شهادة السوابق العدلية رقم 03 1. شهادة ميلاد المعني بالأمر 2. طابع جبائي بمبلغ 30 دج تنبيه: لا يمكن طلب صحيفة السوابق القضائية، إلا من طرف المعني بالأمر، أو ممثله الشرعي إذا تعلق الأمر بقاصر أو ببالغ عديم الأهلية، خاضع للوصاية. تنص المادة 248 من قانون العقوبات، على معاقبة كل من تحصل على صحيفة السوابق القضائية، باسم الغير، و ذلك بانتحاله اسما كاذبا أو صفة كاذبة. تقوم المصلحة المعنية بالتحقق من الهوية التي تشيرون إليها. و عليه، يجب أن تكون مطابقة تماما للحالة المدنية.