منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - طلباتكم اوامر لأي بحث تريدونه بقدر المستطاع
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-03-28, 23:37   رقم المشاركة : 789
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

بحث عن الشركة المحاصة

شركة المحاصة

شركة المحاصة هي الصورة الثالثة من صور شركات الاشخاص. وهي تتميز عن جميع الشركات الاخرى بميزة اساسية هي عدم تمتعها بالشخصية المعنوية وهذا ما يتضح من تعريفها وخصائصها.

المبحث الاول
تعريف شركة المحاصة وخصائصها
المطلب الاول
تعريف شركة المحاصة
يعرف المشرع شركة المحاصة في المادة 56 من قانون الشركات الاتحادي بقوله : " هي الشركة التي تنعقد بين شريكين او اكثر لاقتسام الارباح والخسائر عن عمل تجاري او اكثر يقوم به احد الشركاء باسمه الخاص .
وتكون الشركة مقصورة على العلاقة بين الشركاء ولا تسري في حق الغير , ويجوز اثبات شركة المحاصة بكل طرق الاثبات".

يتضح من ذلك ان شركة المحاصة هي عقد شركة بالنسبة للشركاء لذا فانه يخضع لكل احكام عقد الشركة من حيث اركانه الموضوعية العامة والخاصة . اذ لا بد من ان يتوافر فيه الرضا والمحل والسبب ويقدم كل منهم حصة من مال او عمل لاستثمارها في مشروع اقتصادي واقتسام ما ينشأ عنه من ربح او خسارة .

اما بالنسبة للغير فهذه الشركة لا وجود لها لان الغير يتعامل مع واحد من الشركاء فقط , يتم اجراء جميع المعاملات باسمه الخاص . ويسمى هذا الشخص الشريك الظاهر او مدير المحاصة اما الشركاء الاخرون فهم مستترون ولا يعلم الغير بوجودهم.

لماذا توجد شركة المحاصة ؟
توجد اسباب كثيرة دفعت المشرع الى الاقرار بشركة المحاصة كشكل من اشكال الشركات التجارية . فالشركاء احيانا يفضلون ان تكون علاقاتهم وتجمعاتهم بسيطة ومرنة بعيدة عن الشكليات , في حين ان الشركة التي تتمتع بالشخصية المعنوية تتطلب مراعاة قواعد شكلية معينة خصوصا في مواجهة الغير. كما ان المشرع يقر من جهة اخرى بعدم امكان تقييد وحصر جميع الانشطة المشروعة في طوق صارم لا يرغب الشركاء فيه , فهو باقراره شركة المحاصة يتحاشى القاء التجمعات التجارية التي لم يتم قيدها في السجل التجاري في العدم القانوني.

المطلب الثاني
خصائص شركة المحاصة

اولا : انها قائمة على الاعتبار الشخصي :
شركة المحاصة هي من شركات الاشخاص , فهي تقوم على الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين الشركاء . فشخصية كل شريك هي محل اعتبار بالنسبة للشريك الاخر. وتظهر الثقة المتبادلة بين الشركاء في شركة المحاصة بصورة اكثر وضوحا عن غيرها من الشركات الاخرى , لان الشركاء يسلمون الحصص الى واحد منهم وعو الذي يتصرف فيها مع الغير باسمه الشخصي.
ويترتب على كون شركة المحاصة قائمة على الاعتبار الشخصي ما ياتي من النتائج:
1- ان أي عارض يصيب شخصية احد الشركاء مثل الوفاة او الافلاس او فقدان الاهلية يؤدي الى حل الشركة.
2- لا يجوز التنازل عن حصة احد الشركاء لاجنبي عن الشركة الا بموافقة جميع الشركاء او بمراعاة القيود المنصوص عليها في عقد الشركة . ولذلك لا يجوز لشركة المحاصة ان تصدر اسهما او سندات فابلة للتداول.

ثانيا : انها شركة خفية مستترة :
تتميز شركة المحاصة بأنها شركة خفية مستترة لا وجود لها بالنسبة للغير الذي يتعامل مع الشريك الظاهر. فخفاء الشركة له جانبان :
الاول : جانب ارادي لان الشركاء ابرموا عقد الشركة وققروا حجبه عن الغير لأنهم لا يريدون تكوين شخص معنوي مستقل عنهم ولا يريدون التضامن في المسؤولية . وهذا الجانب يميز هذه الشركة عن الشركات الاخرى كشركة التضامن او التوصية البسيطة التي لا تتخذ اجراءات شهرها بسبب الاهمال او الغش بحيث يكون الجزاء على ذلك هو عدم نفاذ الشركة في مواجهة الغير او بطلان الشركة , وتتضح ارادة الشركاء من خلال صياغة عقد الشركة او طريقة تعاملها مع الغير.
الثاني : جانب قانوني : ان استتار شركة المحاصة له جانب قانوني لانها لا تخضع لاجراءات القيد في السجل التجاري او اجراءات الشهر التي يفرضها القانون على الشركات الاخرى . فالمشرع يؤكد ان هذه الشركة يجب ان تبقى مستترة ولا تظهر من الناحية القانونية ايضا .

ما الحكم اذا زال استتار الشركة وعلم الغير بوجودها ؟
ان استتار شركة المحاصة لا يعني وجوب ان بتقى خفية تماما عن الغير . أي ان علم الغير بها قد لا يؤدي بالضرورة الى زوال صفة الخفاء وبالتالي عدم اعتبارها شركة محاصة .
اذ ينبغي التمييز في هذا الشأن بين العلم القانوني والعلم الواقعي :
1- العلم القانوني بوجود الشركة : ويتحقق هذا العلم باتخاذ احد الشركاء مسلك ايجابي او قيامه بعمل من شأنه ابراز الشركة الى الوجود كشخص معنوي مستقل عن اشخاص الشركاء فيها . وفي هذه الحالة تزول صفة الخفاء عن الشركة , لان الغير بناء على تصرف هذا الشريك يتولد لديه اعتراض بأنه يتعامل مع شركة قائمة متمتعة بالشخصية المعنوية المستقلة عن شخصية الشركاء.
ومن امثلة حالات العلم القانوني ما يأتي :
- ان يقوم احد الشركاء باتخاذ اجراءات الشهر القانونية وذلك بقيد الشركة في السجل التجاري.
- ان يتخذ الشركاء اسما للشركة ويتعامل احد الشركاء مع الغير بهذا الاسم ويتم التوقيع به على معاملات الشركة , او يتم فتح حساب باسم الشركة في احد البنوك .

2- العلم الواقعي : اذا علم الغير بوجود الشركة دون ان يكون ذلك بناء على مسلك ايجابي من الشركاء يدل على وجود الشركة كشخص قانوني مستقل فأن هذا العلم لا يؤثر على صفة الخفاء في الشركة وتبقى شركة محاصة . ومن امثلة حالة العلم الواقعي ما يأتي :
- ان يعلم الغير بوجود الشركة من مصدر اخر غير الشركاء او يكتشف وجودها بنفسه مصادفة .
- ان يعلم الغير بوجود الشركة من احد الشركاء بناء على تصرف او قول منه ولكن تصرفه هذا لا يدل على وجود الشركة كشخص معنوي مستقل كأن يقول انا شريك في شركة محاصة او ان لديه شركاء اخرون . او حتى الاعلان عن الشركة في التلفزيون ما لم يتضمن اشارة الى تمتع الشركة بالشخصية المعنوية المستقلة .
ويترتب على زوال صفة الخفاء في حالة العلم القانوني ما يأتي من النتائج:
1- بما ان الشركة فقدت احد اهم خصائصها كشركة محاصة وهي خصيصة الاستتار فانها تتحول الى شركة اخرى هي شركة تضامن او توصية بسيطة حسب شروط العقد المبرم بين الشركاء . ولكن هذه الشركة تعد شركة فعلية او واقعية أي تعامل معاملة الشركة التي لم تستوف الاركان الشكلية والشهر . اذ يمنح الغير حق التمسك بوجود الشركة كشخص معنوي او ان يتمسك ببطلانها اما الشركاء فلا يستطيعون التمسك تجاه الغير ببطلان الشركة.
2- ويترتب على اعتبار الشركة شركة تضامن او توصية بسيطة بناء على زوال صفة الاستتار ان تنشأ علاقة بين الشركاء الاخرين والغير . فيكون له حق الرجوع عليهم فيسأل كل منهم مسؤولية شخصية وتضامنية اذا كانت الشركة الواقعية شركة تضامن, ولكن بشرط اقرار الشركاء ان التعاقد تم لحساب الشركة وليس لحساب الشريك الظاهر شخصيا.
3- تبقى الشركة شركة محاصة في الفترة السابقة على زوال خفاء الشركة , فلا يحق للغير الرجوع على الشركاء على اساس وجودها الواقعي في تلك الفترة .
اما بالنسبة للعلاقة بين الشركاء فلا اثر لزوال صفة الاستتار عن الشركة على هذه العلاقة اذ تبقى خاضعة للشروط المتفق عليها ابتداء بين الشركاء.

ثالثا : انها لا تتمتع بالشخصية المعنوية
يترتب على عقد الشركة في الشركات عموما خلق شخص معنوي جديد . اما شركة المحاصة فانها تتميز عن غيرها من الشركات في ان عقد الشركة لا يترتب عليه خلق شخص معنوي جديد . لان القول بوجود شخص قانوني جديد يفترض الاعلان عن وجوده , في حين ان الغير لا يعلم بوجود شركة المحاصة .
ويترتب على عدم تمتع شركة المحاصة بالشخصية المعنوية ما يأتي من النتائج :
1- لا تتمتع الشركة باسم او موطن او جنسية او اهلية . فلا يمكن ان يتم ابرام التصرفات باسمها او ان تقاضي الغير او يقاضيها الغير ولا تتحمل المسؤولية عن افعال مديرها .
2- ليس لشركة المحاصة ذمة مالية مستقلة . فالحصص لا تعد رأس مال الشركة لان رأس المال عناصر تدخل في الذمة المالية للشركة وهذه الشركة ليس لها ذمة مالية . لذا لا تخضع لاحكام الافلاس لان الافلاس تصفية جماعية لاموال المدين الموجودة بذمته وهذه الشركة ليس لها ذمة , كذلك لا تخضع هذه الشركة للتصفية عند انحلالها لان التصفية تعني تسوية مركز الشركة من حيث كونها دائنة ومدينة وهي لا تتمتع بهذه الصفات بسبب عدم وجود ذمة مالية مستقلة لها , لذا فان انتهاء هذه الشركة يترتب عليه فقط تسوية حسابات بين الشركاء لتعيين نصيب كل منهم في الربح والخسارة .

رابعا : انها تعد شركة تجارية
تعد شركة المحاصة شركة تجارية حتى اذا كان العمل الذي قامت من اجله مدنيا , لان شركة المحاصة هي شكل من اشكال الشركات التجارية , واي شركة تتخذ شكلا تجاريا تعد شركة تجارية بغض النظر عن العمل الذي تقوم به.
اما بالنسبة للشركاء فلا يكتسبون وصف التاجر الا اذا توافرت شروط اكتساب صفة التاجر واهمها احتراف العمل التجاري . وهذا يتطلب ان يكون العمل الذي قامت الشركة من اجله تجاريا وليس مدنيا . فاذا كان هذا العمل تجاريا و قام به الشريك الظاهر على وجه الاحتراف بحيث توافر فيه عنصري الاعتياد واتخاذه وسيلة للارتزاق فأنه يكتسب صفة التاجر . اما بالنسبة للشركاء الاخرين فأن من الفقه من يذهب الى انهم جميعا يكتسبون صفة التاجر لانهم يعدن تجارا مستترون اذ ان اثار عمل الشريك الظاهر تنصرف اليهم جميعا . الا ان المشرع الاماراتي لم يأخذ بهذا الرأي اذ انه لم يعتبر الشريك المحاص تاجرا الا اذا قام بالعمليات التجارية بنفسه ( المادة 58 من قانون الشركات التجارية الاتحادي ).

المبحث الثاني
تكوين شركة المحاصة
تقوم شركة المحاصة بابرام عقد بين الشركاء وهذا العقد هو عقد شركة لذا ينبغي ان تتوافر فيه الاركان الموضوعية العامة والخاصة . اما الاركان الشكلية فلا ضرورة لاستيفائها في شركة المحاصة . وعلى التفصيل الاتي :
اولا : الاركان الموضوعية العامة : يجب ان يتوافر في شركة المحاصة الاركان الموضوعية العامة من رضا ومحل وسبب ولا تختلف شركة المحاصة في ذلك عن أي شركة اخرى.
ثانيا : الاركان الموضوعية الخاصة : يجب ان تتوافر في شركة المحاصة الاركان الموضوعية الخاصة اللازم توافرها في الشركات عموما وهي تعدد الشركاء وتقديم الحصص ونية المشاركة .
ثالثا : الاركان الشكلية : الهدف من اشتراط الاركان الشكلية في الشركة من كتابة وشهر هو اعلام الغير بوجودها كشخص معنوي مستقل عن شخصيات الشركاء . لذا فان الاركان الشكلية لا داعي لها في شركة المحاصة لانها شركة خفية مستترة لا تتمتع بالشخصية المعنوية اصلا . لذا لا يلزم المشرع الشركاء بكتابة عقد شركة المحاصة او توثيقه او شهره , فقد استثناها المشرع من الاحكام الخاصة بكتابة العقد , وان كان هذا لا يمنع الشركاء من ان يقوموا بكتابة العقد حفاظا على حقوقهم ولبيان الالتزامات التي يرتبها العقد على كل منهم .
ويمكن اثبات شركة المحاصة بكافة طرق الاثبات تطبيقا لقاعدة الاثبات الحر في المسائل التجارية .





المبحث الثالث
اثار شركة المحاصة
ان اساس وجود شركة المحاصة هو العقد المبرم بين الشركاء . لذا فان هذا العقد هو الذي يحدد الاثار التي تترتب عليه من حقوق والتزامات وهو الذي يحدد كيفية ادارة الشركة , ولكن بشرط المحافظة على بقاء الشركة مستترة .
ونتناول اثار العقد في فقرتين :

اولا : تقديم الحصص :
يلزم كل شريك في شركة المحاصة بتقديم الحصة ولكن نظرا لكون الشركة غير متمتعة بالشخصية المعنوية وليس لها ذمة تنتقل اليها ملكية الحصة لذا فان مصير الحصة بعد تقديمها مرتبط باتفاق الشركاء. وهذا الاتفاق يتخذ احد الصور الاتية :
1- احتفاظ كل شريك بملكية الحصة :
قد يتفق الشركاء على ان يحتفظ كل شريك بملكية الحصة , مع التزامه بموجب عقد الشركة بأن يقدمها عند ممارسة الشركة لنشاطها.
ويترتب على احتفاظ الشريك بملكية الحصة ما يأتي :
أ – اذا هلكت الحصة فأنها تهلك على الشريك لان هلاك الشئ يكون على مالكه , الا اذا كان الهلاك بسبب استعمال الحصة في نشاط الشركة فيعتبر هذا من قبيل الخسائر التي توزع على الشركاء.
ب- يمكن لدائني الشريك التنفيذ على الحصة كما يمكن للشريك ان يتصرف في حصته للغير, ولكن في هاتين الحالتين يعد الشريك متخلفا عن تنفيذ التزامه المتعلق بتقديم الحصة مما يؤدي الى فسخ عقد الشركة بالنسبة له.

2- انتقال ملكية الحصة الى مدير المحاصة :
قد يتفق الشركاء على نقل ملكية الحصة الى واحد منهم هو الذي يتولى ادارة الشركة والتعامل مع الغير باسمه ولحساب الشركاء جميعا وهو الذي يقوم باستثمار الحصص لمصلحتهم . ويترتب على انتقال ملكية الحصص الى مدير المحاصة النتائج الاتية :
أ - يستطيع دائنو مدير المحاصة ان ينفذوا على هذه الحصص تأسيسا على انه اصبح مالكا لها , الا ان الشركاء يستطيعون ان يمنعوا ذلك باثبات ان انتقال الملكية اليه انما هو انتقال صوري ولغرض تيسير ادارة شركة المحاصة .
ب- يجب على المدير ان يستثمر هذه الحصص لمصلحة الشركة وليس لمصلحته الشخصية والا فأنه يكون مسؤولا عن ذلك قبل الشركاء .

3- ملكية الحصص على الشيوع :
قد يتم الاتفاق على ان يحتفظ الشركاء بملكية الحصص التي قدموا ولكن تكون مملوكة على الشيوع بينهم . وفي هذه الحالة يفقد الشريك ملكية الحصة ذاتها ويصبح مالكا لنصيب بنسبة معينة في كل الحصص التي قدمها الشركاء . ويترتب على اعتبار ملكية الحصص ملكية الحصص ملكية شائعة ان دائن احد الشركاء لا يستطيع التنفيذ على الحصة لانه لم يعد يملكها كلها .

ما الحكم اذا لم يتفق الشركاء على مصير الحصص ؟
بين المشرع الحكم في هذه الحالة وهو بقاء كل شريك في شركة المحاصة مالكا لحصته التي قدمها.


ثانيا : ادارة شركة المحاصة
تخضع ادارة شركة المحاصة الى اتفاق الشركاء . فقد يتفق الشركاء على ان يعهدوا بالادارة الى احدهم او بعضهم او جميعهم . فالاتفاق على ادارة شركة المحاصة يمكن ان يتخذ احد الصور الاتية :
1- ان تكون الادارة فردية بحيث يتعامل كل شريك باسمه ولحسابه مع الغير ويتعلق الالتزام الذي نشأ عن هذا التعامل بذمته هو , ثم يقوم الشركاء بعد ذلك بتسوية نتائج العمليات التي قاموا بها فيوزعوا الارباح والخسائر عليهم جميعا.
2- ان يعهد بالادارة الى واحد من الشركاء يسمى مدير المحاصة يتولى ادارة الشركة ويتعامل مع الغير باسمه ولكن لحساب جميع الشركاء . فيكون هو المسؤول امام الغير في كل امواله سواء التي استثمرها في التجارة او غيرها وبضمنها الاموال التي قدمت كحصص وانتقلت ملكيتها اليه . ويكتسب هذا المدير صفة التاجر بكل ما يترتب على هذه الصفة من احكام كالتزامه بالتزامات التجار وخضوعه للافلاس التجاري.
ولا يستطيع الغير الرجوع على الشركاء كما لا يستطيع الشركاء الرجوع على الغير مباشرة من اجل مطالبته بتنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد الذي ابرمه مع المدير.
ويكون مدير المحاصة في مركز الوكيل تجاه الشركاء الاخرين , فيلتزم بأن يبذل عناية الشخص المعتاد وان يتقيد بحدود الصلاحيات المخولة له . وان ينقل لهم اثار التصرفات التي تعاقد عليها لحساب الشركة وان يقدم حسابا عن اعمالها.
ولا يجوز للشركاء الاخرين التدخل في الادارة الخارجية امام الغير لان من شأن ذلك ان ينفي صفة الاستتار عن الشركة وهذا لا يجوز ولكن يجوز لهم التدخل في اعمال الادارة الداخلية . وذلك باتخاذ القرارات المهمة في الشركة مثل تعديل عقد الشركة او الاطلاع على وثائق الشركة ودفاترها او توجيه النصح والارشاد الى مدير المحاصة .
3- قد يتفق الشركاء على ان تكون ادارة الشركة ادارة جماعية ولكن لا يظهروا امام الغير بصفتهم شركاء لان هذا معناه زوال صفة الاستتار عن الشركة , وانما يعهدوا الى احدهم بالعمل باسمهم ولحسابهم باعتباره وكيلا عن الشركاء وليس ممثلا عن شركة فيكون الجميع مسؤولين تجاه الغير باعتبار كل منهم الاصيل او الموكل في العمل الذي قام به المدير وليس باعتبارهم شركاء في شركة.









رد مع اقتباس