منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - اشكالات التنفيذ في المادة الادارية 2
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-02-22, 11:24   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10 اضافة

الفرع الثاني : فـي مـصــر
سار المشرع المصري على خطى نظيره الفرنسي بحيث أنشأ المشرع داخل مجلس الدولة قسما خاصا بالفتوى ويتكون القسم من عدة إدارات متخصصة قد تصل إلى 17 إدارة وكل واحدة منها تختص بوزارة من الوزارات وهذه الأخيرة تتكفل بإبداء الرأي في المسائل التي يطلب فيها ذلك من طرف الإدارة المعنية (1) .
وبذلك فكلما اعترضت الإدارة المكلفة بتنفيذ الحكم الإداري الصادر ضدها بعض الصعوبات القانونية يمكن أن تلجأ إلى قسم الفتوى وهنا طالبة توضيح الحكم وبيان الآثار التنفيذية له .
للذكر فقط فإن هذا القسم غير مختص بطلبات الأفراد مباشرة على خلاف النظام الفرنسي غير أنه يمكن أن يتم ذلك بطريق غير مباشر وذلك بالضغط على الإدارة على رفع طلب حل الإشكال التنفيذي أمام هذا القسم (2) .
مع هذا فإن للأفراد اللجوء للقضاء الإداري العادي أي قاضي التنفيذ إذا الحكم الإداري يتعلق بجوانب مالية وهذا المبدأ ما أقرته محكمة النقض المصرية ".... أنه وإن كانت محكمة القضاء الإداري هي المختصة وحدها بالفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية إلا أنه متى صدر الحكم فيها بالإلزام أصبح سندا يمكن التنفيذ به على أموال المحكوم عليه فتختص المحاكم المدنية بمراقبة إجراءات التنفيذ والنظر في مدى صحتها وبطلانها باعتبارها صاحبة الولاية العامة بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالمال ويختص القضاء المستعجل باعتباره فرعا منها بنظر الاشكالات الوقتية المتعلقة بالتنفيذ" (3) .











ـــــــــــــ
(1) القانون رقم 47 لسنة 1972 خاصة المواد 58 –60 .
(2) الدكتور عبد المنعم عبد العظيم حيرة- آثار حكم الإلغاء – القاهرة 1989 ص 556 .
(3) نقض مدني جلسة 01/02/1973 – مجموعة المكتب الفني لسنة 24 ع01 الطعن رقم 347 س 37ق .ص ، ص 131 .
- 41 -

الفرع الثالث : فـي الـجـزائـــر
إن المشرع الجزائري بموجب المادة 171 مكرر من ق.إ.م خول لرئيس المجلس القضائي أو العضو الذي ينتدبه والذي عادة ما يكون رئيس الغرفة الإدارية للفصل في الأمور المستعجلة .
ولأن كان المشرع في المادة الاستعجالية الإدارية لم يحدد كل الحالات التي تعتبر من قبيل الأمور المستعجلة على غرار المادة الاستعجالية العادية (1) ، بحيث إكتفى في الفقرة الثانية من نفس المادة بعبارة عامة .... " في جميع حالات الاستعجال "... ثم عدة حالات منها .. توجيهية إنذار ، تعيين أحد موظفي قلم الكتاب أو خبير لإثبات حالة ، ثم عاد ليذكر كحالة أخيرة فقال ... " باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة .
أول ملاحظة تطرحها المادة إهمال المشرع بالنص على حالة الإشكال في التنفيذ (2) وهذا ما خلق إشكالا عمليا بين القضاة سواء المشكلين للقضاء الإداري أو المشكلين للقضاء العادي .
وهنا يطرح الإشكال والذي يتعلق بمن هو المختص بنظر اشكالات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن الغرفة الإدارية ؟
هل هذه الاشكالات يختص بنظرها رئيس الغرفة الإدارية باعتباره رئيس الجهة القضائية المختصة في الأمور الإدارية أم يختص بنظرها رئيس المجلس القضائي أم رئيس المحكمة العادية الموجودة بمقر المجلس القضائي ؟(3) .
أمام هذا الزحم الكبير من الاشكالات انقسم الفقه والقضاء حول المسألة إلى فريقين .

أولا : القاضي الإداري هو المختص
إن هذا الرأي يرى أن القاضي الإداري هو المختص بنظر اشكالات التنفيذ ، وهو اختصاص نوعي باعتبار أن المشرع قد حدد في المادة 07 من ق.إ.م معيار الخصومة القضائية الإدارية وفي المادة 07 مكرر حدد الاستثناءات التي تثار أمام القضاء العادي وبالتالي فإن اشكالات التنفيذ لم ترد ضمن القواعد المستثناة من اختصاص الغرفة الإدارية وعليه فإن هذه الأخيرة هي المختصة بنظرها ، تأسيسا على المادة الاستعجالية الإدارية م 171 مكرر والتي استبعدت تطبيق المادة 183 المتعلقة بحالات الاستعجال العادي والتي من حالاتها اشكالات التنفيذ .
ـــــــــــ
(1) حدد المشرع في المادة 183 من ق.إ.م حالات الاستعجال وهي بالخصوص :
- تدابير الحراسة القضائية
- تدابير تحفظية
- اشكالات التنفيذ
(2) كذلك الحراسة القضائية ، المعاينة ، الاستجواب .... إلخ .
(3)د/بشير بلعيد– قاضي الاستعجال في المادة الإدارية ،اشكالات وحلول -الندوة الوطنية للقضاء الاستعجالي ، مديرية الشؤون المدنية 1995ص 158
- 42 -


لكن هذا الاتجاه لم يسايره مجلس الدولة في أحد قراراتـه وهو القرار رقم 9934 الصـادر بتاريـــخ 05/11/2002 عن الغرفة الخامسة والتي جاءت بالمبدأ التالــي : "... يختص بإشكالات التنفيذ الوقتية المتعلقة بسندات التنفيذ الإدارية ,الأحكام القضائية الصادرة عن الجهات القضائية الفاصلة في المواد الإدارية ، قاضي الأمور المستعجلة التابع للقضاء العادي (1) .
إن مجلس الدولة في قراره المذكور أعلاه استند في موقفه على نص المادة 171 مكرر ق.إ.م .
وحسب تعليق الأستاذ زودة عمر على القرار أشار أن المشرع في المادة 07 من ق.إ.م حدد المعيار العضوي الذي يحدد أن الغرفة الإدارية لها الولاية العامة بنظر كل النزاعات الإدارية إلا ما استثنى منها بنص خاص .
وخلص الأستاذ لنتيجة أنه لم يبقى للقضاء الإداري في الجزائر من مجال الاجتهاد في تحديد المنازعات التي تختص بها القضاء الإداري وتلك التي لا يختص بها لأن الأمر يتعلق بوجود قاعدة عامة لا يجوز الخروج عنها إلا حيث ينص القانون على خلاف ذلك .
وأضاف أن قاضي الأمور المستعجلة فرعا من القضاء العادي أو القاضي الإداري وبحسبانه فرعا يتبع الأصل ومن ثم ينعقد الاختصاص في نظر اشكالات التنفيذ إلى الفرع الذي يتبع الأصل حسب قواعد الاختصاص ، فإما يختص قاضي الأمور المستعجلة التابع للقضاء الإداري (2) .








ـــــــــــــ
(1) تتلخص وقائع النزاع بأن صدر قرار مؤرخ في 20/01/1977 عن الغرفة الإدارية مجلس قضاء البليدة القاضي على المدعى عليهم فريق (ح.ط) بالتخلي عن قطعة أرضية ذات مساحة 41 هكتار و20 أر ، تطبيقا للقانون 90/25 المتضمن التوجيه العقاري وذلك بعد إلغاء قانون الثورة الزراعية ، وقد شرع الوالي في تنفيذ القرار القضائي عن طريق المحضر القضائي ، إلا أن المحكوم عليه أثار إشكال في التنفيذ مفاده أنه لن يتخلى عن العقار محل النزاع حتى يتحصل على التعويض عن المنشآت التي أقامها ، فرفع الأمر أمام الغرفة الإدارية لمجلس قضاء البلدية فقضى بعدم التأسيس وأمرت بمواصلة التنفيذ .
(2) المستشار عمر زودة – تعليق – الإشكال في تنفيذ قرار قضائي والجهة القضائية المختصة بالفصل فيه – مقال منشور في مجلة مجلس الدولة العدد 2003/4 ص 179 –180 .
- 43 -

ويزداد الأمر تعقيدا لو سلمنا بأن القاضي الإداري هو المختص بالمنازعة المتعلقة باشكالات التنفيذ فمثلا فالمدعي الذي ينازع والي معين يكون الفصل في هذا الموضوع للغرف الجهوية المختصة فهذا القرار الصادر هنا إذا وقع فيه إشكال في التنفيذ فهل يعرض على رئيس الغرفة الإدارية مصدرة القرار القضائي أم يعرض عل الغرفة الإدارية التي ينتمي لها الوالي ؟ (1) .
لو رجعنا إلى نص المادة 07 من ق.إ.م فإنها ضيقت من اختصاص الغرفة الجهوية حيث جعلت قضاءها ناقص لا يتعدى دعاوي إلغاء قرارات الولاة على خلاف الغرف الإدارية المحلية ، من هذا الطرح فإن أي منازعة عدا هذه الدعوى ( إلغاء قرار الوالي ) تعرض على الجهة القضائية المختصة المنتمي إليها الوالي باعتبارها الولاية العامة في الفصل في باقي المنازعات ، إذا ورجوعا للمثال المطروح فالإشكال يرفع لمجلس قضاء بسكرة أي إلى رئيس الغرفة الإدارية للبت فيه هذا من جهة ومن جهة أخرى فإذا رجعنا إلى نص المادة 8من ق.إ.م التي حددت الاختصاص المحلي لتدابير الاستعجال وجعلتها ترفع أمام الجهة القضائية التي وقع فيها الاستشكال(2) .

ثانيا : اختصاص القاضي العادي
يرى جمع من الفقهاء ويساند الاتجاه الأخير مجلس الدولة (3) بأن القاضي المختص بنظر اشكالات التنفيذ في القرارات القضائية الإدارية هو رئيس المحكمة بصفته القاضي المترأس للقسم الاستعجالي للمحكمة وهو صاحب الاختصاص الأصلي بنظر اشكالات التنفيذ .
وتبرير هؤلاء أن المادة 183 من ق.إ.م حددت هذا الاختصاص لرئيس المحكمة حصريا بالإضافة أن شروط قبول دعوى الإشكال في التنفيذ نظمتها هذه المادة وبينتها ، ولم تتطرق المادة 171 مكرر المتعلقة بالاستعجال الإداري لاشكالات التنفيذ (4) .
أما اتجاه مجلس الدولة فقد صار على هذا الاتجاه حيث أكد كذلك وبين أن اشكالات التنفيذ المتعلقة بسند تنفيذي أو حكم قضائي تخضع لمقتضيات المادة 183/2 من ق.إ.م التي تمنح اختصاص الفصل في اشكالات التنفيذ لقاضي الأمور المستعجلة المختص إقليميا والذي هو رئيس المحكمة عادة .

ـــــــــــــ
(1) نأخذ مثال : لو تم الطعن في قرار صادر عن والي ولاية بسكرة بالإلغاء أمام الغرفة الجهوية بقسنطينة وعند تنفيذه وقع إشكال فهل يرفع الأمر لرئيس الغرفة الجهوية أم يرفع لرئيس الغرفة الإدارية لبسكرة ؟
(2) تنص المادة 08 فقرة 17 .. ( في القضايا المستعجلة أمام المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها مكان المشكل التنفيذي أو التدبير المطلوب ) .
(3) أنظر القرار الصادر عن الغرفة الخامسة – مجلس الدولة – رقم 9934 المؤرخ في 05/11/2002 .
(4) هذا هو المعمول به على مستوى مجلس قضاء بسكرة وهذا ما عيناه وما بينه لنا قضاة الغرفة الإدارية وكذا رؤساء المحاكم ضمن التدريب الميداني لسنة 2005/2006 .
- 44-

وحسب النتيجة التي توصلنا إليها فإن أنصار الاتجاه الأول هو الواجب الاتباع وهذا يتوقف على التبرير الآتـــــي :
- أن المشرع الجزائري قد أفرد مادة واحدة تتعلق بالاستعجال الإداري تضمنت 08 فقرات ، هذا خلاف ما سار عليه في الاستعجال العادي حيث نظمته المواد 183 حتى 190 لهذا وما دام المشرع قد أخرج الاستعجال الإداري من سلطة واختصاص القاضي العادي لا محالة ، إنما قصد أن اشكالات التنفيذ يختص بها كذلك القاضي الإداري الناظر في الأمور المستعجلة طبقا للمادة 171 مكرر من ق.إ.م .
- أن قرار مجلس المشار إليه أنفا غير سديد بحيث أنه اسند ولاية النظر لاشكالات التنفيذ للقاضي العادي بحجة تفسير أن المشرع الجزائري لم يشر في المادة 171 مكرر للحالة هذه ، لكن هذا الطرح يتناقض وما دأبت عليه الغرفة الإدارية سابقا بالمحكمة العليا ومجلس الدولة حاليا في بعض حالات الاستعجال الإداري . فمثلا الحراسة القضائية أيدت الغرفة الإدارية مرارا وتكرار أنها من صميم اختصاص القاضي الاستعجالي الإداري وكان اجتهاد الغرفة آنذاك مبينا على القياس على القضاء الاستعجالي في المواد المدنية لأن الحراسة القضائية كتدبير استعجالي لم يتم ذكرها في المادة 171 مكرر (ق.إ.م) رغم ذلك سلمت الغرفة الإدارية بوجوب تمسك القاضي الاستعجالي الإداري بنظرها (1) .
- أن المشرع الجزائري على خلاف المشرع الفرنسي فقد تبنى المعيار العضوي لوصف المنازعة أنها تكتسي طابعا إداريا وهذا ما كرسه في المادة 07 من ق.إ.م وعندما يريد المشرع التخلي عن هذا الاختصاص ينص صراحة كما فعل في المادة 07 مكرر من ق.إ.م وبتفحص هذه المادة لا نجد من ضمنها اشكالات التنفيذ وبالتالي فإن تلك الأخيرة تظل من اختصاص القاضي الاستعجالي الإداري (2) .






ـــــــــــــ
(1) أنظر القرار رقم 38070 المؤرخ في 20/10/1984 بين الولاية و (ب.ومن معه) القرار غير منشور – أشار إليه –د/ مسعود شيهوب –المرجع السابق .
(2) إن قواعد الاختصاص النوعي من النظام العام لا يجوز مخالفتها من أي كان المادة 93 من ق.إ.م .
- 45-

المطلـب الثانـي : الإجراءات المتبعة في حل اشكالات التنفيذ

الفرع الأول : الإجـــــراءات
جاء في نص المادة 183 فقرة أخيرة " وعندما يتعلق الأمر بالبت مؤقتا في اشكالات التنفيذ بسند تنفيذي أو أمر أو حكم أو قرار فإن القائم بالتنفيذ يحرر محضرا بالإشكال العارض ويخبر الأطراف أن عليهم أن يحضروا أمام قاضي الأمور المستعجلة الذي يفصل فيه".
هذه المادة عالجت الحل عندما يتعلق الأمر بإشكال في التنفيذ في المواد المدنية سواء للأوامر الصادرة أو الأحكام أو القرارات القضائية المدنية لكن ما هو الحل للمواد الإدارية ؟
إن كان المشرع حدد مادة وحيدة ويتيمة تتعلق بقواعد وإجراءات الاستعجال الإداري وهي المادة 171 مكرر إلا أنه لم يتطرق إلى الشروط وإجراءات البت في اشكالات التنفيذ ، وما زاد الأمر تعقيدا أن قام المشرع في المادة 171 مكرر في الفقرة 01 بالنص على " وتستبدل في المواد الإدارية 172 –173 –183 إلى 190 الخاصة بتدابير الاستعجال والقضاء المستعجل وترك الخصومة " ، وهذا يعني أننا لا يمكن العمل بالشروط التي أوردها المشرع في المادة 183 فقرة أخيرة المتعلقة باشكالات التنفيذية وهنا يطرح السؤال ما هي إجراءات دعوى الإشكال في التنفيذ في المواد الاستعجالية الإدارية ؟
يرى بعض الفقهاء أن تطبيق القواعد العامة فلا يوجد ما يمنع باعتبار أن المشرع في الفقرة 01 /171 مكرر عندما استعمل عبارة تستبدل أحكام المواد وخاصة المادة 183 لم يكن ينبه إلى إلغاء أحكامها إنما يبقى قابلة للتطبيق كلما غاب الحل في المادة الاستعجالية الإدارية وهذا ما حصل فعلا في مشكلة اشكالات التنفيذ .
ويرى البعض أن مسألة الإشكال في التنفيذ تعتبر أحد صور إثبات الحالة لذا يرون أن تطبيق الفقرة الرابعة من المادة 171 مكرر التي جاء نصها :" ويخطر المدعى عليهم المحتمل اختصامهم بأمر إثبات الحالة فورا ويحرر موظف قلم الكتاب المكلف بالإنذار (1) أو إثبات الحالة ، وكذلك الخبير محضرا يذكر فيه أقوال وملاحظات المدعى عليهم المحتمل اختصامهم أو من يمثلهم ويبلغ هذا المحضر إلى كل ذي شأن " .
ولعل هذه المادة بينت لنا الإجراءات ونرى وجه الشبه بينها وبين المادة 183 من ق.إ.م .





ـــــــــــــ
(1) هذه المهمة كانت تستند للكتاب قبل صدور قانون المحضر القضائي رقم 90/03 خاصة المادة 05 منه التي حولت سلطة التبليغ والتنبيه والإعذار للمحضرين بدل الكتاب .
- 46 -

نخلص من كل هذا أن شروط رفع الإشكال في التنفيذ وكذا إجراءاته والتي تنحصر فـــــي :
01- يحرر المحضر من طرف القائم بالتنفيذ ويبلغ الأطراف ولمن يهمه الأمر الاستعجالي أو المستشكل رفع النزاع إلى رئيس الجهة القضائية وتتبع هنا القواعد المتعلقة بالاستعجال .
لذا يتعين في هذا الشأن تحرير في العريضة محل الإشكال الطلب القضائي مع الأسانيد ثم القيام بالتكليف بالحضور باعتباره هو الإجراء الثاني ثم الاستدعاء الذي يجب أن يكون بصفة قانونية وحسب الشروط المحددة (1) .
لقد قررت المحكمة العليا أنه عندما يتعلق الأمر بالبت مؤقتا في اشكالات التنفيذ فعلى المحضر القضائي المعني أن يحرر محضر بالإشكال المعروض ويخبر الأطراف بضرورة الحضور أمام قاضي الأمور المستعجلة للفصل فيها (2) وإن كان الواقع العمل أن مهمة المحضر تنتهي في تحرير المحضر فقط ليتسنى لخصم المستعجل رفع العريضة إلى رئيس الجهة القضائية المختصة .

الفرع الثانــي : الأشخاص المخول لهم رفع طلب الإشكال في التنفيذ

تتعدد صور مستعملي هذا الطريق فقد يكون المدين نفسه أو الدائن أو الغير .

أولا : مـن طـرف الـدائــن
يعتبر الدائن هو طالب التنفيذ أي هو المحكوم له (3) فقد يقيم إشكالا يطلب فيه الاستمرار في تنفيذ القرار القضائي الإداري سواء أوقف التنفيذ المحضر القضائي أو المدين ، ويقوم الدائن برفع الإشكال بدعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة المختص فيطلب منه الاستمرار في تنفيذ القرار القضائي الإداري .
وقد جرى العمل على تسمية ذلك الإشكال بالإشكال المعكوس وفيه يدعو طالب التنفيذ خصمه لإبداء ما يعن له من كافة الاعتراضات التي قد يبديها عند الشروع في تنفيذ الحكم ، ويفحص قاضي التنفيذ بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة حجج الطرفين وأسانيد كل منهما ليستظهر من ذلك مدى حجية الصعوبات التي تقام في سبيل تنفيذ الحكم (4) .


ــــــــــــ
(1)إجراءات القضاء المستعجل – الندورة الوطنية للقضاء الاستعجالي – مديرية الشؤون المدنية 1995 ص 79
(2) أنظر القرار رقم 105320 المؤرخ في 18/04/1992 ، مجلة قضائية 1995 العدد 02 ص 110 .
(3) سواء كان المحكوم له الإدارة أو الشخص الطبيعي أو المعنوي .
(4) المستشار مصطفى مجدي هرجة – اشكالات التنفيذ الجنائية والمدنية – القاهرة ، دار محمود للنشر والتوزيع ص 157 .
- 47 -

ثانيـا : مـن الـغـيـــر
يجوز للغير الذي لم يكن طرفا في الحكم أن يستشكل في التنفيذ سواء أمام المحضر أو بدعوى يرفعها لقاضي الأمور المستعجلة المختص ، خاصة إذا ظهر له القرار القضائي محل التنفيذ يمس مال معين له أو يسيء له (1) .
ويتقرر منح هذا الحق للغير ضمن عدة مواد قانونية نجد أساسها القانوني في المادة 191 من ق.إ.م المتعلقة باعتراض الغير الخارج عن الخصومة وكذلك ما نص عليه المشرع ضمن المواد 360-377-387-388 من ق.إ.م المتعلقة بالحجوز التحفظية والتنفيذية لهذا فإن كان للغير مصلحة في توقيف إجراءات التنفيذ يحق له تقديم اعتراض أمام قاضي الأمور المستعجلة الواقع دائرتها إجراءات التنفيذ ، وتسرى عليه نفس الشروط التي تم الإشارة إليها سابقا .
ثالثـا : مـن المـديــن
يرفع المدين دعوى الإشكال في التنفيذ في أغلب المنازعات باعتباره هو المحكوم ضده وأنه هو الذي يقع على عاتقه تنفيذ الحكم ويكون طلبه يهدف على وقف إجراءات التنفيذ .

المطلـب الثالـث : طرق الطعن في القرارات الصادرة في اشكالات التنفيذ
الأصل أن الهدف من القرار القضائي الإداري الصادر في الإشكال الوقتي هو اتخاذ إجراء وقتي لحماية مصالح أحد الخصوم إلى حين الفصل في موضوع النزاع وبالتالي فإن الحجية التي تكتسبها هذه القرارات هي حجية مؤقتة متصلة ببقاء الظروف التي أدت إلى إصدارها دون تغيير رغم ذلك فإن هذه القرارات ومادامت تدخل ضمن اختصاص القاضي الإداري الاستعجالي فإنها تخضع بالضرورة لطرق الطعن العادية منها والغير عادية .

الفرع الأول : الطـرق العـاديـــة
المعروف أن طرق الطعن العادية تنحصر في كل من المعارضة والاستئناف إذا ما هو الحال بالنسبة للقرارات الصادرة في اشكالات التنفيذ .



ـــــــــــــ
(1) بعد أن يلجأ الغير لدعوى الاستعجالية لوقف تنفيذ القرار القضائي يوجه دعوى تسمى اعتراض الغير الخراج عن الخصومة في القرار محل الإشكال طبقا للمادة 191 من ق.إ.م .
- 48 -


أولا : المعارضــة
الأصل أن الأوامر الاستعجالية غير قابلة للمعارضة في المواد المدنية لصراحة النص حيث تنص المادة 188 من ق.إ.م بقولهــا "... تكون الأوامر الصادرة في المواد المستعجلة معجلة النفاذ بكفالة أو بدونها ، وهي غير قابلة للمعارضة ولا للاعتراض على النفاذ المعجل "(1) .
هذا بالنسبة للمواد الاستعجالية المدنية باعتبار أن الأمر الغيابي الحضوري .
* لكن بالرجوع إلى المادة التي نظمت قواعد الاستعجال في المادة الإدارية نجد نص المادة 171 مكرر في فقرتها الأولى نص المشرع ".... وتستبدل في المواد الإدارية المواد 172-173-183 إلى 190 الخاص بتدابير الاستعجال والقضاء المستعجل بالأحكام الآتية ..." ، فنجد أن المشرع منع على القاضي الإداري تطبيق نفس القواعد المتعلقة بالمادة الاستعجالية المدنية على النزاع الإداري وبالتالي فإن المادة 188 من ق.إ.م لا يمكن تطبيقها على الاستعجال الإداري .
ويطرح السؤال الأتي هل بسكوت المشرع ضمن المادة 171 مكرر /ق.إ.م عن المعارضة هل هذا دافع للقول بوجودها أو بعدم وجودها ؟
إن الأصل في المواد المدنية على خلاف المواد الجنائية يعني الإباحة لذا يرى جانب من الفقهاء أن المعارضة جائزة في المادة الاستعجالية الإدارية (2) .
ومن ثم فإن القرارات الصادرة في اشكالات التنفيذ في المادة الإدارية قبل المعارضة تبقى مسألة سريان ميعادها ، لذا ومادمنا في تدابير الاستعجال فإن المواعيد تقتصر لكون مهلة المعارضة هي 15 يوم تطبيقا للمواد 166-167 من ق.إ.م المتعلقة بالمعارضة في المجلس .
وتسري على عريضة المعارضة نفس القواعد المتعلقة بعريضة افتتاح دعوى استئناسا بنص المادة 99 من ق.إ.م .



ـــــــــــــ
(1) حتى هذه المادة علق عليها أحد الفقهاء ... بأنها منعت المعارضة على النفاذ المعجل ، ولم تمنع المعارضة على الأمر الاستعجالي والدليل في ذلك نص المادة 40/2 من ق.إ.م يكون قد ميز بين المعارضتين بحيث توجد معارضة على الأمر الصادر ومعارضة على النفاذ المعجل وهذا الأخير هو الذي قصده المشرع حسب قولهم في نص المادة 188/1 من ق.إ.م الأستاذ/ بوعيشة أحمد .
(2) هذا الرأي خالفته الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا سابقا في قرارها القاضي بعدم جواز المعارضة في المادة الإدارية وكان تبريرها بالحيثية التالية ..." وما دام أن الفقرة الأخيرة من المادة 171 مكرر (ق.إ.م) لم تنص على إمكانية المعارضة في الأوامر الاستعجالية الإدارية فيجب التقيد بالنص إذ لا يجوز للقاضي القيام بخلق إجراء لم يقرره المشرع إعمالا بالمبدأ القائل ( لا يمكن القيام بإجراء لم يتطرق إليه المشرع ) " أنظر القرار رقم 142612 المؤرخ في 16/03/1997 ، مجلة قضائية 1997 عدد 01 ص 116 .
- 49 -
وعليه فتسري أحكام المادة 100 من ق.إ.م فيما يتعلق بأن المعارضة في القرار الاستعجالي الإداري المتعلق بالإشكال في التنفيذ يوقف تنفيذ ذلك القرار ، إلا أنه إذا قضى القرار الاستعجالي الغيابي بالنفاذ المعجل رغم المعارضة فهنا المعارضة لا توقف التنفيذ(1) .
لكن يبقى الإشكال مطروح للمادة 171 من ق.إ.م التي تجعل الأحكام الإدارية واجبة النفاذ رغم المعارضة والاستئناف فهنا يرى جمع من الفقهاء لا ملاذ من أن وقف الأمر أو القرار الاستعجالي الصادر في إشكال في التنفيذ لا يكون إلا بتطبيق المادة 283 من ق.إ.م .
ثانيـا : الاستئنــاف
رأينا أن المشرع في المادة الاستعجالية الإدارية استبدل الأحكام الخاصة بالاستعجال في المواد المدنية بقواعد أخرى وعليه فإن نص المادة 190 من ق.إ.م هو الأخر لا يمكن تطبيقه على القرارات الاستعجالية الإدارية .
وعلى خلاف المعارضة نجد أن المشرع قد نظم هذا الطريق في الفقرة الأخيرة من المادة 171 مكرر بقولـه : " ...ويكون الأمر الصادر بقبول الطلبات المذكورة أو الأمر الصادر برفضها قابلا للاستئناف أمام المحكمة العليا (2) في ميعاد 15 يوم من تاريخ تبليغه " .
وبالتالي فإن القرارات الاستعجالية الإدارية المتعلقة باشكالات التنفيذ قابلة الاستئناف أمام الغرفة الإدارية بمجلس الدولة وميعاد الاستئناف 15 يوم تسري من تاريخ التبليغ (3) وطبقا للمادة 10 من القانون العضوي لمجلس الدولة .
الفرع الثاني : الطـرق الغيـر عاديــة
أولا : النـقـــض
أجاز المشرع الطعن بالنقض للقرارات القضائية الإدارية الصادرة عن المجالس تطبيقا لنص المادة 231 من ق.إ.م
ويكون الحال بالنسبة للقرارات الاستعجالية الفاصلة واشكالات التنفيذ في المواد الإدارية أمام فرضيتين :
- فإذا كان القرار القضائي الإداري صادر عن المجلس القضائي أي أحد الغرف الإدارية المختصة ، ولم يستأنف هذا القرار فيحق لأحد الخصوم الطعن فيه بالنقض .
- أما إذا كان القرار القضائي تم استئنافه أمام مجلس الدولة وصدر عن هذا الأخير قرارا ، فهل يمكن الطعن في قرار مجلس الدولة بالنقض ؟
ــــــــــــ
(1) وما دمنا أمام إشكال التنفيذ فيكون الطلب الذي تم عرضه على القاضي الاستعجالي الإداري إما الإيجاب ( وقف التنفيذ ) أو سلبا ( الاستمرار في التنفيذ ) .
(2) مجلس الدولة حاليا بعد صدور قانون 98/01 أنظر المادتين 09-40 .
(3) تحسب المواعيد كاملة فلا يسري اليوم الأول من التبليغ ولا اليوم الأخير أنظر المادة 463 من ق.إ.م .
- 50 -

إنه وحسب التفسير الحرفي للمادة 231 من ق.إ.م والمادة 11 من القانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة(1) فإن سلطة مجلس الدولة في مجال النقض تنحصر في القرارات النهائية عن المجالس القضائية أي الغرف الإدارية الناظرة في اشكالات التنفيذ .
وتسري على الطعن بالنقض الشروط المنصوص عليها في المواد(233-235-238-239-240 إلى 243) من ق.إ.م المتعلقة بأوجه الطعن بالنقض وكذا ميعاد الطعن وأن تكون العريضة موقعة من طرف محامي معتمد بالمحكمة العليا وأن هذا الشرط تعفي منه الدولة فقط .
سريان ميعاد الطعن بالنقض يقصر في المواد الاستعجالية بحسب نص المادة 251 من ق.إ.م إلى النصف باعتبار أن اشكالات التنفيذ هي أحد صور الاستعجال فتسري تلك المادة عليه .

ثانيـا : التماس إعادة النظر واعتراض الغير الخارج عن الخصومة

أ- التماس إعادة النظـــر
نص المشرع الجزائري المادة 194 على هذا الطريق فجاءت صياغة المادة " إن الأحكام الصادرة من المحاكم أو المجالس التي لا تكون قابلة للطعن فيها بطريق المعارضة أو الاستئناف ، يجوز التماس إعادة النظر فيها من جانب من كان طرفا فيها أو ممن أبلغ قانونا بالحضور وذلك في الأحوال الآتية ..." ، ثم عدد المشرع الحالات والأوجه التي يبنى عليها التماس إعادة النظر .
إن الملاحظة التي تثيرها نص المادة 194 أن المشرع حصر هذا الطريق بالنسبة للأحكام النهائية التي استنفذت طرق الطعن العادية ، و استعمل المشرع عبارة الحكم في النص العربي أما النص الفرنسي عدد الحكم والقرار وبالتالي حسب صياغة النص العربي فإن مدلول الحكم يضم أحكام المحاكم ،والأوامر الاستعجالية ، وقرارات المجلس سواء العادية أو الاستعجالية (2) .
وإذا سلمنا بوجود هذا الطريق فإن القرارات الصادرة في اشكالات التنفيذ في المادة الإدارية إذا لم يطعن فيها بالنقض تظل صالحة لالتماس إعادة النظر أمام الجهة القضائية التي أصدرت القرار .



ـــــــــــــ
(1) تنص المادة 11 على مايلي : " يفصل مجلس الدولة في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية الصادرة نهائيا وكذا الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة " .
(2) أنظر محتوى المادة بالنص الفرنسي توحي أن المشرع لا يجيز الطعن بهذا الطريق إلا في الأحكام والقرارات وبالتالي يكون قد استبعد الأوامر والقرارات الاستعجالية .
- 51 -
وعليه يجوز تقديم مذكرة التماس إعادة النظر وفقا للشروط التاليـــة :

01- أن يبنى الطعن على أحد الأوجه الثمانية المذكورة في المادة 194من ق.إ.م سواء غش شخصي أو وجود في الحكم نفسه نصوص متناقضة ... إلخ .
02- أن يتم تبليغ هذه العريضة وفقا للمواد 12-13 من ق.إ.م لجميع الخصوم .
03- أن تتوفر في رافع الطعن الشروط العامة المنصوص عليها في المادة 459 من ق.إ.م من صفة ومصلحة وأهلية .
04- كما يجب أن ترفع عريضة الطعن هذه في خلال شهران من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه لكن إذا كان الطعن يستند على الوجه المتعلق بتناقض الأحكام فإن الميعاد المشار إليه سابقا لا يسري إلا من يوم تبليغ الحكم الأخير .
05- كما يجب أن يرفع هذا الطعن أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه .

ملاحظــة :
فقط أن الطعن المتعلق بالتماس إعادة النظر لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .

إلا أن المحكمة العليا في أحد قراراتها رفضت الطلب الذي أرسل لقبول التماس إعادة النظر وألغت قرار المجلس وقررت أن الطابع المؤقت للأوامر الاستعجالية يجعل القرارات الصادرة فيها غير قابلة للطعن فيها بالتماس إعادة النظر ومن ثم فإن القرار المطعون فيه الذي قبل المجلس طلب التماس إعادة النظر قد يكون بقضائه كذلك قد خرق القانـون(1) .









ـــــــــــــ
(1)أنظر القرار رقم 58530 مؤرخ في 09/07/1990 مجلة قضائية 1993 عدد 03 ص 111 .
- 52 -


ب- اعتراض الغير الخارج عن الخصومـة
رأينا سابقا أن الغير يحق له رفع دعوى استعجالية تتعلق بإشكال التنفيذ خاصة إذا تعلق الأمر بحقوق له ، وبالتالي ومادام المشرع أجاز لهم ذلك بالنسبة للأحكام التي لم يكونوا طرف فيها فمن باب أولى يرخص لهم الطعن في القرارات الصادرة في اشكالات التنفيذ إذا حصلت دون علمهم أو كونهم ليسوا طرفا فيها .
وعلى هذا الأساس نص المشرع في المادة 191 من ق.إ.م ".... لكل ذي مصلحة أن يطعن في حكم لم يكن طرفا فيه بطريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة ... " .
ولهذا الطريق شروط بينتها المادة 192 من ق.إ.م وهي في العموم نفس الشروط المقررة لعرائض افتتاح الدعوى
وقد رأت المحكمة جواز الطعن فيها ، حيث قررت أن قضاة الموضوع لما رفضوا اعتراض الغير الخارج عن الخصومة ضد أمر استعجالي باعتبار أن المادة 191 من ق.إ.م تخص الأحكام فقط دون القرارات أو الأوامر الاستعجالية إلا أنهم أساءوا تأويل نص المادة 191 من ق.إ.م لأن عبارة "الأحكام " هي عبارة عامة يقصد بها كل ما يص.در من القضاء من أحكام وقرارات بما فيها الأوامر الاستعجالية وإن كانت طبيعتها مؤقتة إلا أنه تمس أحيانا بحقوق الغير ومتى كان كذلك استوجب النقض (1) .












ـــــــــــــ
(1) أنظر القرار رقم 180811 المؤرخ في 25/02/1998 مجلة قضائية 1998 العدد 01 ص 78 ,نفس المبدأ كرسه القرار رقم 198357 المؤرخ في 09/02/1999 مجلة قضائية 1999 عدد 01 ص 145 .
- 53 -







تشـكــرات
وقـفــــة
الإهــــداء
خطـة البحـث
المـقدمــة .................................................. .................................................. ........................ أ
الفصل الأول : القرارات القضائية الإدارية وتنفيذها .................................................. ....................01
المبحث الأول : القرارات محل التنفيذ وكيفية تنفيذها .................................................. ................... 01
المطلب الأول : القرار القضائي الإداري .................................................. .....................................01
الفرع الأول : مفهوم القرار القضائي الإداري .................................................. ............................ 01
الفرع الثاني : الآثار المترتبة على القرار القضائي الإداري .................................................. ................02
المطلب الثاني : تنفيذ القرار القضائي الإداري .................................................. ............................. 04
الفرع الأول : مفهوم التنفيذ للقرار القضائي الإداري .................................................. ....................04
الفرع الثاني : تنفيذ القرار القضائي الإداري في كل من دعوى الإلغاء ودعوى التعويض ..........................07
المطلب الثالث : وقف تنفيذ القرار القضائي الإداري .................................................. .....................09
الفرع الأول : الوقف المترتب على قاعدة الأثر الواقف للطعن استثناءا .............................................. 09
الفرع الثاني : وقف التنفيذ أمام مجلس الدولة .................................................. ...............................10
المبحث الثاني : امتناع الإدارة عن التنفيذ ومسؤوليتها والجزاء المترتب عن الامتناع ................................12
المطلب الأول : حالات الامتناع ومبرراته .................................................. ...................................12
الفرع الأول : حالات الامتناع .................................................. ................................................12
الفرع الثاني : مبررات الإدارة عن عدم التنفيذ .................................................. ............................ 17
المطلب الثاني : مسؤولية الإدارة عن عدم التنفيذ .................................................. ..........................22
الفرع الأول : المسؤولية الإدارية .................................................. ..............................................22
الفرع الثاني : المسؤولية الجنائية .................................................. ................................................23
المطلب الثالث : الجزاء المترتب عن عدم التنفيذ .................................................. ............................25
الفرع الأول : الجزاء الإداري .................................................. .................................................. 25
الفرع الثاني : الجزاء الجنائي .................................................. .................................................. ..28



الفصل الثاني : اشكالات تنفيذ القرار القضائي الإداري .................................................. .................29
المبحث الأول : منازعات التنفيذ للقرار القضائي الإداري .................................................. ...............29
المطلب الأول : مفهوم المنازعة في التنفيذ .................................................. ................................... 30
الفرع الأول : المدلول القانوني .................................................. .................................................3 0
الفرع الثاني : طبيعة منازعة التنفيذ الإدارية .................................................. .................................30
المطلب الثاني : المنازعات الوقتية .................................................. ...............................................31
الفرع الأول : وجود إشكال في التنفيذ .................................................. ......................................31
الفرع الثاني : شروط قبول الإشكال في التنفيذ الإداري .................................................. .................32
المطلب الثالث : سلطة القاضي الناظر في اشكالات التنفيذ والحالات التي تواجهه ...................................36
الفرع الأول : سلطة القاضي الإداري .................................................. ........................................36
الفرع الثاني : حالات الإشكال في التنفيذ التي تواجه القاضي .................................................. ..........37
المبحث الثاني : الجهة المختصة باشكالات التنفيذ والإجراءات المتبعة وطرق الطعن ..................................39
المطلب الأول : الجهة المختصة بنظر اشكالات التنفيذ في المواد الإدارية ............................................... 39
الفرع الأول : في فرنســـا .................................................. ............................................... 39
الفرع الثاني : في مـصـــر .................................................. .............................................. 41
الفرع الثالث : في الجـزائـر .................................................. ................................................ 42
المطلب الثاني : الإجراءات المتبعة في حل اشكالات التنفيذ .................................................. ............. 46
الفرع الأول : الإجـــراءات .................................................. ............................................ 46
الفرع الثاني : الأشخاص المخول لهم رفع الإشكال في التنفيذ .................................................. ......... 47
المطلب الثالث : طرق الطعن في القرارات الصادرة في اشكالات التنفيذ ............................................. 48
الفرع الأول : الطـرق العاديـــة .................................................. ...................................... 48
الفرع الثاني : الطـرق الغـير عاديـة .................................................. ................................... 50
الـخــاتـمــــة
المـراجـــــــع
الـفـهــــــرس













بســـــم الـلـــه الـرحـمــــان الـرحـيــــم





" إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل "


صـدق الـلـــه العـظـيـــــــم




سورة النساء الآية : 58


























إلى السيد رزقاني معمر رئيس مجلس قضاء بسكرة
إلى السيد بولبن الطاهر النائب العام لدى مجلس قضاء بسكرة
إلى السيد فارح زرزور القاضي المشرف
إلى السيد لعشب الشريف الأمين العام لدى مجلس قضاء بسكرة
إلى السادة رؤساء الغرف والمستشارين لدى مجلس قضاء بسكرة
إلى السيد حسين مبروك مدير المدرسة العليا للقضاء
إلى السيد مدير التدريبات الميدانية وكذا مدير الدراسات
إلى السيد حازم نور الدين مساعد وكيل الجمهورية
إلى السيد محادي الطاهر مساعد الثاني لوكيل الجمهورية
إلى السادة أمناء الضبط من رؤساء ومساعدين
إلى كرين سعيدة ، فطوم ، سليمة

أشكر لهم جميعا على المجهودات المبذولة والإعانات والتوجيهات وحسن الاستقبال
























إلى من اخفض لهما جناح الذل من الرحمة

إلى والدي

أقدم هذا البحث المتواضع محاولة قاصرة للاعتراف بجليل قدرهما وجزيل عطائهما

إلى جميع إخوتي صغيرهم وكبيرهم وجميع أقاربي

إلى الأستاذة المحترمة التي ساعدتنا كثيرا لإنجاز هذه المذكرة وصححت هفواتي م.أمال

إلى صديقاي ضمن التربص الميداني بمجلس قضاء بسكرة : فكير رضا ، برو الصالح

إلى المعلم الوفي والرجل الصالح بن زاهر


إلى جميع دفعات المعهد الوطني للقضاء سابقا والمدرسة العليا للقضاء حاليا بالخصوص الدفعة 12 والدفعة 14 وكذا الدفعة 15 أهدي ما استطعت أن أهديه وهو أن يرعاهم الله ويحفظهم ويوفقهم لخير العدالة وخدمتها ورعاية حقوق الناس ضعيفهم وقويهم .
















إلى من فقدناهم ... ولقياهم سيكون غدا

إلى من بقت نبرات أصواتهم ضاحكة وصراخ حبهم باقي في ذكراهم
على من عرفناهم وغابوا ...

إلى هناد يوسف
كرغالي زهير
غزلان منير
الدفعة الثانية عشر – رحمهم الله – وغفر ذنوزبهم وأسكنهم جنته

إلى من ما زال حيا أهدي هذه المذكرة وأخص بالذكر :

طيطوس فتحي
مكاحلية محمد الصالح
عجو ........ الدفعة 12
أيوب ....... الدفعة 14
وسيلة بن جدو






























ظهر القانون الإداري حديثا ورغم ذلك استطاع أن يفرض وجوده ضمن بقية القوانين الأخرى ليكون في الأخير كفرع من فروع القانون العام ونظرا لهذه الخاصية وغيرها " قضائي النشأة ، استقلالية ،عدم التقنين "
ميز هذا القانون طابعه غير العادي وخاصة في تجسيده ميدانيا وما نقصده هنا نشاط الإدارة وما تثيره هذه الأنشطة من منازعات خاصة مع الأشخاص الطبيعية والمعنوية من أشخاص القانون الخاص والتي تتجسد في شكل عادي إداري كدعوى الإلغاء ودعوى التعويض ، بات من الواضح أن هذه المنازعات التي تعرض على القضاء الإداري تثير مشكلات هامة سواء أثناء الخصومة القضائية لتتعقد أكثر فأكثر بمجرد صدور القرار القضائي الذي يفصل في تلك المنازعة ، ولعلى مسألة التنفيذ هي الظاهرة التي ميزت جل تلك المنازعات حاضرا ومستقبلا .
ولئن كان المؤسس الدستوري قد أكد على الصرامة في تنفيذ الأحكام القضائية بحيث أكد على حرصه على ذلك ضمن نص المادة 145 من دستور 1996 بقوله..." على كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم في كل وقت وفي جميع الظروف بتنفيذ أحكام القضاء " .
أمام هذا ولما كان الأمر كذلك فإن الامتناع المتعلق بتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة في مواجهة الأفراد هي موضوع لا يهمنا لسبب واحد هو أن الإدارة تملك في مواجهة الأفراد كل الوسائل القانونية لإجبارهم على الامتثال لأحكام القضاء باعتبارها المشرفة على وسائل التنفيذ الجبري .
لذا فدراستنا سوف تدور حول تنفيذ القرارات القضائية الإدارية الصادرة في مواجهة الإدارة لأن هذه الأخيرة كثيرا ما تمتنع عن التنفيذ وتتجاهل التزامها اتجاه القانون .
ولما كانت إشكالية تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة ضد الإدارة لا زالت الهاجس الوحيد لدى المتقاضي الذي لا يجد بدلا سوى الانتظار حتى ترضخ تلك الإدارة وتنفذ ما عليها من أحكام قضائية ، وفي غياب اجتهاد قضائي واضح يضع حدا للتجاوزات الإدارية لضمان أفضل لتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية خاصة الإدارية منها .
لذا فإن هذا الموضوع يجعلنا نتساءل ما مصير القرار القضائي الإداري الصادر في مواجهة الإدارة ؟ وما الذي يميزه على سائر الأحكام القضائية التي تصدرها مختلف الجهات القضائية ؟ وما هي عوائق تنفيذه ومبررات الإدارة عن الامتناع عن تنفيذه ؟ وهل القانون رتب مسؤولية وجزاء عن هذا الامتناع ؟ لنصل إلى لب الإشكال المطروح ألا وهو اشكالات التنفيذ في المادة الإدارية ويعني بها ما موقع إشكالية تنفيذ القرار القضائي الإداري ضمن قانون الإجراءات المدنية ، هل بين القضاءين العادي والإداري تماثل أو اختلاف حول هذه المسألة ؟



























- أ -

نظرا لهذه المسائل وغيرها ونظرا لأهمية الموضوع ارتأينا أن نتطرق إلى دراسة تنفيذ القرارات القضائية الإدارية الصادرة في مواجهة الإدارة معتمدين على واقعنا سواء التشريعي منه والقضائي ومعتمدين في نفس الوقت على ما توصل إليه التشريع المقارن ، وكذا الاجتهاد القضائي ولعل الأقرب لنا هوية و تاريخا مصر وفرنسا مستأنسين بما جاءت به قرائح الفقهاء لنصل إلى تحديد المشكل الحقيقي لظاهرة امتناع الإدارة عن تنفيذ القرارات القضائية الإدارية مع إعطاء بعض الحلول لذلك .

وفي سبيل ذلك حاولنا عرض هذا الموضوع ضمن فصليــن :

في الفصل الأول خصصناه لتنفيذ القرار القضائي الإداري مبينين محتواه وآليات تنفيذه في دعاوي القضاء الإداري خاصة دعوى الإلغاء ودعوى التعويض وتحديد مسؤولية الإدارة في الامتناع .
ثم تناولنا في الفصل الثاني التطرق إلى اشكالات تنفيذ القرارات القضائية الإدارية محددين مفهومها وحالاتها والجهة المختصة في البت فيهـــــــا .
وننهي دراستنا هذه بخاتمة نحاول فيها تقييم موضوعي ولو بسيط عن هذا الموضوع ، ومع الإشارة إن وفق المشرع الجزائري في إيجاد حلول قانونيـــة .
















- ب -






إن المتفحص للاجتهاد القضائي في المادة الإدارية في الجزائر يظهر له جليا أن القاضي الإداري صار خجولا ومترددا في مواجهة الإدارة وأن هذا التردد يجعله يضع حدودا لسلطانه في مراقبة الإدارة ، فالقاضي الإداري يمتنع عن توجيه الأوامر للإدارة وهذا تفاديا منه في التدخل في أعمال الإدارة بالرغم من أن هذا السبب لم يعد يحضى بتأييد بل صار مرفوضا لكونه غير مقنع ، إذا لما لا يستطيع الحكم عليها ما دام في التشريع الوطني ما يمنع القاضي من توجيه الأوامر إلى الإدارة ، فلماذا يمنع القاضي الحكم على الإدارة بالغرامات التهديدية بالرغم أن المادة 471 من ق.إ.م جاءت ضمن الأحكام العامة التي تسري على المواد الإدارية والمدنية ن إن هذا الموقف السلبي للقضاء الإداري الجزائري لا يفسر إلا أنه تقليدا للقضاء الفرنسي على ما كان عليه قبل 1980أو ما هو إلا قياسا فاسدا عندما نرى أن قضاة الغرف الإدارية يركزون على المادة 168 من ق.إ.م التي تمنع الحكم على الإدارة أو بأوامر الأداء أو التحجج بمبدأ الفضل بين السلطات .
كما نجد من جهة أخرى مشكلة القرار القضائي بإلغاء قرار إداري صادر من الإدارة هذا ما يستشف من مآل دعوى تجاوز السلطة خاصة الفاصلة بإلغاء قرار الفصل مع إعادة الإدماج فإذا امتنعت الإدارة عن التنفيذ فلا سبيل سوى اللجوء إلى دعوى التعويض هذه الأخيرة ما كانت لتفي بتطلعات المواطن لعدالة أفضل ، فكيف يتم تبديل تنفيذ حكم بالإلغاء لقرار إداري غير مشروع بتعويض مالـــي ؟.
هذا ما يفسح المجال لا محالة إلى تهاون الإدارة وتعسفها وتقوية مركزها إذا فما مدى حجية القرارات القضائية الإدارية عند تماطل الإدارة عن التنفيذ خاصة إذا خلفت عقبات واشكالات في التنفيذ والتي رأينا تضارب الاختصاص فيها وبين القضائين العادي والإداري ، وفي النهاية تعطيل تنفيذ قرار قضائي إداريا ، ومن جانب أخر إذا كانت الإدارة دائن أي حكم لها تهيأ لها جميع سبل التنفيذ والحجوز وغيرها ، فلماذا هذا التميز بين طرفين أمام قضاء واحد في بلد واحد ؟ .
لـذا يجب تفعيل دور القاضي الإداري وكفانا تقليد وليكن مبدأ المشروعية هو الفاصل بين رقابة القاضـي الإداري وأعمـال الإدارة .
ولأن مسألة الجزاء الجنائي كما رأينا على الموظف الممتنع عن التنفيذ وكذا مسؤولية الإدارة صعب تطبيقه ميدانيا للأسباب التي تم ذكرها سابقا ، لذا تبقى معضلة امتناع الإدارة عن التنفيذ قائمة ما دام هناك قضاء إداري في الجزائر يردد هذه العبرة "... لا سلطـة للقاضي الإداري على الإدارة لإجبارها على التنفيذ بواسطة الغرامات التهديدية ... " .
لنصل في النهاية إلى ما تثيره اشكالات التنفيذ سواء مع عدم وجود النص القانوني لها وكذا تذبذب قضاء مجلس الدولة حول مسألة الاختصاص .
لذا يجب على المشرع إما أن يفعل الدور الاستشاري لمجلس الدولة على غرار نظيره الفرنسي والمصري لتنفيذ قرارات القضاء من أجل حل كل إشكال يثيره القرار القضائي الإداري خاصة في مواجهة الإدارة .
ونقترح أن تعهد مسألة تنفيذ القرار القضائي الإداري والاشكالات التنفيذية للقرار إلى جهة مختصة تستحدث على مستوى كل غرفة إدارية تختص بالخصوص ما يتعلق بالأحكام المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية كأن يعين مستشار أو أكثر تعهد لهم مهمة مراقبة تنفيذ ما تصدره الغرف الإدارية في إطار الاختصاص الإقليمي لكل مجلس وتحدد مهلة قانونية معقولة يلجأ من خلالها المحكوم له للإدارة من أجل تنفيذ القرار القضائي الإداري فإذا انتهت المهلة بنتيجة سلبية يحرر محضر الامتناع ليسلم إلى تلك اللجنة مرفوقا بالقرار محل التنفيذ وعريضة من المحكوم له يبين فيها الإجراءات المتخذة ، وتمنح لهذه اللجنة سلطة التدخل بكافة الوسائل تبدأ بالمساعي الودية مع الإدارة المعنية حتى لو تطلب الأمر إشعار الجهة الوصية وتقتصر المواعيد ولتكن على الأكثر 20 يوما من تاريخ الإخطار .
فإذا انتهى هذا الميعاد وكانت النتيجة سلبية يحرر محضر من تلك اللجنة مع إمكانية إيداع شكوى جزائية ضد الأطراف الممتنعة مهما كانت درجة الموظف ضمن السلم الإداري مع ملاحظة فرض عقوبة تسلطها المحكمة الجزائية المختصة وهي العزل من الوظيفة بالإضافة إلى العقوبة السالبة للحرية ، مع منح الشخص المحكوم له فرصة اللجوء إلى الغرفة الإدارية المحلية المختصة بطلب التعويضات عن عدم التنفيذ مع فرض غرامات مالية على الإدارة الممتنعة وليكن محضر اللجنة هو الدليل لقدير التعويض .
هذا من جهة ومن جهة أخرى وجب تعديل المادة 171 مكرر من ق.إ.م بإضافة فقرات أو مواد أخرى تكمل النقص المتعلق بقواعد الحراسة القضائية واشكالات التنفيذ وغيرها من حالات الاستعجال المعروفة مع فتح باب لطرق الطعن العادية والغير عادية بصورة أوضح عكس ما هو عليه الحال الآن في قانون الإجراءات المدنية .

هــذا أمـلـنــا مــن هــذه الـمـذكــرة الـمـتـواضـعــة
لـعـلــه يـأتـي يـوم ونـرى قـضـاء إداري قـائـم بـذاتــه











المـقدمــة
الفصل الأول : القرارات القضائية الإدارية وتنفيذها

المبحث الأول : القرارات محل التنفيذ وكيفية تنفيذها

المطلب الأول : القرار القضائي الإداري
الفرع الأول : مفهوم القرار القضائي الإداري
الفرع الثاني : الآثار المترتبة على القرار القضائي الإداري

المطلب الثاني : تنفيذ القرار القضائي الإداري
الفرع الأول : مفهوم التنفيذ للقرار القضائي الإداري
الفرع الثاني : تنفيذ القرار القضائي الإداري في كل من دعوى الإلغاء ودعوى التعويض

المطلب الثالث : وقف تنفيذ القرار القضائي الإداري
الفرع الأول : الوقف المترتب على قاعدة الأثر الواقف للطعن استثناءا
الفرع الثاني : وقف التنفيذ أمام مجلس الدولة

المبحث الثاني : امتناع الإدارة عن التنفيذ ومسؤوليتها والجزاء المترتب عن الامتناع

المطلب الأول : حالات الامتناع ومبرراته
الفرع الأول : حالات الامتناع
الفرع الثاني : مبررات الإدارة عن عدم التنفيذ

المطلب الثاني : مسؤولية الإدارة عن عدم التنفيذ
الفرع الأول : المسؤولية الإدارية

الفرع الثاني : المسؤولية الجنائية
المطلب الثالث : الجزاء المترتب عن عدم التنفيذ
الفرع الأول : الجزاء الإداري
الفرع الثاني : الجزاء الجنائي

الفصل الثاني : اشكالات تنفيذ القرار القضائي الإداري

المبحث الأول : منازعات التنفيذ للقرار القضائي الإداري

المطلب الأول : مفهوم المنازعة في التنفيذ
الفرع الأول : المدلول القانوني
الفرع الثاني : طبيعة منازعة التنفيذ الإدارية


المطلب الثاني : المنازعات الوقتية
الفرع الأول : وجود إشكال في التنفيذ
الفرع الثاني : شروط قبول الإشكال في التنفيذ الإداري

المطلب الثالث : سلطة القاضي الناظر في اشكالات التنفيذ والحالات التي تواجهه
الفرع الأول : سلطة القاضي الإداري
الفرع الثاني : حالات الإشكال في التنفيذ التي تواجه القاضي

المبحث الثاني : الجهة المختصة باشكالات التنفيذ والإجراءات المتبعة وطرق الطعن

المطلب الأول : الجهة المختصة بنظر اشكالات التنفيذ في المواد الإدارية
الفرع الأول : في فرنســـا
الفرع الثاني : في مـصـــر
الفرع الثالث : في الجـزائـر


المطلب الثاني : الإجراءات المتبعة في حل اشكالات التنفيذ
الفرع الأول : الإجـــراءات
الفرع الثاني : الأشخاص المخول لهم رفع الإشكال في التنفيذ

المطلب الثالث : طرق الطعن في القرارات الصادرة في اشكالات التنفيذ
الفرع الأول : الطـرق العاديـــة
الفرع الثاني : الطـرق الغـير عاديـة

الـخــاتـمــــة






















01- بشير محمد – الطعن الاستئناف ضد الأحكام الإدارية في الجزائر – الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية لسنة 1991.
02- إعاد علي حمود القيس – القضاء الإداري وقضاء المظالم – الأردن ، دار وائل للطباعة والنشر سنة 1999 .
03- رشيد خلوفي – قانون المسؤولية الإدارية – الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية 1995 .
04- رمسيس بهنام – بعض الجرائم المنصوص عليها في المدونة العقابة – مصر ، نشأة المعارف لسنة 1997 .
05- سامي حامد سليمان –نظرية الخطأ الشخصي في مجال المسؤولية الإدارية ،دراسة مقارنة – الطبعة الثالثة ، مصر ، دار الفكر العربي لسنة 1978 .
06- سليمان محمد الطماوي – القضاء الإداري – قضاة الإلغاء – الكتاب الأول ، مصر ، دار الفكر العربي لسنة 1976 .
07- عبد الحكيم فودة – حجية الأمر المقضي وقوته في المواد المدنية والتجارية – الإسكندرية ، منشأة المعارف سنة 1994 .
08- عبد الغني بسيوني عبد الله – القضاء الإداري – قضاء الإلغاء – مصر ، منشأة المعارف سنة 1997 .
09- عمار عوابدي – الأساس القانوني لمسؤولية الإدارة عن أعمال موظفيها – الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية سنة 1982 .
10- ماجد راغب الحلو – القضاء الإداري – مصر ، منشأة المعارف سنة 2000 .
11- محمد باهي أبو يونس – الغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار الإدارة عن تنفيذ الأحكام الإدارة – مصر ، دار الجامعة الجديدة للنشر سنة 2001 .
12 – عمر حسنين – طرق التنفيذ في قانون الإجراءات المدنية – الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية سنة 2001 .
13- مسعود شيهوب – المبادئ العامة للمنازعات الإدارية ، نظرية الاختصاص – الجزء 03 ، الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية سنة 1990 .
14- مسعود شيهوب – المسؤولية عن المخاطر وتطبيقها في القانون الإداري – الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية سنة 2002 .
15- معوض عبد التواب – قضاء الأمور المستعجلة وقضاء التنفيذ – الطبعة 03 ، مصر ، منشأة المعارف سنة 1995 .
16- نبيل اسماعيل عمر – الوسيط في التنفيذ الجبري – مصر ، دار الجامعة الجديدة سنة 2001 .
17- وجدي راغب – النظرية العامة للتنفيذ القضائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية- مصر ، دار الفكر العربي سنة 1974
18- الندوة الوطنية للقضاء الاستعجالي ، مديرية الشؤون المدنية 1995 .
19- ملتقى قضاة الغرف الإدارية ، الديوان الوطن للأشغال العمومية 1992 .
20- عمارة بلغيث – التنفيذ الجبري واشكالاته – دار العلوم للنشر والتوزيع 2004 .
21- حسن السيد بسيوني – دور القضاء في المنازعة الإدارية – عالم الكتب 1988 .
22- بوبشير محند أمقران – قانون الإجراءات المدنية – نظرية الدعوى – نظرية الخصومة – الإجراءات الاستثنائية – ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر 2001 .

المـراجـع الفرنسيــة

01- George vedel "Droit administratif "thème,6eme Edition 1976 .
02- J.M.Auby et R.Drogo "Traite de *******ieux administratif " tome 02,02 éditions
C.G.Dj – Paris 1975 .
03- André de laubadére " Manuel de droit administratif " 11eme éditions Paris librairie générale de droit et de juis prudence 1978 .
04- Gustave peiser-*******ieux administratif 11eme édition –Dalloz 1999 P 211

الـرسـائـــل
01- إبراهيم أوفائدة – امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة ضد الإدارة – رسالة ماجستير ، جامعة الجزائر سنة 1986 .
02- حسينة شرون – امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الإدارة – رسالة ماجستير ، جامعة بسكرة سـنــة 1986 .


المـقـــــــالات
01- فريد أبركان – رقابة القاضي على السلطة التقديرية للإدارة – ترجمة عبد العزيز أمقران ، الجزائر مجلة مجلس الدولة عدد 01 سنة 2002 .
02- يوسف بن ناصر – عدم تنفيذ الإدارة العامة لأحكام القضاء الإداري الجزائري – الجزائر ، المجلة للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية ، العدد 04 سنة 1991 .


الـمـجـــــلات
المجلة القضائية ، العدد 02 سنة 1998
مجلة مجلس الدولة ، العدد 02 سنة 2003 والعدد 04 سنة 2004