منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - إلى الاخوين العابد الكنتي ولزرق
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-09-09, 06:37   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
العابدالكنتي
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية العابدالكنتي
 

 

 
الأوسمة
وسام القلم المميّز وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لزرق مشاهدة المشاركة
اعلم يا اخي أن الكثير من الرتب بموجب قانون 315/08 بقيت حبرا على ورق لعد م فتح الوصاية مناصب في هذه الرتب ومنها رتبة مساعد رئيسي للتربية
المادّة : 83 يرقى بصفة مساعد رئيسي للتربية :
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها ، مساعدو التربية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
- على سبيل الاختيار ، بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها ، مساعدو التربية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة

وجاءت مواد القانون المعدل لتصلح هذا الخلل وتؤسس لهذه الرتبة الجديدة القديمة بفضل المادة 84 مكرر
"المادة 84 مكرر : قصد التكوين الأولي للرتبة ،يدمج بصفة مساعد رئيسي للتربية ، مساعدو التربية المرسمون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ، عند تاريخ 31 ديسمبر سنة ."2011
وجاءت هذه المادة المرتبطة بالمادة 48 مكرر:
المادة 84 مكرر : 8 قصد التكوين الأولي للرتبة ، يدمج في رتبة مشرف التربية ، المساعدون الرئيسيون للتربية الحاملون شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية أو شهادة معترف بمعادلتها


هذان المادتان مرتبطتان ببعضهما البعض فلابد من تطبيق أحكام المادة 84 مكرر أولا وتصير على الواقع حتى يتم تطبيق المادة 84 مكرر 8
لأنه حاليا لا وجود لرتبة مساعد رئيسي للتربية فلابد للتأسيس أولا للرتبة الجديدة بناء على المادة 84 مكرر ومن تم يعاد إدماج مساعدي التربية الرئيسيين الحاملين لشهادة التطبيقية الجامعية في رتبة مشرف تربوي يعني إدماج على مرتين والإدماج الثاني يبقى مفتوح غير محدد بتاريخ بمعنى أي مساعد تربوي أثبت 10 سنوات بهذه الصفة وأدمج مساعد تربوي رئيسي ولديه الشهادة التطبيقية الجامعية يعاد إدماجه مرة أخر في رتبة مشرف تربوي ولو حصل عليها بعد صدور القانون
وبمعنى أوضح لو طلبت مديرية التربية لولاية سطيف ملفات المساعدين التربويين الرئيسين لإدماجهم في الرتبة المستحدثة مشرف تربوي من سيتقدم؟
لأن كلا الرتبتين مستحدثتين ولابد من الإدماج في الأولى حتى يتسنى الإدماج في الرتبة الثانية إذن فلابد من تطبيق المادة 84 مكرر أولا ثم بعدها يتم تطبيق المادة 84 مكرر 8 وهذا هو بب عدم ذكر المادة 84 مكرر 8 والله أعلم
أشكر اخي لزرق على الاجابة الشافية , لكني أردت فقط أن ا.يد على كلامه بانه اضافة للمادة 84 مكرر التي تعطي للمساعدين الرئيسيين الحق في الادماج ضمن الاحكام الانتقالية للقانون اي ان مفعول هاته المادة مؤقتة وينتهي بمجرد الانتهاء من تطبيق القانون والامر الثاني ان المستفيدين من هاته المادة سيكون تطبيقها عليهم بأثر رجعي اي من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية وهو جوان 2012 , بينما هناك مادة تسمح للمساعدين الرئيسيين بأن يصبحوا مشرفين تربويين لكن ليس عن طريق الادماج ضمن الأحكام الانتقالية وانما ضمن أحكام المادة 84 مكرر 6 التي تسمح بالترقية الآلية والمباشرة لكل مساعد تربوي حصل على شهادة الدراسات التقنية او ما يعادلها بعد توظيفه الى رتبة مشرف تربوي وهي مادة مفتوحة ومفعولها مستمرا ما استمرت أحكام القانون والمدمجين طبقا لهاته المادة يستفيدون من الأحكام الانتقالية للقانون المضمنة في المادة 31 مكرر والت تسمح بالجمع بين أقدمية الإدماج وأقدمية الرتبة الأصلية لمدة 5 سنوات , لكن هاته المادة ليس لها اثر رجعي أي ان تطبيقها يبدأ من تاريخ إمضاء قرار التعيين ولا تخضع للأحكام الانتقالية للمادة 31 مكرر وهو الفرق بين المادتين , وهنا طبعا مجال تلاعب كبير لمديريات التربية, لانه يمكن ان يدمج المساعدون التربويين طبقا للقانون مرتين الاولى كمساعدين رئيسيين والثانية كمشرفين تربويين للحاصلين على المؤهل المناسب منهم.
ومن جهة اخرى يمكن لمديريات التربية في حالة جهل الموظف او توطأ الوظيف العمومي معها ان تدمج المساعدين التربويين كرئيسيين فقط وبعد الانتهاء من تطبيق القانون و انجاز مقررات الإدماج للأسلاك المعنية بها , تطلب مديريات التربية المؤهل العلمي المناسب من المساعدين التربويين المدمجين كرئيسيين لتقوم بترقيتهم كمشرفين تربويين وهو تلاعب يفيد مديريات التربية من جهتين:
الأولى: بالترقية لا اثر مالي
الثانية: الأقدمية في الرتبة تحتسب عندئذ من تاريخ التعيين في الرتبة الجديدة وبالتالي لا يستطيع الموظف المشاركة في المسابقات المهنية لرتبة مشرف رئيسي للتربية.
اذا أعتقد أن ولاية سطيف اما أسقطت رتبة مشرف تربوي من الإدماج عمدا لتقوم بترقيتهم لاحقا لكي لا يستفيدوا من الأحكام الانتقالية للإدماج و الأثر المالي.
او سقط سهوا وجهلا وهنا وجب التنبيه ومراسلتها لاستبيان الأمر واعتقد انه على النقابات ان تحرك القضية لأنه كما قلت مرة ان المشكلة ليست في القانون أحيانا وإنما في المناشير والمراسيم التنظيمية لتطبيقه فهنا يكمن الشيطان !!!
والله أعلم









رد مع اقتباس