منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - صحيفة مسابقة القضاء 2012
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-08-18, 15:49   رقم المشاركة : 63
معلومات العضو
radovano
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

تقسيم الجرائم
المادة 27: تقسم الجرائم: جنايات وجنح ومخالفات، وتطبق عليها العقوبات المقررة للجنايات أو الجنح أو المخالفات.
المادة 28: لا يتغير نوع الجريمة لوجود ظرف مخفف للعقوبة أو نتيجة لحالة العود.
المادة 29: يتغير نوع الجريمة لوجود ظرف مشدد.
المحاولة
المادة 30 : الأركان المادة 31: العقاب
البدء في التنفيذ: عدم تمام الجريمة لسبب غير اختياري: القصد الجنائي: الجناية الجنحة المخالفة
وهو عمل مادي معاقب عليه، ويختلف عن العزم أو التصميم الإجرامي ذو الطابع النفسي الذي لا عقاب عليه (العمل التحضيري)، وسواء كانت الجريمة مستحيلة أو خائبة. (انعدام العدول الإرادي) أي إذا كان عدم تمامها راجع إلى إرادة الفاعل فإن الشروع ينعدم. لا يعد البدء في التنفيذ شروعا إلا إذا كان القصد منه ارتكاب جناية أو جنحة، فالشروع جريمة عمدية دائما ولا يتصور في الجرائم غير العمدية. معاقب عليها. لا يعاقب عليها إلا بناء على نص صريح في القانون. لا يعاقب عليها إطلاقا.
معاقب عليها حسب وصف الفعل.

تعدد الجرائم
المادة 32: يوصف الفعل الواحد محتمل عدة أوصاف بالوصف الأشد من بينها.
المادة 33: التعدد في الجرائم: أن ترتكب في وقت واحد أو أوقات متعددة عدة جرائم لا يفصل بينها حكم نهائي.
المادة 34: تعدد جنايات أو جنح محالة معا إلى محكمة واحدة فيقضي بعقوبة واحدة سالبة للحرية دون تجاوز مدتها الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة الأشد.
المادة 35: صدور عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المحاكمات فتنفذ العقوبة الأشد وحدها.
وإذا كانت العقوبات المحكوم بها من طبيعة واحدة فيجوز للقاضي بقرار مسبب الأمر بضمها كلها أو بعضها في نطاق الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة الأشد.
الاستثناء: المادة 189: العقوبة التي يقضي بها تنفيذا لأحكام المادة 188 ضد المحبوس الذي هرب أو شرع في الهروب تضم إلى أية عقوبة مؤقتة سالبة للحرية محكوم بها عن الجريمة التي أدت إلى القبض عليه أو حبسه.
وإذا كان التحقيق في هذه الجريمة الأخيرة قد انتهى بأمر أو بقرار بأن لا وجه للمتابعة أو بحكم بالبراءة أو بالإعفاء من العقوبة فإن مدة الحبس الاحتياطي الناشئ عنها لا تستنزل من مدة العقوبة المحكوم بها عن الهروب أو الشروع فيه.
الضم
المادة 36 : العقوبات المالية المادة 37: العقوبات التبعية وتدابير الأمن المادة 38: العقوبات المخالفات
تضم ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك بنص صريح. يجوز أن تضم في حالة تعدد الجنايات أو الجنح ويكون تنفيذ تدابير الأمن التي لا تسمح طبيعتها بتنفيذها في آن واحد. الضم وجوبي.


المادة 39: الأفعال المبررة: لا جريمة
أمر به القانون أذن به القانون الدفاع المشروع
يقوم به عموما الموظف عند أدائه مهمته، كتوقيف شخص من قبل ضابط الشرطة القضائية تنفيذا لأمر بالقبض أو بالإحضار. كتفتيش منزل من طرف ضابط الشرطة القضائية بإذن من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق. عن النفس أو عن الغير أو عن مال مملوك للشخص أو للغير.
- الاعتداء: أن يكون حالا، وأن يكون غير مشروع.
- الدفاع: اللزوم، التناسب.
المادة 40: يدخل في الدفاع المشروع: - القتل أو الجرح أو الضرب لدفع اعتداء على حياة الشخص أو سلامة جسمه أو لمنع تسلق الحواجز أو الحيطان أو مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة أو توابعها أو كسر شيء منها أثناء الليل.
- الفعل للدفاع عن النفس أو عن الغير ضد مرتكبي السرقات أو النهب بالقوة.

مرتكبو الجريمة
المادة 41: الفاعل الأصلي المادة 42: الشريك
الفاعل المادي الفاعل المعنوي (المحرض) هو من ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك.
المادة 44: يعاقب عن جناية أو جنحة بالعقوبة المقررة لها. ولا يعاقب في المخالفة على الإطلاق.
ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة حرض على ارتكاب الفعل بـ: - تهديد.
- الهبة. - التحايل.
- الوعد. - إساءة استعمال السلطة.
- الولاية. - التدليس الإجرامي.
المادة 45: إذا كان الفاعل لا يخضع للعقاب، يعاقب من حمله على الجريمة بالعقوبة المقررة لها.
المادة 46: إذا عدل من كان ينوي ارتكاب الجريمة بإرادته، فإن المحرض عليها يعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة. المادة 43: يأخذ حكمه من اعتاد أن يقدم مسكنا أو ملجأ أو مكان للاجتماع الأشرار الممارسين اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة أو الأمن العام أو ضد الأشخاص أو الأموال مع علمه بسلوكهم الإجرامي.

المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي
أقل من 13 سنة من 13 إلى 18 أكثر من 18 سنة المادة 51 مكرر: قابل لتحمل المسؤولية الجزائية عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين عندما ينص القانون على ذلك.
الاستثناء: الدولة والجماعات المحلية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام.
وذلك لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو كشريك في نفس الأفعال.

المادة 49: لا توقع عليه إلا تدابير الحماية أو التربية.
وفي المخالفات التوبيخ. يخضع لتدابير الحماية أو التربية أو لعقوبات مخففة.
المادة 50: وهذه الأخيرة هي:
- إذا كانت العقوبة: الإعدام أو السجن المؤبد فيحكم عليه بالحبس من 10 س إلى 20 س.
- وإذا كانت العقوبة: السجن أو الحبس المؤقت فيحكم عليه بالحبس نصف المدة المقررة للبالغ.
المادة 51: وفي المخالفات يقضي إما بالتوبيخ وإما بعقوبة الغرامة. قابل لتحمل المسؤولية الجزائية
موانع المسؤولية الجزائية: لا عقوبة
المادة 47: جنون المادة 48: انعدام الإرادة (الإكراه)
وقت ارتكاب الجريمة. مع مراعاة أحكام المادة 21 ف 2. من اضطرته إلى ارتكاب الجريمة قوة لا قبل له بدفعها.


المادة 52: الأعذار القانونية: هي محددة على سبيل الحصر مع قيام الجريمة والمسؤولية إما:
أعذارا معفية: الظروف المخففة:
الشخص الطبيعي الجنايات القاعدة: التخفيف القيود
عدم عقاب المتهم المادة 53: تخفيف العقوبة للشخص الطبيعي المقضي بإدانته ووجود ظروف مخففة لصالحه:
- السجن 10 سنوات: إذا كانت عقوبة الجناية هي الإعدام.
- السجن 05 سنوات: إذا كانت الجناية عقوبتها السجن المؤبد
- الحبس 03 سنوات: إذا كانت عقوبة الجناية هي السجن المؤقت من 10 س إلى 20 سنة
- الحبس سنة واحدة: إذا كانت عقوبة الجناية هي السجن المؤقت من 5 س إلى 10 س المادة 53 مكرر: عندما تطبق العقوبات المشددة بفعل حالة العود، فالتخفيف للظروف المخففة ينصب على الحدود القصوى الجديدة المقررة قانونا. وإذا كانت العقوبة الجديدة السجن المؤقت من 5 سنوات إلى 20 سنة، فإن الحد الأدنى للعقوبة المخففة لا يجوز أن يقل عن 3 سنوات حبسا. المادة 53 مكرر 5: يعد مسبوقا قضائيا كل شخص طبيعي محكوم عليه بحكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية، مشمولة أو غير مشمولة بوقف التنفيذ، من أجل جناية أو جنحة من القانون العام، دون المساس بالقواعد المقررة لحالة العود.

يجوز في حالة الإعفاء أن يطبق تدابير الأمن على المعفي عنه.
(أنظر المواد 92، 93، 94) المادة 53 مكرر 1: إذا كانت عقوبة الجناية: الإعدام أو السجن المؤبد، وطبقت العقوبة السالبة للحرية المخففة، وكان المتهم مسبوقا قضائيا، (بمفهوم المادة 53 مكرر 5)، يجوز الحكم عليه أيضا بغرامة 1.000.000 إلى 2.000.000 دج في الحالة الأولى، ومن 500.000 إلى 1.000.000 دج في الحالة الثانية.
إذا كانت عقوبة الجناية: السجن المؤقت، وطبقت العقوبة السالبة للحرية المخففة، يجوز الحكم أيضا على المتهم المسبوق قضائيا بغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 دج.
وإذا كانت الغرامة مقررة مع عقوبة السجن، فإنه يجب النطق بها كذلك.
المادة 53 مكرر 2: لا يجوز في الجنايات، النطق بالغرامة وحدها، ويحكم بها دائما في إطار الحدين المنصوص عليهما في القانون، سواء كانت مقررة أصلا أم لا.
المادة 53 مكرر 3: لا يحول الحكم بالحبس كعقوبة مخففة لجناية دون الحكم بحرمان المدان من مباشرة حق أو أكثر من حقوق المادة 9 مكرر 1. ويجوز الحكم كذلك بالمنع من الإقامة طبقا لشروط المادتين 12 و 13.
الجنح المادة 53 مكرر 4: إذا كانت عقوبة الجنح: الحبس و/أو الغرامة، وتقرر إفادته الغير المسبوق قضائيا بالظروف المخففة، يجوز تخفيف عقوبة الحبس إلى شهرين والغرامة إلى 20.000 دج. كما يمكن الحكم بإحدى هاتين العقوبتين فقط، على أن لا تقل عن الحد الأدنى المقرر قانونا للجريمة المرتكبة، وإذا كانت عقوبة الحبس هي وحدها المقررة يجوز استبدالها بغرامة، على أن لا تقل عن 20.000 دج وأن لا تتجاوز 500.000 دج.
إذا كان المتهم مسبوقا قضائيا، (بمفهوم المادة 53 مكرر 5)، فإنه لا يجوز تخفيف عقوبات الحبس والغرامة عن الحد الأدنى المقرر قانونا للجنحة المرتكبة عمدا، ويتعين الحكم بهما في حالة النص عليهما معا، ولا يجوز في أي حال استبدال الحبس بالغرامة.
المخالفات المادة 53 مكرر 6: عند منح الظروف المخففة في المخالفات، فعقوبات الشخص الطبيعي لا يجوز تخفيضها عن حدها الأدنى.
غير أنه إذا كان المحكوم عليه غير عائد، وكانت عقوبتا الحبس والغرامة مقررتين معا، فيجوز الحكم بإحداهما فقط، وذلك دائما في إطار الحدين المقررين الذي يعاقب على المخالفة المرتكبة.
الشخص المعنوي المادة 53 مكرر 7: تجوز إفادته بالظروف المخففة، حتى ولو كان مسؤولا جزائيا وحده. فيجوز تخفيض عقوبة الغرامة المطبقة عليه إلى الحد الأدنى للغرامة المقررة في القانون الذي يعاقب على الجريمة بالنسبة للشخص الطبيعي.
غير أنه إذا كان مسبوقا قضائيا، (بمفهوم المادة 53 مكرر 8)، فلا يجوز تخفيض الغرامة عن الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا للجريمة بالنسبة للشخص الطبيعي. المادة 53 مكرر 8: يعتبر مسبوقا قضائيا كل شخص معنوي محكوم عليه نهائيا بغرامة، مشمولة أو غير مشمولة بوقف التنفيذ، من أجل جريمة من القانون العام، دون المساس بالقواعد المقررة لحالة العود.


العود
الجريمة الأولى الجريمة الثانية الشروط الحكم
المادة 54: حكم عليه نهائيا بعقوبة جنائية. معاقب عليها بعقوبة أصلية هي السجن المؤبد. إذا كانت الجناية قد أدت إلى موت إنسان. يجوز الحكم عليه بالإعدام.
معاقبا عليها بالسجن المؤقت. جاز رفع العقوبة إلى السجن المؤبد.
المادة 55: حكم عليه لجناية بحكم نهائي بالحبس لمدة سنة أو أكثر. جنحة أو جناية يعاقب عليها بالحبس. وارتكب الجريمة الثانية خلال 5 س التالية لانقضاء هذه العقوبة أو سقوطها بالتقادم. يحكم عليه بالحد الأقصى المقرر قانونا ويجوز رفع هذه العقوبة إلى الضعف.
ويجوز الحكم أيضا بالمنع من الإقامة من 5 إلى 10 س.
المادة 56: محكوم عليه بجنحة بالحبس يزيد على سنة. بالجنحة نفسها أو بجناية يعاقب عليها بالحبس. إذا ثبتت إدانتهم في نفس الأجل السابق. نفس الحكم السابق.
حكم عليهم بالحبس مدة أقل من سنة. وارتكبوا نفس الجنحة. في نفس الظروف الزمنية. يعاقبون بالحبس لا تقل مدته عن ضعف المدة السابقة المحكوم بها عليهم، على أن لا تتجاوز مع ذلك ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة.
المادة 58: حكم عليه في مخالفة. المخالفة نفسها في دائرة اختصاص نفس المحكمة. ارتكب الثانية خلال 12 ش من تاريخ الحكم الذي أصبح نهائيا. يعاقب بالعقوبات المغلظة المقررة لعود في المخالفات (الأحكام م 465).
المخالفات المعاقب عنها بالحبس يزيد على 10 أيام أو بغرامة تجاوز 200 دج. لا يشرط أن تكون المخالفة الثانية قد ارتكبت في نفس دائرة الاختصاص التي ارتكبت فيها المخالفة الأولى. ويعاقب بالعقوبات المغلظة المقررة للعود في المخالفات المنصوص عليها في المادة 445 .
المادة 59: حكم عليه من محكمة عسكرية. لا يعاقب بعقوبة العود إذا ارتكب بعد ذلك جناية أو جنحة إلا حسبما يكون الحكم الأول قد صدر في جناية أو جنحة معاقب عليها طبقا لقوانين الجزائية العادية.

المادة 57: تعتبر من نفس النوع لتحديد العود الجرائم التي تشملها إحدى الفقرات التالية :
1- اختلاس أموال الدولة والسرقة والنصب وخيانة الأمانة وإساءة استعمال التوقيع على بياض وإصدار شيكات بدون رصيد والتزوير واستعمال المحررات المزورة والإفلاس بالتدليس وإخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة التشرد،
2- القتل الخطأ والجرح الخطأ وجريمة الهرب والقيادة في حالة السكر،
3- هتك العرض بدون عنف والإخلال العلني بالحياء واعتياد التحريض على الفسق والمساعدة على البغاء ،
4- العصيان والعنف والتعدي على رجال القضاء والأعضاء المحلفين ورجال القوة العمومية.


________________________________________
[i] المادة 15 مكرر 2: الغير حسن النية: الأشخاص الذين لم يكونوا شخصيا محل متابعة أو إدانة من أجل الوقائع التي أدت إلى المصادرة, ولديهم سند ملكية أو حيازة صحيح ومشروع على الأشياء القابلة للمصادرة.
[ii] تنصب الحراسة على ممارسة النشاط الذي أدى إلى الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته.










رد مع اقتباس