منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - القانون الداخلي الخاص بمكتبة مؤسسة تربوية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2017-10-26, 14:31   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
islam.fcb
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
مديرية التربية لولاية ..............
متوسطة ……………….

النظام الداخلي للمكتبة

مهام المكتبة وأهدافها
المادة : 01
- المكتبة مصلحة مشتركة تتركز مهامها في توفير مصادر المعلومات بمختلف موضوعاتها وأشكالها ولغـــــــتها وتسجيلها ومعالجتها ووضعها في متناول المستفيدين الأغراض التعليم والبحث تماشيا مع رسالة المؤسسة التربوية والتعليمية وأهدافها .

الاستفادة من خدمة المكتبة
المادة : 02
- تقدم المكتبة خدماتها لجميع فئات القراء داخل المؤسسة التعليمية من أساتذة وموظفين وطنية بمختلف مستوياتهم وتخصصاتهم في إطار الاحترام الكامل للوائح النظام الداخلي .
المادة 03
- تعتبر بطاقة المكتبة المسلمة وثيقة شخصية لا يمكن إعارتها لأي كان ويجب استظهارها عند كل طلب .

المواد المعارة ومدة إعارتها
المادة : 04
كل المواد المكتبية متاحة للإعارة الخارجية باستثناء المواد التي لها صفة مرجعية مثل الموسوعات المعاجم والقواميس , وكذلك المجلدات والكتب النادرة أو التي تتوفر منها نسخ قليلة وجميع هذه المواد يمكن الإطلاع عليها داخل قاعة المطالعة فقط .
المادة : 05
- تبلغ المدة القصوى للإعارة بالنسبة للأساتذة أسبوعان فقط .
المادة : 06
- تبلغ المدة القصوى للإعارة بالنسبة للتلاميذ أسبوعا واحدا فقط .
المادة: 07
- يمكن تقليص مدة الإعارة تبعا لعدد النسخ المتوفرة ونسبة الطلب عليها .
المادة : 08
- لايمكن تجديد إعارة نفس المادة إلا بعد مضي 48 ساعة على تاريخ إرجاعها .
المادة : 09
- لا يمكن حجز أية مادة من المواد المكتبية إلا بسبب وجيه وبإذن من أمينة المكتبة .

إحتياطات مستعملي المكتبة
المادة : 10
- جميع القراء مطالبون بالمحافظة على الهدوء داخل المكتبة وقاعة المطالعة, وعدم إزعاج أي كان , سواء من
موظفي المكتبة أثناء تأديتهم لمهامهم أو من المستعملين الآخرين .
المادة : 11
- يمنع منعا باتا إخراج أية مادة من المواد الخاصة بالمطالعة إلا بإذن من أمينة المكتبة و في حدود الإمكان .

المادة : 12
- ممنوع تناول مشروبات أو مأكولات مهما كان نوعها داخل المكتبة وكذلك يمنع التدخين.
المادة : 13
يمنع الدخول إلى مصالح المكتبة الداخلية على أي شخص لا ينتمي إليها .

المادة : 14
يمنع الإشهار داخل المكتبة مهما كان نوعه ( إشهارا شفاهيا أو مطبوعا ) ومهما كان غرضه ( إتفاقيا أو تجاريا) باستثناء التظاهرات العلمية والثقافية المرخصة من طرف مدير المؤسسة .
-

المحافظة على مواد المكتبة
المادة : 15
- جميع القراء مطالبون بالمحافظة التامة على مواد المكتبة التي بحوزتهم , كما يمنع الكتابة عليها أو الرسم
فوقها أو طيها أو تمزيقها .
المادة : 16
- يجب الإبلاغ عن كل مادة ممزقة او ناقصة قبل مغادرة المكتبة واستبدالها إن أمكن , وإصلاحها دون استشارة
أعوان المكتبة ( أمينة المكتبة أو مساعدتها ) .
المادة : 17
تسحب المواد المذكورة في المادة 16 من الإعارة إلى غاية إعادة إصلاحها .

العقوبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
المادة : 18
- يتعرض كل قارئ يتجاوز المدة القانونية للإعارة لعقوبة الإقصاء المؤقت شهرا كاملا وفي حالة استمرار التأخر
يحرم من الإعارة نهائيا .
المادة : 19
يقصى كل قارئ يقوم بإخراج كتب المطالعة الداخلية بدون إذن أمينة المكتبية مسبقا لمدة أسبوعين من جميع أنواع الإعارات ( داخلية – خارجية ) .

المادة : 20
في حالة ضياع أي كتاب على القارئ تعويضه بشراء نفس النسخة أو تعويضه نقدا .

تطبيق النظام الداخلي للمكتبة
المادة : 21
يجب على جميع القراء احترام لوائح هذا النظام خدمة لأغراضها وأهدافهم من المكتبة .
المادة : 22
يتكفل جميع موظفي المكتبة بتطبيق النظام الداخلي كل حسب مهامه وعلى رأسهم أمينة المكتبة.



الاستشارة التربوية المدير










رد مع اقتباس