منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - جرائم الصرف
الموضوع: جرائم الصرف
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-01-28, 17:07   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10 اضافة

الحالة الثانية: إذا كانت قيمة محل الجنحة تساوي أو تفوق 50.000.000دج فإن اللجنة الوطنية للمصالحة هنا تتولى استلام الطلب المرسل إلى رئيس اللجنة وتسجيله وتكوين الملف الخاص به ثم تبدي مجرد رأي مسبب ترفقه بالملف الذي يرسل إلى الحكومة لاتخاذ القرار الخاص بالمصالحة في مجلس الوزراء.
إذا أبدت الجنة رأيا إيجابيا فإنها تقترح مبلغ المصالحة الواجب دفعه وهذا ما نصت عليه م5/2 من الرسوم التنفيذي 03-111 ويستشف منها ولو لم تنص عليه صراحة أن الرأي الذي تبديه رأيا مطابقا، كما كان ليه الحال في ظل المرسوم 97-258 في مادته 5/1. حددت القيمة الأدنى لمبالغ تسوية المصالحة في هذه الحالة بالنسبة للشخص الطبيعي بضعف قيمة محل الجنحة وبالنسبة للشخص المعنوي إلى أربعة أضعاف هذه القيمة.

الفرع الثاني: آثار المصالحة
إن ما يهدف تحقيقه كل من الإدارة العمومية والمخالف من خلال إجراء المصالحة في المواد الجزائية بصفة عامة وفي جرائم الصرف بصفة خاصة هو هدف واحد ويتمثل في تفادي عرض النزاع على القضاء. فبمجرد ما تتم المصالحة بين الطرفين تنقضي الدعوى العمومية ونتيجة لذلك وحسب ما وصل إليه الطرفان في التصالح تثبت لكل من الأطراف والغير حقوقا، ولذلك فإن للمصالحة أثرين أساسيين بالنسبة للأطراف (أثر الإنقضاء وأثر التثبيت) وأثرين آخرين بالنسبة للغير ( عدم انتفاع الغير بالمصالحة وأن لا يضار الغير بالمصالحة).

أولا: آثار المصالحة بالنسبة للأطراف.
1- أثر الإنقضاء
بصريح نص م9 فقرة اخيرة وما قبل الأخيرة من الأمر 03-01 فإن المصالحة يمكن أن تمنح في أية مرحلة من الدعوى إلى حين صدور حكم قضائي نهائي وأن المصالحة تضع حدا للمتابعة تبعا لذلك فإن وقع الصلح قبل المتابعة أو بعدها أو بعد صدور حكم قضائي ما لم يصبح نهائي فإن الدعوى العمومية تنقضي. في حين قبل تعديل 2003 كانت م 425 مكرر ق ع لا تجيز المصالحة إلا إذا كانت قيمة محل الجريمة أقل أو تساوي30000 دج و تبعا لذلك قضت المحكمة العليا في قرارها رقم 148131 مؤرخ 20/05/1997 أن الدعوى الجزائية في جريمة الصرف التي محلها يفوق 30000 دج لا تقبل المصالحة إلا بنص صريح و هو ما لا يتوفر في قضية الحال .
ويختلف مآل القضية حسب المرحلة التي تكون قد وصلت إليها الدعوى أو القضية حين وقوع الصلح كالآتي:
1- إذا وقعت المصالحة قبل إحالة الملف إلى النيابة.
نميز بين الحالتين الآتيتين:
أ‌- إذا لم تتخذ النيابة بشأن الشكوى أي إجراء كطلب إجراء تحقيق افتتاحي أو جدولة الملف أمام المحكمة يتم حفظ الملف على مستواها لعدم تحريك الدعوى بعد.
ب‌- إذا قامت النيابة بالتصرف في الملف بتحريك الدعوى العمومية فإن الاختصاص لاتخاذ التدبير المناسب يعود إلى الجهة التي تنظر في القضية سواءا قاضي التحقيق أو قاضي الحكم.
2- إذا كانت القضية أمام قاضي التحقيق أو غرفة الإتهام: فيصدر أمر بالنسبة للأول وقرار بالنسبة للثانية بأن لا وجه للمتابعة بسبب انعقاد المصالحة، مع الإشارة أنه إذا كان المتهم رهن الحبس المؤقت يفرج عنه فورا.
3- إذا كانت القضية على مستوى جهات الحكم: يتعين عليها التصريح بانقضاء الدعوى العمومية. إلا أن القضاة غير متفقين على صيغة منطوق الحكم القاضي بانقضاء الدعوى ليذهب البعض منهم إلى القضاء بانقضاء الدعوى بسبب المصالحة ومنهم من يحكم بالبراءة بسبب المصالحة، وتدخلت المحكمة العليا لحسم الموقف فقضت بأن المصالحة تؤدي إلى انقضاء الدعوى العمومية وليس إلى البراءة . مثال ذلك القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران بصدد جريمة الصرف المؤرخ 21/12/1999 الذي قضى بانقضاء الدعوى العموية لوقوع المصالحة التي تمت بعد صدور الحكم الإبتدائي .
كما أنه إذا كانت القضية أمام المحكمة العليا فيتعين عليها التصريح برفض الطعن بسبب المصالحة بعد التأكد من وقوعها، وقضت بذلك المحكمة العليا في قرارين غير منشورين لعام 1999 قراري الغرفة الجزائية ملف 169982 قرار 25/01/1999 وملف 184011 قرار 25/01/1999 .
2- أثر التثبيت
ويقصد بالتثبيت تثبيت الحقوق المعترف بها للإدارة والمعترف بها للمخالف وذلك كنتيجة لإجراء المصالحة الجزائية بوجه عام، إلا أنه بالنسبة لجرائم الصرف فأثر تثبيت الحقوق محصور على الإدارة وهي الحصول على بدل المصالحة والتخلي لها عن وسائل النقل ومحل الجنحة.

* حق تحديد مقابل الصلح:
منحت للإدارة المختصة بإجراء المصالحة نوع من الحرية في تحديد مقابل الصلح الذي يجب أن يدفعه المخالف إذ وضع المشرع حدين الأقصى والأدنى اللذين يجب مراعاتهما من طرف الإدارة فقط وفق المادتين 9 و4 من المرسوم التنفيذي رقم 03-111.
* التخلي عن وسائل النقل:
كما يحق للإدارة أن تطالب في مقرر المصالحة التخلي عن وسائل النقل الواجب التخلي عنها، وإن نفس المقرر يحدد وجب الدفع وآجاله مع تعيين المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل وفقا لذلك يتم نقل ملكية كل من محل الجريمة ووسائل النقل ومقابل الصلح إلى الخزينة العامة وأملاك الدولة.
ثانيا: أثار المصالحة بالنسبة للغير
رجوعا إلى القواعد العامة فإن آثار العقد لا تنصرف إلى غير أطرافه المتعاقدين وانطلاقا من هذا المبدأ لا ينتفع الغير بها ولا يضار منها واتفقت التشريعات والجزائية الأخرى التي تجيز المصالحة على حصر آثار المصالحة في من يتصالح مع الإدارة وحده ولا تمتد للفاعلين الآخرين الذين ارتكبوا معه نفس المخلفة ولا إلى شركائه.


1- لا ينتفع الغير بالمصالحة
والمقصود بالغير هو كل الفاعلين الآخرين أو الشركاء في الجريمة دون المتهم المتصالح، فإنه بالرجوع إلى تشريعات جزائية أخرى وجمركية فإنها تحصر آثار المصالحة إلى المخالف أو الشريك الذي أجرى المصالحة مع الإدارة دون الفاعلين أو الشركاء الآخرين.
وتبعا لذلك لا تشكل المصالحة حاجزا أمام متابعة الغير وهذا ما قضت به المحكمة العليا في قرار صادر بتاريخ 22/12/1997 بشأن مخالفة جمركية والذي جاء فيه "حيث أنه من الثابت أن للمصالحة الجمركية أثر نسبي بحيث ينحصر أثرها في طرفيها ولا ينصرف إلى الغير، فلا ينتفع بها الغير ولا يضار منها" وهو نفس الاتجاه الذي ذهب إليه القضاء الفرنسي .
والإشكال الذي يطرح أمام القضاء في حالة تطبيق المبدأ القاضي أنه لا ينتفع الغير بالمصالحة هل يتعين الأخذ بعين الاعتبار ما دفعه المتهم المتصالح – من مقابل الصلح – في تقدير الجزاءات المالية التي ستقضى بها اتجاه المتهمين المساهمين أو الشركاء الآخرين؟
فكان موقف القضاء الفرنسي بعدم خصم مقابل الصلح المدفوع من طرف المتهم المتصالح إذ يدفع الفاعلين الآخرين والشركاء الجزاءات المالية كاملة بالتضامن فيما بينهم، وأكد هذا الموقف في قضيتين قضية سلمون (Salmon)26/11/1964 وقضية بوزليق ومنه استقر القضاء الفرنسي على مبدأين:
المبدأ الأول: لا يستفيد من المصالحة الجمركية كلا من كان طرفا فيها ولا يمكن أن يشكل ذلك عائقا أمام متابعة الأشخاص الآخرين فاعلين أم شركاء.
المبدأ الثاني: المصالحة لا تؤخذ بعين الإعتبار عند تحديد العقوبات المالية للمتهمين الغير متصالحين، وعلى جهة الحكم أن تقضي على هؤلاء بكامل الجزاءات المالية المقررة بالفعل المنسوب إليهم. أما بالنسبة للقضاء الجزائري نفترض أنه إذا عرضت عليه مثل هذه القضايا لا شك أنه سيتخذ نفس موقف القضاء الفرنسي.
نقد المبدأ: إلا أننا نلاحظ أن مبدأ عدم انتفاع الغير بالمصالحة قد يسبب إجحافا في حق البعض مثاله أن يستفيد المتهم الرئيس من المصالحة في حين يقع تبعة الفعل الإجرامي كله على الفاعل الثانوي.
وهدتا بالنسبة لتطبيق المبدأ الجرائم الجمركية ن أما الجرائم الصرف فهل يكون القاضي مجبرا أيضا باستعباد بدل المصالحة الذي دفعه المتصالح في تقديره للجزاءات المالية التي ستطبق على الغير.
إن العقوبات المقررة لمرتكبي جرائم الصرف في م1 من الأمر رقم 96-22 المعدل والمتمم للأمر 03-01هي مصادرة البضاعة محل الجنحة ووسيلة النقل المستعملة في الغش. وإذا لم تحجز الأشياء المراد مصادرتها يتعين للقضاء على المدان بغرامة تقوم مقام المصادرة وتساوي قيمة هذه الأشياء.
فإذا حاولنا تطبيق المبدأ فإنه إدا شارك وساهم في الجريمة ثلاثة أشخاص وتمت الجريمة استعمال سيارة أخفيت فيها البضاعة محل الجريمة إلا أن المصالحة لم تتم إلا بالنسبة لأحدهما وهو صاحب السيارة والدي تخلى إثرها عن سيارته وعلى كامل البضائع المحجوزة فهل يقضي على المتهمين الآخرين بغرامة مالية تجمع قيمة البضاعة المحجوزة وقيمة وسيلة النقل،تقوم مقام مصادرتها أو يكتفي القضاء بالحلم عليهما بالغرامة الجزائية وعقوبة الحبس فقط؟
إنه لا يسوغ في مثل هده الحالة إلا الحكم على المتهمين بالحبس والغرامة الجزائية، على أساس أنه لا يجوز مصادرة الشيء مرتين وهو مبدأ مستقر عليه في المحكمة العليا في مواد جرائم الصرف قبل تعديل1996
2- لا يضار الغير من المصالحة:
ويقصد بهذه القاعدة أنه لا يمكن أن ترتب المصالحة ضررا لغير أطرافها وأساس هذه القاعدة م113ق.م.ج التي تقضي أنه لا يرتب العقد التزاما في ذمة الغير، ولكن يجوز أن يكسبه حقا. وكذا من مبدأ شخصية العقوبة المطبقة في المواد الجزائية وانطلاق من ذلك فإن أثر المصالحة بالنسبة للغير تتوقف على ما يأتي:
- بالنسبة للشركاء في الجريمة الغير أطراف في المصالحة غير ملزمون بما يترتب من آثار على المصالحة التي قام بها المتهم المتصالح.
- بالنسبة للمسؤولين المدنيين لا يلزمون أيضا بما يترتب عن المصالحة في ذمة المتصالح.
- بالنسبة للمضرور فإن المصالحة لا تلزمه بأي شيء ولا يمكنها أن تسقط حقه في طلب التعويض عن الضرر اللاحق به جراء المخالفة واللجوء للقضاء من أجل ذلك.
- أما الإدارة لا يمكنها أن تستعمل اعتراف المتهم المتصالح حجة ضد غيره من المساهمين أو الشركاء في الجريمة كما لا يستفيدون من الضمانات التي يقدمها المتصالح.
كما لا يمكن للإدارة في حالة إخلال المتصالح بالتزاماته الرجوع على الشركاء في الجريمة أو المسؤولين المدنين إلا إذا كان أحدهم ضامنا له أو متضامنا معه أو كان المتهم وكيلا عن أحدهما في مباشرة إجراء المصالحة.

المبحث الثاني: العقوبات المقررة لجرائم الصرف
إن المشرع قبل صدور الأمر رقم 96-22 المعدل والمتمم بالأمر رقم 03-01 كان يعاقب جزائيا الأشخاص الطبيعية التي ترتكب جريمة من جرائم الصرف دون غيرها إذ جاءت في حيثيات قرار المجلس الأعلى الصادر في 17/06/1986 ملف رقم 39608 لما طرحت عليه مسالة المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية في جريمة صرف "...حيث أنه و في حالة عدم وجود مقتضيات خاصة في القانون لا يمكن حقا متابعة شخص معنوي و كذا الشركة التجارية كشخص معنوي و التصريح بمسؤوليته جنائيا عن جريمة ما و أن مسير الشركة هو الذي يتحمل العقوبات المحكوم بها جنائيا و مدنية ذلك أن الشركة لا تتابع إلا باعتبارها مسئولة مدنيا و تبقى بسبب هذا ملزمة خاصة بدفع الغرامة الضريبية" ، وأما بعد تعديل 1996 أقر المشرع صراحة بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في مجال تشريع جرائم الصرف ونتيجة لذلك ميز بين بعض العقوبات التي تطبق على الشخص الطبيعي، وتلك التي ينبغي تطبيقها على الشخص المعنوي بحكم طبيعته القانونية وأخضع كلا الشخصين لبعض عقوبات من نفس النوع مع وجود بعض الاختلافات.و مهما كانت العفوبات الموقعة على المخالف شخصا معنويا كان أو طبيعيا، عقوبات أصلية أم تكميلية،فهي نفسها المطبقة على كافة صور جرائم الصرف.
تبعا لذلك قسمنا هذا المبحث إلى مطلبين الأول يخص العفوبات المقرر تطبيقها على الشخص الطبيعي و الثاني يتعين أن يتناول أولا دراسة المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي و شروط قيامها في جريمة الصرف ليتناول بعدها العقوبات المترتبة عن هذه المسؤولية.

المطلب الأول: الجزاء المقرر للشخص الطبيعي
تتمثل العقوبات التي يتعين على القاضي أن يحكم بها إذا ما ثبتت التهمة في حق المخالف، ما لم يستفد من غدر معف من العقوبة، في (الحبس،الغرامة،المصادرة) كعقوبات أصلية و عقوبات أخرى تكميلية حصرتها م03 من الأمر 69/22 .



الفرع الأول:العقوبات الأصلية المطبقة على الشخص الطبيعي
أولا: عقوبة الحبس
نظرا لطبيعة هذه العقوبة فلا يعقل أن تطبق إلا على المحكوم عليهم أشخاصا طبيعيين وحددت مدتها المادة 01 مكرر من الأمر رقم 03-01 من سنتين (02) إلى سبعة (07) سنوات حبسا، بعد أن كانت من ثلاثة أشهر إلى خمسة سنوات في الأمر 96-22 مما يبين نية المشرع في تشديد قمع جرائم الصرف بتعديل 2003 مع حرصه على إبقاء وصف هذه الجرائم جنحا، و لا شك أن هدف المشرع في تجنيح هذه الجريمة هو تفادي ثقل إجراءات المطبقة على مستوى محكمة الجنايات فحتى يصبح نظام العقوبات وسيلة ناجعة للوقاية من هذه الجريمة و ردعها يقتضي الأمر السرعة في معالجة هذه القضايا على مستوى القضاء ليعطي للعقوبة أثرها الكامل.
ثانيا: الغرامة
وهي عقوبة مستعارة من التشريع الجمركي، وقرر المشرع تطبيقها على المخالف سواء أكان شخصا معنويا أو طبيعيا، إلا أن المشرع فرق بين المبالغ المطبقة على كليهما، إذ تشدد في الغرامة المطبقة على الشخص المعنوي.
فنصت م 01 مكرر من الأمر 03-01 أنه بالنسبة للشخص الطبيعي لا يمكن أن تقل الغرامة عن مرتين قيمة محل المخالفة أو محاولة المخالفة، بالتالي نلاحظ أن المشرع علق مقدار الغرامة على قيمة محل المخالفة وتجنب تحديد مبلغا معينا لها، بل وأكثر من ذلك اكتفى بتحديد حدها الأدنى الذي لا يجوز النزول عنه تاركا في ذلك السلطة التقديرية للقاضي في الحكم بأكثر من هذه القيمة دون وضع أي سقف يتوقف فيه القاضي عند حده . وهو أمر غير سائغ لمخالفته مبدأ الشرعية الذي يفرض أن يكون الحد الأقصى للعقوبة محددا بنص القانون .
كما أن مثل هذا التحديد للغرامة في حدها الأدنى يشكل عائقا على القاضي في تطبيق الظروف المخففة عملا بأحكام المادة 53 ق.ع هذه الأخيرة تجيز في فقرتها الثالثة إذا كانت العقوبة المقررة قانونا هي الغرامة تخفيضها إلى خمسة (05) دنانير تطبيقا للظروف المخففة، بينما المادتين 01 مكرر و05 من الأمر رقم 03-01 بالنسبة للشخص الطبيعي والشخص المعنوي على التوالي تضمنتا عبارة "لا يمكن أن تقل..." توحي بهذه الصيغة الآمرة أنها تستبعد تطبيق الظروف المخففة على الغرامة ولعل للمشرع في اتخاذه هذا الموقف مبرر فيما جاء به عرض أسباب الأمر رقم 03-01 إذ جاء فيه أن من أسباب تعديل الأمر 96-22 تبني نظام عقابي رادع يستبعد فيه تطبيق الظروف المخففة على العقوبات المالية .
إذ لم يكن الأمر دائما على هذا الحال حيث اعتبر المجلس الأعلى في قراره الصادر في 07/02/1984 ملف رقم 36446 أن الغرامة التي تنص عليها م425 ق ع و الخاصة بجريمة الصرف التي تكون جناية "غرامة جزائية تخضع لتقدير قضاة الموضوع بحيث إذا أفادت محكمة الجنايات المتهم بالظروف المخففة كما هو الشأن في قضية الحال يجوز لهل أن تنزل بالغرامة في الحدود المقررة بالمادة 53 ق ع ..." بالتالي يفهم من هذا القرار أن الغرامة في جريمة الصرف لما تشكل جناية تخضع لتطبيق الظروف المخففة.
و يلاحظ بخصوص طبيعة الغرامة في التطبيق القضائي أنها تارة تعد غرامة جزائية يحكم بها في الدعوى العمومية و تارة أخرى غرامة مدنية يحكم بها لصالح الطرف المدني ومن الأمثلة بالنسبة للحالة الأولى منطوق الحكم الصادر عن محكمة الجنح بوهران المؤرخ في 27/06/2005 الذي قضى "في الدعوى العمومية التصريح بإدانة المتهم...وعقابا له الحكم عليه...و100000.00 د ج غرامة نافذة" و الحكم الصادر عن نفس المحكمة المؤرخ في 04/01/2005 قضى بعقوبة الغرامة في الدعوى العمومية . في حين نجد في القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران المؤرخ في 21/12/1999 أن الحكم المستأنف فيه الصادر عن محكمة الجنح بوهران المؤرخ في 16/10/1999 قضى جزائيا على المتهم بشهرين حبس...ومدنيا بإلزام المحكوم عليه بأدائه للطرف المدني إدارة الجمارك غرامة جمركية قدرها... معتبرا بذلك الغرامة حق للطرف المدني.
وفي حقيقة الأمر في كل الأحوال فإن مبالغ الغرامة تصب في النهاية إلى حساب خزينة الدولة بالطريقة التي نظمتها التعليمة رقم 30 الصادرة عن وزارة المالية المؤرخة 17/08/1998 و الخاصة بالقواعد المحاسبية المتعلقة بجرائم الصرف.


ثالثا: المصادرة
تشمل المصادرة مصادرة محل المخالفة وكذلك مصادرة وسائل النقل المستعملة في الغش مثال ذلك الحكم بمصادرة مبالغ العملة الصعبة الغير مصرح بها أمام أعوان إدارة الجمارك أثناء الدخول إلى التراب الوطني و مصادرة السيارة التي نقلت و أخفت العملة الصعبة. وهذه العقوبة مستحدثة في مجال جرائم الصرف منذ صدور الأمر 96/22 .
وبخصوص مصادرة محل المخالفة فإنه بالرغم من أن المشرع لم يحدد ما المقصود بمحل الجنحة بالضبط إلا أن هذا لا يثير إشكالا إذ "لا شك أن القضاء كفيل بالقيام بهذه المهمة التي هي من صميم عمله" .
*حالة استحالة تطبيق المصادرة عينا:
قد مكن التشريع الخاص بجرائم الصرف (م1مكرر و5 من الأمر 03-01) الأعوان المعاينين للمخالفة من حجز الأشياء المراد مصادرتها إلا أنه إذ استحال عليهم ذلك أو لم يقدمها المخالفة لأي سبب كان فيتعين على الجهة القضائية المختصة أن تحكم بعقوبة مالية تقوم مقام المصادرة وتساوي قيمة هذه الأشياء، هذا يفكرنا في تقنية معروفة في قانون الجمارك وهي "بديل المصادرة" الذي يمثل مبلغا ماليا بمثابة غرامة تقوم مقام المصادرة وتحسب على أساس قيمة الأشياء التي كان ينبغي مصادرتها بحيث تساوي قيمتها.
الفرع الثاني: العقوبات التكميلية المقررة للشخص الطبيعي
بالنسبة للعقوبات التكميلية التي هي جزاءات جوازية تترك السلطة التقديرية في النطق بها للقاضي فإنها كلها تهدف تضييق مجال ممارسة الحرية المالية وهي تشمل طبقا لمقتضيات م03 من الأمر 96-22 المعدل والمتمم ما يلي:
أولا: منع الجاني لمدة أقصاها (05) سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائي من:
- مزاولة عمليات التجارة الخارجية أو
- ممارسة وظائف الوساطة في عمليات البورصة أو عون في الصرف أو
- أن يكون منتخبا أو ناخبا في الغرف التجارية أو مساعدا لدى الجهات القضائية.
ثانيا: إصدار أمر بنشر الحكم القاضي بالإدانة وذلك من طرف الجهة القضائية الفاصلة في الملف، سواءا بأن ينشر كاملا أو مستخرج منه وذلك على نفقة المحكوم عليه في جريدة أو أكثر تعينها.
ملاحظة:
لقد أضاف المشرع في م 04 من الأمر 96-22 المعدل والمتمم أنه إذا اقترف الجاني جريمة تشكل بعناصرها جريمة صرف وفي نفس الوقت يكون الجرم متعلق بعملية محلها نقودا أو قيم مزيفة فإن العقوبات المطبقة تكون نفس العقوبات، أصلية كانت أم تكميلية، التي نص عليها في المادتين 03 و04، بشرط أن لا يشكل هذا الفعل مخالفة أخطر كأن يكون جناية مثل جناية تزوير النقود المنصوص والمعاقب عليها في المادتين 197 و198 ق.ع. كما أن إجراءات المتابعة تتخذ ضد كل من شارك في العملية وذلك بغض النظر عما كان يعلم أو لم يعلم بتزييف النقود أو القيم.
المطلب الثاني: المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في جرائم الصرف و الجزاء المترتب عنها
إن مسألة الإقرار بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي مسألة حساسة و أثارت جدلا حادا في الوسط الفقهي و اختلفت التشريعات في اعترافها بوجود هذه المسؤولية. رغم ذلك نجد أن المشرع الجزائري قد خطى خطوة كبيرة لما اتخذ موقف الإقرار بهذه المسؤولية ولو كان ذلك بمناسبة قوانين خاصة قبل أن يعترف بها في قانون العقوبات، فالإقرار بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في جرائم الصرف كان لا يتماشى والقواعد العامة المقررة في قانون العقوبات إلى غاية صدور القانون 04-15 المعدل والمتمم لقانون العقوبات الذي نص صراحة على قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في المادة 18 مكرر منه، والمادة 51 مكرر منه استثنت من تطبيق المسؤولية الجزائية على الدولة والجماعات المحلية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام، وكذلك صدور قانون 04-14 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية الذي حدد أحكام وشروط إقامة الدعوى العمومية ضد الشخص المعنوي وتمثيله أمام القضاء.
و إذا ثبتت المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي كانت النتيجة الحتمية و المباشرة لها توقيع العقاب عليه إلا أن هذا الأخير يجب أن يتماشى و الطبيعة القانونية للشخص المعنوي.
لذلك يتعين قبل التطرق للعقوبات المقررة للشخص المعنوي (في الفرع الثاني) أن نتناول مفهوم المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي وشروط تطبيقها في مجال جرائم الصرف(في الفرع الأول).
الفرع الأول: المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في جرائم الصرف
إن المسؤولية الجنائية مبدئيا يتحملها الإنسان وتكون الجريمة فعلا ينفرد به الإنسان تماما كما ينفرد بالإرادة ، فأثارت مسألة إمكانية مساءلة الشخص المعنوي جزائيا جدلا كبيرا بين أنصار الفقه التقليدي وأنصار الفقه الحديث.
فذهب غالب الفقهاء القدامى إلى القول أنه لا يمكن أن تسند إلى الشخص المعنوي أفعالا إجرامية ولا أن تطبق عليهم عقوبات مستندين بالنسبة للبعض إلى طبيعة الشخص المعنوي الذي يعتبر مجرد حيلة قانونية ليس لها وجود مادي مما يحول دون قيامه بالنشاط الضروري لتحقيق الركن المادي للجريمة وليس له إرادة مما يحول دون أن يسند إليه أي خطأ، و إلى مبدأ التخصص الذي يحكم الشخص المعنوي حيث يجعله لا يدخل في الحياة القانونية إلا من أجل تحقيق غاية معينة، في حين يسند البعض الآخر على فكرة العقوبة إذ أن قبول المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي يؤدي إلى إهدار شخصية العقوبة فضلا عن عدم تلاءم فكرة العقوبة مع الأشخاص المعنوية ، إذ كيف يمكن تصور إيلام أو إصلاح غير الكائن الإنساني؟
إلا أن هذا الجانب من الفقه رد عليه الفقه الحديث بحجج مقابلة أولها أن نظرية الحيلة تم هجرها، وذلك في القانون المدني وأصبح ينظر إلى الشخص المعنوي بمنظور واقعي فأقر القانون المدني منذ ظهور الثورة الصناعية باستقلالية الشخص المعنوي عن الأشخاص الطبيعيين الذين يسيرونه وما يترتب عن ذلك من آثار كالذمة المالية وحق اللجوء إلى القضاء وأما القانون الجنائي بقي محتشما في هذا المجال إلى أن فرض الواقع والفعل عليه ضرورة التدخل ووضع نصوص تكرس مسؤولية الشخص الاعتباري في الشق الجزائي
كما رد على مبدأ التخصص الذي يحكم الشخص المعنوي أنها لا تصح إلا في المجال التعاقدي الذي قد تنتج عنه الأعمال غير المشروعة، أما عن حجة عدم التلاؤم بين فكرة العقوبة والشخص المعنوي فإن العقوبة لا تقتصر وظيفتها على الوظيفة الإصلاحية بل لها وظائف وقائية وردعية ومنها يمكن وضع نظام عقابي خاص بالشخص المعنوي .
وطالما كان الشخص المعنوي قادر على العمل والإنتاج فهو قادر على الخطأ وبالتالي ضرورة استحداث نصوص جزائية للمتابعة وتحميل المسؤولية الجزائية خاصة وأنه توجد من العقوبات ما يمكن تطبيقها على الشخص المعنوي كالغرامات والمصادرات والحل والمنع من الممارسة ، كما أن مبادئ العدالة تفرض ضرورة تحمل الشخص المعنوي المسؤولية باعتباره مستفيدا من بعض الجرائم وعدم ترك مسئوليه يتحملون ثقلها وحدهم وخاصة أن هذه المسؤولية قد تفتقد لأي مبرر إذا ما اعتبرنا جهل وقوع الجريمة من طرف المسئولين.
وأما بخصوص اتخاذ المشرع الجزائري موقف الفقه الجديد وتبنيه في التشريع الخاص بجرائم الصرف فإنه قد يجد مبررا إذا رأينا إلى الشخص المعنوي كمتعامل اقتصادي الذي غالبا ما يكون سببا في جرائم خطيرة ،ما يقودنا إلى التساؤل عن شروط قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في جرائم الصرف ؟
شروط قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في جرائم الصرف:
طبقا لنص م 05 من الأمر رقم 03-01 فإن شروط قيام مسؤولية الشخص المعنوي في جرائم الصرف ومن تم توقيع العقوبة عليه: تتمثل في أن يكون الشخص المعنوي المخالف خاضع للقانون الخاص وأن تكون الجريمة مرتكبة لحسابه من قبل أجهزته أو ممثليه الشرعيين.
1- أن يكون الشخص المعنوي خاضع للقانون الخاص:
ولابد أن المقصود به تلك الأشخاص المعنوية مثل الشركات التجارية الخاصة والتجمعات ذات المصلحة الاقتصادية والشركات المدنية والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي أو الثقافي أو الرياضي والمؤسسات العمومية الاقتصادية التي يحكمها القانون التجاري.ويبقى التساؤل قائما بالنسبة للهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري إذ تخضع في تسييرها للقانون العام(Droit public) وفي معاملاتها مع الغير للقانون الخاص. فهل تستبعد من الأشخاص المعنوية التي يمكن مساءلتها جزائيا لارتكابها جريمة من جرائم الصرف أم لا؟
أما بالنسبة للدولة والجماعات المحلية وكذا المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري فقد استبعدت من هذه المساءلة الجزائية بمقتضى الأمر رقم 03-01 تداركا لما كان عليه الأمر 96-22 الذي وسع من نطاق تطبيق هذه المسؤولية إذ لم يحصرها في المؤسسات الإدارية والهيئات العمومية كما ذهبت إليه باقي التشريعات في القانون المقارن لاسيما القانون الفرنسي وأصبح قانون العقوبات الجزائي الحالي 04-15 يستثني صراحة الدولة والجماعات المحلية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام من المسؤولية الجزائية جاعلا بذلك تطابق بين أحكام التشريع الخاص بجرائم الصرف و أحكام قانون العقوبات وهذا حسنا فعل فلا يعقل أن الدولة التي هي صاحبة الحق في العقاب توقعه على نفسها في أن واحد وهو نفس السبب الذي جعل كافة التشريعات تتفق على ذلك.


2- ارتكاب الجريمة لحساب الشخص المعنوي:
بمعنى أن تكون الجريمة قد تمت تحقيقا لمصلحة وفائدة تعود للشخص المعنوي دون غيره كأن تكون لفائدة أحد مديريها، وفي هذا التمييز لا شك حماية من طرف المشرع لممثلي الشخص المعنوي الذين لا ينبغي أن يسألوا بصفة آلية معه ولكن فقط إذا ما ثبتت مسؤوليتهم الشخصية في هذه الحالة إذا ارتكبوا الجريمة لحسابهم الخاص، بالفعل هذا ما يستشف من العبارة التي تضمنها م5 من الأمر96-22 المعدل والمتمم ".... دون المساس بالمسؤولية الجزائية لممثليه الشرعيين" تأكيدا لفصل بين المسؤوليتين الجزائيين لكل من الشخص الطبيعي (مثل الشخص المعنوي) والشخص المعنوي.
3-ارتكاب الجريمة من قبل أجهزة الشخص المعنوي أو ممثليه الشرعيين:
بالنسبة لأجهزة الشخص المعنوي يقصد ممثليه القانونيين كالرئيس والمدير العام والمسير وكذا مجلس الإدارة والجمعية العامة للشركاء أو الأعضاء، إذ أن الأغلبية الفقهية تجعل عمل الإنسان شرطا مسبقا لقيام المسؤولية الجنائية للكائنات المعنوية .
بالنسبة للممثلين الشرعيين للشخص المعنوي: يقصد بهم الأشخاص الطبيعيين الذين يتمتعون بسلطة التصرف باسم الشخص المعنوي سواء أكانت هذه السلطة قانونية أو بحكم قانون المؤسسة كأن يكون المدير العام أو رئيس مجلس الإدارة أو حتى المصفي في حالة حل الشركة. وإن الممثل الشرعي هو من يباشر من خلاله الشخص المعنوي الدعوى العمومية شريطة أن لا يكون هو بنفسه متابعا جزائيا من اجل نفس الجريمة أو أفعال مرتبطة بها وفي هذه الحالة الأخيرة يستدعى ممثل شرعي آخر للشخص المعنوي لتمثيله أمام القضاء.
وبمجرد توافر هذه الشروط ترتبت المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي وتعين عقابه طبقا للقانون، كما هو الحال بالنسبة للشخص الطبيعي إذا ثبتت التهمة في حقه، وتكون العقوبات المقررة للشخص المعنوي المدان بمخالفة التشريع والنظام الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج كمل يلي بيانه.
الفرع الثاني: الجزاء المترتب عن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في جرائم الصرف
تطبق كذلك على الشخص المعنوي- كما على الشخص الطبيعي- إذا ما ثبتت مسؤوليته الجزائية عقوبات أصلية مالية و أخرى تكميلية نصت عليها م 05 من الأمر رقم 03-01 .
أولا: العقوبات الأصلية المطبقة على الشخص المعنوي
تستبعد من هذه العقوبات عقوبة الحبس التي لا تتماشى و الطبيعة القانونية للشخص المعنوي، في حين تطبق عقوبتين ماليتين كعقوبات أصلية تتمثل في الغرامة و المصادرة بالطريقة التي تتماشى بها مع طبيعة الشخص المعنوي.
1- الغرامة:
سبق أن أشرنا أن المشرع تشدد في الغرامة المطبقة على الشخص المعنوي ذلك أنه جعل الحد الأدنى للغرامة ضعف الحد الأدنى للغرامة التي يتعين الحكم بها على الشخص الطبيعي حيث لا يمكن أن تقل الغرامة عن أربعة مرات قيمة محل المخالفة أو محاولة المخالفة. ويصدر الحكم القاضي بإدانة الشخص المعنوي ممثلا من طرف ممثله الشرعي مثال عن ذلك حكم محكمة وهران المؤرخ 27/06/2005 الذي جاء في منطوقه: "...مع التصريح بإدانة الشخص المعنوي ممثلا من طرف مديره...و عقابا له الحكم عليه بغرامة مالية بمبلغ..."
ويصح تقديم نفس التعاليق المقدمة آنفا بخصوص تحديد الحد الأدنى للغرامة و تطبيق الظروف المخففة المتعلقة بالغرامة المطبقة على الشخص الطبيعي على عقوبة الغرامة المطبقة على الشخص المعنوي لأن الاختلاف الوحيد الموجود بين الغرامتين هي أن الأولى أشد من الثانية و أن الأولى تنفذ على الذمة المالية للمحكوم عليه الشخص المعنوي دون ممثله الشخص الطبيعي- ما لم يتابع و يدان لنفس الجريمة، أما الثانية تنفذ على الذمة المالية للمحكوم عليه الشخص الطبيعي.
2- المصادرة:
و تشمل المصادرة مصادرة محل المخالفة و وسائل النقل المستعملة في الغش أيضا(مثلما هو الحال بالنسبة للشخص الطبيعي) وهي كما سبق ذكره العقوبة المستحدثة بمقتضى الأمر 69-22 التي كانت تنص و5/3 منه أ مثل هذه العقوبة لا تطبق على الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام و هذا منطي جدا لأن فرض مثل هذه العقوبة عليه قد تحرمه من أداء مهام تكون حيوية للمجتمع أما بعد تعديل الأمر69-22 بالأمر03-01 فإن الفقرة المذكورة أعلاه تم حذفها و ذلك تماشيا مع توقيع المشرع المسؤولية الجزائية على الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص دون غيرها.
كما أنه في حالة استحالة تطبيق المصادرة عينا تستبدل المصادرة بغرامة تساوي قيمة الأشياء التي كان ينبغي مصادرتها.

ثانيا: العقوبات التكميلية الخاصة بالشخص المعنوي
طبقا لنص المادة 05 من الأمر 03-01 يمكن للقاضي أن يصدر إضافة إلى العقوبات الأصلية إحدى العقوبات الآتية أو حتى جميعها وذلك لمدة أقصاها خمسة (05) سنوات:
- المنع من مزاولة عمليات الصرف والتجارة الخارجية: وأما عن المنع من مزاولة عمليات الصرف المنصوص عليها في م 5/2 فإن هو من يشكل عقوبة تكميلية يجوز للقاضي أن يقضي بها بموجب سلطته التقديرية فتظهر في منطوق الحكم القاضي بالإدانة، فيجب عدم خلطه مع تدبير الأمن الإداري البحت الذي يتخذ فيه إجراءات إدارية تحفظية إذ بمقتضى م 08 من الأمر 03-01 يمكن لمحافظ بنك الجزائر من تلقاء نفسه أو بناءا على طلب وزير المالية أو أحد ممثليه المؤهلين لهذا الغرض اتخاذ التدابير المناسبة ضد المخالف من أجل منعه من القيام بكل عملية أو حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ترتبط بنشاطاته المهنية، وبالتالي يصبح هذا المنع جزاء وقائي يطبق بطريق إداري على أن ينصب هذا المنع على عمليات الصرف المرتبطة بإحدى نشاطاته المهنية فلا يمكن أن يمس هذا الجزاء العمليات التي لا تدخل في أي نشاط مهني كتحويل العملة الصعبة لأغراض شخصية مثل الدراسة.
ورغم القيود الموضوعة لتطبيق هذا التدبير إلا أن اتخاذه منطويا على خطورة كبيرة إذ يمكن أن يوقع على شخص يفترض فيه أنه لا يزال تحت حماية مبدأ قرينة البراءة ذي المرتبة الدستورية .
إلا أن هذا التدبير يمكن رفعه بنفس الطريقة التي اتخذ بها وذلك في كل وقت وفي جميع الحالات بمجرد إجراء مصالحة أو صدور حكم قضائي، وهذا ما قد يبدو تخفيفا للخطورة التي أسلفنا ذكرها، إلا أن السلطة التقديرية المتروكة لمحافظ بنك الجزائر أو وزير المالية أو ممثليه المؤهلين لهذا الغرض قد يجعل الفترة التي تنقضي ما بين اتخاذ التدبير ورفعه تطول لاسيما بالنظر إلى الطبيعة المعقدة للقضايا في هذا المجال وبحكم الإجراءات ذاتها، وهذا من شأنه تعطيل النشاط المهني للشخص مع كل النتائج التي يمكن أن تترتب على ذلك دون أن تتاح له إمكانية الدفاع عن نفسه.
لا بد الإشارة أن الجزاء المتعلق بمنع مزاولة عمليات التجارة الخارجية، وإن لها علاقة بجزاء منع إجراء عمليات الصرف، فهي تختلف عنه ولا يمكن أن يقضي بها القاضي كبديل لجزاء المنع من مزاولة عمليات الصرف بل عليه الحكم بالعقوبتين إن قدر وجوب تطبيقها.
- الإقصاء من الصفقات العمومية: ويقصد بها أن يستبعد المخالف المدان من كل صفقة تبرمها الدولة ومؤسساتها العامة والمجموعات المحلية وكل المشروعات التي تلجأ إلزاما أو طواعية إلى تطبيق إجراءات قانون الصفقات العمومية.
- المنع من الدعوة العلنية للادخار: وهذه العقوبة لا فعالية لها إلا بالنسبة لمن يلجأ لسوق رؤوس أموال طلبا للتمويل.
- المنع من ممارسة نشاط الوساطة في البورصة.

* مبدأ عدم جمع العقوبات:
هذا المبدأ جاء به المشرع بمقتضى نص م 06 من الأمر رقم 96-22 المعدل والمتمم حيث منع تطبيق عقوبات أخرى غير العقوبات التي جاء بها هذا الأمر بالنص على أن " تطبق على مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، العقوبات المنصوص عليها في هذا الأمر، دون سواها من العقوبات، بغض النظر عن كل الأحكام المخالفة" وبالتالي يكون قد استبعد تطبيق ازدواجية العقوبات على جرائم الصرف، ذلك تفاديا للنتائج التي ترتبت عن الطابع المزدوج الذي تعرفه جرائم الصرف في بعض مظاهرها، إذ تشكل في آن واحد مخالفة جمركية على الخصوص (مثل مخالفتي الاستيراد والتصدير الغير مشروع )أو مخالفة لتشريعات أخرى فبرزت تبعا لذلك ظاهرة
الغرامة المزدوجة و/أو المصادرة المضاعفة ، هذا ما أظهر تضارب بين الأحكام القضائية و تذبذب في موقف المحكمة العليا. حيث أن القضاء كان يرفض النطق بالمصادرة مرتين ولو أن ذلك من الناحية العملية كان ممكن إذا ما اتخذنا إلى جانب المصادرة العينية بمصادرة القيمة البديلة .
ونشير أن الأمر لم يكن دائما في اتجاه منع جمع الجزاءات وتشهد على ذلك قرارات المحكمة العليا إذ عرف اجتهادها تغيرات عدة يمكن تقسيمها إلى ثلاثة مراحل.
1- مرحلة عدم الإقرار بالازدواجية: هي الممتدة إلى غاية جوان 1981 إذ كان اجتهاد المحكمة العليا يرفض تطبيق آخر غير قانون العقوبات على جريمتي الاستيراد والتصدير الغير مشروع .
2- مرحلة الإقرار بالازدواجية: اعترف فيها المجلس الأعلى بالطابع المزدوج لجريمة الصرف وذلك من خلال حيثيات القرار الصادر في 30/06/1981 رقم 23505-174 والتي جاء كما يلي"عن الوجهين معا، المأخوذين من خرق القانون ولاسيما المادتين 03 و 05 من قانون الجمارك باعتبار أن الأفعال المنسوبة للمدعى عليه تشكل في آن واحد مخالفة للتنظيم النقدي المنصوص عليها في المادة 424 و ما يليها من قانون العقوبات وجريمة جمركية تتمثل في استيراد العملة الصعبة بالتدليس داخل التراب الوطني علما بأنه كان يتعين على المجلس أن يعاقب على الجريمتين طالما أن العملة الصعبة هي بضاعة من البضائع" ، وبعد استقرار هذا الاتجاه صار يطبق على مختلف أوجه جرائم الصرف.
3- مرحلة تراجع نسبي: صدر فيها عام 1985 قرارين رفض فيهما المجلس الأعلى ازدواجية جريمة الصرف.
إلى غاية صدور الأمر رقم 96-22 الذي ألغى بمقتضى م11 منه جميع أحكام قانون العقوبات الخاصة بمخالفة التشريع النقدي (م424 إلى م426 مكرر) وحسم الأمر نهائيا في مادته 06 بإخضاع جرائم الصرف لأحكام الأمر 96-22 دون غيرها بصريح النص.
في حين أضاف القضاء وبعض التشريعات من القانون المقارن مثل القضاء الفرنسي والتشريع التونسي في حالة التعدد الصوري لجريمة الصرف تطبيق الجزاءات المقررة لجريمة الصرف بهذا الوصف والجزاءات المقررة لها بوصفها جريمة جمركية.



الخاتمة:
نختم دراستنا الخاصة بجرائم الصرف التي ينص ويعاقب عليها المشرع الجزائري في الأمر رقم 29-22 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج المعدل والمتمم بالأمر رقم 03-01 بالرجوع بإيجاز إلى بعض أهم ما استنبطناه من ملاحظات نتيجة تحليلنا للنصوص القانونية المتعلقة بهذه الجرائم من جهة ومن المقارنة قدر الإمكان بما عليه الوضع في التطبيق القضائي لهذه النصوص من جهة أخرى فإن المشرع أفرد أهم الأحكام المتعلقة بجرائم الصرف في نص خاص بعد أن كانت من صميم قانون العقوبات وذلك إستجابة لما تقتضيه طبيعة هذه الجرائم، إلا أنها رغم ذلك تبقى لا محال مرتكزة على عدة عناصر تنظمها قوانين ونصوص تنظيمية وأنظمة مختلفة( قانون النقد والقرض، مراسيم تنفيذية، أنظمة بنك الجزائر التي تكاد لا تحصى) وهذا ما يخلق صعوبة أمام القاضي حيث عليه أن يرجع إلى مختلف هذه النصوص ويتمعن فيها حتى يتمكن من النظر في القضية والفصل فيها على أحسن وجه.
أضف إلى ذلك فإن ازدواجية العقاب في جرائم الصرف طرحت إشكالات عملية جعلت آراء القضاء تتضارب حوله هذا ما أدى بالمشرع إلى وضع حد له بنص صريح إلا أن ذلك لا يغير شيئا من الطبيعة المزدوجة التي تتميز بها جرائم الصرف، إذ لا تزال تشكل في بعض مظاهرها في آن واحد مخالفة جمركية أو مخالفة مصرفية فهل هذه الطبيعة المزدوجة ليس من شأنها أن تنبئ بظهور صعوبات أو إشكاليات أخرى بخصوص تطبيق التشريع الخاص بجرائم الصرف إذا ما إستثنينا منها الجانب الخاص بالعقبات ذلك أن نص م 6 من الأمور رقم 96-22 اقتصرت عباراتها على إستبعاد جمع العقوبات فقط.
كما أن تجنيح جرائم الصرف الذي كان يهدف تفادي ثقل الإجراءات والسرعة في معالجة القضايا على مستوى القضاء ليس له من الفعالية إلا القسط القليل لاسيما في القضايا المتعلقة بعمليات التجارة الخارجية التي تنصب على مبالغ ضخمة خاصة إذا كانت الهيئات المصرفية متابعة لنفس الجريمة، إذ يتطلب دراسة مثل هذه القضايا وقتا طويلا يستدعي التحقيق فيها التمحيص والتدقيق فالقاضي الذي ينظر فيها لا بد أن يملك قدرا أدنى من الدراية في الميدان المصرفي والمالي على الأقل، حتى يتمكن من التحقق من ثبوت المخالفة وفقا للأليات والميكانزمات التي تحكم هذه المجالات خاصة أمام الحجية النسبية التي تملكها محاضر معاينة هذه الجرائم.
وعلى الصعيد العقابي تم إدراج عقوبات تكميلية عديدة تهدف تضييق مجال ممارسة الحرية المالية للمخالف وتشديد العقاب عليه لتحقيق وظيفته الردعية بصفة فعالة ولتفادي عودته إلى ارتكاب جرائم أخرى من نفس النوع، إلا أنه رغم ذلك لم يعرف لهذه العقوبات أي تطبيق في الميدان من طرف القضاة ولا ندري إلى أي سبب يرجع ذلك.
خلاصة القول، فإنه رغم سعي المشرع إلى إحاطة قمع جرائم الصرف بنص خاص يتماشى وطبيعتها المميزة، إلا أنه لا زال غامضا في بعض أحكامه ما من شأنها أن يشكل صعوبات في تطبيقه مما يجعلنا نفكر أنه لابد على المشرع أن يراجعه كما سبق له أن فعل، لاسيما أنه يبقى مرشحا للتعديل مادام أنه مرتبط بالتغيرات الطارئة على مختلف النصوص التي تشكل التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال والتي تتغير هي الأخرى بتغير السياسة الإقتصادية للدولة بما أنها تعد جزءا منها.
كما أن الطابع التقني لجرائم الصرف يجعل الفصل فيها من طرف القاضي يتطلب قدرا أدنى من المعرفة في المجالات المتعلقة بالعمليات المصرفية و التجارة الخارجية و لغياب تخصص القضاة بالجزائر نرى أنه لبأس أن تقرر على الأقل دورات تكوينية في هذا المجال كما هو معمول به بالنسبة لبعض قضاة الفروع المدنية.


* قائمـــة المراجــــع *

أولا : المراجـع باللغــة العربيــة
1/ الكتـــب:
*د.احسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص، الجزء الثاني ، طبعة 2004، دار هومه ، الجزائر .
*د.احسن بوسقيعة ،الوجيز في القانون العام ، الطبعة الأولى 2002 ، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر .
*د.احسن بوسقيعة ، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص ،الطبعة الأولى ، الديوان الوطني للأشغال التربوية 2001، الجزائر .
*د.عبيد رؤوف، شرح قانون العقوبات التكميلي في جرائم المخدرات و الأسلحة وتهريب النقد، الطبعة الخامسة 1979، دار الفكر العربي.
*د.نادر عبد العزيز شافي، تبييض الأموال دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية2001، لبنان.
*مصطفى رضوان، التهريب الجمركي و النقدي فقها و قضاءا، الطبعة الأولى 1970، عالم الكتب القاهرة.

2/ محـاضـرات:
*أ.عبد المجيد زعلاني، محاضرة ألقيت بالمحكمة العليا بعنوان "ًالاتجاهات الجديدة لتشريع جرائم الصرف "، منشورة في المجلة القضائية، العدد الأول 1998، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر.

3/ المقـــالات:
*السيد نور الدين دربوشي، مقال تحت عنوان "حماية الاقتصاد الوطني عن طريق قمع مخالفات الصرف و حركة رؤوس الأموال مع الخارج منشور في نشرة القضاة، العدد49، سنة1996، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر.
*السيد سليماني محمد، مكلف بالإعلام بالمديرية العامة للجمارك، مقال تحت عنوان "مخالفة التنظيم النقدي "منشور بمجلة الجمارك، عدد خاص مارس 1992.


4/ المـجــلات:
* نشرة القضاة – عدد خاص-1982 – مطبعة وزارة العدل،الجزائر.
* المجلة القضائية سنة 1990 – العدد الثالث – قسم المستندات والنشر للمحكمة العليا،الجزائر.
* المجلة القضائية سنة 1992 -العدد الثاني – المؤسسة الجزائرية للطباعة، الجزائر.
* المجلة القضائية سنة 1993 – العدد الثاني- الديوان الوطني للأشغال العمومية، الجزائر.
* المجلة القضائية سنة 1995 – العدد الثاني- الطباعة الشعبية للجيش.
* المجلة القضائية الأولى 1996 الديوان الوطني للأشغال العمومية، الجزائر.
* المجلة القضائية سنة 1998 الديوان الوطني للأشغال العمومية، الجزائر.
* المجلة القضائية سنة 1998 – العدد الأول- قسم المستندات والنشر للمحكمة العليا،الجزائر.

5/ النصـوص التشريعيـــة :
أ‌- القوانيـــن:
* القانون رقم 79-07 مؤرخ في 21/07/1979 المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 98-10 المؤرخ في 22/08/1998 المتضمن قانون الجمارك.
* القانون رقم 90-10 مؤرخ في 14/04/1990 المتعلق بالنقد و القرض المعدل والمتمم،موقع الانترنت www.bank-of-algeria.dz .
* القانون رقم 04/14 المؤرخ في 10/11/2004 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية ، الجريدة الرسمية العدد 71 لسنة 2004.
* القانون رقم 04-15 مؤرخ في 10/11/2004 المعدل والمتمم لقانون العقوبات، الجديدة الرسمية العدد 71 لسنة 2004

ب- الأوامـــر :
* الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 08/06/1966 يتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم بالأمر75/45 المؤرخ في 17/06/1975.
* الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 08/06/1966 يتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم،قانون الإجراءات الجزائية،الطبعة الرابعة، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر.
* الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 09/07/1996 يتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج المعدل والمتمم ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 43 الصادرة في 10/07/1996 .
* الأمر رقم 03-11 مؤرخ في 09/07/1996 يتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج المعدل والمتمم للأمر رقم 96-22، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد 12، الصادرة في 23/02/2003 .
* الأمر رقم 03-11 مؤرخ في 26/08/2003 يتعلق بالنقد و القرض المعدل للقانون 90-10 المؤرخ في 14/04/1990، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 52 الصادرة بتاريخ 27/08/2003

ج- المراسيـــم:
* المرسوم التنفيذي رقم 97-256 المؤرخ في 14/07/1997 يتضمن شروط و كيفيات تعيين بعض الأعوان و الموظفين المؤهلين لمعاينة مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من والى الخارج ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 47 الصادرة بتاريخ 16/07/1997.
* المرسوم التنفيذي رقم 97-257 مؤرخ في 14/07/1997 يضبط أشكال محاضر معاينة مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من والى الخارج وكيفيات إعدادها ،معدل ومتمم، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد47 الصادرة في 16/07/1997.
* المرسوم التنفيذي رقم 97-258 مؤرخ في 14/07/1997 يحدد شروط إجراء المصالحة في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الموال من والى الخارج ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد47 الصادرة في 16/07/1997.
* المرسوم التنفيذي رقم 03-110 مؤرخ في 05/03/2003 يضبط أشكال محاضر معاينة مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من والى الخارج وكيفيات إعدادها ،المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 97-257 المؤرخ في 14/07/1997 ، الجريدة الرسمية،للجمهورية الجزائرية العدد 17 الصادرة بتاريخ09/03/2003 .
* المرسوم التنفيذي رقم 03-111 مؤرخ في 05/03/2003 يحدد شروط إجراء المصالحة في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الموال من والى الخارج وكذا تنظيم اللجنة الوطنية و اللجنة المحلية للمصالحة وسيرها ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 17 الصادرة بتاريخ 09/03/2003 .


ثانيا: المراجع باللغة الفرنسية
1/ Ouvrage :
* D.Bouskia Ahcen, L’infraction de change en droit algérien,Dar Elhikma,1999,alger.

2/ Règlements de la Banque d’Algérie :
* Règlement n°90-02 du 08/09/1990fixant les conditions d’ouverture et de fonctionnement des comptes devises des personnes morales.
* Règlement n°90-03 du 08/09/1990 fixant les conditions de transfert de capitaux en Algérie pour financer des activités économiques et de rapatriement de ces capitaux et de leurs revenus.
* Règlement n°90-04 du 08/09/1990 relatif a l’agrément et a l’installation des concessionnaires et des grossistes en algérie.
* Règlement n°90-05 du 30/12/1990 portant institution d’une convertibilité partielle du dinar en moyen de placement obligatoire.
* Règlement n°91-02 du 20/02/1991fixants les conditions d’ouverture et de fonctionnement des comptes devises eu profit des personnes physiques et morales de nationalité étrangère résidentes ou non résidentes.
* Règlement n°91-03 du 20/02/1991relatif aux conditions d’exercice des opérations d’importation de bien en Algérie et de leur financement.
* Règlement n°91-04 du 16/05/1991relatif a l’encaissement des recettes d’exportation d’hydrocarbures.
* Règlement n°91-07 du14/08/1991 portant règles et conditions de changes.
* Règlement n° 91-12 du 14/08/1991 relatif à la domiciliation des importations.
* Règlement n°91-13 du 14/08/1991 relatif à la domiciliation et au règlement financier des exportations hors hydrocarbures.
* Règlement n°92-04 du 22/03/1992 relatif au control des changes.
* Règlement n°95-07 modifiant et remplaçant le règlement n°92-04 relatifs au control des changes.
Règlements obtenus par le site " www.bank-of-algeria.dz".