منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - المنزعات الجبائية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-02-05, 10:34   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10 اضافة

.
تقيد الاقتراحات الصادرة عن قابض الضرائب في كشوفات وجهها إلى مفتشية الضرائب من اجل التصرف بشأنها ،كما يجوز لمدير الضرائب بالولاية ان يفوض كليا أو جزئيا سلطته التقريرية إلى الأعوان المعنيين الذين لهم على الأقل رتبة مفتش رئيسي وهذا طبقا لأحكام المادة 95 الفقرتين 05،03 من قانون الإجراءات الجبائية .
المطلب الثاني:منازعة أساس الضريبة:
طبقا لأحكام المادة 70 من قانون الإجراءات الجبائية، فإنه تدخل في اختصاص الطعن النزاعي الشكاوي المتعلقة بالضرائب أو الرسوم أو الحقوق أو الغرامات التي توضع من قبل مصلحة الضرائب عندما يكون الغرض منها الحصول إما على استدراك الأخطاء المرتكبة في وعاء الضريبة أو في حسابها ، و إما الاستفادة من حق ناتج عن حكم تشريعي أو تنظيمي .
و يفهم من ذلك أن النزاع في أساس الضريبة قد يكون الغرض منه:
• إما استدراك الأخطاء المرتكبة في تقييم وعاء الضريبة.
• إما استدراك الأخطاء المرتكبة في حساب الضريبة.
• و إما الاستفادة من حق ناتج عن حكم تشريعي أو تنظيمي.
ويتم ذلك عن طريق تقديم شكوى من طرف المكلف بالضريبة إلى:
• مدير الضرائب بالولاية (1) بالنسبة للمكلفين بالضريبة ذوي الحجم الصغير.
• رئيس مركز الضرائب التابع له مكان فرض الضريبة (2) بالنسبة للمكلفين بالضريبة ذوي الحجم المتوسط.
• إلى مدير المؤسسات الكبرى بالنسبة للمكلفين بالضريبة التابعة لمجال اختصاص هذه الهيئة (المكلفين بالضريبة ذوي الحجم الكبير ).(3)
يسلم عن ذلك وصل إلى المكلف بالضريبة :
وطبقا لأحكام المادة 74 من قانون الإجراءات الجبائية فإنه يجوز للمكلف بالضريبة الذي ينازع من خلال شكوى تقدم ضمن الشروط المحددة في المواد 76،75،73،72 من نفس القانون، في صحة أو مقدار الضرائب المفروضة عليه ، أن يرجئ دفع القدر المتنازع فيه من الضرائب المذكورة، إذا طالب في عريضة افتتاح دعواه(4)، بالاستفادة من الأحكام الواردة في هذه المادة وحدد المبلغ أو بين أسس التخفيض الذي يأمله و شريطة أن يقدم ضمانات كفيلة بتحصيل الضريبة .


فالمشرع من خلال نص هذه المادة حفظ للمكلف بالضريبة حق إرجاء دفع الضريبة إلى غاية اتخاذ قرار نهائي بشأن الضريبة المتنازع فيها شريطة استيفائه الشروط الأربعة التالية: (5)
1/ التقدم بشكاية لدى المديرية الولائية للضرائب المختصة إقليميا :
يجب على المكلف بالضريبة أن يتوجه بشكاية لدى مدير الضرائب للولاية التي يشمل إقليمها مكان فرض الضريبة، ينازع من خلالها كليا أما جزئيا الضرائب التي فرضت عليه.
2/ المطالبة صراحة بالاستفادة من إجراء إرجاء دفع الضريبة التي ينازع فيها :
يجب على المكلف بالضريبة أن يطالب في شكوا ه الاستفادة من أحكام المادة 74 من قانون الإجراءات الجبائية مع إبرازه صراحة طلب إرجاء دفع حصة الضرائب التي هي موضوع النزاع .





3/ تحديد مبلغ أو على الأقل إبراز أسس التخفيض المطالبة به :
يجب على المكلف بالضريبة أن يحدد في الشكاية مبلغ أو على الأقل يبين أسس حساب التخفيض الذي يأمله .
4/ تقديم ضمانات كفيلة بضمان تحصيل الضريبة:
حتى يتمكن من الاستفادة من إرجاء الدفع يجب على المكلف بالضريبة أن يذكر في عريضة افتتاح دعواه بأنه مستعد لتقديم ضمانات في شكل عقارات أو منقولات ذات قيمة تكون على الأقل تساوى حصة الضرائب موضوع الشكوى.
وإذا لم يتم تقديم الضمانات ، لا يجوز متابعة المكلف بالضريبة الذي طالب الاستفادة من أحكام المادة 74 من قانون الإجراءات الجبائية عن طريق البيع فيما يخص الجزء المتنازع فبه من الضريبة، إلا إذا تم اتخاذ قرار إداري نهائي من قبل مدير الضرائب بالولاية غير أنه يجوز للإدارة اتخاذ جميع التدابير التحفظية الكفيلة بضمان حقوقها .
المطلب الثالث: منازعات التحصيل:
تنقسم منازعات التحصيل إلى صنفين من المنازعات :
1- منازعات تتعلق بالالتزام في حد ذاته ، ويتم ذلك عن طريق اعتراض المكلف بالضريبة على التحصيل القصري.
2- منازعات تتعلق بإجراءات المتابعة ، ويتم ذلك من خلال اعتراض المكلف بالضريبة على إجراء المتابعة في حد ذاته .
أوجب المشرع لحل هذه المنازعات ، لجوء المكلف بالضريبة، إلى الإدارة الجبائية كمرحلة أولية ، فإذا لم يتم حل النزاع على مستوى الإدارة يحق له حينئذ اللجوء إلى القضاء.
على مستوى المرحلة الإدارية : المنازعات المتعلقة باعتراض المكلف بالضريبة على التحصيل القصري، كإجراء إجباري ، أوجب المشرع الجبائي على المكلف المعترض تقديم شكوى أمام المدير الولائي للضرائب المختص ، ابتداء من تاريخ تبليغ السند الأول الذي يقضي بالتصرف طبقا للأحكام المادة 154 من قانون الإجراءات الجبائية .
إما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالاعتراض على إجراءات المتابعة ، فان المشرع منح للمكلف بالضريبة حق الاعتراض على إجراءات المتابعة في المواد 153 154 من قانون الإجراءات الجبائية ، وفي هذا الصدد يمكن للمكلف بالضريبة :

• ان يعترض على سند إجراء المتابعة .
• أو ان يطلب إلغاء الغلق المؤقت .
• أو ان يطلب استرجاع الأشياء المحجوزة .
فبالنسبة للاعتراض على سند إجراء المتابعة ، فقد أوجب المشرع في المادة 153 من قانون الإجراءات الجبائية تقديم شكوى أمام مدير الضرائب بالولاية ، فإذا كان الرد سلبيا بالنسبة للمعترض ، يحق لهذا الأخير حينئذ اللجوء إلى القضاء .
يتم الاعتراض على الغلق المؤقت من قبل المكلف بالضريبة برفع اليد، بموجب عريضة يقدمها إلى رئيس المحكمة الإدارية المختصة إقليميا الذي يفصل كما هو معمول به في حالات الاستعجال.(1).
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء لا يوقف تنفيذ قرار الغلق المؤقت.
إما فيما يتعلق باسترجاع الأشياء المحجوزة ، فقد خول المشرع الجبائي من خلال نص المادة 153 من قانون الإجراءات الجبائية، للمكلفين بالضريبة حق استرجاع الأشياء المحجوزة من منقولات وأثاث لدفع الضرائب والغرامات والرسوم الواقعة تحت المتابعة .حيث انه يجب على المكلف بالضريبة ان يقدم طلبه الرامي إلى استرجاع الأشياء المحجوزة إلى مدير الضرائب بالولاية لمكان الحجز .
المبحث الثاني : إجراءات التظلم الإداري في منازعات الوعاء والتحصيل :
بموجب إجراءات التظلم الإداري ، يمكن أن يتوجه المكلف بالضريبة إلى الإدارة الجبائية المختصة ،قصد طلب تخفيف أو مساعدة في حالة الاعتراف بصحة الإجراءات الإدارية ، ويعرف بالمجال الولائي أو الإعفائي . وهو ما تعرضنا له في المبحث الأول من هذا الفصل.
وإما قصد المطالبة بتصحيح خطا مصلحي في وعاء أو تحصيل الضريبة،وتصفية مقدارها أو للاستفادة من حق تشريعي أو تنظيمي نتيجة تعديل قانون الجباية أو إلغاء نص تشريعي،وهو ما يعرف بالمجال النزاعي الذي يختص بالبت في الشكاوي المودعة من طرف المكلفون بالجباية .


هذه الأخيرة ( الشكوى ) ، يجب أن تكون سابقة عن الدعوى القضائية وإلا كانت الدعوى غير مقبولة، إذ لا يتم كتابة الشكوى إلا بعد أن يتم استخراج القيمة النهائية للجباية الواجبة الدفع من طرف الإدارة الجبائية .
فالشكوى الجبائية هي : " عبارة عن مجموعة من القواعد الواجب إتباعها للمطالبة ببعض الحقوق أو لتسوية بعض الوضعيات القانونية " (1)
كما تعد سبيل الحوار بين المكلف بالجباية والإدارة الجبائية،اقرها المشرع قصد تحقيق غايتين:
• تجنب إغراق الجهات القضائية،بكمية كبيرة من النزاعات التي توجد على مستوى إدارة الضرائب.
• تسمح باستمرارية الحوار بين المكلف بالضريبة والإدارة الضريبية، بهدف حصر محتوى الدعوى القضائية عند الاقتضاء، وضمان حسن تسييرها لاحقا. وهو ما أكدته المادة 70 من قانون الإجراءات الجبائية التي تنص: " تدخل الشكاوي المتعلقة بالضرائب أو الرسوم أو الحقوق أو الغرامات التي توضع من قبل مصلحة الضرائب في اختصاص الطعن النزاعي،عندما يكون الغرض منها الحصول إما على استدراك الأخطاء المرتكبة في وعاء الضريبة أو في حسابها وإما الاستفادة من حق ناتج عن حكم تشريعي أو تنظيمي ."

وتبعا لذلك فإن الشكوى تعد تظلم إداري، يقدمه المكلف بالضريبة ضد قرارات الإدارة الجبائية، قصد استدراك الأخطاء الواقعة، وتعد سابقة إجبارية للمكلف الذي عليه إيداعها في الآجال القانونية، وهي إجراء حتمي يتم بعد تحديد وعاء الضريبة من قبل المصالح الجبائية وإخطار المكلف بدفعها .
وبناءا على ذلك، فإن الشكوى تستوجب منا دراسـة محتواهـا ومواصفاتهـا وكذا شروط وآجـال إيداعها ( في المطلب الأول ) ، وكيفيات دراستها على مستوى الإدارة الجبائية ( المطلب الثاني ) وحتى إمكانية لجوء الشاكي بعد ذلك، بصفة اختيارية إلى لجان الطعن، قبل اللجوء للقضاء( المطلب الثالث ) .


المطلب الأول :إجراءات التظلم الإداري :
نتعرض في هذا المطلب إلى محتوى الشكوى من زاوية موضوعها(الفرع الأول ) ومن زاوية شروطها وآجال إيداعها (الفرع الثاني).
الفرع الأول: محتوى الشكوى.
لقد اشترط المشرع الجبائي الجزائري من خلال نص المادة 73 من قانون الإجراءات الجبائية النقاط التي يجب أن تحتوي عليها الشكوى الموجهة إلى المدير الولائي للضرائب الذي يشمل مكان فرض الضريبة أو رئيس مركز الضرائب التابعة له مكان فرض الضريبة، فيجب أن تحتوي على :
1 - عرض الدفوع : ويقصد بها تبيان المكلف بالضريبة كل الأسباب التي جعلته يتقدم بشكوى إلى مدير الولائي للضرائب والتي دفعته إلى عدم قبول الضريبة المفروضة عليه .
2- عرض الوسائل والطلبات :
أ - الوسائل : ويقصد بها تبيان المبررات والحجج القانونية،التي يقدمها المكلف بدفع الضريبة بهدف تصحيح الخطأ سواء كان مادي بسيط أم لا، والذي وقع في حقه من طرف الإدارة الجبائية ، فيعرض بإيجاز أسباب ظهور الخطأ بصفة جلية موضحا طبيعة الخطأ المرتكب من الإدارة الجبائية حتى يتسنى تصحيحه لاحقا، ومن فائدة المشتكي أن يتقدم بتوضيحات ذات أهمية بالعمليات التي قام بها ، فعليه تدعيم شكواه بوثائق إثباتية مثل : مستخرجات من سجل المحاسبة، نسخ من الرسائل ، شهادات ، وكل وثيقة من شأنها أن تبين بوضوح الغموض الذي يكتنف الضريبة المفروضة عليه .
ب - الطلبات : وهي طلبات تخص المنازعات الواقعة سواء في التحصيل أو وعاء الضريبة،فعلى المكلف بالضريبة أن يحدد طلباته بوضوح ودقة، بتحديد الوضعية والحالة الحقيقية للأملاك التي استعملت كقاعدة لوعاء الضريبة في طلباته، أو تحديد الاعتراض على إجراءات المتابعة. كما عليه ان يتطرق إلى إجراءات فرض الضريبـة ومدى احترام القواعـد المقـررة لفرضهـا من طرف مصلحـة الوعـاء بالإدارة الجبائيـة معطيـا عرض موجز لوجهة نظره(1) .



ويمكن للمكلف بالضريبة أن يبين في طلبه أن الضريبة المفروضة عليه مرتفعة بأكثر مما يجب أن تكون عليه.

فالمكلف بالضريبة طبقا للمادة 74 من قانون إجراءات جبائية، يمكنه طلب إرجاء دفع القدر المتنازع فيه من الضرائب، إلى غاية اتخاذ الإدارة الجبائية قراراتها بشان الضريبة المتنازع فيها، بموجب شكوى في صحة أو مقدار الضرائب المفروضة عليه، على أن يحدد المبلغ بوضوح ويبين أسس التخفيض الذي يأمله، شريطة تقديمه ضمانات بتحصيل الضريبة .
فالمكلف يبين الطلب بدقة، سواء إعفاءا أو تخفيضا أو تصحيحا على أن تكون هذه الالتماسات والطلبات متماشية مع الوسائل والدفوع المعروضة .
3- طبيعة الضريبة المتنازع فيها :
على المكلف أن يحدد في طلباته طبيعة الضريبة المتنازع فيها، ومثالا على ذلك تبيان ما إذا كانت الشكوى تخص الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة أو الحقوق والغرامات الخاصة بها أو غرامات التأخير المتعلقة بالرسم على القيمة المضافة...
4- إمضاء الشكوى: يجب أن تكون الشكوى محررة على رسالة عادية ممضية من طرف المكلف.
الفرع الثاني: شروطها وآجالها:
بصفة عامة ، فان الاحتجاجات المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والغرامات،والتي تكون الطعن النزاعي، يجب أن تتوفر على شروط سواء كانت عامة أو خاصة محددة في المادتين 73 و 75 من قانون الإجراءات الجبائية (أولا) وان تتم في آجال مقررة قانونا لها، حددتها المادة 72 من قانون الإجراءات الجبائية ( ثانيا) .
أولا : الشروط الواجب توافرها في الشكوى :هناك بيانات وشروط عديدة، يجب توفرها في الشكوى تحت طائلـة عـدم قبولهـا عددتها المادتين 73 و 75 من قانون الإجراءات الجبائية، وهي نفس الشروط التي تستوجبها الشكوى في مجال طلبات الإعفاء أو التخفيف .وهي بيانات إما عامة أو خاصة .
1/ البيانات العامة: وهي:
• تبيان الضريبة محل المنازعة : يجب أن تتعلق الشكوى المعروضة من طرف الشاكي كقاعدة عامة،بالضرائب أو الرسوم أو الحقوق أو الغرامات التي توضع من قبل مصلحة الضرائب ، والمنصوص عليها بالمادة 70 من قانون الإجراءات الجبائية .
فالمدين في مادة الرسم على القيمة المضافة (T V A ) ، يمكنه التقدم بشكوى(1) إلى إدارة الجباية مصدرة القرار القاضي بفرض الرسم التلقائي taxation d’office الناتج عن التقويم التلقائي فقط، في حالة تقاعس المدين في التصريح عن رقم الأعمال المحقق فعليا في المدة المحددة قانونا، وانه قدم مبلغا اقل بكثير عن رقم الأعمال الحقيقي .عملا بالمادة 108 من قانون الرسم على القيمة المضافة التي ألغيت أحكامها بموجب قانون المالية لعام 2002 ، وحولت إلى قانون الإجراءات الجبائية ، ليسري عليها أحكامه .
أما في مجال طلبات الإعفاء أو التخفيف ، فالشكوى تنصب على الضرائب المباشـرة والرسوم مماثلة ( حقوق وغرامات ) أو على غرامات التأخير،وكذا الغرامات وعقوبات التأخير المتعلقة بالرسم على القيمة المضافة .
ونشير إلى انه يفهم من نص المادة 359 من قانون التسجيل التي ألغيت بموجب قانون المالية لعام 2002 وأدمجت في قانون الإجراءات الجبائية وكذا المادة 489 من قانون الضرائب غير المباشرة كاستثناء عن القاعدة العامة ، ان المكلف في مجال حقوق التسجيل والضرائب غير المباشرة ليس بحاجة لتقديم شكوى ابتدائية أو مسبقة إلى الإدارة الجبائية، وأن مدير الضرائب غير مختص بنظر الشكاوى المتعلقة بها وللمكلف ان يلجأ مباشرة للقضاء.


في حين أن قانون الطابع لم ينص على أحكام خاصة بالمنازعات،ماعدا ما جاء في المادة 23 منه التي أحالته على قانون التسجيل فيما يتعلق بالغرامات والمخالفات المتعلقة بالطابع .
• أن تحرر الشكوى في ورق عادي وغير مدموغ (2) المادة 73/2 ق ا ج):
إذ أن كتابة الشكوى على ورق عادي وحر، لا يتم إلا بعد أن يتم استخراج القيمة النهائية للجباية الواجبة الدفع) (LE ROLE من طرف الإدارة الجبائية .



كما انه لا يشترط تحرير الشكوى على ورق مدموغ وإنما عادي، وان كان بعض التشريعات تلجأ إلى إحداث هذا الشرط، قصد التقليص قدر الإمكان من الطلبات غير المؤسسة
للمكلفين بالضريبة، على أساس أن مصاريف الورق المدموغ المدفوعة من المكلفين بالضريبة غير قابلة للاسترجاع.
• يجب أن تكون الشكوى فردية : كأصل عام،إلا انه وكاستثناء،فيما يخص الضرائب التي تمس ملكيات على الشيوع أو فيما يخص الضرائب الخاصة بشركات الأشخاص( على أساس المسؤولية التضامنية للشركاء) ،فإن الشكوى تكون جماعية .
• يجب ان يكون التظلم منفصل : يقصد به وجوب تقديم شكوى عن كل بلدية فرضت فيها الضريبة ، و عليه فان الشكوى المتعلقة ببلديات متعددة غير مقبولة شكلا، بل هي مقبولة عن البلدية المذكورة في أول الطلب لا غير .
• يجب ان يتضمن التظلم رقم الضريبة في الجدول أو الورد : في حالة عدم تقديم نسخة من الإنذار ، وفي حالة عدم ذكرهما . عليه إرفاق الطلب بنسخة من الإشعار بالدفع أو نسخة من مستخرج الورد .
ويؤدي عدم ذكر إحدى هذه المعلومات أو عدم إرفاقها نسخة منها،يؤدي بإدارة الضرائب إلى رفض الطلب وعدم النظر فيه .
• تقديم وثيقة تثبت مبلغ الاقتطاع أو الدفع: في صورة ما إذا كانت الضريبة لا تحصل بواسطة جدول .
• توقيع الشكوى بخط محررها : كل تظلم جبائي،يجب ان يوقع من طرف صاحبه وعليه تحديد الاسم واللقب والعنوان مع إثبات سبب تغيير العنوان،في حالة ما إذا كان العنوان الجديد غير العنوان المثبت لدى الإدارة الجبائية .
• وجوب التوفر على وكالة : وهذا بالنسبة لكل شخص يقدم شكوى باسم الغير،وتحرر هذه الوكالة وجوبا على ورق مدموغ وتسجل، إلا ان هذه الوكالة لا تشترط على المحامين المسجلين في نقابة المحامين،ولا على الأشخاص الذين يستمدون من وظائفهم أو من صفاتهم حق التصرف باسم المكلف بالضريبة، كالمسيرين في حالة الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو الرؤساء المدراء العامين في حالة شركات المساهمة،وكذا مجموع المستخدمين الحاملين لصفات مدير، مدير فرعي،مدير مالي،الوصي على القصر ...
وكذا الذين يحوزون على وكالة تجيز لهم التصرف والإمضاء على المحررات والعقود، فلا يملك صفة الوكيل باق المهن الحرة إلا بموجب وكالة محررة كالخبير المحاسبي المستشار الجبائي،محافظ الحسابات،المحضر القضائي،الموثق ... فهم ليس لهم صفة الممثل القانوني ومنه لا يمكنهم تمثيل الشخص إلا بموجب وكالة.
• عرض موجز لأوجه دفوع وطلبات المكلف بالضريبة : بصفة واضحة ودقيقة
2/ البيانات الخاصة:


وتنحصر في وجوب اختيار الشاكي المقيم في الخارج، موطنا له في الجزائر طبقا للمادة 75/4 من قانون الإجراءات الجبائية،فالشخص المقيم في الخارج حتى يقبل تظلمه بخصوص الضرائب المفروضة عليه في الجزائر، يجب عليه ان يختار موطن له في الجزائر أو تعيين ممثل مقيم في الجزائر بالنسبة للشركات التي ليس لها مقر دائم في الجزائر .
ويكون شرط اختيار موطن في الجزائر متوفرا في نظر الفقه القانوني في الحالات التالية (1):
• اختيار الشاكي موطنه بمكتب محاميه، يعني ان المكلف بالضريبة المقيم بالخارج قدمت شكوى باسمه من طرف محام .
• تقديم الشكوى من طرف الوكيل،قرينة على اختيار الموطن بعنوان الموقع.
• يعد المكلف بالضريبة اختار موطنه بإحدى مراكز مصالحه بالداخل، في حالة ما صدرت الشكوى من شخص طبيعي أو معنوي مقيم بالخارج، وله في الداخل مركز أو عدة مراكز، مصالح ( إقامة ثانوية، وكالة، شركة فرعية....)
رغم ان المشرع الجبائي (2)، نص على وجوب توفر جميع هذه البيانات في كل شكوى تحت طائلة البطلان، كونها إجراءات جوهرية إلا أنه و بموجب نص المادة 83/04 قانون إجراءات جبائية قرر باستثناء شرط عدم التوقيع على الشكوى، إمكانية تدارك العيوب الشكلية المتعلقة بها و ذلك بتصحيحها على مستوى الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي، في حالة ما رفضت الشكوى من طرف المدير الولائي للضرائب .
كما يعد تقديم الشكوى في الطعن النزاعي، إجراء جوهري و وجوبي من النظام العام، تخلفه يؤدي إلى عدم قبول الدعوى الموجهة إلى المحكمة الإدارية شكلا وهو ما اقره مجلس الدولة الغرفة الثانية(3) " .




حيث انه بالرجوع إلى القانون 90/23 المؤرخ في 18/08/1990 والمتضمن تعديل قانون الإجراءات المدنية في مادتين 169 و 169 مكرر، فانه يجوز فعلا رفع الدعوى الإدارية مباشرة أمام الجهات القضائية الإدارية الابتدائية التابعة للمجالس القضائية، دون حاجة إلى تظلم مسبق .
ولكن حيث ان المادة 168 من نفس القانون تنص صراحة ان المنازعات الخاصة،ومن بينها المنازعات الضريبية تحكمها إجراءات خاصة .
وحيث ان التظلم المسبق في مادة الضرائب من الإجراءات الجوهرية وهي من النظام العام طبقا للمادتين 334 و337 من قانون الضرائب المباشر والرسوم المماثلة .
وحيث ان رفع المدعى المستأنف دعواه خرقا لهذا الإجراء، يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا " .
وفي قرار آخر للغرفة الثانية لمجلس الدولة(1) ، أكد إلزامية الطعن المسبق: " حيث ان المستأنف أنتظر اتخاذ إجراء غلق محله التجاري أي الشروع في تحصيل الضريبة بالطرق الزجرية لرفع الدعوى الحالية مباشرة أمام القضاء دون توجيه شكوى بشأنها أمام إدارة الضرائب.
وحيث أن كل نزاع ضريبي يشترط فيه رفع تظلم إداري مسبق طبقا للمادة 337 من قانون الضرائب المباشرة.
وحيث ان عدم احترام المستأنف لهذا الإجراء،الذي يعتبر من النظام العام،إذ يمكن للقاضي إثارته تلقائيا، يجعل طعنه المرفوع مباشرة أمام القضاء مقبول شكلا."
كما أصدرت الغرفة الثانية لمجلس الدولة قرار تحت رقم 52508 بتاريخ 22/03/1999 في نفس النقطة مفاده:


" حيث انه تبين من عناصر الملف بان المدعى المستأنف عليه لم يحترم الإجراءات المنصوص عليها في المواد 397 و398 من قانون الضرائب المباشرة، ذلك ان دعواه القضائية لم يسبق لها تظلم إداري كما هو منصوص عليه في المادتين المذكورتين فهي غير صحيحة شكلا ويتعين رفضها."


كما قرر مجلس الدولة الغرفة الثانية (1) ، انه : " حول الوجه المأخوذ من عدم قبول الدعوى الأصلية للمستأنف عليها ، فإن المادتين 397 ، 398 من قانون الضرائب المباشرة والمثارة من طرف المستأنفة لا مجال لتطبيقها في قضية الحال ، لكونها تتعلق بملاحقات وبالتحديد باسترجاع المحجوزات ، بينما الدعوى الحالية تنصب على استرجاع مبالغ تم تحصيلها، بناء على سند تحصيل أبطل قضائيا بموجب قرار 24/12/1994 .
وحيث ان الدفع بالتالي بعدم صحة الإجراءات نتيجة عدم تقديم المدعية للشكوى الضريبية قبل رفعها للدعوى الحالية غير جدي بالنظر إلى طبيعة المنازعة المطروحة من خلالها والتي لا تخضع لإجراء الطعن الإداري المسبق بمفهوم المادة 329 من قانون الضرائب المباشرة".
فهذا القرار يميز بين أنواع المنازعات الضريبية، التي يشترط في غالبيتها تقديم شكوى مسبقة ، في حين هناك منازعات يمكن رفعها مباشرة أمام القضاء.
ثانيا: الآجال :
لقد نظم المشروع الجزائري طريقة تقديم الاحتجاجات،وكذا المهل الممنوحة لذلك،فقد قرر قانون إجراءات جبائية(2) ،ضرورة تقديم الاحتجاجات والاعتراضات على الضرائب والرسوم والحقوق والغرامات إلى الجهات الجبائية المختصة في آجال محددة.
-1- إذ تقبل الشكاوى إلى غاية 31 ديسمبر من السنة التي تلي سنة إدراج الجدول في التحصيل أو حصول الأحداث الموجبة لهذه الشكاوى.
وفي هذا الصدد قضت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا(3) انه : " من المقرر قانونا ان الشكايات الرامية إلى تخفيض الضريبة تقبل لغاية 31 مارس من السنة التي تلي تحصيل الجداول أو حصول الأحداث التي تسبب هذه الشكايات .ومن ثم فان النعي على القرار المستأنف بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه في غير محله.
ولما كان الثابت- في قضية الحال- ان المدعى سدد دينه الضريبي في 26/01/1982 بعد التبليغ الذي سلم فيه في 28/12/1981 في حين ان طلب التخفيض لم يقدم إلا في 23/08/1983 أي بعد انقضاء الأجل المنصوص عليه قانونا،فان المجلس القضائي عندما صرح بعدم قبول الدعوى طبق القانون تطبيقا سليما ."



-2- كذلك تقدم الشكوى في الآجال المحددة لها قانونا،وفواتها يؤدي لانقضائها وعدم قبولها إذ تقبل الشكوى قبل الآجال التالية :
• يوم 31 ديسمبر من السنة التي تلي السنة التي تأكد فيها المكلف بالضريبة،من وجود حصص جبائية فرضت عليه بغير أساس القانوني من جراء خطا أو تكرار.


• يوم 31 ديسمبر من السنة التي السنة التي استلم خلالها المكلف بالضريبة إنذارات جديدة في حالة أو اثر وقوع أخطاء في الإرسال،أين توجه له مثل هذه الإنذارات من قبل مدير الضرائب بالولاية.
-3- كما تقبل الشكوى المقدمة في الآجال آلاتية، عندما لا تستوجب الضريبة وضع جدول(1).
• إلى غاية 31 ديسمبر من السنة التي تلي السنة التي تمت فيها الانقطاعات إذا ما تعلق الأمر باعتراضات تخص تطبيق اقتطاع من المصدر( إذ الضريبة تحصل دون جدول ) .
• إلى غاية 31 ديسمبر من السنة التي تلي السنة التي تدفع الضريبة برسمها في الحالات الأخرى.
-4- يجب تقديم الشكوى بدعوى عدم استغلال العقارات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي، المنصوص عليها في المادة 225 من قانون الضرائب المباشرة،قبل 31 ديسمبر على الأكثر من السنة التي تلي السنة التي حصل فيها عدم الاستغلال المستوفي للشروط المحددة في المادة 225 .
وتجدر الإشارة إلى أن الآجل المتعلق بتقديم الشكوى في مجال طلب التخفيف أو الإعفاء إلى مدير الضرائب،فان المكلف يمكنه تقديمها دون التقيد بالأجل،كون هذا الإجراء قرر لمساعدة المكلفين بالضريبة عند حلول أزمة أو ضيق مالي بهم،والذين يؤدون التزاماتهم ويتمتعون بسلوك حسن اتجاه الإدارة الجبائية.
أما الشكوى حول الرسم التلقائي على القيمة المضافة،فكانت تقدم من طرف المدين خلال مدة 06 أشهر، ابتداء من تسلمه جدول استحقاق الرسم المبلغ إليه من قبل المدير الولائي للضرائب، إلا ان التعديل الجديد لقانون الإجراءات الجبائية وحد الآجال الخاصة بالشكاوى، فمدد اجل رفع الشكاية الخاصة بالرسم التلقائي على القيمة المضافة إلى غاية 31 /12 من السنة التي تلي السنة التي حدث فيها الحدث المنشئ للدين الجبائي ، هذا التوسيع الهدف منه إحداث نوع من الليونة حتى يتمكن المكلف من استرجاع حقه .

في حين أن الشكاية المتضمنة طلب إ رجاء الدفع،فطبقا للمادة 112/1 قانون إجراءات جبائية،تقبل إلى غاية 31 ديسمبر من السنة التي تلي سنة إدراج الجدول في التحصيل او حصول الأحداث الموجبة لهذه الشكاوى .
وتقدم الشكوى تحت طائلة البطلان خلال شهر ابتداء :
• من تاريخ تبليغ السند الأول بالتحصيل القصري، فيما يخص منازعات التحصيل المتعلقة بالاعتراض على التحصيل القصري .
• من تاريخ تبليغ سند الإجراء، فيما يخص منازعة الاعتراض على سند إجراء المتابعة.
• من تاريخ تبليغ المكلف بالحجز، فيما يخص طلبات استرجاع الأشياء المحجوزة.
المطلب الثاني : دراسة الشكوى على مستوى الإدارة الجبائية .
بعد التقديم النهائي للشكوى ، والتي توجه إلى الجهة المختصة بنظرها ، سواء كانت المديرية الولائية للضرائب أو رئيس مركز الضرائب ، التابع له مكان فرض الضريبة ، ليتم تحديد مدى احترام قواعد الشكل ، وفحص المضمون ، فانه يتم تسجيل الشكوى في سجل مخصص لهذا الغرض .
ولقد أعطى المشرع حق التحقيق فيها، للتمكن من معرفة المعلومات التي تضمنتها الضريبة محل النزاع، وبالتالي اتخاذ القرار بالقبول كان أو الرفض الكلي أو الجزئي.
وهو ما سنتطرق له في الفروع التالية:

الفرع الأول : البت في الشكوى من طرف المدير الولائي للضرائب :
أولا: فيما يخص منازعات الوعاء :
بعد أن توجه الشكاوى من طرف المكلف بالضريبة إلى المدير الولائي للضرائب بمكان فرض الضريبة، أين تسجل في سجل خاص بها ، ويسلم له وصل استلام مقابل ذلك فإن المدير الولائي للضرائب يحقق في الشكاوى بواسطة مصالحه ، بعد تحويلها لهم ، ليتم النظر فيها من قبل المفتش المختص، للتحقيق فيها طبقا للمادة 76/1 قانون الإجراءات الجبائية، رغم أنه يمكن للمدير الولائي اتخاذ القرار مباشرة إذا كانت الشكوى مشوبة بعيب لا يمكن إصلاحه كفوات الآجال المقرر قانونا لإيداعها أو قبولها .
وبعد تحويل الشكـوى إلى مفتش الضرائب ، ورأى أنها مشوبة بعيب شكلي ، يمكن تداركه وتصحيحه ، فإنه يبلغ المدير الولائي للضرائب ، ثم يطلب من المشتكي أن يصلح العيب الوارد فيها، كما يمكن للمدير الولائي للضرائب طبقا للمادة 79/2 من قانون إجراءات جبائية ، أن يخضع النزاع بصفة تلقائية لقرار المحكمة الإدارية ، بشرط تبليغ المشتكي بهذا الإجراء مع تحرير طلبه على عريضة مدموغة ، وبعد قبول الشكوى شكلا ، يفتح التحقيق في الشكاوى ، باستثناء تلك المتعلقة بالضرائب والرسوم وحقوق الطابع المشمولة بالسر المهني ، وكذا الشكاوى المتعلقة بالغرامات الجبائية المنصوص عليها في المادة 285 من قانون الضرائب المباشرة .
ويبت المديرالولائي للضرائب في الشكاوى المتعلقة بالأعمال التي لا يتجاوز مبلغها الإجمالي للحقوق والعقوبات عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 د ج ) في أجل لا يتعدى ( 04 ) أشهر الموالية لتاريخ تقديمها ، طبقا للمادة 76 من قانون إجراءات جبائية .
و أقرت المادة 78 قانون إجراءات جبائية للمدير الولائي للضرائب صلاحية تفويض سلطة قراره كلها أو جزء منها لقبول الشكاوى ، للأعوان المعنيين الذين لهم رتبة مفتش رئيسي على الأقل .
وسلطة البت في الشكاوى تمارس عن طريق التفويض بالنسبة لتسوية القضايا المتعلقة بتخفيض ضريبي، أقصاه مائة ألف دينار ( 100.000 د ج ) عن كل حصة، كما أن مدير الضرائب ينفرد بسلطة النطق بالرفض أو القبول الجزئي للشكاوى.
إلا انه هذا الرفض أو القبول الجزئي إذا تعلق بأعمال يتجاوز فيها المبلغ الإجمالي للحقوق والعقوبات عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 د ج )، فإنه يجب عليه الأخذ برأي وموافقة الإدارة المركزية ، وعندئذ يمدد أجل البت في الشكوى بشهرين .
وعلى كل فإن مفتش الضرائب المختص ، يكلف بالقيام بالتحقيق اللازم فيها ، ليدرسها من الجانب الشكلي ، ومن الجانب الموضوعي ، وذلك بدراسة وفحص الوسائل المعروضة في الشكوى ، وكذا دراسة الإثباتات التي يتخذ بناءا عليها القرار أخذا بالحسبان القواعد القانونية والتنظيمية .
1/ فالمفتش يدرس الوسائل المعروضة عليه بإتباع ما يلي :
• للمحقق صلاحية الإطلاع على الوثائق التي تمتلكها المؤسسات العامة أو الخاصة، التي لها علاقة بالمشتكي ( يعرف بالتحقيق عن طريق المراسلة ).


• كما يمكن للمفتش التنقل إلى مقر المشتكي، وطلب كل الوثائق التي يراها تساعده على دراسة الشكوى ( يسمى التحقيق بعين المكان ).
• كما قرر المشرع للمفتش المختص، صلاحية إرسال ملخص عن الشكاية إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي ، لإبداء رأيه فيها ، وفي حالة ما لم يصله هذا الرأي في أجل ( 15 ) يوم ، يقوم المفتش بتحرير اقتراحاته .
2/كما ان المفتش أثناء دراسته لوسائل وطلبات المشتكي : يقوم بتحليلها تحليلا دقيقا ، وفي هذا الصدد نفرق بين حالتين :
أ/ وقوع عبء الإثبات على المشتكي: يمكن حصر الحالات التي يقع عبء الإثبات فيها على المشتكين فيما يلي:
• في حالة ارتكابه خطأ في التصريح ، وقامت الإدارة الجبائية بإخضاعه عن طريق التسعيرة الإدارية .
• في حالة ما إذا كان الإخضاع، قد تم عن طريق تقويم إداري، استنادا لما جاء في تصريح المشتكي.
• بعد منع عملية الرقابة، أو رفض إعطاء معلومات للأعوان، فالإدارة هنا تقوم بالتقييم ثم اقتراح الوعاء الضريبي، وحساب الضريبة.
كما انه في هذه الحالة ، إذا صرح المشتكي أو وافق على الإخضاع ، الذي قامت به الإدارة الجبائية ، ثم بعدها قدم شكوى ضد هذا الإخضاع ، فإن عبء الإثبات يقع عليه .
ب/ وقوع عبء الإثبات على الإدارة الجبائية :
هنا على مفتش الضرائب المكلف بالتحقيق، أن يبحث من اجل إثبات أن الإخضاع الذي يقع على المشتكي صحيح ، ومنه عبء الإثبات يقع على الإدارة الجبائية في الحالات الآتية (1):
• إذا الإدارة الجبائية أخضعت المكلف بالضريبة دون وجود تصريح منه .
• إذا قامت بحساب الضريبة وفق تصريح المشتكي وأنكره هذا الأخير.


• إذا لم يبلغ المشتكي بالإخضاع، الذي وقع عليه في الآجال القانونية.
• إذا ارتكبت الإدارة الجبائية، أثناء تسلمها الشكاية خطأ في التحقيق من وجود كل الوثائق المرسلة معها، إذ المكلف هنا يثبت أنه قدم الشكوى مع عرض كل الإثباتات اللازمة لقبولها .
وبعد قيام المفتش بالتحقيق في الجوانب المتعلقة بقبول الشكوى والفصل فيها، يجب عليه أن يحرر تقريرا، يثبت فيه جميع الاقتراحات التي يراها مناسبة لحل النزاع.
وبعدها يرسل الملف إلى المدير الولائي للضرائب ، ليتخذ قراره النهائي بالفصل في النزاع، و يبلغ المشتكي بقرار المدير الولائي في الآجال القانونية كما يقوم مدير الضرائب بإرسال قرار إلى قابض الضرائب المختص، بعدم تحصيل الحصص محل التخفيض أو إعادتها إذا كانت قد حصلت.
وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة عدم استجابة المدير الولائي للضرائب تمام الاستجابة للشكوى، عليه أن يبين في قراره بإيجاز الأسباب التي بني عليها الرفض .
أما الشكاوى النزاعية الخاصة بالمكلفين بالضريبة التابعين لمركز الضرائب والمتعلقة بالاقتطاعات من المصدر، المطبقة على المداخيل الخاضعة للضريبة على الدخل الإجمالي، وكذا الشكاوى المتعلقة بالضرائب والرسوم والغرامات والحقوق

التابعة لاختصاص مركز الضرائب، فترسل إلى رئيس مركز الضرائب عملا بالمادة 76/2 من قانون الإجراءات الجبائية، وهو يمارس سلطة البت في القضايا التي لا يفوق مبلغها الإجمالي خمسة ملايين دينار 5.000.000 د ج حيث يمكنه إصدار قرارات التخفيف أو القبول الجزئي أو الرفض بشأنها .
ويمكن للمكلفين بالضريبة الذين لم يرضيهم القرار، الصادر عن رئيس مركز الضرائب فيما يخص الشكاوى النزاعية، وكذا القرارات الصادرة تلقائيا في مجال نقل الحصص، تقديم طعن أمام المحكمة الإدارية، خلال (04) أشهر اعتبارا من تاريخ استلام الإشعار الذي يبلغ بمقتضاه مدير الضرائب بالولاية المكلف بالضريبة بالقرار الصادر بشأن شكواه وهو موضوع دراستنا في الفصل الثالث من هذا العمل .
أما فيما يخص الشكاوى (1) المتضمنة طلب إرجاء الدفع، فتقوم المنازعات لدى مديرية الضرائب للولاية بعد استلامها وقبولها من حيث الشكل بالإجراءات التالية:


• تحديد مبلغ الضريبة، الذي يشكل موضوع طلب الإرجاء بالدفع وذلك بناءا على المعطيات التي تتضمنها شكاية المكلف بالضريبة .
• إبلاغ قابض الضرائب المختص إقليميا، بموجب رسالة بنية المكلف بالضريبة في إرجاء الدفع ،التي هي موضوع الشكوى .
إذ قابض الضرائب بمجرد استلامه الرسالة الصادرة عن مصالح المنازعات لدى مديرية الضرائب للولاية، يتخذ كل الاحتياطات اللازمة التي من شأنها أن تجعل المكلف بالضريبة يقدم الضمانات الكفيلة بضمان تحصيل حصة الضرائب التي سيؤجل دفعها .
وقابض الضرائب يتمتع بصلاحية تقدير طبيعة وقيمة الضمانات،التي يقترحها المكلف بالضريبة ، ويتخذ قراره عادة بناءا على جدية هذه الضمانات وسلوك الشاكي تجاه إدارة الضرائب، من حيث تسديده للضرائب في أجالها، واحترامه لجداول التسديد بالتقسيط الممنوحة له .
وفي حالة الرفض ، على قابض الضرائب ان يبلغ المكلف بالضريبة قراره برفض إرجاء دفع الضريبة. كما يجب عليه في كل الأحوال ، ان يبلغ مديرية الضرائب عن النتائج المتخذة تجاه مثل هذه الطلبات سواء كان بالقبول أو بالرفض.
وعليه، إذا قبل طلب المكلف بالضريبة، فإن قابض الضرائب يتوقف عن متابعة الشاكي بخصوص تحصيل مبلغ الضريبة مؤجلة الدفع، إلى غاية اتخاذ قرار إداري نهائي من قبل مدير الضرائب .
أما إذا رفض طلب إرجاء الدفع، ولم يتم توفير الضمانات، فإن المكلف بالضريبة يعفى من المتابعة عن طريق البيع، فيما يخص الضريبة موضوع الشكوى، طبقا للمادة 114/2 قانون إجراءات جبائية، ويجوز له اللجوء إلى القضاء الإداري المستعجل .
ثانيا : فيما يخص منازعات التحصيل :
في مجال منازعات التحصيل ، خول المشرع الجبائي للمكلفين حق الاعتراض على المتابعات في الضرائب المباشرة ، بموجب شكاوى ترفع إلى الجهة الإدارية المختصة والتي يكون موضوعها الاعتراض أما :

• على إجراء المتابعات : مثل الاعتراض على الإخطار أو طلب استرجاع الأشياء المحجوزة .
• أو على الالتزام بالدفع في مقداره أو استحقاق دفعه، والذي يعرف بالاعتراض على التحصيل القصري (1)
(1) منازعات المكلف بالضريبة بالاعتراض على التحصيل القصري :
خول المشرع للمكلف بالضريبة ان ينازع في شرعية حق الخزينة العمومية ، وذلك بان يعترض على الالتزام بالدفع أو مقداره (2) ، ولتسوية هذا النزاع المتعلق بالتحصيل على المعترض كإجراء إجباري ، ان يتقدم بشكوى خلال شهر ابتداء من تاريخ تبليغ السند الأول بالتحصيل القصري ـ تحت طائلة البطلان ـ أمام المدير الولائي للضرائب المختص .
(2) المنازعات المتعلقة بإجراءات المتابعات ( الاعتراض على إجراءات المتابعة ) : ونميز بين :
-أ- الاعتراض على سند إجراء المتابعة : لا بد ان يتوفر سند المتابعة على بيانات أساسية وعدم ذكرها يدفع المكلف بالضريبة إلى طلب إلغاء السند ،كونه غير صحيح شكلا وهو ما أقرته المادة 154 من قانون الإجراءات الجبائية ، هذا الأخير أوجب على المعترض تقديم شكواه تحت طائلة البطلان (3) ، أمام المدير الولائي للضرائب المختص، ويحق للمعترض اللجوء إلى المحكمة الإدارية في اجل شهر ابتداء من قرار المدير في حالة صدور عن هذا الأخير قرار بالرفض الكلي أو الجزئي أو الضمني .
-ب- طلب استرجاع الأشياء المحجوزة :
يجوز للمعترض ان يتوجه بشكواه المدعمة بجميع وسائل الإثبات المقيدة إلى مدير الولائي للضرائب ، لمكان الحجز ، قصد طلب استرجاع الأشياء المحجوزة(4). لقد قضى مجلس الدولة الغرفة الأولى في قرار تحت رقم 171 بتاريخ 09/04/2001 انه : " بعد الاطلاع على المادة 397 قانون الضرائب المباشرة التي تنص على انه في حالة حجز أموال المكلف بالضريبة كما هو الشأن في قضية الحال ، لا يحق المطالبة برفع اليد على الأموال أمام القضاء مباشرة إلا إذا كانت هذه الدعوى مسبقة برفع طلب إلى المدير الولائي وفصل فيه خلال شهر ابتداء من يوم إيداع الطلب ومادام ان المستأنف لم يقم بالإجراء المطلوب منه طبقا للمادة 397 قانون الضرائب المباشرة ، يتعين التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا ."



إذ المدير الولائي للضرائب لمكان الحجز ، يقوم في هذه الحالة بطلب تأجيل بيع الأشياء المطلوب استرجاعها من قابض الضرائب ، ويستدعيه لتقديم المعلومات المتعلقة بسير القضية فبعد تقديم الشكوى التي يجب ان تحتوي على تاريخ ومكان الحجز ، وذكر الشيء المحجوز إلى رئيس مصلحة المنازعات الذي يقدم مقابل وصل الإيداع .
وبعدها يقوم المدير الولائي للضرائب خلال شهر من إيداع الشكوى ، بالاعتماد على المعلومات المقدمة له من طرف القابض، بمعالجة الشكاوى من حيث الشكل والمضمون .
-من حيث الشكل : يجب ان يكون الطلب ممضيا ومقدما في الآجال المقررة قانونا .
-من حيث المضمون : فيجب ان يكون المحجوز عليه مالكا ، لشيء المحجوز .
وفي حالة ظهور صعوبات، يحال الملف إلى المدير العام للضرائب، ليعالج الغش في السندات.
ويتخذ المدير الولائي للضرائب القرار خلال شهر ابتداء من إيداع الشكوى بواسطة رسالة موصى عليها مع وصل الاستلام .
• فإذا قبل طلب استرجاع الأشياء، فإنه يتم تبليغ قابض الضرائب المختلفة برفع اليد على الشيء المحجوز.
• أما إذا رفض الطلب كليا أو جزئيا، فان الوثائق تعاد إلى أصحابها.

وعلى كل، فان طلب استرجاع الأشياء المحجوزة، لا يكون مقبولا في حالة القيام بالبيع، وتم توزيع مبلغ البيع.
الفرع الثاني: البت في الشكوى من طرف الإدارة المركزية للضرائب:
أولا: دراسة الشكوى ذات الصلة بالتدقيق: تفصل الإدارة المركزية بقرار في الشكاوى النزاعية المقدمة إثر التدقيقات، التي تقوم بها مصلحة الأبحاث والتدقيقات ( SRV )، المكلفة بالرقابة الضريبية على المستوى الوطني.
وطبقا للتعليمية الصادرة عن المديرية العامة للضرائب في شهر أفريل من سنة 2000 تحت رقم 191/ و م / م ع ض / بتاريخ 24/04/2000 تتعلق بالشكاوي النزاعية: صلاحيات الإدارة المركزية (1)، فإن جميع القضايا النزاعية ذات الصلة بالتدقيقات المنجزة من طرف مصلحة البحث والتحقيق ( SRV )، تخضع لاختصاص الإدارة المركزية، مهما


كانت المبالغ المنازع فيها، وطريقة التسوية المتمسك بها من طرف الأعوان المدققين أثناء عملية التدقيق ،كرفض المحاسبة، الفرض التلقائي.... الخ .
وقد حدد أجل البت في هذه الشكوى ستة أشهر ويتم التحقيق فيها على مستويين :
• المستوى المحلي : 04 أشهر .
• المستوى المركزي : 02 شهران .
إذ ترسل الشكوى وجوبا إلى مدير الضرائب للولاية المختص إقليميا، في إطار الآجال المقررة قانونا وبعد دراسة الشكوى والتحقيق فيها محليا .
يحيل مدير الضرائب للولاية الملف، مصحوبا وجوبا بموقفه ورأيه في القضية، إلى الإدارة المركزية ممثلة في مديرية المنازعات، والتي تحيل بدورها الملف إلى مديرية الأبحاث والتدقيقات التي ترجعه إلى مديرية المنازعات مصحوبا برأيها.
فمديرية المنازعات تتولى دراسة الملف، بناءا على مختلف الآراء الصادرة حوله وتصدر رأيا ملزما لإدارة الضرائب للولاية المختصة إقليميا، عند اتخاذها القرار الواجب تبليغه للمكلف بالضريبة، بواسطة رسالة موصى عليها، مصحوبا بإشعار بالاستلام، كما أن رسالة التبليغ يجب ان تتضمن الأسباب الكاملة للرفض الجزئي أو الكامل للشكوى .
وبمجرد تبليغ المكلف بالضريبة، يتعين على مديرية الضرائب للولاية، إرسال نسختين من القرار المذكور إلى مديرية المنازعات ومديرية الأبحاث والتدقيقات .
ثانيا: دراسة الشكوى المنصبة على مبالغ تفوق ( 10.000.000 د ج ) :
بموجب أحكام المادة 77/2 من قانون الإجراءات الجبائية،يتعين لزاما على المدير الولائي للضرائب الأخذ برأي الإدارة المركزية ( المديرية العامة للضرائب) بخصوص جميع الشكاوى المتعلقة بالأعمال التي يتجاوز مبلغها الإجمالي من الحقوق والغرامات عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 د ج ) .
فمدير الضرائب للولاية لا يفصل قانونا في الشكاوى المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة( TVA)، إلا إذا أخذ مسبقا رأي الإدارة المركزية والتزم به (1).