منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - صحيفة مسابقة القضاء 2012
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-08-18, 23:41   رقم المشاركة : 74
معلومات العضو
radovano
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

مادمتم في مراجعة الجنائي الخاص فهاهجريمة الزنا الأساس القانوني
الأركان
حسب نص المادة 339 نستنتج أن أركان هذه الجريمة هي:
1- توافر الرابطة الزوجية: لا تكون الجريمة إلا بالزواج.
2- عملية الجماع أو الوطء وإثبات الاتهام بدليل شرعي.
3- القصد الجنائي: العلم والإرادة لدى الجاني والتراضي بين الزوج المشتكى منه والشريك.

المادة 339 : يقضى بالحبس من سنة إلى سنتين على آل امرأة متزوجة ثبت ارتكابها جريمة الزنا.
وتطبق العقوبة ذاتها على آل من ارتكب جريمة الزنا مع امرأة يعلم أنها متزوجة.
ويعاقب الزوج الذي يرتكب جريمة الزنا بالحبس من سنة إلى سنتين وتطبق العقوبة ذاتها على شريكته.
ولا تتخذ الإجراءات إلا بناء على شكوى الزوج المضرور، وإن صفح هذا الأخير يضع حدا لكل متابعة.

المادة 341 : الدليل الذي يقبل عن ارتكاب الجريمة المعاقب عليها بالمادة 339 يقوم إما على محضر قضائي يحرره أحد رجال الضبط القضائي عن حالة تلبس وإما بإقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرة من المتهم وإما بإقرار قضائي.

العقوبة
بالنسبة لأحد الزوجين العقوبة من سنة إلى سنتين.
- إن كان شريك الزوجة لا يعاقب إلا إذا كان يعلم بزواجها.
- وان كان الزوج مع شريكة فيعاقب في جميع الأحوال من سنة إلى سنتين
شرط تقديم شكوى: وإلا لا تحرك الدعوى وتتوقف إذا صدر العفو والصفح من المتضرر

إثبات جريمة الزنا
يكون بحسب ما جاء في المادة 341 من قانون العقوبات
السنة الثالثة السداسي الأول --ــ الأساس القانوني للجرائم الخاصة (الجنائي الخاص) ــ-- إعداد الطالب: لواء المجد

ي بعض الجرائم و أساسها القانوني و عقوباتها
جريمة الاغتصاب
الأركان
هو مواقعة رجل لامرأة دون رضاها
من هذا التعريف نستنتج أركان هذه الجريمة:
1- المواقعة (العلاقة الجنسية): وأن يكون غير شرعي وتكون على الزوج إذا استعمل القوة والضرب والجرح.
2- أن تتم المواقعة دون رضا المرأة: بالعنف المادي المصحوب بمقاومة المرأة المثبت بالفحص الطبي أو بالتهديد أو الإكراه المعنوي أو أي وسيلة تؤثر على رضا المرأة أو المباغتة.
إثبات هذه الجريمة
يجب إثباتها بفحص طبي وفي وقت قصير من وقوع الفعل.
العقوبة
هي جناية عقوبتها هي السجن المؤقت من 5 إلى 10 سنوات.
الظروف المشددة
1- إذا وقعت على قاصر لم تكمل 16 سنة: العقوبة تصبح من 10 إلى 20 سنة سجن (336/2 ق ع).
2- إذا وقعت هذه الجريمة على الأصول أو الأشخاص الذين لهم السلطة على المجني عليه كالمعلم أو الخادم أو الموظف أو رجل الدين أو شخصين أو أكثر تكون العقوبة السجن المؤبد.
3- في حالة ارتكاب الجريمة من شخصين أو أكثر العقوبة تكون بالمؤبد.
جريمة الإجهاض
الأركان
حسب نص المادة 304 نستنتج أن أركان هذه الجريمة هي:
1- وجود الحمل: أي وجود جنين في رحم المرأة.
2- الركن المادي: قيام الجاني بنشاط مادي كتقديم أي وسيلة للضحية تؤدي للإجهاض.
3- النتيجة: لا بد من تحققها وهو خروج المولود قبل موعد ولادته سواء حيا أو ميتا بعملية الإجهاض.
4- الركن المعنوي: القصد الجنائي لدى الجاني بهذه العملية مهما كان الباعث سواء اجتماعيا أو غير ذلك.
العقوبة
- سواء وافقت المرأة أم لم توافق عقوبة مرتكبها 5 سنوات وغرامة 2.000 إلى 100.000 دج.
- إجهاض المرأة بنفسها حسب نص المادة 309 تعاقب من 6 أشهر إلى سنتين وغرامة من 20.000 إلى 100.000 دج.
- المحرض على الجريمة مهما كان نوع تحريضه يعاقب حسب نص المادة 310 من شهرين إلى 3 سنوات وغرامة من 20.000 إلى 100.000 دج أو بإحدى العقوبتين.
الظروف المشددة
- في حالة وفاة الأم: السجن المؤقت من 10 سنوات إلى 20 سنة.
- في حالة العودة:يعاقب بالحد الأقصى للعقوبة المشار إليها في المادة 304 من ق ع.
- إذا انتمى الجاني إلى أحد المشار إليهم في المادة 306 من ق ع، ( الأطباء أو القابلات أو جراحو الأسنان أو الصيادلة وكذلك طلبة الطب أو طب الأسنان وطلبة الصيدلة ومستخدمو الصيدليات ومحضرو العقاقير وصانعو الأربطة الطبية وتجار الأدوات الجراحية والممرضون والممرضات والمدلكون والمدلكات).
كل هؤلاء يعاقبون بما جاء في المادة 305 من ق ع فتضاعف لهم العقوبة للحد الأقصى ويمنعون جوازا من المهنة والإقامة.
منقول










رد مع اقتباس