منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الحضانة
الموضوع: الحضانة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2018-08-13, 19:43   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
الخبرة الطبية جوازيه للمحكمة فهي غير ملزمة بإجابة هذا الطلب ، فلها ان ترفض ذلك الطلب اذا رأت انها في غير حاجة للاستعانة برأي الطبيب اولا
والامثلة عديدة هناك من تقدم بمثل هذا الطلب الى قاضي التحقيق لإجراء خبرة طبية على الخصم الا ان القاضي رفض ذلك ( قرار رقم 45018 بتاريخ 08/ 07/ 1986
كما ان الخصم في مثل هذه المسائل قد يمتنع عن اجراء الفحص الطبي والقاضي لا يستطيع اجباره للامتثال خاصة اذا لم يكن في حوزة المدعي ادلة تؤكد مزاعمه مثل ، دخوله للمستشفى ، او الاستعانة بشهادة طبية صادرة عن طبيب مختص في تلك الامراض الذين تصفون بها خصمكم ، لان هذا يدخل في تقييد حرية الاشخاص وهذا ممنوع ، فالذي يدعي عليه بالبينة
( البينة على من ادعى )
النتيجة : الاب اذا طلب اسقاط حضانة الام بسبب زواجها بغير قريب محرم فهذا من حقه والقانون الى جانبه فيما يطلب ، لكن هناك مصلحة المحضون والقاضي هو الذي يقرر فيمن تتوفر فيه شروط الحضانة ، وهذا بعد الاستعانة بالخبراء والمساعدين الاجتماعيين بعد ندبهم من طرفه اذا تشكلت عليه الامور او استعصى عليه الامر
تنبيه : احذروا من عمليات الكيد والافتراءات ، فهذا ليس في صالحكم ، افتراضا انه مريض فعلا فالقاضي ملزم بإسناد المحضون الى من يليه في الترتيب ويكون اهلا لها ( السلطة التقديرية للقاضي )
المبدأ : اذا كان القانون قد اعطى الترتيب الاول للام في حضانة اولادها الا انه نص ايضا على اسقاط هذا الحق اذا تم زواجها بغير قريب محرم
المبدأ 2: تراعى مصلحة المحضون عند اسناد الحضانة ، وليس الترتيب الوارد في المادة 64 قانون الاسرة يخضع تقدير مصلحة المحضون للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع والسلام










رد مع اقتباس