منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - حق الزوجة في النفقة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-02-21, 11:47   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10 الفصل الثالث

الفصل الثالث: الضمانات المقرر لحماية هذا الحق
لقد كفل المشرع الجزائري و الشريعة الإسلامية حق الزوجة في النفقة بضمانات نعالجها في نقطتين هما: حالة امتناع الزوج عن الإنفاق و الحالة الثانية و هي غياب الزوج و سوف نبين من خلال هاتين النقطتين كف يمكن للزوجة المستحقة للنفقة أن تضمن حقها في النفقة و تتحمل عليه لترفع الضرر عنها.

المبحث الأول: في حالة امتناع الزوج عن الإنفاق
لقد وضحنا سابقا أن نفقة الزوجة واجبة شرعا و قانونا على الزوج سواء كان موسرا أو معسرا رغم أن هناك من خرج عن هذا الإجماع( )
- إذ من حقها أن تطالبه بها في كل وقت ما دامت في عصمته شرعا و ما دام عقد الزواج قائما و لم يصدر حكم قضائي بانحلاله, فإذا توقف الزوج عن الإنفاق على زوجته المدخول بها, سواء ما لم تزل تقيم في منزل الزوجية أو تركته و تقيم في منزل أهلها, أو أنه تم الاتفاق بينهما على الدخول في تاريخ معين و دعته زوجته للوفاء بما وقع الاتفاق عليه فلم يفعل فإن نفقة الزوجة تصبح واجبة على زوجها حتما و في كلتا الحالتين إذا رفعت الزوجة دعوى لتسديد النفقة و اقتنعت المحكمة بطلباتها وفقا لما قدمته من بيانات و أدلة لتدعيم طلبها قضت على الزوج بتقديم النفقة المستحقة فإن امتنع الزوج عن تنفيذ الحكم و عودته على الإنفاق على زوجته كالمعتاد من حقها إذن أن تبلغ وكيل الجمهورية بنسخة من الحكم ليتابعه بجريمة الامتناع عن تقديم نفقة مقررة قضاء وفقا لنص المادة 331 ق ع و من حقها تقديم دعوى أمام المحكمة تطلب الحكم لها بالتطليق وفقا للمادة 53 ف1 ق أ إذا توافرت الشروط اللازمة للتطليق للامتناع عن الإنفاق( ).

المطلب الأول: حبس الزوج الممتنع عن الإنفاق المقرر قضاء
أو ما يسمى الحبس في دين النفقة أن إجبار الزوج على الإنفاق يكون عن طريق المتابعة الجزائية حسب نص المادة 331 ق ع التي جاء فيها " أن كل من امتنع عمدا و لمدة تتجاوز شهرين عن تقدم المبالغ المقررة قضاء لإعالة أسرته و عن أداء كامل قيمة النفقة المحكوم بها عليه إلى زوجته أو أصوله أو فروعه رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة إليهم يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى ثلاث سنوات و بالغرامة من 500 إلى 5000 دج و فترض أن عدم الدفع عمدي ما لم يثبت العكس و لا يعتبر الإعسار الناتج عن الاعتياد على سوء السلوك أو الكسل أو السكر عذرا مقبولا من المدين في أية حالة من الأحوال..."
- إن الجريمة المقررة للزوج الممتنع عن النفقة المحكوم بها تعتبر جريمة الإهمال العائلي أو ترك الأسرة و صنفها المشرع على أنها جنحة و ذلك بتوفر الشروط التالية:
1- أن يحوز الحكم الذي قضي بالنفقة قوة الشيء المقضي فيه أي أنه اصبح نهائيا أي أنه استوفى طرق الطعن العادية و غير العادية.
2- أن يمتنع المدين بالنفقة (الزوج) عن تنفيذ الحكم و دفع النفقة المحكوم بها لمدة شهرين متتالية دون انقطاع.
3- أن يكون الامتناع عن الإنفاق عمدي.
و عليه إذا اشتكت الزوجة زوجها إلى المحكمة و حكمت لها بمبلغ معين كنفقة شهرية مثلا و حاز هذا الحكم قوة القضية المقضي فيها فتقدمت بعد ذلك إلى مصلحة التبليغ و التنفيذ من أجل المطالبة بتنفيذ هذا الحكم فامتنع الزوج عن ذلك نكاية بالزوجة أو بقصد الإضرار بها فإن من حق الزوجة أن تتوجه بشكاية لوكيل الجمهورية مرفوقة بنسخة من الحكم و عندئذ يصبح من الواجب على وكيل الجمهورية أن يحرك دعوى جزائية ضد الزوج الممتنع بعد أن يكون قد سمع توضيحاته حول الحكم و مضمونه على محضر رسمي أو بواسطة أعوان الشرطة القضائية( ) و يصبح في إمكان المحكمة بعد التحقيق في موضوع الشكوى و توفر الشروط السابقة الذكر أن تحكم على الزوج بعقوبة بدنية (الإكراه البدني) لمدة تتراوح بين ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة مالية من 500 إلى 5000 دج, مع الإشارة أن مبلغ النفقة الذي تقرر بموجب الحكم يعد دينا في ذمة الزوج لا يمكن أن يسقط إلا بالوفاء فديون النفقة هي ديون ممتازة لا تسري عليها مدة التقادم كما أنها لا تسقط بتطبيق العقوبة فالزوج ملزم بأدائها حتى و لو قضى حياته في السجن كأن امتنع مرة أخرى بعد قضاء العقوبة و وفقا للشروط التي نصت عليها المادة 331 ق ع, سابقا و واصل امتناعه كم من مرة.
ويرى الأئمة الثلاثة مالك و الشافعي و أحمد أن نفقة الزوجة على زوجها تكون دينا قويا من وقت وجوبها على الزوج دون توقف على تراضي أو قضاء و لا على استدانة لأن النفقة حق للزوجة على زوجها فتكون دينا عليه و لا تبرأ ذمته منه إلا بالأداء أو الإبراء كغيرها من الديون العادية( ) و أن العقوبة المقررة للزوج الممتنع عن الإنفاق هي الحبس و تختلف عندهم المدة بحسب حال و ظروف الزوج و اقتناع القاضي, هذا عن الضمان الأول أما الضمان الثاني فهو:

المطلب الثاني: التفريق للامتناع عن الإنفاق
في حالة امتناع الزوج عن الإنفاق قد تلجأ الزوجة إلى طريق آخر و هو طلب التطليق للامتناع عن الإنفاق حسب ما نصت عليه المادة 53 ق أ حيث جاء فيها :" أنه يجوز للزوجة أن تطلب التطليق لعدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعساره". و هذه الوسيلة التي تنتهجها الزوجة قد تؤدي إلى إجبار الزوج على الإنفاق بقدر ما هي وسيلة لصالح الزوجة لتخلص منه و لدفع الضرر عنها( ) و هو ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة ملك و الشافعي و أحمد في جواز التفريق لعدم الإنفاق في جميع الحالات التي يمتنع فيها الزوج عن الإنفاق و أن إمساكه لها مع الامتناع هو ضر بالغ بها لقوله تعالى :" و لا تمسكوهن..............." و كذلك قوله تعالى:" فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" إذا الإمساك بالمعروف لا يعني عدم الإنفاق لقوله – صلى الله عليه و سلم-:" لا ضرر و لا ضرار" و هنا للقاضي أن يطلقها إذا امتنع الزوج عن ذلك.
أما أبو حنيفة فيرى أن التفريق بين الزوجين لا يتم إذا كان الزوج معسرا إذ يمكن للزوجة أن تستدين من الغير و هذا يعتبر دينا في ذمة الزوج حتى وقت يسره إلا إذا تبين أن الزوج امتنع عن الإنفاق ظلما و دون وجه حق فإن هذا الأمر يدفع بالقاضي إلى جبره على التنفيذ غير أنه إذا لم يقم الزوج بالتنفيذ عندها جاز للقاضي أن يأمر بحبسه حتى رغم على الإنفاق( ) و ذلك استنادا لقوله تعالى:" لينفق ذو سعة من سعته و من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها".
و من بين الشروط اللازمة لإمكانية طلب التطبيق و الحكم لصالح الزوجة ما يلي:
 الشرط الأول: الحصول على الحكم الصادر من القسم المدني بالمحكمة يقضي بإلزام الزوج بمبلغ نفقة معلوم و محدد إلى زوجته و أن يحوز هذا الحكم قوة القضية المقضية أو قوة الشيء المحكوم فيه و لم يعد قابلا بعد أية طريقة من طرق الطعن العادية و غير العادية.
 الشرط الثاني: امتناع الزوج حقيقة و فعلا عن تنفيذ هذا الحكم بعدما تم تبليغه بالحكم المستند إليه و طلب منه تنفيذه و هذا يعبر عن تجاهل الحكم و العدالة معا و دون أن يقد أي عذر قانوني أو شرعي.
 الشرط الثالث: ألا تكون الزوجة عالمة بإعسار زوجها وقت إبرام عقد الزواج لأن هذه الزوجة إذا كانت عالمة بذلك لما ارتبطت به فإنه يعبر على ارتضائها العيش معه على هذه الحالة و لا يعد من العدل أن تتظلم منه و تطلب التطليق لعدم الإنفاق لأن علمها بعسره وفقره قبل العقد أو وقته يسقط حقها في ذلك و يقع عبء إثبات علمها على عاتق الزوج و ذلك ففي حالة إنكار الزوجة علمها بذلك.
و يجب عدم الخلط بين الامتناع عن الإنفاق مع قدرته على ذلك و بين عدم القيام بواجب النفقة للعجز عنها فإن كان الزوج عاجزا عن القيام بواجب النفقة بسبب فقره تبعا لأزمة اقتصادية في البلاد أو انتشار البطالة و فقدان العمل فيجب أن تنفق هي على أولادها إن كان لها مال( ) طبقا لنص المادة 76 في حالة عجز الأب تجب نفقة الأولاد على الأم إن كانت قادرة على ذلك".
إذا كان المشرع الجزائري منح للزوجة أن ترفع دعواها بالتطبيق الامتناع عن الإنفاق بعد الحكم لها النفقة و امتنع الزوج عن تنفيذ هذا الحكم عمدا لمدة تتجاوز شهرين حيث نص المادة 331 ق ع, أما الفقه المالكي جعل هذه المدة خاضعة للسلطة التقديرية لقاضي و يحددها حسب مقتضيات الأحوال دون أن تتجاوز هذه المدة سنة و التي تعتبر الحد الأقصى للزوج الغائب عن زوجته إذ بعدها تستطيع رفع الدعوى( ).

المبحث الثاني: في حالة غياب الزوج
تجب النفقة للزوجة على زوجها الغائب كما لو كان حاضرا أو غائبا فالغائب هو من كان مسافرا سفرا طويلا أو كان مختفيا بحيث تعذر إحضاره لمجلس القضاء للمخاصمة و كان غيابه طبقا للشروط التي حددتها المادة 110 ق أ " أنه ذلك الشخص الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى محل إقامته أو إدارة شئونه بنفسه أو بواسطة مدة سنة و تسبب غيابه في ضرر للغير و عليه فإذا تغيب الزوج عن محل إقامته و تعذر عليه إدارة شؤونه بنفسه أو عن طريق وكيل ينوب عنه فإن طالبت الزوجة بالنفقة فإن الإشكال يقول كيف يمكن لهذه الزوجة أن تستوفي حقها من النفقة؟ و هل يختلف الأمر إذا كان له مال ظاهرا أم لم يكن له ذلك؟ و عليه نتناول في ذلك ما يلي:

المطلب الأول: إذا كان للزوج الغائب مال ظاهر
إذا كان للزوج الغائب مال ظاهر يمكن لزوجة أن تطلب من القاضي الحكم لها بالنفقة إذا كانت على حق لأن النفقة واجبة عليه حاضرا كان أو غائبا. غير أن المال الظاهر قد يكون في يد الزوجة أو في يد شخص آخر على وجه الوديعة أو كان مدينا به للغائب و بناء على ذلك نتطرق إلى هاتين الحالتين:
1-حالة وجود المال الظاهر بيد الزوجة: و هنا نفرق بين ما إذا كان المال الظاهر من جنس النفقة أم لا, فإذا كان المال الظاهر من جنس النفقة كالنقود أو الطعام أو الكسوة فإن القاضي له أن يأمر الزوجة بالإنفاق من هذا المال ما دامت طلبت ذلك و تحقق فيها سبب الوجود و هو كونها زوجة للغائب و من ذلك, أن يكون القاضي عالما بالزوجية و أساس ذلك أن الزوجة لها الحق في مال الزوج فتأخذ منه بقدر حاجتها و أمر القاضي هنا يعتبر على سبيل الإعانة و ليس قضاء( ) و يكون ذلك في تقدير مبلغ النفقة.
أما إذا ترك الزوج الغائب مالا ليس من جنس النفقة كالعقارات مثلا حكم القاضي بالنفقة و تؤخذ من إيجار هذه العقارات و لا يباع شيء منها تنفيذا للنفقة لأن المال المدين لا يباع لسداد دينه و هذا رأي أبي حنيفة( ) أما الإمام مالك فيرى أن للزوجة هنا أن تطلب التطليق في هذه الحالة و يجيبها القاضي لطلبها.
2-حالة وجود المال الظاهر بيد الغير: و ذلك سواء كان دينا في ذمته و على وجه الوديعة فهنا على الزوجة أن ترفع أمرها إلى القاضي و يجيبها القاضي إذا تأكد من زوجيتها للغائب و من ثبوت الدين أو الوديعة بين الزوج الغائب و المدين أو المودع لديه أما إذا لم يتأكد القاضي من زوجيتها للغائب و ثبوت الدين أو الوديعة فهنا حسب جمهور الفقهاء فإنه لا يمكن الأمر بالإنفاق من الوديعة أو من الدين غير أن زفر خرج عن ذلك فقال أنه على القاضي أن يسمع من الزوجة الإثبات و بعده يقضي لها بالنفقة بشرط أن تقدم كفيلا( ).

المطلب الثاني: إذا كان لم يوجد للزوج مال ظاهر
و نقصد بذلك أنه ليس للزوج الغائب مال مطلقا فهنا قال أبو حنيفة و صاحباه بأن القاضي لا يفرض للزوجة النفقة لأن في هذا قضاء على الغائب أما زفر فقد قال أن يفرض لها النفقة إن أقامت البينة على الزواج و يكون الأمر قاصرا على فرض النفقة دون الزواج و هي تنفق من مالها إن كان لها مال أو تستدين عليه( ).
أما الإمام مالك فإنه كما سبق ذكره يرى أنه لا يحق للزوجة في هذه الحالة إلا أن تطلب التطليق.
- أما المشرع الجزائري فقد تطرق لمسألة نفقة زوجة الغائب إلا من خلال المادة 53/ف5 ق أ حث سمح بطلب التطليق بعد مضي سنة على غياب الزوج بدون عذر و لا نفقة, كما تطرق إلى ذلك في نص المادة 368 ق إ ج م أنه لا يمكن أن تخضع للحجر عند التنفيذ على أموال الغائب الموكلة لدى الغير.
إذن من هذا يتبين لنا أنه إذا كان للزوج الغائب مال ظاهر لدى الغير فإنها لا تستطيع التنفيذ عليه.
غير أنه إذا كان هذا المال بحوزتها لها أن ترفع دعوى ليفرض لها القاضي هذه النفقة على سبيل الإعانة و يقدرها لها.