منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الحكام للمتدربين
عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-01-09, 11:00   رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
moussaoui khaled
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

المرسوم التنفيذي رقم 90 . 170 المؤرخ في : 02/06/1990 يحدد شروط
تخصيص المنح الدراسية ومبلغها

يرسم مايلي :

المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم الشروط المتعلقة بتخصيص المنح وكيفياته ومبلغ المنحة المدفوعة للتلاميذ والمتمرنين والطلبة في مؤسسات التعليم والتكوين العمومية.

المادة 2 : المنحة مخصص مالي تقدمه الدولة للتلاميذ المتمرنين والطلبة المسجلين قانونا في مؤسسات التعليم والتكوين العمومية بقصد تغطية جزء من مصاريفهم الدراسية أو تكملة وسائل عيشهم.

المادة 3 : يعد في مفهوم هذا المرسوم بمثابة :
- " تلميذ " كل شخص يتابع التعليم بانتظام وكامل الوقت في مدرسة أساسية أو مؤسسة للتعليم الثانوي,
- " متمرن ", كل شخص يتابع تكوينا مهنيا بانتظام كامل الوقت في مؤسسة عمومية للتكوين,
- " طالب ", كل شخص يتابع بانتظام وكامل الوقت وتعليم أو تكوين تكون شهادة البكالوريا أو أية شهادة معادلة لها أو شهادة السنة الثالثة من التعليم الثانوي هي المستوى المطلوب للإلتحاق بها,
- " طفل تحت الكفالة ", كل طفل تحت كفالة والديه يوم التشريع الجبائي.

المادة 4 : تقدم المنحة لمدة دورة الدراسة أو التكوين وتدفع في آخر كل شهر أو كل فصل بإستثناء منحة التجهيز التي تدفع مرة واحدة في بداية دورة الدراسة أو التكوين.

المادة 5 : تخصص لمنحة تبعا لإيرادات الوالدين وتنتج عمل المستفيد منها كما يراعي عدد الأطفال المتكفل بهم في حالة التربية والتكوين المهني.
تحدد كيفيات إثبات الإيرادات المذكورة في الفقرة إعلاه , بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

المادة 6 : يمكن الوزارة الوصية أن تأمر في كل وقت بإجراء التحقيقات اللازمة للتثبيت من مدى صحة المعلومات المقدمة لدعم طلب المنحة. وإذا ثبت تزوير التصريح فإن المنحة تلغى نهائيا دون المساس بالمتابعات القضائية التي
يمكن القيام بها ضد مرتكبة.

المادة 7 : تمدد الاستفادة من المنحة لفائدة كل تلميذ أو متمرن أو طالب تكون نتائجه مرضية.

المادة 8 : توقف الاستفادة من المنحة في حالة ارتكاب خطأ تأدبي خطير أو تكرار السنة.
غير أنه يمكن تمديد الاستفادة من المنحة في حالة تكرار السنة مرة واحدة طوال دورة الدراسة أو التكوين.

المادة 9 : تكون شروط تطبيق أحكام المادتين 7 و8 من هذا المرسوم موضوع قرار يصدره الوزير الوصي المعني.



المادة 10 : المنحة مانعة لكل تخصيص مالي آخر مهما يكون نوعه إلا في حالة الإستثناءات المنصوص عليها
في التنظيم المعمول به. وكل مخالفة لهذا الحكم ينجز عنها إلغاء الاستفادة نهائيا من المنحة وتسديد المبالغ
المقبوضة بغير حق.

المادة 11 : يمكن أن تنجز عن التغيبات غير المبررة عن الدروس أو الحصص الأعمال التطبيقية أو الموجهة أو
عن مبلغ المنحة حسب الشروط المحددة في قرار الوزير الوصي المعني.

المادة 12 : تكلف لجان طعن يحدد تشكيلها وتنظيمها وعملها بقرار من الوزير الوصي المعني يبحث التنظمات
المتعلقة بتخصيص المنح.

المادة 13: يمكن أن تخصص لتلاميذ الطور الثالث من التعليم الأساسي, والتعليم الثانوي والتكوين المهني. إما:
- منحة الكفالة الكاملة لتغطية مصاريف الداخلية كلها أو جزء منها.
- وتقديم هذه المنحة بقوة القانون التلاميذ الذين يتابعون دراستهم في مؤسسات التعليم ذات النظام الداخلي في
الطورين الأول والثاني من المدرسة الأساسية المنصوص عليها في المر 67-235 المؤرخ في 09 نوفمبر
سنة 1967 المذكور أعلاه.
- منحة نصف الكفالة لتغطية مصاريف هذه الكفالة النصفية كلها أو جزء منها.
- منحة تجهيز لتغطية مصاريف التجهيز الأولى كلها أو جزء منها, خلال دورة الدراسة أو التكوين, للتلاميذ
والمتدربين الذين يتابعون تعليما تقنيا أو تكوينا مهنيا في التخصصات التي تحدد قائمتها بقرار مشترك بين
الوزير المكلف بالمالية والوزير الوصي المعني.

المادة 14 : يمكن أن تخصص منح الكفالة أو نصف الكفالة للتلاميذ والمتدربين الذين يثبت أوليائهم دخلا شهريا صافيا يقل مجموعة عن الأجر الوطني الأدنى المضمون المضاعف مرتين ونصف المرة أو يساويها.
يخفض مبلغ المنحة بنسبة 50 ٪ للتلاميذ والمتدربين الذين يكون لأوليائهم دخل شهري صاف يتراوح مجموعه
وترفع هذه الحدود الدنيا ألف دينار ( 1000 دج) في السنة وعن كل طفل في الكفالة إبتداء من الطفل الثاني دون أن تفوق هذه الزيادة ثلاثة آلاف دينار ( 3000 دج).
المادة 15 : يجدد مبلغ المنحة التي تخصص لتلاميذ التعليم الأساسي والثانوي ومتدربي التكوين المهني حسب الآتي:
_منحة الكفالة : 1296 دج عن كل سنة دراسية.
_ منحة نصف الكفالة : 648 دج عن كل سنة دراسية.
_منحة التجهيز : 300 دج الدورة الكاملة من التعليم التقني أو التكوين المهني.
حرر بالجزائر في : 02 جويلية 1990
مولود حمروش
ملاحظة : من المادة 16 الى 23 لم تدرج










رد مع اقتباس