منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - صحيفة مسابقة القضاء 2012
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-08-20, 01:11   رقم المشاركة : 89
معلومات العضو
radovano
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

المركزية الإدارية المركزية الإدارية هي تركيز سلطة البت في الأمور الإدارية في يد الإدارة المركزية في العاصمة أو بيد ممثليها في الأقاليم وتفترض وجود شخص معنوي واحد هو الدولة .
أما اللامركزية الإدارية فهي التي تقوم على أساس توزيع الوظيفة الإدارية بين الإدارة المركزية وبين أشخاص معنوية عامة أخرى وتفترض تعدد الأشخاص المعنوية داخل الدولة

س / هل استقلال اللامركزية الإدارية هو استقلال مطلق وتام ؟
ج / كلا إنما تخضع إلى إشراف ورقابة السلطة المركزية وهذا ما يطلق عليه ( الوصايا الإدارية أو الرقابة الإدارية ) .

س / ما الفرق بين اللامركزية الإدارية وعدم التركيز الإداري ؟
ج / 1 – اللامركزية تقوم على توزيع اختصاصات الوظيفة الإدارية بين السلطات المركزية وبين أشخاص عامة أخرى
2 – عدم التركيز الإداري يقوم على تركيز الاختصاصات الإدارية في يد قمة السلطة المركزية في العاصمة ( الوزير ) أي تخفيف العبئ عن عمالها الرئيسيين .
3 – تنسب القرارات المتخذة من الهيئات اللامركزية لها وحدها .
4 – القرارات التي تصدر في نظام عدم التركيز تنسب الى الدولة وتتخذ باسمها .

* صور اللامركزية الإدارية
1 – لامركزية اقليمية أو محلية .
2 – لامركزية مرفقية أو مصلحية .
أولاً : الاقليمية أو المحلية وتعني وجود أشخاص اقليمية او محلية مستقلة تقوم هيئاتها بادارة ما يهم سكان الاقليم واشباع حاجاتهم داخل الحدود الاقليمية .ويتم اختيار أعضاء تلك الهيئات من داخل الأقاليم ودون أن تخضع لرقابة الإدارة المركزية إلا بقدر محدد
ثانياً : المرفقة أو المصلحية وتكون عند منح المشرع الشخصية المعنوية لأحد المرافق العامة ويجعل على رأس هذا النشاط هيئة عامة تديره بشئ من الاستقلال ويكون نشاط الهيئة غير محدد بحدود اقليم معين انما بحدود الغرض الذي قامت من أجله كما في الجامعات الحكومية .
أركان اللامركزية الإدارية
أولاً : تعدد الاشخاص المعنوية العامة داخل الدولة .
ثانياً : استقلال الاشخاص اللامركزية .
ثالثاً : خضوع الأشخاص اللامركزية لنظام الوصايا الإدارية .
أولاً – تعدد الأشخاص المعنوية العامة داخل الدولة .
وهذا الركن يقتضي :
•الاعتراف بالشخصية المعنوية العامة للوحدات الإدارية .
•قيام الأشخاص اللامركزية باشباع حاجات اقليمية محلية .
1 – الاعتراف بالشخصية المعنوية العامة للوحدات الإدارية .
وهنا يتدخل المشرع ويعترف بالشخصية المعنوية المستقلة للوحدات الإدارية عن شخصية الدولة وهذا الأمر يرتب حملة من الاثار .
س / ماهي الاثار المترتبة على الاعتراف بالشخصية المعنوية المستقلة للوحدات الإدارية ؟
ج / 1 – تمتع الأشخاص اللامركزية بذمة مالية مستقلة وتكون للهيئات هنا ذمة مالية مستقلة عن ذمة الدولة المالية .
2 – وجود هيئة مستقلة تعبر عن إرادة الشخص اللامركزي وهذه الهيئات تعبرعن إرادتها ويحدد القانون كيفية انشائها وتشكيلها وشروط أعضائها وتصدر قراراتها باسمها وليس باسم ولحساب الدولة .
3 – استقلال موظفي وعمال الاشخاص اللامركزية عن موظفي وعمال الدولة في نظمهم القانونية وهنا يكون لتلك الهيئات أنظمة خاصة فيما يتعلق بالتعيين والترقية والتأديب وتختلف عن أنظمة السلطة المركزية .
4 – التمتع بحق المبادأة في العمل وهنا لها أن تبدأ بمباشرة ما يكون لها من اختصاصات وصلاحيات ولا يحق للسلطة المركزية مباشرة أعمال تلك الهيئات .
5 – الاستقلال بالاعمال وتحمل مسئولية هذه الأعمال .
إن جميع الأعمال والتصرفات الصادرة عن الهيئات تكون منسوبة اليها لا إلى الدولة وبالتالي تتحمل هذه الهيئات المسئولية عن جميع أعمالها ، وفي حالة الخطأ تعوض من ميزانيتها الخاصة .
6 – تمتع الاشخاص اللامركزية بأهلية التقاضي .
وهنا لها حق التقاضي كمدع أو مدعى عليه في كل ما يتعلق [بأمورها وشؤونها الخاصة ].
وكما أن المشرع يعترف بالشخصية المعنوية للهيئات اللامركزية فانه كذلك يعترف ويقر بالصفة العامة للشخصية المعنوية ، وهنا ستكون من أشخاص القانون العام وهذا الأمر يرتب جملة من النتائج .
س / ما هي النتائج المترتبة على الاعتراف بالصفة العامة للوحدات الإدارية اللامركزية ؟
ج / 1 – جميع تصرفاتها تعد من قبيل القرارات الإدارية والتي يمكن الطعن بها أمام القضاء الإداري .
2 – جميع العقود التي تبرمها تعد عقود إدارية .
3 – تعد المنازعات التي تثار بين الهيئات اللامركزية وغيرها من الأشخاص العامة منازعات إدارية ينظرها القضاء الإداري .
4 – تعد أموال تلك الهيئات أموال عامة وتتمتع بحصانة الأموال العامة .
5 – يعد الأشخاص العاملون في تلك الهيئات موظفين عموميين .
6 – تتمتع تلك الهيئات ببعض امتيازات السلطة العامة كحق نزع الملكية للمصلحة العامة وتنفيذ القرارات بشكل مباشر .
7 – يتمتع نشاطها بصفة النشاط الاداري الذي تقوم به المرافق العامة فيحكمها مبدأ المساواة بين الأفراد ......

2 - قيام الأشخاص اللامركزية باشباع حاجات اقليمية محلية .
إن المشرع عندما منح تلك الهيئات الشخصية المعنوية الصفة العامة قد حدد أعمالها الأساسية والتي تتمثل في اشباع الحاجات العامة ، والمشرع هو من يحدد أمر هذه الحاجات بمقتضى القوانين الخاصة التي أنشأ بمقتضاها الأشخاص اللامركزية إقليمية أو مرفقية فهو الذي يحدد من الناحية الموضوعية نشاط هذه الأشخاص ومدى تميزها عن نشاط الدولة .

ثانياً : استقلال الاشخاص اللامركزية .
إن السمة الأساسية لنظام اللامركزية هو الاستقلال وهذا الاستقلال يتطلب ثلاث ضمانات هي
•إختيار الهيئة المعبرة عن إرادة الشخص اللامركزي .
•عدم خضوع هذه الأشخاص للسلطة الرئاسية .
•كفاية الموارد المالية لهذه الوحدات .

* اختيار الهيئة المعبرة عن إرادة الشخص اللامركزي إن المشرع هو من يبين في القانون الخاص بانشاء الهيئة من الهيئة ومن هم اعضائها وكيفية اختيارهم وهناك اسلوبين هما اسلوب الانتخاب واسلوب التعيين بموجب قرار يصدر عن السلطة المركزية .
س / هل انتخابات أعضاء الهيئة هو شرط أساسي لتحقيق الاستقلال ؟
ج / نتيجة للخشية من أن يؤدي التعيين في تشكيل المجالس إلى جعل أفراد هذه الهيئة طوع إرادة الحكومة فكان لابد من التمييز بين اللامركزية الإقليمية واللامركزية المرفقية في هذا الشأن وكما يلي :-
1 – اللامركزية الإقليمية أو المحلية وهنا انقسم الفقه الى اتجاهين الأول يعتبر الانتخاب ليس شرط للاستقلال والثاني يعتبر أن الانتخاب شرط جوهري ولازم لتحقيق الاستقلال .
أ – الانتخاب ليس شرطا للاستقلال ويعتبر أصحاب هذا الاتجاه أنه ليس إلزاما أن يكون الانتخاب شرط لاستقلال الوحدات الإقليمية ويبررون اتجاههم بما يلي :-
* أن أعضاء الهيئة مثل القضاة لهم استقلالية رغم أن تعيينهم يتم من السلطة التنفيذية .
* أن الأعضاء لهم ضمانات بالاستقلالية وهي عدم قابليتهم للعزل عن طريق السلطة المركزية .
* أن الاستقلال يتحقق من خلال منح الأعضاء دور رئيسي في إدارة الهيئات وليس دور ثانوي .
* ويتحقق الاستقلال من خلال تمتع الأعضاء بسلطة الأشراف على الشئون المحلية بسلطة ذاتية يستمدونها من القانون .
ب – الانتخاب يعد شرطاً أساسياً لتحقيق الاستقلال .وينادي أصحاب هذا الاتجاه بالانتخاب وينادون بلا للتعيين ويستندون في اتجاههم إلى الحجج التالية :-
* أن التعيين يجعل أعضاء الهيئة في حالة تبعية وخضوع مستمر للسلطة المركزية .
* أن إدارة الأمور المحلية يجب أن تكون من أشخاص من الإقليم ذاته يتم انتخابهم .
* أن الانتخاب يؤدي إلى تحقيق ديمقراطية الإدارة من خلال ممارسة شئون الإدارة المحلية بأنفسهم .
2 – اللامركزية المرفقية هذا النوع من اللامركزية تحكمه اعتبارات فنية تجعل اختبار الأعضاء هو طريق التعيين لا الانتخاب ، والسبب في ذلك أن هذه المركزية لا تستند في قيامها إلى أسباب سياسية إنما إلى أسباب فنية خالصة كما أن إدارة هذه الهيئة يحتاج إلى أشخاص لهم خبرة وكفاءة معينة قد لا نجدها في أسلوب الانتخاب ( مثال الجامعات ) .
•عدم خضوع هذه الأشخاص اللامركزية للسلطة الرئاسية وهذه الأنواع من الإدارة لا تمثل درجة من درجات السلم الإداري وعليه فإنها لا تخضع للسلطة الرئاسية التي يمارسها الرئيس على مرؤوسيه وتبعاً لذلك لا يجوز أن تقوم السلطة المركزية بتوجيه أوامر ملزمة للأشخاص اللامركزية إنما فقط يكون لها حق الرقابة على الهيئات اللامركزية .
•كفاية الموارد المالية لهذه الوحدات اللامركزية وهنا لابد من تخصيص موازنة محددة للهيئات اللامركزية تستطيع أن تلبى حاجات المجتمع المحلي من تلك الأموال على أن تكون الأموال مضمونة بالضمانات الخاصة بالأموال العامة لأنها تعد أموال عامة وتكون محمية بذات الحماية .
ثالثاً : خضوع الأشخاص اللامركزية لرقابة السلطة المركزية ( الوصاية الإدارية ) .
الوصاية الإدارية هي مجموع السلطات المقررة قانوناً والتي تمارسها السلطات المركزية تجاه الهيئات اللامركزية بقصد المحافظة على وحدة العمل الإداري وحماية المصالح القومية التي تمثلها السلطة المركزية .
تقدير اللامركزية الإدارية
مزايا اللامركزية الإدارية
1 – إنها ضرورة يفرضها الدور الحديث للدولة وذلك للتخفيف عن كاهل الإدارة المركزية الرئاسية .
2 – ضرورة ديمقراطية حيث يؤدي هذا الأمر إلى مشاركة الشعب في إدارة شؤونه المحلية مثلما تؤدي الديمقراطية السياسية إلى مباشرة الشعب لشؤونه السياسية .
3 – أنها أقدر على تعرف الحاجات المحلية لأن الإدارة تكون من ممثلي المجتمع المحلي الذين سيكونون أقدر من غيرهم على معرفة أمانيهم واحتياجاتهم وتحديد أولوياتها .
4 – أنها لا تتعارض ومبدأ وحدة الجهاز الإداري في الدولة وذلك لأن هذه الوحدات الإدارية لا تتمتع باستقلال مطلق بل تخضع لنوع من الرقابة التي تمارسها السلطة المركزية عليها .
5 – أنها أقرب إلى تحقيق العدالة حيث يتم توزيع الموارد العامة على مختلف الخدمات والمرافق في سائر أرجاء الدولة .
6 – أنها تتيح الاستفادة من تجارب استعمال الأساليب والأنماط الإدارية الجديدة إذ أنها تسمح بإتباع أنماط وأساليب إدارية متجددة ومتطورة دون أي خطر يلحق بالدولة .
7 – أنها أقدر على مواجهة الأزمات وتخطي الكوارث فإذا حصل ظرف ما للدولة في الإدارة المركزية نتيجة ظرف ما وتم شلل أجهزة الإدارة فإن اللامركزية تستطيع أن تستمر وتقف بمفردها وتصمد لفترة معقولة .

•عيوب اللامركزية .
1 – تؤدي إلى المساس بوحدة الدولة وذلك نتيجة لتوزيع الوظيفة الإدارية بين السلطة المركزية والأشخاص اللامركزية .
2 – تفضل الصالح المحلي الخاص على الصالح العام القومي إذ أن الوحدات اللامركزية تسعى إلى الاهتمام بمصالح إقليمها وإشباع حاجاتها على حساب الصالح العام القومي .
3 – نقصان الكفاءة الفنية في العناصر المنتخبة إذا ما اتبع اسلوب الانتخاب قد يظهر عناصر ليس لديهم القدرة على المستوى الفني وتنقصهم الكفاءة في مواجهة مشكلات الإدارة المعقدة .
4 – من شأنها الإسراف في المسائل المالية وعادة يكون هناك إسراف في الأموال نتيجة الضغط من الناخبين لهؤلاء الأعضاء في تلك الهيئات .


المرافق العامة
تعريف المرفق العام .
1 – التعريف وفق المعيار الموضوعي ( المرفق العام هو من يكون نشاطه يستهدف تحقيق النفع العام أو يهدف إلى إشباع الحاجات العامة للمواطنين ) .
2 – التعريف وفق المعيار العضوي ( الشكلي ) هو الهيئة أو المصلحة التي تباشر النشاط من أجل إشباع الحاجة العامة .
3 – التعريف وفق الجمع بين المعيارين الموضوعي والشكلي .
إذا كان المعيار الموضوعي ينظر إلى النشاط والمعيار الشكلي ينظر إلى القائم بالنشاط وهي المنظمة .
وهذا المعيار يجمع بين المعيارين الموضوعي والشكلي ويعرف المرفق العام على أنه نشاط يخضع في إدارته لشخص عام بقصد إشباع حاجات عامة أو تحقيق مصلحة عامة .
ويعرف كذلك بأنه مشروع ذو نفع عام وتقوم به الإدارة ويهدف إلى إشباع حاجات عامة مستخدمة في ذلك بعض امتيازات أو سلطات استثنائية مغايرة في طبيعتها للسلطات التي تكون للأفراد العاديين الذين يديرون مشروعات خاصة .
عناصر المرفق العام
1 – أن يقوم المرفق العام على إسداء حاجات عامة أو إشباع مصالح أو رغبات جماعية أي أن يكون المروع من المشروعات ذات النفع العام والتي تسدي حاجات عامة مشتركة كإقامة العدالة والمحافظة على الصحة العامة والأمن العام ونشر التعليم في كافة أرجاء الدولة ، ويمكن أن تكون الخدمات مادية كالمواصلات أو غير مادية كالأمن .
2 – أن لا يكون الغرض من مباشرة النشاط مجرد تحقيق ربح .
إذ لا يمكن اعتبار المشروع الذي ينشا بهدف تحقيق الربح مرفقاً عاماً ورغم ذلك هناك بعض المرافق تحقق أرباح دون أن يكون هدفها كذلك كالمرافق التجارية والصناعية .
3 – أن يكون المرفق العام خاضعاً في إدارته للسلطة العامة .
أي ضرورة الارتباط بين المشروع واحد الأشخاص الإدارية ومن الضروري أيضاً أن يكون المشروع قد أنشأ عن طريق السلطة العامة أما إدارة المشروع عن طريق عقود الامتياز لا يعني أنه خاضعاً للإدارة العامة رغم وجود الرقابة .
4- خضوع المرفق العام لنظام قانوني خاص .
يلزم لقيام المرفق العام خضوع المشروع لنظام قانوني خاص يبين كيفية نشأته وتنظيمه وإدارته وإلغائه ويتجسد هذا النظام الخاص بالقانون الإداري .
إنشاء المرافق العامة
إن الدولة ممثلة بالإدارة لا تنشئ المرافق العامة إلا عندما تقرر أن إشباع حاجة من حاجات الجمهور بلغت من الأهمية ما يقتضي إنشاء مرفق عام وذلك إما يعجز النشاط الفردي عن القيام به أو لعدم كفايته أو لعزوفه عن مزاولة هذا النشاط .
وانشاء المشروع هو إما استحداث مشروع جديد أي إنشاء مرفق عام جديد أو تحويل مشروع خاص إلى مشروع عام كما في حالات التأميم ، وللسلطة العامة السلطة التقديرية في اعتبار أو عدم اعتبار بنشاط ما من الأهمية التي تنشأ من أجلها المرافق العامة وعليه هي حرة في الاختيار ولا تجبر على ذلك ولكن هناك استثناءات على الأصل وهو الاختيار وهي :-
•أن هناك مرافق تدخل ضمن الوظيفة الطبيعية للدولة والتي يجب أن تكون بحكم طبيعتها مرفق عام مثل العمال والدفاع والأمن .
•عند تدخل المشرع وإسناد مهمة إنشاء بعض المرافق لجهة الإدارة كمثل إسناد المشرع لبعض المجالس المحلية مهمة إنشاء المرافق المحلية التي تتطلبها حاجة الجمهور في نطاق الوحدات المحلية .
السلطة المختصة بإنشاء المرفق العام
بعد أن كان في السابق البرلمان هو صاحب الولاية العامة في أمور التشريع وكان اختصاص السلطة التنفيذية في مجال التشريع هو اختصاص محدد على سبيل الحصر أصبحت السلطة التنفيذية هي صاحبة الولاية العامة في أمور التشريع وأصبح اختصاص البرلمان محدداً على سبيل الحصر ، وأصبح إنشاء المرفق العام من اختصاص السلطة التنفيذية .
تنظيم المرافق العامة
ويقصد بالتنظيم وضع القواعد التي تكفل تنظيم المرافق العامة وحسن سيرها بعد إنشائها إذ توضح تنظيم هيئاتها واختصاصاتها وتنظيم شئون العاملين بها وبيان إذا ما كان المرفق تتولاه الدولة أم أنهى سيلحق بأحد الأشخاص الإقليمية العامة .
إلغاء المرافق العامة
معنى الإلغاء أن الضرورة التي اقتضت وجود المرفق قد أصبحت منتهية من خلال إشباع الحاجات التي كان يتولاها المرفق من القطاع الخاص ، وعليه يتم إلغاء المرفق من قبل ذات السلطة التي كان لها سلطة الإنشاء .
أنواع المرافق العامة
أولاً : المرافق العامة الإدارية والاقتصادية والمهنية .
أ / الإدارية وهي مرافق يتفق نشاطها مع الوظائف الإدارية للدولة مثل ( الدفاع والأمن والقضاء والخارجية والتعليم والصحة ) .
ب / الاقتصـادية وهي المرافـق التي تتناول أنشطة مماثلة لتلك التي يتولاها الأفراد ومنها ( النقل العام والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والماء والكهرباء والغاز )
ج / النقابية والمهنية وهي على نوعين الأول ينظم المهن ويتمثل بالنقابات المهنية والثاني يساهم في التوجيه الاقتصادي للدولة كالغرف التجارية والصناعية . ( أنواعها )
1 / النقابات المهنية مثل نقابة المحامين والأطباء والمهندسين والصحفيين والمدرسين ....
وتقوم المرافق المهنية على الأسس التالية :-
•أنها تتخذ الشكل النقابي وتدار من أبناء المهنة الذين يشكلون مجلساً يتم انتخابه .
•أنها إجبارية ينضم إليها أبناء المهنة جبرياً .
•الانضمام للنقابة يعتبر شرط من شروط مزاولة المهنة .
•أنها تعد شخص من أشخاص القانون العام وتتمتع بالشخصية المعنوية من دون أن تعد مؤسسة عامة .
إختصاصات النقابات المهنية .
أ / الاختصاص الداخلي ويتمثل في :-
* قبول الأعضاء الجدد .
* وضع قواعد خاصة لتنظيم أصول المهنة .
* إيقاع الجزاء على من يخالف قواعد المهنة .
ب / الاختصاص الخارجي ويتمثل في :-
* تمثيل المهنة والدفاع عنها لدى الدولة .
* المطالبة بالإصلاحات التشريعية والإدارية .
* إمداد الدولة بالبيانات حول المهنة .
2 – مرافق التوجيه الاقتصادي وتتمثل في الغرف الصناعية والتجارية وتتمتع بالشخصية المعنوية وتهدف التجارية إلى الاهتمام بالمصالح التجارية وتمثيلها لدى سلطات الدولة وعمل الإحصائيات وجمع المعلومات ، والصناعية تهدف إلى رعاية صناعة معينة أو عدة صناعات يرتبط بعضها ببعض .

ثانياً : المرافق العامة القومية والإقليمية والبلدية .
أ / القومية هي التي تؤدي خدماتها إلى جميع المواطنين في الدولة وفي كل الأقاليم وتتولى الحكومة المركزية الإشراف على هذه المرافق مثل ( الدفاع والأمن والجمارك .......) .
ب / الإقليمية هي التي تزاول نشاطها في إقليم معين كالمحافظات أو المديريات وتتولى إشباع الحاجات العامة لسكان هذا الإقليم .
ج / البلدية هي التي توجه نشاطها إلى خدمة سكان مدينة أو قرية معينة ( المياه ، الكهرباء ، النقل ، الاتصالات ) .
ثالثاً : المرافق العامة الإجبارية والاختيارية .
أ / الإجباري وذلك إذا كانت السلطة مجبرة على إنشاء المرفق .
ب / الاختياري إذا لم يكن هناك إلزام على السلطة العامة في إنشاء ذلك المرفق ويكون لها السلطة التقديرية في إنشاء المرفق حسب الحاجات الضرورية .
رابعاً : المرافق الغير مشخصة والمرافق المشخصة .
أ / غير مشخصة وهي مرافق لا تتمتع بالشخصية المعنوية ويتم إنشاء هذه المرافق على أن تلحق بأحد الأشخاص الإدارية ويدار بعمال الشخص العام وأمواله عن طريق الإدارة المباشرة ( التعليم ، العدل ) .
ب / المشخصة وهي مرافق تتمتع بالشخصية المعنوية ويكون لها ذاتية مستقلة تمكن من تحمل المسئولية والقيام بأعمال ويسمى المرفق بالهيئة العامة .
خامساً : المرافق التي تنشئوها الدولة والمرافق بطبيعتها والحكمية .
أ/ التي تنشئوها الدولة وتحتاج إلى تدخل الدولة ويكون لها السلطة التقديرية في تقرير ما إذا كانت مرافق عامة أو لا .
ب / المرافق بطبيعتها وهي مرافق لا تحتاج لتدخل الدولة لإضفاء الصفة عليها لأن تدخل في نطاق الوظيفة الطبيعية للدولة مثل ( الدفاع والأمن الداخلي والعدالة ......) .
ج / الحكمية هي مرافق لا تنشئوها الدولة وإنما ترخص بها الإدارة للأفراد مثل ( الموانئ والمطارات في بعض الدول )
المبادئ الضابطة لسير المرافق العامة
أولاً : مبدأ دوام سير المرفق العام بانتظام واضطراد .
أ / تطبيق المبدأ في مجال الوظيفة العامة .
* تحريم الاحزاب أو تنظيمه والاخراب هو هجر الموظفين العمومين لعملهم مده من الزمن مع تمسكهم بوظيفتهم وذلك بقصد إظهار إستيائهم أو سخطهم على تصرف معين من تصرفات الحكومة وارغامها على إجابة مطالبهم ، ويعد الأحزاب إجراء خطير حيث يؤدي إلى شل حركة المرافق العامة ويحول دون وصول الخدمة للأفراد ويزداد الأمر خطورة إذا كانت الخدمة من قبيل الخدمات التي تحتكر الدولة تقديمها والتي تقوم على إشباعها المرافق العامة القومية كالدفاع والأمن والعدالة .
* تنظيم الاستقالة والاستقالة هي اعلان الموظف رغبته في ترك الخدم نهائياً قبل بلوغه سن التقاعد والاستقالة قد تكون فردية تصدر من موظف بمفرده أو جماعية تصدر من مجموعة من الموظفين في وقت واحد وباجراء واحد وللاستقالة أحكام ينظمها المشرع تكمن في ( أنها لا تكون باتة إلا بقرار من الإدارة بقبولها ، على الموظف أن يستمر في عمله حتى تبت الإدارة في طلب الإستقالة ) .
* اعتماد نظرية الموظف الفعلي والموظف الفعلي هو من يتولى وظيفة معينة دون أن يكون هناك سند شرعي أو قانوني للعمل الذي يزاول وهناك تطبيقات للموظف الفعلي وهي :-
1/ الموظف الفعلي في الظروف العادية .وفي هذه الحالة يبدو الموظف وكأنه معين بشكل رسمي ويعتقد المتعاملون معه ذلك ولكنه خلاف الحقيقة كما في تعيين موظف لم تنطبق عليه شروط التعيين ويمارس وظيفته ثم يصدر أمر بالغاء قرار التعيين ، وفي مثل هذه الحالة الأصل أن جميع القرارات والأعمال التي صدرت عن الموظف تكون باطلة في فترة شغله للوظيفة ولكن حماية لمصاح المتعاملين معه تقرر نظرية الموظف الفعلي ما يلي ( اعتبار جميع تصرفات الموظف وأعماله في فترة شغلة للوظيفة صحيحة ونتيجة لاثارها القانونية ) .
2 / الموظف الفعلي في الظروف الاستثنائية ( في بعض الظروف الاستثنائية تكون التصرفات التي تصدر من بعض الأفراد الذين ليس لهم اختصاص في بعض التصرفات سليمة وصحيحة ومن الظروف الاستثنائية التي تنطبق عليها هذه الحالة حالة الحرب التي تؤدي إلى هروب بعض المسئولين والموظفين الكبار من أعمالهم فيقوم بتلك الأعمال أفراد ليس لهم السلطة في ذلك ، ولكن تلبية لحاجة المواطنين .
ب/ تطبيق المبدأ في مجال العقود الإدارية ( نظرية الظروف الطارئة )
إذا طرأت أثناء تنفيذ العقد ظروف استثنائية لم يكن في الحسبان توقعها عند ابرام العقد ولا يمكن دفعها وترتب على حدوثها اخلال في التوازن الإقتصادي للعقد اختلالاً جسمياً مما يجعل تنفيذ العقد مرهقاً وليس مستحيلاً فهنا يمكن للمتعاقد مع الإدارة أن يطالبها بالمساهمة في تحمل جزء من الأعباء الجديدة وتعويضه جزئياً مقابل الخسارة التي لحقت به ، وهنا يمكن للقاضي أن يوازن في الالتزامات التعاقدية إما بزيادة التزامات الإدارة أو بالتخفيف من التزامات المتعاقد مع الإدارة .
ج / تطبيق المبدأ في مجال الأموال المخصصة لسير المرافق . ويتطلب ذلك ما يلي :-
* عدم جواز الحجز على الأموال العامة المخصصة لخدمة المرفق العام إذ لا يجوز الحجز عليها من قبل الدائنين ضماناً لبقاء تخصيصها للمنفعة العامة وللخدمة التي تؤديها المرافق العامة .
* عدم جواز الحجز على أموال الملتزم المخصصة لخدمة المرفق الذي يقوم بإدارته رغم أن تلك الأموال هي خاصة إلا أنه لا يجوز الحجز عليها حرصاً على دوام سير المرفق العام .
ثانياً : مبدأ قابلية القواعد الضابطة لسير المرافق العامة للتعديل والتغيير في كل وقت .
والمقصود بهذا المبدأ أن يكون للسلطة العامة الحق في تعديل القواعد المتعلقة بسير المرافق العامة في أي وقت ووفقاً للمصلحة العامة .
طرق إدارة وتسيير المرافق العامة
أولاً : الإدارة المباشرة ( الريجي )
ومعنى ذلك قيام الدول بإدارة المرافق العامة بنفسها ومباشرة بواسطة عمالها واموالها مستعينة وذلك بوسائل القانون العام وما تتمتع به من سلطات وامتيازات أي أن الولة هي من تتحمل المسئولية والمخاطر المالية الناتجة عن تلك الإدارة للمرافق العامة ومن أمثلة الريجي ( الدفاع – الأمن – القضاء ) ، وتقوم الدولة بهذه الإدارة بسبب عجز الأفراد عن ذلك او لخطورة هذا النوع من المرافق أو لعزوف الأفراد عن التفكير بإدارة النوع من المرافق لقلة الربح .
ثانياً : المؤسسة العامة .
وهي شخص من أشخاص القانون العام يعهد إليه بإدارة مرفق عام معين أو مجموعة من المرافق ذات النشطة المتجانسة ، وفكرة المؤسسة العامة تقوم على عدة عناصر هي :-
1 / أن المؤسسة العامة تسهر على إدارة مرفق عام ويترتب على على ذلك خضوع نشاط المؤسسة لجميع القواعد الأساسية الضابطة لسير المرفق العام .
2 / ان المرفق يدار عن طريق عضو عام أو منظمة عامة ويترتب على ذلك أن جميع قراراتها الصادرة تعد قرارات إدارية وموظفيها يعدون موظفين عموميين وتعد أموالها أموالاً عامة كما يمنع استخدام طرق التنفيذ الجبري على أموالها وتسأل أمام الغير وحدها دون الجهة الإدارية التي تتبعها .
3 / أن المؤسسة العامة تعد شخصاً عاماً مرفقياً وهي هنا تمثل نوع من أنواع اللامركزية الإدارية وهي اللامركزية المرفقية أو المصلحية .
ثالثاً : التزام المرافق العامة .
التزام المرافق العامة هو عقد إداري تتعهد بمقتضاه الدولة إلى الملتزم بإدارة مرفق عام إقتصادي واستغلالة لمدة محدودة وذلك عن طريق عمال وأموال يقدمها الملتزم وعلى مسئوليته مقابل الحصول على الرسوم التي يتقاضاها من المنتفعين بخدمات المرفق .
خصائص عقد التزام المرافق العامة .
1 / أنه عقد إداري من طبيعة خاصة .
2 / موضوعه هو إدارة مرفق عام إقتصادي يؤدي خدمة للجمهور بطريقة منظمة ومكررة.
3 / يمنح الالتزام لمدة محدودة تسمح بتعويض الملتزم ما أنفقه في انشاء المشروع وإدارته.
4 / أن الملتزم يتحمل نفقات المشروع وأخطاره المالية .
5 / الملتزم يتقاضى عوضاً على شكل رسوم يحصلها من المنتفعين .
اثار الالتزام
أولاً : اثار الالتزام بالنسبة للسلطة مانحة الالتزام .
ويترتب على هذا الالتزام حقوق للسلطة وهي :-
1 / حق الإدارة في الرقابة على إدارة المرفق أي حق مراقبة كيفية تنفيذ الملتزم لما تم الاتفاق عليه في عقد الامتياز وقائمة الشروط .
2 / حق الإدارة في تعديل عقد الالتزام وهنا يكون من حق الإدارة تعديل قواعد المرفق حتى يكون مساير لحاجات المنتفعين ، وهناك قيود على حق الإدارة في تعديل العقد وهي :-
* أن لا يبلغ التعديل درجة من الجسامة تصل إلى حل احلال مرفق جديد محل المرفق القائم.
* عدم الاخلال بالتوازن المالي للعقد .
3 / حق الإدارة في توقيع الجزاءات على الملتزم وهذا الحق ثابت للإدارة حتى ولو لم ينص عليه في عقد الاتزام وتستطيع الإدارة توقيع كافة الجزاءات عدا جزاء الغاء العقد وهو أشد الجزاءات لأن هذا الجزاء يتطلب اللجوء للقضاء .
4 / حق الإدارة في استرداد المرفق قبل نهاية مدته وهنا يحق للإدارة استرداد المرفق إذا رأت أن طريقة الامتياز لم تعد تتفق والمصلحة العامة التي أنشأ المرفق من أجلها ولا يحق للملتزم التذرع بالعقد وقوته الملزمة .
ثانياً : اثار الالتزام بالنسبة للملتزم .
أ / حقوق الملتزم .
1 / حق الملتزم في اقتضاء العوض الذي يستأتيه من المنتفعين ( الرسم ) .
ويتم الحصول على الرسم من جراء تقديم الخدمات للمنتفعين ويعد الرسم المورد الأساسي الذي ينفق فيه الملتزم على إعداد المرفق ونشاطه .
2 / حق الملتزم في الحصول على المزايا والتسهيلات التي تقدمها الإدارة .
وتتمثل هذه المزايا في صورة القروض المالية أو الإعانة أو ضمان الإدارة لأرباح القروض التي يعقدها لمصلحة المرفق أو قد تأخذ صورة التسهيلات البنكية .
3 / حق الملتزم في ضمان التوازن المالي .
واختلال التوازن غير العادي يرجع إلى :-
•نتيجة اجراءات عامة إدارية أو تشريعية تصدر عن الدولة دون توجه إلى الملتزم بالذات.
•نتيجة حوادث إقتصادية خطيرة طارئة وغير متوقعة ولا دخل لإرادة الملتزم بها .
•نتيجة عقوبات مادية يواجهها الملتزم أثناء تنفيذ التزامه ( مثل وجود الصخر عند حفر بئر نفط أو ماء ) .
4 / حق الملتزم في الحصول على ربح معقول .
إذ يكون من حق الملتزم اقتضاء تعويض عما لحق به من ضرر نتيجة نقص أرباحه استناداً إلى فكرة إعادة التوازن المالي .
ب / التزامات الملتزم .
1 / احترام الطابع الشخصي للتعاقد .
إذ تقوم عقود الامتياز على الطابع الشخصي وعليه لا يجوز النزول عن الالتزام من الباطن إلى الغير دون علم وموافقة الإدارة المانحة ويترتب على مخالفة ذلك ما يلي :-
•بطلان عقود التنازل من الباطن التي يبرمها الملتزم .
•يعد سبباً لفسخ العقد سواء نص عليه ذلك أو لم ينص .
2 / الالتزام بتسيير المرفق وحسن اشباع حاجة الجمهور .
إن الالتزام الأساسي للالتزام هو أداء الخدمة التي أنشأ المرفق من أجلها وبذلك يكون الملتزم ماعوناً للسلطة مانحة الالتزام أو نائباً عنها في أداء تلك الخدمة .
رابعاً : شركة الاقتصاد المختلط .
ويعني ذلك انشاء شركة مساهمة تتولى مرفق عام تشترك فيها الدولة مع الأفراد في رأسمالها وفي إدارتها ويتم اشتراك الدولة في رأس مال الشركة عن طريق الاكتتاب أو المساهمة في جزء من رأسمال المرفق بحيث يساهم الأفراد بالجزء الباقي كما يتم اشتراك الدولة في إدارة المرفق عن طريق تعيين ممثلين عنها في مجلس إدارتها بما يتضمنه ذلك من تحملها لمخاطر الإدارة .










رد مع اقتباس