منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - محظورات الإحرام
عرض مشاركة واحدة
قديم 2018-04-24, 17:22   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

كنت مع زوجتي في مكة لأداء العمرة ، وبعد عودتنها إلى البيت تمت عملية الجماع بيننا ، ثم تذكرت زوجتي أنها لم تتحلل ؟

فما هو الحكم ؟


الجواب :

الحمد لله

الحلق أو التقصير من واجبات العمرة ، ومن نسيه أتى به عند تذكره ، فإن فعل قبل ذلك شيئا من المحظورات جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه ، على الراجح من كلام أهل العلم .

وعليه ، فيلزم زوجتك الآن أن تقصر من شعرها ، وتحل بذلك من عمرتها ، ولا شيء عليها فيما حصل من الجماع ؛ لأنها إنما فعلت ذلك وهي تعتقد أنها تحللت من العمرة .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في امرأة لم تتم عمرتها :

" وأما ما فعلته من المحظورات ولنفرض أن زوجها جامعها - والجماع في النسك هو أعظم المحظورات - فإنه لا شيء عليها ؛ لأنها جاهلة ، وكل إنسان يفعل محظوراً من محظورات الإحرام جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا شيء عليه " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (21/351) باختصار .

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الجماع بعد السعي وقبل الحلق أو التقصير فيه الفدية ، ولو كان عن نسيان أو جهل ، وهي فدية على التخيير ، كفدية الأذى ، أي كمن حلق شعره للتأذي من القمل ونحوه

كما دل عليه قوله تعالى : ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) البقرة/196 .

فيصوم ثلاثة أيام ، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر أو غيره ، أو يذبح شاة توزع على فقراء الحرم ( مكة ) .

وانظر : "شرح منتهى الإرادات" (1/556) .

فلو أخذت زوجتك بهذا القول احتياطاً ، فحسن ، فتصوم ثلاثة أيام ، أو تطعم ستة مساكين أو تذبح شاة تعطى لفقراء الحرم .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس