منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - صحيفة مسابقة القضاء 2012
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-08-18, 23:35   رقم المشاركة : 73
معلومات العضو
radovano
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

أسئلة وأجوبة في الجنائي الخاص

السؤال الأول : بأي ركن تتميز جرائم الخيانة المنصوص عليها في المادة 62 من قانون العقوبات عن تلك المذكورة في المادة 61 ؟ و في أي ركن تشتركان ؟
الجواب الأول :تنص المادة61 ” يرتكب جريمة الخيانة ويعاقب بالإعدام كل جزائري وكل عسكري أو بحار في خدمة الجزائر يقوم بأحد الأعمال التالية ” حمل السلاح ضد الجزائر ، التخابر مع دولة أجنبية ، جريمة تسليم قوات أو ممتلكات جزائرية إلى دولة أجنبية ) ، أما المادة 62 فعددت جرائم الخيانة في زمن الحرب وتسليط اشد العقوبات كالإعدام ، تختلف جرائم الخيانة المنصوص عليها في المادة61 عن تلك المنصوص عليها في المادة 62 من حيث انه يوجد ركن مفترض إضافة إلى الركن المفترض الأول ( أن يكون بحارا أو عسكريا في خدمة الجزائر ) اما في المادة62 فيضاف ركن مفترض آخر هو ( حالة الحرب مع دولة أجنبية ) ، وتختلفان أيضا من حيث الركن الشرعي (61،62) وتتحدان في الركنين المادي والمعنوي

السؤال الثاني :حدد الركن المفترض لكل جريمة من الجرائم التالية مع التعليل الموجز :
جريمة الرشوة – جريمة الوسيط في الرشوة – جريمة القتل العمد
الجواب الثاني:
1- جريمة الرشوة : بالنسبة لجريمة الرشوة السلبية أي جريمة المرتشي اشترط المشرع أن يكون موظفا عموميا أو من هو في حكمه ، كرجال القضاء والأشخاص الذين يؤدون أعمالهم تحت طائلة القسم فيفترض فيهم من اجل ذلك النزاهة والابتعاد عن مواطن الشبهة فكان كل شخص يتمتع بهذه الصفة وارتكب جريمة الرشوة يعتبر من قبيل التشديد إن الحكمة من وضع هذا الركن المفترض هو منع الاتجار بالوظيفة العامة خصوصا إذا كان العمل المطلوب منه أداءه يخرج في نطاق اختصاصه الوظيفي، غير انه في جريمة الرشوة الايجابية ( جريمة الراشي ) لا يوجد ركن مفترض بل يمكن ان يكون من عامة الناس

2- جريمة الوسيط في الرشوة : لم يتطلب فيه المشرع صفة خاصة بل يمكن ان يكون من عامة الناس

3- جريمة القتل العمد : أن يكون محل الجريمة إنسان حي ، تبدأ الحياة من ميلاد الإنسان حيا إلى لحظة وفاته ، فكل أفعال يقصد منها الاعتداء على حياة الإنسان في هذه الفترة تعد من جريمة القتل ، إما أفعال الاعتداء التي تسبق لحظة الميلاد تكيف على أنها “جريمة إجهاض ” ، أما الاعتداءات التي تلي لحظة الوفاة فتسمى جريمة التنكيل بالجثة ، وهدف المشرع هو حماية حق الأشخاص في الحياة مهما كانت صفتهم فكل ما يهم المشرع هو صفة الحياة فكانت الحياة ركنا مفترضا لقيام جريمة القتل .


السؤال الثالث : تحت أي صنف من الجرائم تم إدراج جريمة الرشوة في قانون العقوبات الجزائري ؟ مع التعليل و ما حكم الوسيط في جريمة الرشوة ؟
الجواب الثالث : إن جريمة الرشوة هي ” اتفاق شخصين ، يعرض احدهما على الآخر عطية أو وعدا بعطية أو فائدة فيقبلها لأداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل في أعمال وظيفته أو مأموريته فهي إذن اتجار بالخدمة العامة أو الوظيفة وأعمالها لذلك تستوجب وجود شخصين هما الراشي والمرتشي ، يوجد اتجاهان لتصنيف جريمة الرشوة لكن المشرع الجزائري اخذ بالاتجاه القائل بان الرشوة تتكون من جريمتين مستقلتين ( جريمة الراشي ، جريمة المرتشي ) ولكل جريمة عقابها المستقل عن الأخرى وقد يكون لكل منهما شركاء آخرون خاصون بأحدهم دون الآخر ، حيث نص عليه المشرع في المواد 126-129 ملغاة وفي المادة25 من قانون مكافحة الفساد .أما بالنسبة لجريمة الوسيط في الرشوة فهو يساهم في الرشوة وتسهيلها وتصعيب اكتشافها وعادة ما يلجا إليه الراشي فيكون مشتركا في جريمة الرشوة الايجابية ، وخطورته تسهيل جريمة الرشوة وتسهيل إفلاتهم من العدالة حيث أن المشرع لم يتناوله بحكم خاص رغم خطورة أعماله ما يجعلنا نرجع للقواعد العامة حسب المادة42 من قانون العقوبات فيعتبر شريكا وله نفس عقوبة الفاعلين الأصليين .





السؤال الرابع : تضارب الفقه الجنائي حول تحديد مسؤولية الفاعل في جريمة القتل المستحيلة ، تكلم عن ذلك بايجاز وما حكم قانون العقوبات الجزائري في هذه الحالة
.
الجواب الرابع : إن الجريمة قد تكون مستحيلة بسبب عدم صلاحية السلاح أو محل الجريمة كان يكون الشخص ” متوفى مسبقا ” وللإجابة عن ذلك ظهرت عدة مذاهب
1* الاتجاه الموضوعي : بصفة مطلقة لا يعاقب الجاني لان النتيجة لم تتحقق ، ثم تطور الاتجاه الى

أ / استحالة مطلقة : عدم تحقق النتيجة اثر وفاة الشخص أو عدم صلاحية السلاح ( لا تقوم مسؤولية )
ب/ استحالة نسبية : يعاقب على أساس الشروع مثلا : السلاح صالح للاستعمال ولكن الجاني لم يحسن التصويب .
أما الفقيه ” جارو ” حيث رأى انه يوجد مفهومان
أ/ استحالة مادية : تمس الجانب المادي ( السلاح غير صالح للاستعمال ) ، وإذا لم تتحقق النتيجة يعاقب على أساس الشروع ب/ استحالة قانونية : وهو غياب ركن من أركان الجريمة فعند غياب ” الركن المفترض ” الذي هو الحياة فلا مسؤولية ولا عقاب .

2* الاتجاه الشخصي : العقاب يكون على أساس الخطورة الإجرامية وفي كل الأحوال يعاقب على أساس الشروع

موقف المشرع الجزائري : اخذ بالمذهب الشخصي وذلك بنص المادة 30ق.ع


السؤال الخامس : ما مدى مسؤولية الفاعل قي جريمة القتل عن قصده الاحتمالي ؟ وكيف يمكن تطبيق علاقة السببية على هذا القصد ؟

الجواب الخامس : قد يريد المجرم أن يقوم بجريمة لكنه يعلم أنها لا تقوم إلا بالقيام بجريمة أخرى معها فتكون النتيجة الأولى قد رغب بتحقيقها وقبل بها ، أما الثانية فقبلها ولم تتحقق نتيجتها فيكون أن القصد الاحتمالي لا يلغي المسؤولية فتقوم الجريمة على مسؤوليتين ( عن قصده المباشر ، عن قصده الاحتمالي )


السؤال السادس : قارن بين ظرفي الترصد وسبق الإصرار ، ومدى ارتباطهما من حيث الوجود ؟ وهل يعد الترصد شروعا في جريمة القتل ؟ علل

الجواب السادس : نص المشرع على هاذين الظرفين في المواد 255،256 ق.ع ، وسبق الإصرار له عنصران هما 1- زماني : مدة التفكير في الجريمة ،2- نفسي : يكون الإنسان أثناء تفكيره في حالة من الهدوء والاستقرار .
وبالنسبة لطبيعته فهو ذو طبيعة شخصية متعلقة بشخص الجاني ، وجاز إثباته الاعتراف والقرائن ويسري على من يتصف به فقط .
أما بالنسبة لسبق الترصد فله 3 عناصر هي : 1- عنصر نفسي : العزم والنية على ارتكاب الجريمة وقد بدا يحضر لمشروعه الإجرامي عن طريق الترصد ، 2- عنصر زمني : هي مدة الترصد والمراقبة طالت أم قصرت ،3- عنصر مكاني : هو الانتقال من مكان إلى مكان آخر لمقتضيات مراقبة المجني عليه وترصده بقصد الاعتداء عليه ، بالنسبة لطبيعة الترصد فهو ذو طبيعة موضوعية مادية ويسري على كافة المجرمين سواءا كانوا أصليين أم شركاء ، ويثبت بكل طرق الاثبات .

** مدى ارتباط ظرفي سبق الإصرار والترصد : إذ انه لا يمكن تصور قيام ظرف الترصد بدون قيام سبق الإصرار والعكس خاطئ لان سبق الإصرار يكون قبل الترصد والترصد لا يمكن أن يسبق سبق الإصرار والترصد لا يمكن أن يسبق الإصرار

** هل يعتبر الترصد شروعا في الجريمة : هناك من اعتبره شروعا وهذا منتقد لان غالبية الفقه الجنائي يعتبر أن الترصد ليس شروعا في الجريمة وهذا لسببين : 1- لان البدا في تنفيذ الجريمة لم يتم بعد ،2- إمكانية عدول الشخص المترصد لا زالت قائمة لأنه قد يعود عن ارتكاب الجريمة والترصد يعتبر من الأعمال التحضيرية لقيام جريمة القتل ولا يعتبر شروعا لان الجريمة لم تتحقق .

السؤال السابع : ما الفرق بين ظرفي اقتران القتل بجناية واقتران القتل بجنحة ؟
الجواب السابع : تنص المادة 263 من ق.ع على اقتران القتل بجناية أي أن صاحب الجناية ومرتكبها قد ارتكب الجناية قبل قيامه بجريمة القتل بالسم مثلا وعناصرها هي :1-مصاحبة زمنية بين القتل والجناية ،2-أن تثبت مسؤولية الجاني عن الجريمتين لكي يعاقب على أساس التشديد ( قتل + اغتصاب ) ، وبالنسبة للطبيعة القانونية لهذا الظرف هو ذو طبيعة عينية مادية تسري على جميع الأشخاص المشاركين علموا أم لم يعلموا ويثبت بكافة الطرق .
أما عن اقتران القتل بجنحة فتكون الجنحة هي سبب لارتكاب القتل ، كان يقتل الشخص من اجل السرقة وله شروط هي :1- ارتكاب قتل وجنحة ،2-المعاصرة الزمنية ، 3- أن تكون الجنحة هي الهدف من جريمة القتل ، وتتحدان في العقوبة التي هي الإعدام


السؤال الثامن : ما مدى قيام ظرف اقتران القتل بجنحة في حالة إلقاء القبض على القاتل قبل تنفيذ الجنحة أو الشروع فيها ؟ وما هي طبيعته القانونية ؟

الجواب الثامن : انقسم الفقه إلى رأيين
1** ارتكاب الجنحة أو مجرد الشروع فيها لكي يعاقب على أساس التشديد
2** يعتبر ظرف التشديد قائما إذ يكفي أن تكون الجنحة هي الغاية من القتل

فحسب الرأي 1 تكون الطبيعة القانونية : مادية موضوعية تسري على جميع الأشخاص المساهمين في الجريمة ويتم الإثبات بكل الطرق ”

وحسب الري الثاني : تكون الطبيعة القانونية شخصية ولا تثبت إلا بالاعتراف والقرائن ولا تسري إلا على من اتصف بها فقط










رد مع اقتباس