الثانوي ( أو الابتدائي ) بنفس القواعد المعمول بها من طرف الأمر بالصرف الرئيسي سيكون مسؤولا شخصيا وماليا عن الأموال التي ينفقها.



دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ



L’ordonnateur par délégation 4- الأمر بالصرف بالتفويض :


يعطي قانون 90/21لكل أمر بالصرف الحق أن يفوض صلاحياته المحاسبية في حدود اختصاصاته ، وتحت مسؤولياته في إعطاء تفويض بالإمضاء إلى موظفين دائمين ( مرسمين )يكونون تحت سلطته المباشرة (المادة 29) ومنه الشروط الخاصة بتفويض الصلاحيات :


*أن يكون أمرا بالصرف


* أن يكون التفويض في حدود اختصاص الأمر بالصرف .


* أن يكون تفويض الإمضاء لصالح موظف مرسم ،وهذا التفويض شخصي يزول بمجرد انتهاء مهام احد طرفيه .


* أن يكون الموظف موضوعا تحت السلطة الإدارية المباشرة للأمر بالصرف .


الأمر بالصرف المفوَض لصالحه ينفذ العمليات المالية ولكن تبقى المسؤولية تابعة للأمر بالصرف الأصلي .وتنتهي مهام الأمر بالصرف بالتفويض بنهاية وظيفة الأمر بالصرف الأصلي أو الموظف.


2.1 اعتماد الآمر بالصرف من طرف المحاسب ا لمختص:


فكرة الاعتماد في العادة تستعمل في المجال الدبلوماسي و مفهوم اعتماد الآمر بالصرف من طرف المحاسب العمومي أتى به القانون 90/21 في المادة 24 : " يجب اعتماد الآمرين بالصرف لدى المحاسبين العموميين المكلفين بالإيرادات و النفقات اللذين يأمرون بتنفيذها ، يحدد كيفيات الاعتماد عن طريق التنظيم " .


طريقة الاعتماد جاءت في المقرر الوزاري المؤرخ في 06/01/1991 بحيث تضم إجراءات اعتماد الآمر بالصرف ، و جاء بتحديد مفهوم الاعتماد الذي يعتبر بحكم هذا النص " إشعار المحاسب العمومي بوثيقة التعيين الإداري للآمر بالصرف أو محضر انتخاب الآمر بالصرف الجديد و بتسليم نموذج إلغاء الآمر بالصرف إلى المحاسب العمومي .


إذا كان هناك تفويض من الآمر بالصرف إلى موظف أو نائب مكلف بتنفيذ العمليات المالية يجب إحضار نموذج إمضاء خاص بالشخص المستفيد .


و طريقة تسليم هذه النماذج بالإمضاء تخضع لإجراءات معينة و هي أن ينتقل الآمر بالصرف إلى مكتب المحاسب العمومي ، و أن يوقع على سجل خاص بالاعتمادات ( يصادق المحاسب العمومي على هذه الإمضاءات ) ، أما الاعتماد يبدأ من تاريخ التوقيع على هذا السجل الخاص و ينتهي في ما يتعلق بالأشخاص الموظفين بانتقال الآمر بالصرف أو المستفيد من التفويض ( أو انتهاء مهامهم ) .




دروس المحاسبة العمومية الفصل الأول : أعوان المحاسبة العمومية بولرواح محمد 2004/2005


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ



ويصير الاعتماد غير لائق بعد خروج الآمر بالصرف من وظيفته على رأس المؤسسة .


لماذا لا يعتمد الآمر بالصرف من طرف المحاسب العمومي:


L’unité de trésor إن المصالح المالية للدولة تخضع لما يعرف ب وحدة الصندوق على المؤسسات المالية والخزينة ولا يطبق على الأشخاص ، وهذا فإن المحاسب العمومي غير معني بأي اعتماد من طرف الآمر بالصرف ، الذي يتوجه إلى مصلحة معينة تؤدي دور المحاسب العمومي بالنسبة إليه ، أما الشخص الطبيعي الذي له مهمة التنفيذ المالي للعمليات المالية للأمر بالصرف ، فتقتصر صلاحياته على تنفيذ مهام مؤقتة كلف بها من طرف وزارة المالية ، و بذلك فتغير المحاسب العمومي لن يكون له أي تأثير بالنسبة لسير عمليات الأمر بالصرف ،فإذا انتهت مهام المحاسب العمومي كشخص طبيعي سيفوض الأمر مباشرة إما لموظف داخل مصالح المحاسب العمومي و إما إلى محاسب عمومي جديد يستمر في تنفيذ عمليات الأمر بالصرف .


:Les comptables publiques2) المحاسبون العموميون


تعريف المحاسب العمومي : ورد ذلك في المادة 33 من قانون 90/21 حيث تنص على : " يعد محاسبا عموميا في مفهوم هذه الأحكام ، كل شخص يعين قانونا للقيام فضلا عن العمليات المشار إليها في المادتين 18 و 22 بالعمليات التالية:


- تحصيل الإيرادات و دفع النفقات .


-ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها و حفظها.


- تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و المواد .


- حركة الحسابات الموجودة ."


من خصائص المحاسب العمومي أن يكون موظفا منصبا و هذا التوظيف غالبا ما يصدر عن وزير المالية أي أن هناك تبعية المحاسب العمومي لوزير المالية من الناحية الوظيفية .


القانون يفسح المجال لتزكية بعض المحاسبين العموميين اللذين لا ينتمون إلى وزارة المالية.