السؤال :
1- إذا شك الإنسان في نقص ركن كالسجود أو
الركوع ليس متأكداً بل شاك ماذا يفعل؟
2- وأرجو التوضيح إذا الإنسان نسي ركن ماذا
يفعل بالضبط قبل سجود السهو؟
أنا قرأت كثيرا ولكن لم أفهم حتى الموجود في هذا الموقع لم تتوضح لي الصورة بشكل جيد .
الجواب :
الحمد لله
من نسي ركنا من أركان الصلاة فلابد أن يأتي به لتصح صلاته ، ولا يكفيه سجود السجود ، ومن شك في ترك ركن لزمه أن يأتي به أيضا .
وفي كيفية الإتيان بالركن الفائت تفصيل :
1- فإن ذكره قبل الوصول إلى موضعه من الركعة التالية ، عاد فأتى به وأكمل صلاته ، وسجد للسهو .
وذلك كأن ينسى الركوع ، ثم يتذكره في السجود من نفس الركعة ، أو يتذكره في قراءة الركعة التالية ، فيترك السجود أو القراءة ويركع ، ثم يتم ركعته .
وبعض الفقهاء يقولون :
إذا نسي ركناً وشرع في الركعة التي تليها بطلت الركعة
التي نسي منها الركن ، لكن الراجح ما سبق .
2- وإن ذكر الركن المنسي بعد الوصول إلى موضعه من الركعة التالية ، ألغى الركعة الناقصة ، وجعل هذه محلها ، وأتم صلاته .
وذلك كأن ينسى الركوع من الأولى ، ثم يتذكره عند ركوع الثانية ، فتلغى الركعة الأولى ، وتكون الثانية هي الأولى بالنسبة له .
3- وإن لم يذكر الركن إلا بعد السلام من صلاته
أتى بركعة كاملة .
قال في "زاد المستقنع" :
" ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى، بطلت التي تركه منها ، وقبله يعود وجوبا، فيأتي به وبما بعده ، وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة".
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه :
" قوله : «فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها» بطلت : يعني صارت لغوا ، وليس البطلان الذي هو ضد الصحة، لأنه لو كان البطلان الذي هو ضد الصحة ؛ لوجب أن يخرج من الصلاة
ولكن المراد بالبطلان هنا :
اللغو ، فمعنى «بطلت» أي صارت لغوا ، وتقوم التي بعدها مقامها ، هذا إذا ذكره بعد شروعه في قراءة الركعة الأخرى .
مثال ذلك :
رجل يصلي فلما سجد السجود الأول في الركعة الأولى ، قام إلى الركعة الثانية ، وشرع في قراءة الفاتحة ، ثم ذكر أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة ؛ فترك جلوسا وسجدة
أي : ترك ركنين ، فنقول له :
يحرم عليك أن ترجع ؛ لأنك شرعت في ركن مقصود من الركعة التي تليها ، فلا يمكن أن تتراجع عنها ، لكن تلغي الركعة السابقة ، وتكون الركعة التي بعدها بدلا عنها .
مثال آخر :
قام إلى الرابعة في الظهر ، ثم ذكر أنه نسي السجدة الثانية من الركعة الثالثة ، بعد أن شرع في القراءة فتلغى الثالثة ، وتكون الرابعة هي الثالثة ، لأنه شرع في قراءتها .
وهذا ما قرره المؤلف .