منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الاشتراط في عقد الزواج
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-02-25, 15:50   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










New1 اضافة 1

الفرع الأول: اشتراط الزوج على زوجته المساهمة في تحمل نفقات الأسرة
يجمع أغلب فقهاء الشريعة الإسلامية على عدم إجبار الزوجة على الإنفاق على زوجها، باستثناء ابن حزم الظاهري الذي أوجب على الزوجة الإنفاق على زوجها في حالة عسر الزوج ويسر الزوجة، بل وليس لها أن ترجع عليه بشيء مما أنفقته عليه إذا أيسر بعد ذلك. واستدل ابن حزم على رأيه هذا بقوله تعالى: " وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفساً إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك ". فكما أن الزوجة ترث زوجها فيجب عليها الإنفاق عليه في حالة عسره.
كما تكاد تجمع أغلب تشريعات الأحوال الشخصية العربية على عدم إجبار الزوجة على المساهمة في تحمل نفقات البيت ولو كانت الزوجة غنية، أو وافق الزوج على السماح لها بممارسة عملها باستثناء القانون التونسي الذي خرج على هذا الأصل وألزم الزوجة بالمساهمة في الإنفاق إذا كانت الزوجة ذات مال أو دخل كما أشار إلى ذلك الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية التونسية. كما نصت المادة 199 من مدونة الأسرة المغربية على أنه: " إذا عجز الأب كلياً أو جزئياً عن الإنفاق على أولاده، وكانت الأم موسرة، وجبت عليها النفقة بمقدار ما عجز عنه الأب" . بينما نجد القانون الفرنسي يلزم الزوجة بأن تساهم في تحمل تكاليف المعيشة ومصاريف تربية الأبناء حتى ولو كانت معسرة.
وحسب نص المادة 74 من قانون الأسرة الجزائري، فإنه يقع على عاتق الزوج واجب الإنفاق على زوجته. كما نصت الفقرة الأولى من المادة 37 على أن لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة، كما رتبت المادة 331 من قانون العقوبات الجزائري عقوبة جنائية على الزوج الذي يمتنع عن دفع نفقة زوجته، أو أحد أصوله أو فروعـه بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 إلى 5000 دج. فدلت هذه النصوص على أنه لا يمكن إلزام الزوجة على المساهمة في الإنفاق الزوجي.
غير أن البعض يطالب بضرورة إلزام الزوجة بالمساهمة في الإنفاق العائلي وخاصة في الحالات التي تمارس فيها الزوجة عملاً مأجوراً أو مهنة.
وفي الواقع، فإن هذه المطالبات مبالغ فيها، إذ أنه لا يمكن إجبار الزوجة على الإنفاق بموجب نصوص تشريعية؛ لأن ذلك يخالف أحكام الشريعة الإسلامية التي تعتمد نظام فصل الأموال ، وجعلت الإنفاق واجباً على الزوج، بل لا يجوز للزوج أن يشترط على زوجته أن تنفق عليه، لأن هذا الشرط يمس بقوامة الزوج وينافي أحد مقتضيات العقد وهو وجوب نفقة الزوجة على زوجها، فلا اعتبار لهذا الشرط ولا يجب الوفاء به، بل يبطل الشرط ويبقى العقد صحيحاً. ولكن إذا أرادت الزوجة أن تساهم بمحض إرادتها في الإنفاق الزوجي خصوصاً إذا كانت عاملة، فيكون لها ذلك.
وفي الواقع، فإن الاستقلال النظري للذمم المالية للزوجين يبقى نظرياً إلى حـدٍ كبير؛ لأن الفرق شاسع بين النصوص القانونية والحياة الواقعية، فهذا الانفصال الظاهر لأموال الزوجين تحده بعض الأعراف المحلية التي تقضي بضرورة التعاون بين الزوجين على تحمل تكاليف وأعباء الأسرة.
إن الظروف الاقتصادية الحرجة التي تعيشها كثير من الأسر، قد تدفع بالزوجة العاملة إلى مساعدة زوجها بالتخفيف عنه من حجم الإنفاق الملقى على عاتقه، ولا ضير في ذلك.
وإذا رفضت الزوجة المساهمة في تحمل نفقات الأسرة وتركت شريك حياتها يعاني فإن هذا يجافي المودة والأنس الذي يفترض وجوده في الحياة الزوجية، وقد يؤدي ذلك إلى وقوع عواقب وخيمة تصل إلى حد فك الرابطة الزوجية.
الفرع الثاني: اتفاق الزوجين حول نظام الأموال المكتسبة بينهما
تظل الزوجة في الشريعة الإسلامية سيدة أموالها والمالكة الوحيدة لكل ما كانت تملكه قبل الزواج، ولكل ما يؤول إليها بعده من مال منقول أو عقار. وليس لزوجها التدخل في إدارة أموالها المالية، بل لها مطلق الحرية في كل ما يتعلق بأموالها. وليست مجبرة على المساهمة في تحمل أعباء المعيشة ولا تحمل مصاريف تربية الأبناء، إذ يبقى الزوج هو المسؤول الوحيد عن ذلك، تطبيقاً لمبدأ استقلال الذمة المالية للزوجين.
وعلى العكس من ذلك نجد التشريعات اللاتينية تقرن الزواج بعقد مالي ينظم كل أمور الزوجين المالية. وتكون الزوجة مسؤولة عن المساهمة في تحمل أعباء المعيشة وتربية الأبناء وتحمل ديون الزوج ، ومن أهم نظم المشارطات المالية السائدة في القانون الفرنسي نجد ما يلي:
1- نظام الاشتراك القانوني: ويسري هذا النظام إذا لم يختر الزوجان نظاماً آخر في مشارطة الزواج، ويتم تقسيم الأموال في هذا النظام إلى ثلاثة أقسام أولها الأموال المشتركة وهي ملك لكل من الزوجين، ثم الأموال الخاصة بالزوج. وأخيراً الأموال الخاصة بالزوجة.
وبحسب أحكام القانون المدني الفرنسي تخضع أموال الزوجين لنظام الاشتراك الذي نظمت قواعده المادة 1399 ، ولكن أجاز القانون الفرنسي للزوجين أن يتفقا على خلاف ذلك والخروج على قواعد نظام اشتراك الأموال كلها أو بعضها، ويبديان رغبتهما هذه في مشارطة مالية يعقدانها أمام الموثق قبل إبرام الزواج يبينان فيها النظام المالي الذي اختاراه.
2- نظام عدم الاشتراك: وفي هذا النظام لا تكون هناك أمـوال مشتركة بين الزوجين وإنما يكون للزوج إدارة أمـوال زوجته، وتحصيل ريعها والإنفاق العائلي من هذه الأموال.
3- نظام انفصال الأموال: وبحسب هذا النظام يحتفظ كل من الزوجين بأمواله الخاصة على أن يساهم كل منهما في تحمل مصاريف الأسرة. وتتمتع الزوجة في ظل هذا النظام بسلطات مستقلة عن الزوج في إبرام التصرفات البنكية وأعمال البورصة.
وإذا كان من مقتضى نظام اشتراك الأموال في القانون الفرنسي أن يلتزم كل من الزوجين بالمساهمة في تحمل تكاليف معيشة الأسرة بنسبة إمكانيات كل منهما، فإن الأمر على خلاف ذلك بالنسبة للتشريع الجزائري حيث يتحمل الزوج أعباء الأسرة. وهذا لأن القانون الجزائري يعتمد نظام فصل الأموال ولا يؤثر الزواج على أموال الزوجين، بل يحتفظ كل من الزوجين بحرية التصرف في أمواله الخاصة. وقد سوى القانون الجزائري في التصرفات المالية بين المرأة والرجل سواء كانت بعوض أو بدون عوض مستمداً هذه الأحكام من الشريعة الإسلامية التي منحت للمرأة الأهلية الكاملة فيما يخص الملكية والتصرف.
واستثناءاً من ذلك قيد فقهاء المالكية حرية الزوجة في التصرف في أموالها، وذلك في الهبة إذا تجاوزت ثلث أموال المرأة، فيمكن للزوج أن يتدخل ويمنع تلك الهبة. كما لا يجوز للمرأة المتزوجة إقراض مالها لأجنبي فيما زاد عن الثلث بغير إذن زوجها.
غير أنه يجب ألا يفهم من إذن الزوج في مذهب الإمام مالك بأنه قيد من قيود الأهلية؛ لأن الهدف من فرض هذا الإذن هو حماية الزوجة من الوقوع في الغبن، ومن جهة أخرى فإن هبة المرأة لجميع أموالها سيؤدي إلى ضياع حق الزوج فيما يخص أخذ نصيبه من الإرث من زوجته.
ولقد اختلف الفقه القانوني العربي حول ما إذا كان هناك نظام مالي للزوجين في الشريعة الإسلامية؟
وللإجابة على هذا السؤال يقتضي منا الأمر دراسة تعريف الفقهاء الفرنسيين للنظام المالي للزوجين حيث يعرف بأنه: " مجموعة القواعد القانونية أو الاتفاقية بين الزوجين والتي من مقتضاها بيان حقوق وواجبات كل منهما من حيث ملكية أموالهما وإيرادات هذه الأموال وإدارتها والانتفاع بها، ومن حيث الديون التي تتم قبل الزواج وأثناءه وبعد انحلال عقدته، وتسوية حقوق كل من الزوجين بعد انتهاء الزوجية.
وإذا أخذنا بالتحليل الحرفي لتعريف النظام المالي للزوجين في القانون الفرنسي، فلا نجد له تطبيقاً في الشريعة الإسلامية وبالتالي لا يوجد نظام مالي للزوجين في الشريعة الإسلامية.
ولكن في حقيقة الأمر فإن اصطلاح " النظام " يقصد به مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بشيء معين. وانطلاقاً من هذا فإن القواعد الخاصة بأموال الزوجين في الشريعة الإسلامية يمكن أن نطلق عليها اصطلاح النظام المالي ولكن ليس بذات المفهوم المعمول به في التشريعات الغربية، وإنما هو نظام مالي له مميزاته وخصائصه التي تجعله ينفرد بها عن غيره من النظم القانونية.
والدليل على ذلك أن الزواج في الشريعة الإسلامية يرتب علاقات ذات طبيعة مالية بين الزوجين وأهمها المهر والنفقة.
وبالنسبة للتشريع الجزائري، فقد تم حسم هذه المسألة تشريعياً، وهو يتجه تدريجياً نحو الأخذ بذات المفهوم للنظام المالي للزوجين في القانون الفرنسي وخاصة نظام اشتراك الأموال، وهذا ما يبدو جلياً من نص المادة 37 من قانون الأسرة: " لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر.
غير أنه يجوز للزوجين أن يتفقا في عقد الزواج أو عقد رسمي لاحق، حول الأموال المشتركة بينهما، التي يكتسبانها خلال الحياة الزوجية وتحديد النسب التي تؤول إلى كل واحد منهما ". وهو النص المقابل لنص المادة 49 من مدونة الأسرة المغربيـة: " لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية، الاتفاق على استثمارها وتوزيعها.
يضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج.
يقوم العدلان بإشعار الطرفين عند زواجهما بالأحكام السالفة الذكر.
إذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة ".
لقد أبقى المشرع الجزائري على القاعدة الأصل وهي استقلال الذمة، وأباح للزوجين أن يتفقا في عقد الزواج أو في عقدٍ رسمي لاحق لدى الموثق على ما يملكه كل واحد منهما من الأموال المكتسبة بعد الزواج على سبيل الاشتراك، وتحديد النسب التي تؤول إلى كل واحد منهما، وهذا يعني أنه في حالة عدم وجود اتفاق، فالعبرة تكون باستقلال الذمة المالية. بيد أنه لازال في حاجة إلى نظام تشريعي خاص يبين الأحكام القانونية التي يخضع لها النظام المالي كما هو الشأن بالنسبة للقانون الفرنسي.
والجدير بالذكر أنه رغم إقرار الشريعة الإسلامية لمبدأ انفصال الذمة المالية للزوجين، إلا أن الحياة الزوجية المشتركة تفرض على الزوجين وضع كل مواردهما المادية من أجل رعاية مصلحة الأسرة؛ وهذا يعني وجود إتحاد فعلي أو واقعي لذمم الزوجين على الرغم من الانفصال النظري، فمن الصعب التعبير عن الحياة الزوجية المشتركة القائمـة على المودة والتعاون دون مساهمة كل مـن الزوجين بموارده المالية، وإن كان الأصل أن النظام السائد في الإسلام يقوم على أن للزوجة الحرية في التصرف في مالها الخاص. بينما تبقى أموال الزوج ذات طبيعة مشتركة، بحيث يجب عليه الإنفاق على الأسرة لوحده دون أن تلزم الزوجة بذلك.
وتبرز أهمية هذه الاتفاقات المالية بين الزوجين في كونها تشكل ضمانة كبيرة لحماية حقوق الزوجين، فقد تساهم الزوجة بقيمة ما تملكه من ذهب في بناء منزل جديد يؤويهما، أو سيارة جديدة لهما. ثم يحدث وأن تنفك الرابطة الزوجية فمن المحتمل أن يستولي الزوج على نصيبها من المال الذي دفعته لبناء المنزل أو شراء سيارة، إذا لم تكن الزوجة تملك بينة أو وسيلة إثبات.
وتزداد أهمية هذه الاتفاقات المالية بين الزوجين بالنظر إلى الإشكالات التي يمكن أن تثار بشأن ملكية الأموال بين الرجل والمرأة، سواء كانت هذه الأموال منقولات أو عقارات، وأهم هذه الأموال مسكن الزوجية إذا كان مشتركاً؛ وقد يؤدي ذلك إلى وقوع نزاعات خطيرة فهناك أموال لا يعرف مصدرها. كما أن تسجيل الزوج للممتلكات التي يكتسبها الزوجين أثناء الحياة الزوجية باسمه وحده واستبعاد الزوجة من ذلك، لا يكون مرضياً لها. وربما وقعت في نزاع مع زوجها ووصل الأمر إلى حد الطلاق.
ولقد نص المشرع الجزائري على قاعدة هامة لحل النزاع في متاع البيت أشارت إليها المادة 73 من قانون الأسرة، ومفادها أنه في حالة انعدام الدليل أو البينة لأحد الزوجين على متاع البيت، فالعبرة تكون بقول الزوجة أو ورثتها مع اليمين في المعتاد للنساء. ويكون القول للزوج أو ورثته مع اليمين في المعتاد للرجال، أما المشتركات بينهما فيقتسمانها مع اليمين.
ووفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادتين 172 و 173 من قانون الإجراءات المدنية وفي حالة رفع دعوى طلاق واحتمال قيام نزاع حول متاع البيت، فإنه يمكن لأحد الزوجين أن يطلب من رئيس المحكمة استصدار أمر بإثبات الحالة ومعاينة ما بمنزل الزوجية من متاع وأثاث. وإذا لم يكن إثبات الحالة المطلوب مجدياً إلا إذا قام به أهل الخبرة، فللقاضي أن يعين خبيراً للإجراء المطلوب.
وعلى الرغم من وجود هذه القواعد كلها، فإنه يكون من شأن وجود اتفاقات مسبقة بين الزوجين حول نظام الأموال المكتسبة بينهما- كالاتفاق على جعل ملكية آثار الزوجية مشتركة بينهما- أن يحول دون وقوع نزاعات حول هذه الأموال في المستقبل.
خـاتمـة

من خلال مسار البحث أمكنني التوصل إلى النتائج التالية:
1- إن إنشاء الشروط في عقد الزواج يكون بإرادة العاقدين واختيارهما، أما ترتيب أحكام هذه العقود والشروط فإنه من عمل الشـارع سواء في نظر الشريعة أو القـانون رفعاً للغبن ودفعاً لعدم تعادل الالتزامات، ولا يشكل ذلك نقضاً لأصل الرضا والاختيـار؛ لأن المتعاقدان أقدمـا بمحض إرادتهما على الالتـزام بمقتضيات العقـود، واستثناءا من هذا الأصل أجاز الشارع للزوجين اشتراط شروط في العقد من شأنها تغيير آثاره بالزيادة فيه أو النقصان منه، بالقدر المحدود الذي منحه الشارع للزوجين.
2- لقد اختلف فقهاء الشريعة الإسلامية حول مدى سلطان الإرادة العقدية في إنشاء الشروط في عقد الزواج، حيث نجد أن دائرة التقييد والإباحة تتسع ضيقاً وسعة في الفقه الإسلامي وبشكل تدريجي من مذهب لآخر، وأكثر هذه المذاهب تضييقاً لحرية الإرادة في اشتراط الشروط في عقد الزواج هو المذهب الظاهري، ثم يليه الشافعية، ثم الحنفية فالمالكية، إلى أن تتسع دائرة الإباحة عند جمهور الحنابلة الذين يرون بأن الأصل في الاشتراط الإباحة ما لم يرد الدليل الشرعي على المنع والتحريم، وبهذا توصل الفقه الحنبلي إلى مبدأ هام تقوم عليه العقود في القوانين الحديثة وهو مبدأ سلطان الإرادة حيث قرر ابن تيمية هذا المبدأ الهام في نظرية العقد منذ قرون خلت بقاعدته الشهيرة: " الأصل في العقود رضا المتعاقدين، ونتيجتها ما أوجباه على أنفسهما بالتعاقـد ".
3- لقد أخذ قانون الأسرة الجزائري بمذهب الحنابلة في الشروط، وأعطى الزوجين الحرية التامة في إنشاء الشروط الاتفاقية في عقد الزواج، ما لم تتنافى هذه الشروط مع أحكام قانون الأسرة، وفي هذا الإطلاق لإرادة الزوجين ما يسمح لهما بتحقيق أغراضهما ومصالحهما المتجددة على مر العصور والأزمان، ويرفع عنهما الحرج والضيق، متأثراً في ذلك بالفقهاء الحنابلة الذين بحثوا موضوع الاشتراط في عقد الزواج باهتمام كبير، وبنوا تأصيلهم الشرعي لهذا الموضوع على أسس موضوعية تحقق رغبات ومصالح الزوجين بما لا يتعارض مع المصلحة العامة للمجتمع، وكان الأصل الثابت لديهم أن الاشتراط لا يجوز بما لا يتفق مـع أحكام الشارع ومقاصده وبهذا يكون المذهب الحنبلي قد أرسى لهذا الموضوع أسساً رصينة تواكب تطورات العصر، ويمكن الاستفادة منها لدعم وتحقيق أغراض الزوجين المختلفة من وضع الشروط سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية، وتحقيق الاستقرار والتماسك داخل الأسرة.
4- إن الشروط في عقد الزواج هي أحق بالوفاء من غيرها لتعلقها برباط مقدس، ما كان للزوجة أن ترتبط به لولا قبول الزوج بهذا الشرط، ولهذا يجب الوفاء بهذه الشروط وإلا اعتبر عدم الوفاء تغريراً وتدليسًا، ولا فرق بين أن تقوم الزوجة باشتراط هذه الشروط، أو يقوم الزوج بذلك.
5- إن الخلاف الحقيقي القائم بين الفقهاء حول حكم الشروط المقترنة بعقد الزواج يكمن في ثبوت خيار فسخ عقد الزواج للمشترط إذا أخل المتعاقد الآخر بالشرط أو عدم ثبوت ذلك، ولقد منح الحنابلة هذا الحق للزوجة في حالة عدم وفاء الزوج بالشرط ومع ذلك فيجب ألا يتساهل القاضي في ترتيب فسخ عقد الزواج، ولا يلجأ إليه إلا إذا كانت هناك أسباب جدية وعلى درجة كبيرة من الأهمية، لم يكن للزوجة أن ترضى بإبرام عقد الزواج إذا لم يوفي بها الزوج، فالزواج رباط مقدس وميثاق غليظ ولا يكون من الحكمة التساهل في فسخه بشروط متفاوتة وغير منضبطة، وإنما الحكمة تكون في الإبقاء على العقد قائماً وصحيحاً كلما كان ذلك ممكناً.
6- إن التوسع في الاشتراط لا يعني فتح الباب على مصراعيه والسماح للزوجين باشتراط ما يحلو لهما من شروط دون فرض قيود أو ضوابط معينة، فهم مقيدون في حريتهم العقدية بعدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، وعدم منافاة أحكام قانون الأسرة. كما يجب أن تتوافق الشروط المقترنة بعقد الزواج مع مقاصد الشريعة الإسلامية من الأسرة وعدم مناقضاتها، وأهم هذه المقاصد الحفاظ على النسل. ومراعاة صفة التأبيد والديمومة في الزواج.
7- تنقسم الشروط المقترنة بعقد الزواج إلى ثلاثة أقسام أساسية بالنظر إلى توافقها أو عدم توافقها مع مقتضى عقد الزواج:
أ- شروط توافق مقتضى عقد الزواج وهي صحيحة بإجماع الفقهاء، ويجب الوفاء بها حتى ولو لم يرد ذكرها في العقد، لأنها ثابتة بمقتضى العقد.
ب- شروط تخالف مقتضى عقد الزواج، كشرط تأقيت الزواج أو شرط عـدم الإنجاب، و شرط الخيار في العقد، وحكم هذه الشروط هو البطلان.
ج- شروط لا يقتضيها عقد الزواج ولا تنافيه، ولكنها تحقق منفعة مقصودة لأحد الزوجين، كاشتراط الزوجة على زوجها ألا يتزوج عليها أو السماح لها بمزاولة عملها فهذه شروط صحيحة يجب الوفاء بها. ويثبت للزوجة خيار فسخ العقد لإخلال الزوج بالشرط المتفق عليه في عقد الزواج، استنادا إلى رأي الحنابلة.
8- لا تعارض بين اشتراط الزوجة على زوجها بألا يتزوج عليها ومبدأ تعدد الزوجات، لأن هذا الشرط لا يلغي أو لا ينفي مبدأ التعدد من أصله، فهو قائم وثابت وإنما يجوز للزوج أن يتنازل عن حقه في التعدد مثلما يتنازل عن حقه في الطلاق بتفويض زوجته فك الرابطة الزوجية.
9- يمكن تفادي وقوع بعض الخلافات الشخصية والنزاعات المالية بين الزوجين حول الأموال المشتركة بينهما، إذا وقع الاتفاق بين الزوجين حول النظام الذي يحكم الأموال المكتسبة بينهما، أو تحديد النسب التي تؤول إلى كل واحد منهما، ويكون من شأن هذه المشارطات المالية أيضا حماية أموال الزوجة خصوصاً إذا كانت عاملة وتساهم في الإنفاق الزوجي، ويمكنها ذلك أيضاً من إثبات حقها في الملكية المشتركة للأموال المكتسبة أثناء الحياة الزوجية سواء كانت منقولات أو عقارات.

كما لا يفوتني في هذا المقام توجيه بعض التوصيات:
1- يجب تعديل نص كل من المادتين 32 و35 من قانون الأسرة الجزائري وإزالة التناقض والغموض القائم بينهما، ويكون ذلك بالتمييز بين الشروط التي تبطل العقد من أصله كشرط عدم الإنجاب، فيجب أن تخضع هذه الشروط لأحكام نص المادة 32. أما الشروط التي تؤثر في العقد ولا تبطله، وإنما يبطل الشرط ويبقى العقد صحيحاً كشرط ألا مهر أو ألا نفقة، فيجب أن تخضع لأحكام نص المادة 35.
2- يجب تحديد سلطة كل من الموثق وضابط الحالة المدنية في مراقبة صحة الشروط المقترنة بعقد الزواج بموجب نصوص تنظيمية خاصة تحدد معايير التمييز بين الشروط المشروعة والشروط غير المشروعة.
3- يجب إنشاء محاكم خاصة بالأسرة أو تخصيص قضاء شرعي، تسهيلاً لعمل القضاة في مراقبة صحة الشروط المقترنة بعقد الزواج، وتقدير مدى شرعية الشروط نظراً لتشعب الخلاف الفقهي في هذا الموضوع.
المراجع

أولاً: المراجع باللغة العربية:
أ- القرآن الكريم وتفاسيره:
1- القرآن الكريم
2- محمد جمال الدين القاسمي، محاسن التأويل، المجلد الرابع، دار الكتب العلمية بيروت، 1997.
3- عبد الله محمود، حاشية القونوي، دار الكتب العلمية، بيروت، 2001.
4- محمد علي الصابوني، صفوة التفاسير، الجزء الأول، شركة الشهاب، الجزائر بدون سنة.
5- ابن كثير، تفسير ابن كثير، المجلد الثالث، دار الفكر، بيروت، 1981.
6- الزمخشري، تفسير الكشاف، الجزء الأول، دار المصحف، القاهرة، 1977.
ب- الحديث الشريف وعلومه
7- الباجي، المنتقى، المجلد السادس، دار الكتاب العربي، الطبعة الرابعة، بيروت 1984.
8- البخاري، صحيح البخاري، الجزء السادس، دار الفكر، بيروت، 1981.
9- النووي، صحيح مسلم، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1929.
10- أبو محمد عبد الله، سنن الدارمي، دار إحياء السنة النبوية، بدون سنة.
11- الشوكاني، نيل الأوطار، الجزء الخامس، دار الجيل، بيروت، بدون سنة.
12- ابن حجر الهيثمي، أحاديث النكاح، دار الهدى، الجزائر، 2000.
13- ابن ماجه، سنن ابن ماجه، الجزء الأول، مطبعة دار إحياء الكتب العربية، بدون سنة.
14- شمس الحق العظيم آبادي، عون المعبود( شرح سنن أبي داود)، الجزء السادس دار الكتب العلمية، بيروت، 1998.
15- مالك، موطأ الإمام مالك، دار الكتب، الجزائر، بدون سنة.
ج- قواميس ومعاجم:
16- بطرس البستاني، محيط المحيط، مكتبة لبنان ناشرون، 1979.
17- روحي البعلبكي، المورد الثلاثي، دار العلم للملايين، 2004.
18- محمد عبد الله قاسم، المعتمد، دار صادر، بيروت، 2000.
د- المؤلفات العامة:
19- ابن تيمية، مجموع فتاوى ابن تيمية، المجلد الثاني والثلاثون،(النكاح)، مكتبة المعارف، المغرب، بدون سنة.
20- ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، المجلد الثاني، دار الحديث، مصر،1984.
21- ابن جزي، القوانين الفقهية، دار العلم، بيروت، بدون سنة.
22- ابن رشد، المقدمات الممهدات، الجزء الأول، دار الغرب الإسلامي،لبنان، 1988.
23- أبي الفرج عبد الرحمان، القواعد في الفقه الإسلامي، دار المعرفة، لبنان، بدون سنة.
24- ابن القيم الجوزي، زاد المعاد في هدي خير العباد، المجلد الأول، دار الكتاب العربي، لبنان، بدون سنة.
25- ابن القيم، أعلام الموقعين، الجزء الثالث، دار الحديث، 1987.
26- إبراهيم عبد الرحمان إبراهيم، الوسيط في قانون الأحوال الشخصية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 1999.
27- أبو الأعلى المودودي، حركة تحديد النسل، دار الشهاب، الجزائر، 1988.
28- أبو بكر جابر الجزائري، منهاج المسلم، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 1988.
29- الشوكاني، فتح القدير، الجزء الثاني، دار الأرقم، بيروت، بدون سنة.
30- إدريس الشافعي، الأم، دار المعرفة، بيروت، لبنان، بدون سنة.
31- السيد سابق، فقه السنة، المجلد الثاني، دار الكتاب العربي، الطبعة الخامسة بيروت، 1983.
32- إسحاق الشاطبي، الموافقات في أصول الأحكام، دار الفكر، 1341هـ.
33- أحمد خليفة العقلي، الزواج والطلاق في الشريعة الإسلامية، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، ليبيا، 1990.
34- أحمد فراج حسين، أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية، دار المطبوعات الجديدة، الإسكندرية، 2004.
35- أحمد حماني، فتاوى الشيخ أحمد حماني، الجزء الأول، منشورات قصر الكتاب بدون سنة.
36- إلياس ناصيف، موسوعة العقود المدنية والتجارية، الجزء الأول، لا توجد دار النشر، الطبعة الثانية، 1997.
37- الشافعي عبد الرحمان، سلطة القاضي في التفريق بين الزوجين، مطبعة نفرتيتي القاهرة، 1984.
38- الغوتي بن ملحة، قانون الأسرة على ضوء الفقه والقضاء، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2005.
39- أحمد إبراهيم بك، الالتزامات في الشرع الإسلامي، دار الأنصار، بدون سنة.
40- أحمد شوقي، النظرية العامة للالتزامات، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2004.
41- أنور العمروسي، موسوعة الأحكام الشرعية في الزواج والطلاق والخلع، الجزء الثالث، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2003.
42- أحمد محمد جمال، يسألونك، دار الكتاب العربي، 1983.
43- بدران أبو العينين بدران، الفقه المقارن للأحوال الشخصية، الجزء الأول(الزواج والطلاق)، دار النهضة العربية، بيروت، بدون سنة.
44- بدران أبو العينين بدران، تاريخ الفقه الإسلامي، دار النهضة العربية، بيروت بدون سنة.
45- بلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري، الجزء الأول(الزواج والطلاق)، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الرابعة، 2005.
46- بلحاج العربي، أبحاث ومذكرات في الفقه الإسلامي، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1996.
47- بن داود عبد القادر، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجديد، دار الهلال للخدمات الإعلامية، 2004.
48- بشير البيلاني، قوانين الأحوال الشخصية في لبنان، دار العلم للملايين، الطبعة الخامسة، 1997.
49- جاك غستان، ترجمة منصور القاضي، تكوين العقد، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، 2000.
50- هشام صادق علي، تنازع القوانين، منشأة المعارف، الطبعة الثالثة، 1974.
51- هشام صادق علي، حفيظة السيد الحداد، دروس في القانون الدولي الخاص، دار المطبوعات الجامعية، 2000.
52- وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، الجزء الأول، دار الفكر،الجزائر، 1986.
53- وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، الجزء الرابع، دار الفكر، 1992.
54- حسن حسانين، أحكام الأسرة المسلمة فقهاً وقضاءاً، دار الآفاق العربية، 2001.
55- يسري السيد محمد، جامع الفقه، الجزء الخامس، دار الوفاء، دار ابن حزم 2000.
56- ياسين محمد الجبوري، المبسوط في شرح القانون المدني، المجلد الأول،(نظرية العقد)، دار وائل للطباعة والنشر، الأردن، 2002.
57- كامل محمد عويضة، الجامع في فقه النساء، دار الكتب العلمية، بيروت، 1996.
58- لوعيل محمد لمين، المركز القانوني للمرأة في قانون الأسرة الجزائري، دار هومه، 2004.
59- محمد وحيد الدين سوار، التعبير عن الإرادة في الفقه الإسلامي، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 1998.
60- محمد وحيد الدين سوار، الشكل في الفقه الإسلامي، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 1998.
61- منصور البهوتي، الروض المربع، دار إحياء التراث العربي، لبنان، 2002.
62- موفق الدين بن قدامة، الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل، دارابن حزم، 2003.
63- موفق الدين بن قدامة، شمس الدين بن قدامة، المغني ويليه الشرح الكبير، الجزء السابع، دار الكتاب العربي، لبنان، 1983.
64- مبارك بن علي، تسهيل المسالك، المجلد الرابع، دار ابن حزم، 2001.
65- مالك بن أنس، المدونة الكبرى، المجلد الثاني، دار الفكر، بدون سنة.
66- محمد بن شريفة، مذاهب الحكام في نوازل الأحكام، دار الغرب الإسلامي 1990.
67- محمد بن إبراهيم النيسابوري، الإشراف على مذاهب العلماء، المجلد الرابع، دار طيبة، بدون سنة.
68 - محمد حجي، المعيار المعرب، الجزء الثالث، نوازل النكاح، دار الغرب الإسلامي، المغرب، 1981.
69- محمد عرفة الدسوقي المالكي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، المجلد الثاني دار إحياء الكتب العربية، بدون سنة.
70- محمد أبو زهرة، أصول الفقه، دار الفكر العربي، بدون سنة.
71- محمد أبو زهرة، تنظيم الأسرة وتنظيم النسل، دار الفكرالعربي، القاهرة، 1988.
72- محمد أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، دار الفكرالعربي 1996.
73- محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، دار الفكر العربي، بدون سنة.
74- محمد فتحي الدريني، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله، الجزء الثاني مؤسسة الرسالة، 1994.
75- محمد سعيد البوطي، محاضرات في الفقه المقارن، دار الفكر، الطبعة الثانية،1981 .
76- محمد أحمد سراج، الفقه الإسلامي بين النظرية والتطبيق، دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية، 1997.
77- محمد أحمد سراج، نظرية العقد، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1988.
78- محمد أحمد سراج، محمد كمال الدين إمام، أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1999.
79- محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، دار النفائس، الطبعة الثانية، الأردن، 2001.
80- محمد شتا أبو سعد، أحكام العقود المعلقة على الشرط، دار الجامعة الجديدة للنشر، القاهرة، 2000.
81- محمد عزمي البكري، الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، دار الكتاب العربي، بيروت، 1984.
82- محمد عبد الحميد، الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، دار الكتاب العربي بيروت، 1984.
83- محمد تقية، الإرادة المنفردة كمصدر للالتزام، الديوان الوطني للأشغال التربوية الجزائر، 1992.
84- محمد تقية، مصادر التشريع الإسلامي، الديوان الوطني للأشغال التربوية الجزائر، 1994.
85- محمد كمال الدين إمام، الزواج في الفقه الإسلامي، منشأة المعارف، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 1998.
86- محمد كمال الدين إمام، جابر عبد الهادي، مسائل الأحوال الشخصية، منشورات الحلبي الحقوقية، 2003.
87- محمد عبد الهادي، وعاشروهن بالمعروف، مكتبة التراث الإسلامي، القاهرة 1985.
88- محمد بلتاجي، دراسات في الأحوال الشخصية، مكتبة الشباب، 1980.
89- محمد مصطفى شلبي، أحكام الأسرة في الإسلام، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، بيروت، 1977.
90- محمد رأفت عثمان، الحقوق الزوجية المشتركة في الفقه الإسلامي، دار الكتاب الجامعي، القاهرة، 1980.
91- محمود السرطاوي، شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني، دار الفكر للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 1996.
92- محمود حسن، الأسرة ومشكلاتها، دار النهضة العربية، بيروت، بدون سنة.
93- محمود محمد حمودة، محمد مطلق عساف، فقه الأحوال الشخصية، مؤسسة الوراق، الأردن، 2000.
94- محمود عبد الرحيم الديب، بدأ سريان الالتزام المشروط، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، 1999.
95- محي الدين إسماعيل، نظرية العقد، دار النهضة العربية، الطبعة الثالثة، 1994.
96- مولاي ملياني بغدادي، حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية، قصر الكتاب 1997.
97- مصطفى الزرقاء، المدخل الفقهي العام، مطابع ألف باء، الطبعة التاسعة، سوريا 1967.
98- مصطفى السباعي، المرأة بين الفقه والقانون، دار السلام، دار الوراق، الطبعة الثانية، 2003.
99- مصطفى السباعي، شرح قانون الأحوال الشخصية، المجلد الأول، (الزواج وانحلاله)، المكتب الإسلامي، الطبعة السابعة، 1997.
100- مصطفى العوجي، القانون المدني، الجزء الثالث، (المسؤولية المدنية) منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثانية، 2004.
101- مصطفى عبد الغني، أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية، منشورات جامعة سبها، ليبيا، 2001.
102- مصطفى محمد الجمال، القانون المدني في ثوبه الإسلامي، الفتح للطباعة والنشر، الإسكندرية، بدون سنة.
103- محمد الصالح الصديق، نظام الأسرة في الإسلام، دار هومه، 1999.
104- محمد إبراهيم سليم، حقوق الزوجة في الفقه الإسلامي، دار الطباعة المحمدية 1983.
105- محمد حسنين العدوي، المقارنات التشريعية، المجلد الثاني، دار السلام،1999.
106- محمود زكي شمس، مختارات من أحكام الأحوال الشخصية في التشريعات اللبنانية والسورية، المجلد الثاني، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 1999.
107- محمد صبري السعدي، النظرية العامة للالتزامات، القسم الأول،(مصادر الالتزام)دار الكتاب الحديث، 2003.
108- نصر الدين مروك، قانون الأسرة بين النظرية والتطبيق، دار الهلال للخدمات الإعلامية، 2004.
109- صاحب عبيد الفتلاوي، تحول العقد، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 1997.
110- علي حسب الله، التفريق بين الزوجين، دار الفكر العربي، بدون سنة.
111- علي علي سليمان، دراسات في المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، الجزائر، 1989.
112- علي علي سليمان، نظرات قانونية مختلفة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1994.
113- علي علي سليمان، مذكرات في القانون الدولي الخاص، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1984.
114- عبد الفتاح تقية، محاضرات في قانون الأحوال الشخصية، منشورات ثالة الجزائر، 2000.
115- عمر سليمان الأشقر، أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة، دار النفائس الطبعة الثانية، الأردن، 1997.
116- عمر فروخ، الأسرة في الشرع الإسلامي، المكتبة العصرية، بيروت، 1988.
117- عبد الرحمان الصابوني، قانون الأحوال الشخصية، المطبعة الجديدة، الطبعة الخامسة، دمشق، 1997.
118- عثمان التكروري، شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 2004.
119- علي فيلالي، الالتزامات، موفم للنشر والتوزيع، الجزائر، 2001.
120- عرفان حسونة، نكاح المسيار، المكتبة العصرية، 2002.
121- عبد رب النبي الجارحي، الزواج العرفي، دار الروضة للنشر والتوزيع، بدون سنة.
122- عدنان خالد التركماني، ضوابط العقد في الفقه الإسلامي، دار الشروق، الطبعة الأولى، 1991.
123- عبد الجليل أحمد علي، أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية، مكتبة الإشعاع الإسكندرية، 2001.
124- عبد القادر الفار، مصادر الالتزام، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 2004.
125- عمر عبد الله، محمد حامد قمحاوي، أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، بدون سنة.
126- عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، الجزء الثالث منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثانية، لبنان، 1998.
127- عبد المنعم فرج الصده، نظرية العقد في قوانين البلاد العربية، دار النهضة العربية، بيروت، 1974.
128- عبد العزيز سعد، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، دار هومه للطباعة والنشر، الطبعة الثالثة، الجزائر، 1996.
129- علي محيي الدين، مبدأ الرضا في العقود، الجزء الثاني، دار البشائر الإسلامية الطبعة الثانية، 2002.
130- علاء الدين بن عبد العزيز، كشف الأسرار، الجزء الرابع، دار الكتاب العربي الطبعة الثالثة، 1997.
131- عبد الرحمان الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، الجزء الأول، المكتبة العصرية، بيروت، 2002.
132- عبد الرحمان السعدي، الفتاوى السعدية، عالم الكتب، 1995.
133- عبد الكريم زيدان، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، مؤسسة الرسالة، الطبعة السادسة، بدون سنة.
134- فضيل سعد، شرح قانون الأسرة الجزائري،(الزواج والطلاق)، الجزء الأول المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1986.
135- سعيد اللحام، الحلال والحرام في الإسلام، دار ومكتبة الهلال، بيروت، الطبعة الثانية، 1999.
136- سيد الجميلي، أحكام المرأة في القرآن، دار الكتاب العربي، لبنان، 1984.
137- سالم بن عبد الغني، أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب، دار ابن حزم، 2002.
138- سليمان بوذياب، مبادئ القانون المدني، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، 2003.
139- رمضان علي السيد الشرنباصي، أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، بدون سنة.
140- رعد مقداد محمود، النظام المالي للزوجين، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 2003.
141- شمس الدين، قانون الأسرة والمقترحات البديلة، دار الأمة، الجزائر، 2003.
142- تغاريد بيضون، المرأة والحياة الاجتماعية في الإسلام، دار النهضة العربية بيروت، 1985.
143- توفيق حسن فرج، النظرية العامة للالتزام، الدار الجامعية، 1988.




ﻫ- المؤلفات الخاصة:
144- زكي الدين شعبان، نظرية الشروط المقترنة بالعقد في الشريعة والقانون، دار النهضة العربية، القاهرة، 1968.
145- كوثر كامل علي، شروط عقد الزواج في الشريعة الإسلامية، دار بوسلامة للطباعة والنشر والتوزيع، تونس، 1983.
146- محمد علوشيش الورتلاني، الشروط المقترنة بالعقد في الفقه الإسلامي وأثر الاختلافات الأصولية فيها، شركة دار الأمة، 1997.
147- نشوة العلواني، عقد الزواج والشروط الاتفاقية في ثوب عصري جديد، دار ابن حزم، 2003.
148- صالح غانم السدلان، الاشتراط في النكاح، دار معاذ للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، الرياض، 1998.
149- علي محمد قاسم، التفريق بين الزوجين لعدم الوفاء بالشرط، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، 2005.
150- رشدي شحاتة، الاشتراط في وثيقة الزواج في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية، دار الفكر العربي، مصر، 2001.
و- الرسائل العلمية:
151- العربي مجيدي، نظرية التعسف في استعمال الحق وأثرها في أحكام فقه الأسرة، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، كلية أصول الدين، السنة الجامعية 2001/2002.
152- المصري مبروك، دراسة تحليلية لباب انحلال الزواج من قانون الأسرة الجزائري في ضوء الشريعة الإسلامية، مذكرة ماجستير، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، 1990.
153- بن حمو مصطفى، الأنكحة الفاسدة في المذهب الإباضي مقارنة بالمذهب المالكي وقانون الأسرة الجزائري، مذكرة ماجستير، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، السنة الجامعية 1999/2000.
154- محمد حسين، التنظير المقاصدي عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور، رسالة دكتوراة، جامعة الجزائر، كلية العلوم الإسلامية، السنة الجامعية 2002/2003.
155- عبد المجيد طيبي، الشرط الجزائي وبعض تطبيقاته المعاصرة بين الفقه الإسلامي والقانون الجزائري، مذكرة ماجستير، كلية العلوم الاجتماعية والإسلامية قسم الشريعة، جامعة العقيد لخضر، باتنة، السنة الجامعية، 2003/2004.
156- سعيد فكرة، الشرط عند الأصوليين، رسالة دكتوراة، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، معهد الشريعة، قسنطينة، السنة الجامعية 1996/1997.
157- لمطاعي نور الدين، الشرط المقترن بالعقد، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق جامعة الجزائر، السنة الجامعية، 1995/1996.
ز- المقالات:
158- هجيرة دنوني، النظام المالي للزوجين في التشريع الجزائري، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، 1994، العدد 01.
159- واصف البكري، تعديلات قانون الأحوال الشخصية الأردني www.mizangroup.org/studies.htm
160- كمال لدرع، نظرة في قانون الأسرة الجزائري، مجلة المعيار، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، 2001، العدد 01.
161- مسعودي رشيد، حمـاية التصرفات المالية للمـرأة المتزوجة، مجلة الحقيقـة جامعة أدرار، 2004، العدد 04.
162- محمد سمير البيومي، الشرط التعاقدي بتقييد حرية الزواج، مجلة إدارة قضايا الحكومة، 1985، العدد 03.
163- محمد علي الحسيني، زواج المسيار www.banihashem.org/alkotob/06/05/.htm
164- مصطفى العوفي، الأسرة بين التنظير والواقع، مجلة الحقيقة، جامعة أدرار،2005، العدد06.
165- نور الدين عباسي، إتقان الضبط في الفرق بين السبب والشرط، مجلة الموافقات، المعهد الوطني العالي لأصول الدين، الجزائر، 1995، العدد 04.
166- عبد المالك سالمان، نحو رؤية جديدة لحقوق المرأة في المجتمعات العربية www.amanjordan.org.
167- عبد الناصر بن موسى، اقتران العقد بشرط تقييدي في القانون المدني وقانون الأحوال الشخصية في المملكة الأردنية الهاشمية، البلقاء للبحوث والدراسات، الأردن 1995، العدد 01.
168- علي علي سليمان، حول قانون الأسرة، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، 1986، العدد 02.
169- عز الدين كيحل، التصرفات المالية للزوجة ومدى تأثيرها على الحياة الزوجية مجلة العلوم الإنسانية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 2003، العدد 08.
170- عبد النور إدريس، الضوابط السوسيولوجية والقانونية للنفقة بمدونة الأسرة المغربية، www.amanjordan.org/aman_studies/wmview.php
171- عبد الله سليمان، بحث في الوعد وحكم الالتزام به ديانة وقضاءاً www.islamiyatonline.com/arabic/maqalat/index.asp
172- فاروق أبو سراج الذهب، مواقف وآراء المجتمع الجزائري من مشروع التعديلات، مجلة البصيرة للبحوث والدراسات الإنسانية، الجزائر، 2004، العدد 08.
173- فاضلي إدريس، قانون الأسرة بين الثابت والمتغير، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، 1996، العدد 04.
174- سعاد سطحي، الكفاءة في الزواج في الفقه الإسلامي والواقع المعيش، مجلة المعيار، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، 2001، العدد 01.
175- سيدي محمد بن سيد أبّ، قواعد التنازع الدولي في بعض المسائل من القانون الجزائري، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، 1999، العدد 02.
176- رشا عبد النبي، زواج المصياف، www.Egypty.com/index.htm
177- شوقي محمد، ضوابط المصلحة والموازنة بينها، مجلة دراسات قانونية الجزائر، 2003، العدد 02.
178- حمليل صـالح، قراءة في بعض التعديلات الجديدة لقانون الأسرة الجزائري مجـلة الحقيقة، جامعة أدرار، 2005، العدد 06.
179- زواج فريند، www.Egupty.com/elkebar/Issue5/article1.htm
ح- النصوص القانونية:
180- أمر رقم 75-58 مؤرخ في 26 سبتمبر 1975، يتضمن القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم بالقانون رقم 05-10 المؤرخ في 20 يونيو 2005.
181- قانون رقم 84-11 مؤرخ في 09 جوان 1984، يتضمن قانون الأسرة الجزائري، المعدل والمتمم بالأمر 05-02 المؤرخ في 27/02/ 2005.
182- أمر رقم 70-20 مؤرخ في 15/02/1970 يتعلق بالحالة المدنية.
183- أمر رقم 66-154 مؤرخ في 08 يونيو 1966، يتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم.
184- أمر رقم 66-154 مؤرخ في 08 يونيو 1966، يتضمن قانون الإجراءات المدنية المعدل والمتمم.
185- مدونة الأسرة المغربية، ظهير شريف رقم 22-04-1 بتنفيذ قانـون رقــم 03-70(3 فبراير 2004).

ط- المجلات
186- نشرة القضاة، 1972، العدد 02.
187- المجلة القضائية، 1991، العدد 02.
188- الاجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية، 2001، عدد خاص.


ثانياً: المراجع باللغة الفرنسية
189- Ghaouti ben melha, le droit algérien de la famille, office des publication universitairés, Algérie, 1993.
190- J.labic, juris-classeur civil, édition techniques, paris, 1989.
191- sid ali ben chenb, le droit algérien de la famille entre la tradition et la modernité, revue algérienne des sciences juridiques écnomiques et politiques, 1982, N 01.