منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - علاقة القانون الاداري بالقوانين الاخرى
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-11-10, 12:36   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
sala707
عضو جديد
 
الصورة الرمزية sala707
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي علاقة القانون الاداري بالقانون الدستوري

-علاقة القانون الاداري بالقانون الدستوري:

يشترك القانون الاداري والقانون الدستوري في كونهما فرعان من أصل واحد هو القانون العام،كما يشتركان في تنظيم السلطة التنفيذية وان كان كل واحد منهما يتناولها من جانب مختلف اذ أن القانون الدستوري يتناولها من جهة الحكومة بينما القانون الاداري يتناولها من جهة الادارة العامة.
وفي هذا الشان يقول الفقيه بارتلميberthelemy ان القانون الدستوري يرينا كيف شيدت الاداة الحكومية وكيف ركبت اجزاؤها اما القانون الاداري فيبين كيف تعمل تلك الاداة وكيف يتحرك كل جزء من تلك الاجزاء، لذلك فان القانون الدستوري يتضمن عناوين موضوعات القانون الاداري "اي ان القانون الدستوري يقرر مختلف الحريات والحقوق الاساسية ، كحرية الراي وحرية الاجتماع وحرية انشاء جمعيات....الخ بينما القانون الاداري ينظم ويبين كيفية مباشرة تلك الحلريات وحدودها والضوابط التي تحكمها .وفي الفقه العربي يرى الدكتور فؤاد مهنا بان القانون الدستوري يهتم بتكون السلطات العامة الاساسية وعلاقاتها وحقوق الافراد ازاء الدولة وسلطاتها ،اما القانون الاداري فيتعرض للسلطة التنفيذية فقط وفي جانبها الاداري فقط وهي الاعمال المتعلقة بتصريف الشؤون العامة اليومية والتنفيذ اليومي ،اما اعمال الحكومة والتي تسمى باعمال السيادة فانها تخرج عن نطاق القانون الاداري .
أما عندنا في الجزائر فيرى العميد الدكتور عوابدي عمار عند تمييزه بين الادارة العامة والحكومة بان الحكومة أعلى درجة من الادارة العامة في الهيكل التنظيمي للسلطة التنفيذية كما ان الوظيفة الحكومية هي التوجيه ووضع السياسة والاستراتيجية العامة وتحديد الاهداف والوسائل العامة اللازمة لتحقيقها، وتنظيم العلاقات بين السلطات والهيئات العامة في الدولة،وتنظيم العلاقات الخارجية.بينما تنحصر وظيفة الادارة العامة في مجال تجسبد وتنفيذ السياسة الاستراتيجية العامة للدولة وتطبيق و تنفيذ الاهداف العامة في صورة قوانين و قرارات على الحياة اليومية الجارية لاشباع الحاجات العامة للافراد في صورة تقديم خدمات عامة وسلع تموينية للمواطنين.
الا ان جميع الفقهاء يقرون أن التمييز بين العمل الحكومي و العمل الاداري يظل في غاية الصعوبة،اذ ليس هناك معيار محدد لمعرفة عمل الوزير الواحد باعتباره عضو في الحكومة يشارك في وضع السياسة العامة ورئيس اداري على قطاع معين يتولى تصريف شؤونه اليومية وتعيين العاملين والقائمين عليه.
واذا كانت التفرقة بين القانون الدستوري والقانون الاداري واضحة فيما يتعلق بعمل السلطة التشريعية و القضائية ، اذ أن القانون الاداري لا يحكم هذه الاعمال ولا يتناولها ، ولكن فيما يخص السلطة التنفيذية فمتى يمكن اعتبار العمل الذي يقوم به رئيس الجمهورية عملا اداريا ومتى لا يعتبر كذلك وما هو معيار التفرقة بين عمل الوزير الواحد فمتى يعتبر عمله حكوميا ومتى يعتبر اداريا.
كما ان هناك مبادئ عامة كثيرة ترد بالدساتير وهي من جوهر القانون الاداري مثل نص الدستور الجزائري على ان لايتم نزع الملكية الا ضمن الاحكام القانونية مع تعويض منصف وقبلي فهل يمكن اعتبار هذا المبدا من ضمن النصوص الدستورية وفي ذات الوقت يشكل قاعدة من قواعد القانون الاداري.
الاجابة عن هذا التساؤل تقتضي تقسيم الموضوع الى قسمين :
1)فيما يتعلق بالنصوص التي ترد بالدستور والتي تتناول التنظيم الاداري او النشاط الاداري يمكن اعتبارها من قواعد القانون الاداري ذلك لان قواعد هذا القانون موزعة ومشتتة عبر قوانين ونصوص كثيرة من بينها الدستور.
2)فيما يتعلق بالنشاط الحكومي بمفهومه الواسع (رئيس الجمهورية ،رئيس الحكومة،الوزراء)فان التمييز بين اعمالهم الادارية واعمالهم الحكومية جد ضروري ولازم،لانه تترتب عليه نتيجة هامة،اذ أن عملهم المعتبر اداريا يخضع لرقابة القضاء الاداري ام عملهم المعتبر حكوميا فانه لا يخضع لرقابة القضاء.
وعليه فان جميع الاعمال التي تقوم بها الحومة والمرتبطة:
-بعلاقات الدولة مع الخارج.
-بالعلاقة مع السلطة التشريعية او القضائية.
-بسلامة الدولة داخليا وخارجيا.
-تعيين و انهاء مهام مساعدي رئيس الجمهورية وطاقم الحكومة ومساعديهم وممثليهم بصفتهم تلك.
وهي الاعمال التي يسميها الفقهاء اعمال باعمال السيادة،فانها ذات طبيعية متصلة بنظام الحكم في الدولة،فهي ذات طابع حكومي وليست ذات طبيعية ادارية، وهذا وانه يمكن ان تتسع لاعمال اخرى من دولة لدولة ،حسب نظام وطبيعة الحكم فيها ،ومن زمن لاخر حسب الظروف الخاصة التي تمر بها وحسب الاسس السياسية والايديولوجية والاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية التي يقوم عليها نظام الحكم.
حيث يبدو جليا ان علاقة القانون الدستوري بالقانون الاداري جد متينة اذ كما يقول الفقيه دويزduezانه يصعب فصل المناطق السفلى للقانون الدستوري عن المناطق العليا للقانون الاداري .اي ان الجزء الذي نزل فيه القانون الدستوري لتناول نظام الدارة يصعب فصله عن الجزء الذي سما فيه القانون الاداري لتناول مسائل متعلقة بالسيادة والحكم