منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - كل المواضيع الممكنة للوظيف العمومي
عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-08-27, 12:26   رقم المشاركة : 357
معلومات العضو
khaled112233
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية khaled112233
 

 

 
إحصائية العضو










B8

تفضلو البقية تابع للموضوع السابق
- نشأة الأوبك:
ظهرت أول بادرة لإنشاء الأوبك في القاهرة في أبريل 1959, عند انعقاد المؤتمر البترولي الأول الذي نظمته اللجنة البترولية التابعة لجامعة الدول العربية . فقد جرت خلف كواليس هذا المؤتمر محادثات بين ممثلي فنزولا والمملكة العربية السعودية والعراق وإيران والكويت تناولت تأسيس هيئة كمنظمة استسارية تجتمع مرة واحدة سنويا على الاقل لمناقشة بعض النقاط وأهمها :
- تحسين الشروط التعاقدية وضرورة التشاور حول موضوع تغير الأسعار .
- معالجة أوضاع صناعة البترول من وجهة نظر جماعية موحدة.
- زيادة قدرة مصافي البترول في البلاد المنتجة.
- تاسيس شركات بترولية وطنية.
- التفاهم فيما يتعلق بعمليات صيانة وإنتاج وتنقيب الموارد البترولية.
وجرى الاتفاق على صياغة ميثاق, أو عهد شرف وقع عليه في نهاية الاجتماعات , وعرفت تلك الوثيقة باسم " اتفاق المعادي ".
كان إعلان " شركة إيسو " في 9 أوت 1960 , أنها ستخفض الأسعار المعلنة لبترول الشرق الأوسط بداية الشرارة لأن الاسعار ستخفض آنذاك كانت منخفضة في الاصل الامر الذي أدى إلى إلحاق الضرر باقتصاديات الدول المنتجة للبترول. وبدعوة من العراق, عقدت خمس دول هي: المملكة العربي السعودية والكويت والعراق وايران وفنزويلا إجتماعا في بغداد في الفترة من 10 – 14 سبتمبر 1960 , وأعلنوا إنشاء منظمة دائمة تسمى " منظمة الدول المصدرة للبترول " ( الأوبك), تتولى إجراء المشاورات المنتظمة بين الدول الأعضاء وتعمل على تنسيق وتوحيد سياساتها بهذا الخصوص , وجاء انضمام بقية الأعضاء تباعا , حيث انضمت قطر عام 1961, ثم اندونيسيا , وليبيا عام 1962, ثم ابو ضبي عام 1967, ( دولة الامارات العربية حاليا ) , ثم الجزائر عام 1969, ثم نيجيريا عام 1971 , فالاكوادور عام 1973 ( انسحبت عام 1992 ) , ثم الجابون عام 1975 ( انسحبت عام 1994 ) , لصبح عدد الدول الأعضاء احدى عشرة دولة .
2 – أهداف الأوبك :
تحددت أهداف منضمة الدول المصدرة للبترول في الآتي:
- التنسيق بين الدول الأعضاء في السياسات البترولية وتقرير ما يحقق ويحفظ مصالحها الفردية والمجتمعة.
- إيجاد السبل والوسائل التي تضمن استقرار الاسعار في أسواق البترول العالمية, للتغلب التقلبات الضارة.
- احترام مصالح الدول المنتجة , وضمان حصولها على دخل مضطرد , ومراعات إمداد الدول المستهلكة بانتظام واعتدال , وضمان عائد منصف للمستثمرين في مجال البترول.
- المساواة في السيادة بين الدول الأعضاء على أن تستوفي هذه الدول الالتزامات المترتبة عليها وفق النظام الأساسي .
كما فرضت المنظمة على الأعضاء عدم المساهمة أو الإشتراك في أي عمل , يكون من شأنه إحباط أي قرار لها حددت المنظمة لرئاسة أركانها مقرا يعين عن طريق المؤتمر, وهو السلطة العليا في المنظمة. وحددت الانجليزية لغة رسمية للمنظمة , اتخذت من جنيف بسويسرا مقرا لها في الخمس سنوات الأولى من إنشائها , ولكنها انتقلت إلى مقرها الحالي في فينا بالنمسا منذ الأول من سبتمبر 1965.
3 – شروط العضوية :
أ- الأعضاء المؤسسون في المنظمة هم تلك الدول التي شهدت " المؤتمر الأول " المنعقد في بغداد , ووقعت على وثيقة إنشاء المنظمة.
ب- الأعضاء المتمتعون بالعضوية الكاملة : هم الأعضاء المؤسسون , إضافة إلى الدول التي وافق المؤتمر على طلب انتسابها للعضوية.
جـ - قررت المنظمة فتح باب العضوية أمام كل دولة لديها فائض وفير من البترول الخام, شرط حصولها على موافقة كل الأعضاء المؤسسين وموافقة ثلاثة أرباع الأعضاء ذوي العضوية الكاملة .
د- يمكن قبول أي بلد مصدر للبترول كعضو مشارك , إذا لم تنطبق عليه شروط العضوية السابقة, وذلك وفق شروط خاصة , ومنها أن توافق على عضويته مشاركا ثلاثة أرباع الدول الأعضاء , وجميع الأعضاء المؤسسين . ولا يقبل عضوا مشاركا أي بلد لا تماثل مصالحه وأهدافه مصالح الدول الاعضاء وأهدافها.
هـ - يمكن الأعضاء المشاركين حضور أي إجتماع بدعوة من مؤتمر, أو مجلس المحافظين , وكذلك أي اجتماع استشاري آخر والمشاركة في المداولات دون أن يكون لها حق التصويت, ولكن لها الحق في الاستفادة من جميع التسهيلات التي توفرها الأمانة العامة.
و – ليس لأي عضو أن ينسحب من المنظمة دون إخطار المؤتمر مسبقا برغبته في الانسحاب .
ز – إذا انقطعت عضوية أي دولة , فإن إعادة قبوله كعضو تخضع للشروط الواردة في الرقم ( جـ ) أعلاه.
4- تكوين المنظمة:
تتكون أجهزة منظمة الأوبك من: المؤتمر, ومجلس المحافظين, و الأمانة العامة.
أ – المؤتمر :
هو السلطة العليا في المنظمة , ويتألف من وفود تمثل الدول الأعضاء على أن تمثل كل دولة في جميع المؤتمرات . ويكون لكل عضو كامل العضوية صوت واحد , وتتخذ جميع قرارات المؤتمر بموافقة جميع الأعضاء , بإستثناء القرارات المتعلقة بالأمور الإجرائية.
وتصبح قرارات المؤتمر نافذة المفعول بعد ثلاثين يوما من تاريخ اختتام الاجتماع. وفي حالة غياب احد الأعضاء كاملي العضوية عن إجتماع المؤتمر , فإن قرارات المؤتمر تعد نافذة ما لم تتسلم الامانة العامة إشعارا بخلاف ذلك من العضو الغائب , ويمكن أن يدعى بلد أو أكثر من خارج المنظمة لحضور أي مؤتمر بصفة مراقب, إذا قرر المؤتمر ذلك .
ويعقد المؤتمر اجتماعين عاديين في مارس وسبتمبر سنويا , ويمكن أن يعقد اجتماعا استثنائيا بناء على طلب إحدى الدول الأعضاء, بدعوة من الأمين العام بعد التشاور مع الرئيس وموافقة الدول الأعضاء بأغلبية بسيط. ويعقد المؤتمر عادة في مقر المنظمة, كما يمكن أن يعقد في إحدى الدول الأعضاء أو في مكان آخر. وينتخب المؤتمر رئيسا ورئيسا مناوبا في بداية جلسته الأولى. ويباشر الرئيس المناوب مهام الرئيس عند غيابه, أو في حالة عند عدم تمكنه من أداء مسؤولياته . ويباشر الرئيس وظيفته خلال فترة اجتماع المؤتمر , ويحتفظ بها حتى الاجتماع التالي . ويشغل الأمين العام منصب " أمين المؤتمر العام " أيضا. ويباشر المؤتمر المهام الآتية :
- رسم السياسة العامة للمنظمة , وتقرير السبل والوسائل الملائمة لتنفيذها.
- البت في طلبات الانضمام إلى عضوية المنظمة.
- تعيين أعضاء مجلس المحافظين.
- توجيه مجلس المحافظين إلى تقديم التقارير, أو اتخاذ التوصيات في أي أمر يهم المنظمة.
- النظر والبت في التقارير والتوصيات المقدمة من مجلس المحافظين.
- النظر والبت في ميزانية المنظمة, التي يقدمها مجلس المحافظين.
- النظر والبت في البيان الحسابي وتقرير مدققي الحسابات, المقدمين إلى مجلس المحافظين.
- الدعوة إلى عقد اجتماع استشاري لمن يطلبه من الدول الأعضاء لأي غرض وفي أي مكان كلما وجد ذلك مناسبا.
- التصديق على أي تعديل في النظام الأساسي
- تعيين رئيس مجلس المحافظين ورئيسا مناوبا له.
– تعيين الأمين العام.
- تعيين نائب الامين العام.
– تعيين مراجع الحسابا للمنظمة لمدة سنة واحدة.
وللمؤتمر الصلاحيات في جميع الامور التي لم ينص عليها صراحة في أجهزة المنظمة الاخرى.

ب – مجلس المحافظين:
يتكون هذا المجلس من محافظين تحددهم الدول الأعضاء ويصادق المؤتمر عليهم. وعلى كل عضو في المنظمة أن يمثل في مجلس المحافظين, ولكن يشترط حضور ثلثي المحافظين لاكتمال النصاب, ويمكن للبلد العضو أن يسمى بديلا للمحافظ يحل محله عند عدم استطاعة المحافظ حظور الاجتماع , ويتمتع البديل بكامل صلاحيات المحافظين باستثناء شغل منصب رئيس مجلس المحافظين . ويكون لكل محافظ صوت واحد, وتؤخذ قرارات مجلس المحافظين بالاغلبية البسيطة . ومدة تعيين كل محافظ سنتان , ويجتمع مجلس المحافظين مرتين على الأقل سنويا.
وتعقد إجتماعات مجلس المحافظين عادة في مقر المنظمة , كما يمكن عقدها في إحدى الدول الأعضاء أو أي مكان آخر , ويباشر مجلس المحافظين المهام الآتية :
- توجيه إدارة شؤون " المنظمة " وتنفيذ قرارات " المؤتمر ".
- النظر والبت في تقرير الأمين العام.
- تقديم التقارير والتوصيات إلى " المؤتمر " حول شؤون المنظمة.
- إعداد ميزانية المنظمة لكل سنة , وتقديمه " للمؤتمر " للتصديق عليها.
- تعيين مراجع حسابات للمنظمة لمدة سنة واحدة.
- النظر في البيان الحسابي والتقرير المقدم من مراجع الحسابات , ثم تقديمها للمؤتمر للتصديق عليهما .
- الموافقة على تعيين رؤساء الدوائر ومديري الأقسام لدى تسميتهم من قبل الأعضاء .
- الدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي " المؤتمر "
- إعداد جدول أعمال " المؤتمر"
ويرأس اجتماعات مجلس المحافظين رئيس المجلس , ويمثل المجلس في المؤتمرات والاجتماعات الاستشارية , وإذا قرر المحافظون بأغلبية الثلثين , أن استمرار عضوية أي محافظ قد تتسبب في إلحاق الضرر بمصالح المنظمة, فإن رئيس مجلس المحافظين عليه أن يبلغ هذا القرار فورا إلى بلد العضو المعني لتعيين بديل له , وإذا حدث لأي سبب من الاسباب ما يحول دون مواصلة أي محافظ القيام بمهامه فيجب على بلده تعيين من يقوم بمهامه.
ج – الأمانة العامة :
تباشر الامانة العامة المهام التنفيذية في المنظمة , وتتألف من : الأمين العام ونائبه , وما يلزم من موظفين, وتعمل في مقر المنظمة , وللأمين العام صلاحية تمثيل المنظمة وإدارة شؤونها وهو أعلى مسؤول في الأمانة العامة , ويعين عن طريق المؤتمر لثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وللمدة نفسها, ويشترط أن يكون في الخامس والثلاثين من العمر وحائزا على درجة علمية في : القانون , أو الإقتصاد , أو العلوم , أو الهندسة , أو إدارة الاعمال , من إحدى الجامعات المعترف بها , وأن تكون خبرته خمسة عشرة سنة , منها عشرة سنوات في مناصب لها علاقة مباشرة بصناعة البترول , وخمس سنوات في مناصب ذات مسؤولية إدارية عالية , وفي حالة عدم الحصول على قرار جماعي يعين الأمين العام بطريقة التناوب لمدة سنتين دون الإخلال بشروط المؤهلات , وينبغي أن يكون من رعايا إحدى الدول الأعضاء في المنظمة , ويقيم في مقر المنظمة ويكون مسؤولا تجاه مجلس المحافظين عن جميع أنشطة الأمانة العامة كما يحضر جميع إجتماعات مجلس المحافظين , ويباشر الأمين العام المهام التالية:
- تنظيم أعمال المنظمة وإدارتها , وتأمين القيام بأعمال وواجبات دوائر " الأمانة العامة " المختلفة.
- إعداد التقارير لعرضها في اجتماعات مجلس المحافظين , وإحاطة رئيس المجلس وأعضائه علما بجميع أنشطة الأمانة العامة.
- تأمين إنجاز الواجبات التي تكلف بها الأمانة العامة من قبل مجلس المحافظين أو المؤتمر.
ويختار مجلس المحافظين نائب الأمين العام من ذوي الخبرة والكفاءة العالية, وتكون مدة خدمته ثلاث سنوات قابلة للتجديد , ويقيم بصورة دائمة في مقر المنظمة , ويكون مسؤولا تجاه الأمين العام عن تنسيق مختلف أنشطة الأمانة العامة, كما يمكن للأمين العام أم يخول بعض صلاحياته لنائبه, ومنها أن يحل محله عند تغيبه.
ويعين الأمين العام رؤساء الدوائر ومديري الأقسام بموافقة مجلس المحافظين , كما يعين موظفي الأمانة بعد ترشيح حكومات بلادهم لهم , ويراعي توزيع المناصب توزيعا عادلا بما يؤثر على كفاءة عمل الأمانة العامة , ويكون موظفو الأمانة العامة موظفين دوليين , وعليهم عدم قبول أي تعليمات من أي حكومة أو سلطة خارج المنظمة, واضعين مصالح المنظمة نصب أعينهم , ويساعد الأمين العام في آداء مهامه نائب الأمين العام ودائرة الأبحاث وقسم المعلومات العامة أفرادا وإدارة ووكالة أنباء واي دائرة أو قسم يطلب المؤتمر ومكتب الأمين العام استحداثه , أما وكالة أنباء منظمة الاوبك ( أوبكنا OPECNA ) فهي وحدة خاصة مسؤولة عن الجمع والإعداد والنشر عن المنظمة وأعضاؤها وأمور الطاقة .
ودائرة الأبحاث مسؤولة عن إدارة برنامج الأبحاث والمراقبة والتحليل والتنبؤ بما يحدث في صناعة البترول وتطوراتها , وتحليل المسائل المالية والاقتصادية المتعلقة بصناعة البترول العالمية , مع توفير خدمات لتقديم المعلومات لدعم البحوث , ويقدم قسم الموارد البشرية والإدارة الخدمات الإدارية لجميع الإجتماعات وأمور الأفراد والميزانيات , ويراقب الحسابات والشؤون الداخلية , ويواكب التطورات في السياسات الإدارية.
ومسؤولية قسم العلاقات العامة والمعلومات عرض أهداف المنظمة والقرارات والاجراءات التي تتخذها المنظمة , وتنفيذ برنامج للعلاقات العامة, ونشر المطبوعات والمواد الأخرى, وللأمين العام أن يستعين بمستشارين لإبداء الرأي في الأمور الخاصة وإجراء الدراسات الفنية , وتعيين الخبراء المختصين قد تحتاج إليهم المنظمة بغض النظر عن جنسياتهم , كما يجوز للأمين العام تعيين مجموعات عاملة للقيام بأي دراسة حول موضوعات معينة تهم الدول الأعضاء.

5 - الاجتماعات الاستشارية والأجهزة المتخصصة في منظمة الأوبك:
يظم الاجتماع الاستشاري رؤساء وفود الدول الأعضاء أو ممثليهم ويمكن عقد إجتماع استشاري في أي وقت بناءا على طلب رئيس المؤتمر الذي يعد جدول أعمال الاجتماع ويمكن اتخاذ قرارات أو توجيهات في الاجتماع الاستشاري, وللمؤتمر الحق في إنشاء أجهزة متخصصة إذا دعت الضرورة لتساعد في حل مشاكل معينة ذات أهمية خاصة , وتعمل الأجهزة المتخصصة ضمن الإطار العام لأمانة المنظمة وطبقا لمبادئها.
أ- الأحكام المالية :
تعد ميزانية المنظمة لكل عام ميلادي, ويسدد كل بلد عضو مشارك في المنظمة عند قبوله قيمة إشتراك سنوي يمثل مساهمة مالية للمنظمة بناءا على طلب المؤتمر, والمبالغ المرصودة في الميزانية تتحملها جميع الدول الأعضاء بالتساوي, بعد احتساب قيمة الاشتراكات السنوية الأعضاء المشاركة, ويتحمل كل بلد عضو جميع نفقات إرسال الوفود أو الممثلين للمشاركة في المؤتمرات والاجتماعات الاستشارية , وتتحمل المنظمة نفقات السفر وتعويض المحافظين عن حضور إجتماعات مجلس المحافظين.
ب - أحكام إضافية:
يجوز لأي بلد عضو اقتراح تعديلات على النظام الأساسي ويضطلع مجلس المحافظين بالنظر في هذه التعديلات وتوصية المؤتمر بقبولها , وتصبح جميع القرارات المخالفة لنصوص النظام الأساسي لاغية , وتنص "المادة 42 " من دستور الأوبك على تنفيذ هذا الدستور بدءا من أول مايو 1965.
ثانيا : اللجنة الاقتصادية في منظمة الأوبك:
تعد اللجنة الاقتصادية لمنظمة الدول المصدرة للبترول كجهاز متخصص دائم عملا بقرار المنظمة 7/50 , واستنادا إلى " المادة 41 " من النظام الاساسي للمنظمة .
1- أهداف اللجنة :
المساعدة على إيجاد الاستقرار في اسعار البترول العالمية بمستويات عادلة تماشيا مع الروح والمبادئ التي نصت عليها في قرارات المنظمة الارقام 1/1, 4/32 , 5/42.
2 - أعمال ومهام اللجنة :
تباشر اللجنة أعمالها من خلال الإطار العام لسكرتارية المنظمة بالآتي:
أ – إجراء الاتصالات الضرورية مع الهيئات الخاصة والعامة وخصوصا في مجال البترول.
ب- دراسة وضع أسعار البترول بصورة دائمة.
جـ - عمل الدراسات , وجميع البيانات والمعلومات اللازمة لتحقيق أهدافها .
د – تقديم تقارير شهرية إلى الدول الأعضاء في المنظمة عن وضع أسعار البترول شاملة العوامل الاقتصادية وغير الاقتصادية.
هـ - دراسة جميع العوامل الاقتصادية وغيرها التي قد تؤثر على أسعار البترول.
و – إعداد التوصيات بشأن ما تتوصل إليه من وقائع , وعرضها على المؤتمر عن طريق الأمين العام.
ز – تقديم تقرير من خلال الأمين العام عن كل اجتماع للمؤتمر عن نشاطها من اجل تمكينه من توجيه الإرشادات والتعليمات اللازمة.
3- تشكيل اللجنة :
أ- مجلس اللجنة:
1- يتكون من نائب أمين عام المنظمة , والممثلين الذين تعينهم الدول الأعضاء , ومنسق أعمال اللجنة.
2 – يكون المجلس مسؤولا تجاه المؤتمر عن إنجاز مهام اللجنة.
3 - يكون نائب أمين عام المنظمة رئيسا للمجلس.
4 - يجتمع المجلس مرتين في السنة على مراحل مناسبة يحددها المجلس أو رئيسه بالتشاور مع منسق أعمال اللجنة.
5 – تعقد اجتماعات المجلس في مقر المنظمة , كما يجوز عقدها في أي من الدول الأعضاء أو في أي مكان آخر متى وجد ذلك مناسبا.
6 – يجوز عقد اجتماع استثنائي للمجلس بناءا على مبادرة من الرئيس, أو بناءا على طلب أحد أعضاء المجلس.
7 – ينبغي أن يمثل كل بلد عضو في المنظمة في جميع اجتماعات المجلس , إلا أن النصاب المكون من الأغلبية البسيطة لعدد الحضور من ممثلي الدول الأعضاء يكفي لعقد الجلسة.
8 – لكل ممثل عن الدول الأعضاء صوت واحد , وتتخذ توصيات المجلس بالأغلبية البسيطة وليس بأقل من نصف عدد ممثلي الدول الأعضاء.
ب – ممثلو الدول الأعضاء:
1 – يعين كل بلد عضو في المنظمة ممثلا واحدا في مجلس اللجنة يعرف بالممثل الوطني , ويعمل بصفة ضابط اتصال بين السلطة البترولية المعنية في بلده ومنسق أعمال اللجنة.
2- على ممثلي الدول الأعضاء تحليل وضع الأسعار المحققة لصادرات البترول في بلد كل منهم , وإمداد اللجنة عن طريق منسق أعمالها بجميع المعلومات اللازمة وخصوصا الجداول الدورية لقياس الأسعار.
ج – موظفو اللجنة :
1- الموظفون هم : منسق أعمال اللجنة , ومن يعينهم رئيس مجلس اللجنة بالتشاور مع منسق أعمال اللجنة من موظفي السكرتارية .
2- يعمل الموظفون تحت إشراف منسق أعمال اللجنة الذي يكون مسؤولا بشكل مباشر تجاه مجلس اللجنة.
3 – يعد الموظفون تقارير من شأنها مساعدة مجلس اللجنة على دراسة وضع أسعار البترول بصورة دائمة.

4 - النصوص المالية :
تتحمل الدولة الأعضاء المعنية التعويضات وأجور السفر والنفقات الأخرى , ويجوز لأي دولة من الدول الأعضاء أو لأي من أعضاء مجلس اللجنة عن طريق الأمين العام التقدم إلى المؤتمر بأي تعديلات مقترحة على النظام الأساسي للجنة.

8 – المنظمات الدولية وعلاقاتها مع التربية والتعليم والثقافة :
تتعاون اللجان الوطنية في الدول العربية للتربية والعلوم والثقافة مع المنظمات الدولية في تنفيذ البرامج والمشروعات التي تغطي مجالات التربية والعلوم والثقافة والاتصال والمعلومات وأهم هذه المنظمات هي :
·اليونسكو : منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( مقرها باريس )
·الألكسو : المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التابعة لجامعة الدول العربية ( مقرها تونس )
·الأيسيسكو : المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي ( مقرها الرباط )
الأنشطة التجارية :
-الاشراف على تنفيذ ومراجعة الدراسات والاستبيانات والبحوث التربوية التي تجري بمعونة المنظمات الدولية في مجال التربية.
-الإشراف على الأعمال التنفيذية الخاصة بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات الدولية بالتعاون مع الجهات المعنية .
-الاشراف على الانشطة التنفيذية للتعاون مع المنظمات الدولية غير الحكومية .
-متابعة تنفيذ المعونة الفنية المقدمة من المنظمات الدولية مع الهيئات والمؤسسات التربوية.
-الاشراف على الاعمال التنفذية لبرامج تدريب الوافدين من الدول على منح اليونسكو بالمؤسسات التربوية .
-عقد المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية والدورات التدريبية في مجال التربية المختلفة.
-الاهتمام بالمعلومات التربوية والمنشورات والمطبوعات الصادرة في مجالات التربية .
-الاهتمام بموضوعات التربية البيئية والسكانية والصحية وتنفيذ الأنشطة المتعلقة بها .
-متابعة الأنشطة التربوية في مجال تعزيز التفاهم الدولي والسلام.
-متابعة أنشطة نوادي اليونسكو داخل الوطن.
-متابعة برامج وأنشطة محو الأمية وتعليم الكبار وبرامج التعليم للجميع مع الجهات المعنية .
-الترشيح للمنح والجوائز التربوية والمشاركة في المناسبات الدولية.

09- البطالة وسياسة التشغيل في الجزائر
تعريف البطالة :
تعريف البطالة من خلال تعريف من هو العاطل عن العمل. تعريف منظمة العمل الدولية العاطل كما يلي: كل من هو قادر على العمل والراغب فيه , ويبحث عنه ويقبله عند مستوى الأجر السائد ولكن دون جدوى من خلال هذا التعريف يتضح أن ليس كل من لا يعمل عاطل, فالتلاميذ, الطلبة, المعاقين, المسنين, المتقاعدين, من فقد الامل في العثور على عمل , أصحاب العمل المؤقت, من يعاني من نقص الاستخدام , من هم في غنى عن العمل لا يتم اعتبارهم عاطلين عن العمل. هذا التعريف يروم تقليص الرقم الحقيقي للعاطلين , ويحتسب معدل البطالة كما يلي : معدل البطالة = عدد الأفراد العاطلين/عدد الأفراد القادرين على العمل وهو معدل لا يمكن تحديده بدقة ( حساب معدل البطالة على أساس الساعات التي تم إشتغالها , فترة الركود يتخلى العديد من العمال عن البحث عن العمل ) , تختلف نسبة العاطلين حسب الوسط , حضري أو قروي, حسب الجنس, السن, نوع التعليم والمستوى الدراسي.
أنواع البطالة :
·البطالة الدورية: ( البنيوية ) والناتجة عن دورية النظام الرأسمالي المنتقلة دوما بين الانعاش والتوسع الاقتصادي وبين الانكماش والأزمة الاقتصادية التي ينتج عنها وقف التوظيف والتنفيس عن الازمة بتسريح العمال.
·البطالة الاحتكاكية : وهي ناتجة عن تنقل العمال مابين الوظائف والقطاعات والمناطق أو نقص المعلومات فيما يخص فرص الشغل المتوفرة .
·البطالة المرتبطة بهيكلة الاقتصاد : هي ناتجة عن تغير في هيكل الطلب على المنتجات أو التقدم التكنولوجي أو انتقال الصناعات إلى بلدان أخرى بحثا عن شروط استغلال أفضل ومن أجل ربح أعلى, تجدر الاشارة إلى أن البطالة أضحت جماهيرية , أي أن العاطلين عن العمل أصبح من الضخامة بحيث لا يمكن الحديث عنه بنفس منطق عهد الرأسمالية الصاعدة.
أسباب تفشي البطالة :
يرجع ذلك إلى ارتفاع نسبة البطالة في الجزائر إلى : الأمية, وتدني المستوى التعليمي, وتخلف برامج التدريب, وعدم مواكبة السياسة التعليمية والتدريبية لمتطلبات سوق العمل المتجددة والمتغيرة ... وإلى جانب ذلك يرجع الخبراء تفشي ظاهرة البطالة في الجزائر إلى الاسباب التالية:
فشل برامج التنمية في العناية بالجانب الاجتماعي بالقدر المناسب, وتراجع الآداء الاقتصادي, وتراجع قدرة القوانين المحفزة على الاستثمار في توليد فرص عمل بالقدر الكافي , إضافة إلى تراجع دور الدولة في إيجاد فرص عمل بالحكومة, والمرافق العامة وانسحابها تدريجيا من ميدان الانتاج, والاستغناء عن خدمات بعض العاملين في ظل برامج الخصخصة والإصلاح الاقتصادي التي تستجيب لمتطلبات صندوق النقد الدولي في هذا الخصوص.
حلول البطالة :
لا يرى اقتصاديو البورجوازية حلا لمشكلة البطالة إلا في اتجاهين أساسيين :
اتجاه أول يرى للخروج من البطالة ضرورة:
رفع وتيرة النمو الاقتصادي بشكل يمكن من خلق مناصب الشغل ( في ضل الرأسمالية المعولمة يمكن تحقيق النمو دون خلق فرص الشغل ), وفي الدول الصناعية لا يمكن الارتفاع عن نسبة 2.5 في المئة بسبب قيود العرض ( يتم تدمير النسيج الاقتصادي للعالم الثالث لحل أزمة المركز من خلال سياسات التقويم الهيكلي والمديونية التي من نتائجها تفكيك صناعات العالم الثالث وتحويله لمستهلك لمنتجات الدول الصناعية ).
خفض تكلفة العمل أي تخفيض الأجور بشكل يخفض تكلفة الانتاج ويرفع القدرة على المنافسة وتحقيق الأرباح.
تغيير شروط سوق العمل يعني المطالبة بحذف الحد الأدنى للأجور, خفض تحملات التغطية الاجتماعية و الضرائب, وتقليص أو حذف التعويض عن البطالة تخفيض الأجور وسعات العمل ( المرونة في الأجور وسعات العمل ) .
اتجاه ثاني يرى للخروج من أزمة البطالة ضرورة :
ضرورة تدخل الدولة لضبط الفوضى الاقتصادية والتوازن الاجتماعي ( عبرت عنه الدولة الرعية الاجتماعية في الغرب ), هذا الاتجاه أخذ يتوارى بفعل ضغظ الاتجاه الأول ( العولمة ).
أما الحل الجذري لقضية البطالة فيتطلب إعادة هيكلة الإقتصاد على قاعدة التملك الجماعي لوسائل الانتاج وتلبية الحاجيات الاساسية لكل البشر خارج نطاق الربح الرأس مالي, أي بناء مجتمع آخر لا يكون فيه نجاح الأقلية في العيش المترف على حساب عجز الأغلبية في الوصول إلى الحد الأدنى من العيش الكريم وهذا لن يتسنى دون تنظيم ونظال عبيد النظام الرأسمالي من العمال سواء كانوا مشتغلون أو معطلين , لقد أبانت التجربة التاريخية أن النظال وحده يمكن من شروط عيش إنسانية وأن لا بديل عن بربرية النظام الرأسمالي والتملك الخاص للخيرات سوى إنهاء هذا النظام الطبقى .


10 – المؤسسات السياسية:
1- مجلس الدولة :
بموجب المادة 52 من الدستور 28 نوفمبر 1996م المعدل والمكون لمؤسسة جديدة المتمثلة في مجلس الدولة : هيئة منظمة للقواعد الإدارية اللذان يخضعان للقانون العضوي رقم 98 – 01 الموافق لـ 30 مايو 1998 م, من بين مميزات هذه الهيئة الاعتبار وتسوية النزاعات القائمة بين الأفراد والدولة بالإضافة إلى الأحزاب السياسية والجمعيات, الحفاض على حقوق المواطن فيما يخص علاقاته مع الإدارة معاقبة كل التجاوزات , التأويل, المطالعة على كل القرارات مع المتابعة والمراقبة لاحترام القوانين المعمول بها من طرف الهيئات الإدارية.
مكونات مجلس الدولة :
يتكون المجلس من 34 عضو معينين من طرف القضاة الذين قد مارسوا في مختلف الاختصاصات في القطاع وعضو منتخب من طرف قضاة محكمة الإحصائيات تسعة أعضاء من بين الإطارات والمؤسسات العمومية أو أساتذة مختصين مقسمين على النحو التالي :
إثنان من قدامى المجلس , ثلاثة أعضاء من الولاة القدامى , خمسة أعضاء من الإطارات العليا في الإدار المركزية, وعضو واحد أستاذ, من بين أعضاء المجلس هناك ستة عشرة قاضية.
2- المجلس الدستوري :
تم إنشاء المجلس الدستوري بموجب المادة 53 من الدستور 23 فبراير 1989 موالتي تنص " لقد تم إنشاء المجلس الدستوري المكلف بالسهر على إحترام الدستور " يقوم بتنظيم عمليات الاستفتاء , انتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية ويعلن نتاج العمليات. إن أصل نشأته ترجع إلى دستو 28 أغسطس 1963 م, لكن الوضعية السياسية آنذاك لم تسمح له بالتحقق.
صلاحية المجلس الدستوري قد عرفت توسع إضافة إلى مكوناته والسلطات ذات القدرة على تطبيق بحزم لصالح المراجعة الدستورية الموافق عليها عن طريق استفتاء يوم 28 نوفمبر 1996, ماعدا الصلاحيات الدستورية المذكورة أعلاه , لإإن المجلس الدستوري يعطي رأيه فيما يخص دستورية الاتفاقيات, القوانين والنظم طبقا للمادة 165 من الدستور, يدلي برأيه حول دستورية القوانين الفرعية الموافق عليها وقبل إعلانها رسميا من قبل رئيس الجمهورية , يعلن موقفه فيما يخص مطابقة النظام الداخلي للغرفتين في البرلمان مع الدستور.
مميزات أخرى خاصة منحه إياها الدستور في الحالات الآتية :
·شغور رئاسة الجمهورية.
·حالة الطوارئ .
·حالة الحصار ( المادة 93 ) ... الخ

مكوناته :
يتكون المجلس الدستوري من تسعة أعضاء, ثلاثة معينين من طرف رئيس الجمهورية, من بينهم الرئيس, إثنان منتخبون من طرف المجلس الشعبي الوطني, إثنان من طرف مجلس الأمة, واحد من طرف المحكمة العليا وواحد من طرف مجلس الدولة نفسه. رئيس المجلس معين من طرف رئيس الجمهورية لمدة ستة سنوات غير قابلة للتجديد. باقي الأعضاء يؤدون واجبهم لمدة ستة سنوات ونصفهم يعوض كل ثلاثة سنوات.
السلطات المتخذة:
إن لرئيس الجمهورية, رئيس المجلس الشعبي الوطني, رئيس مجلس الأمة القدرة في التمسك بالمجلس الدستوري ( المادة 166 ).
سلطات في اتخاذ القرارات :
أن المجلس الدستوري يتداول سريا , يعطي رأيه أو قراره في عشرون يوم بعد المداولة . إن قراراته نهائية ومنفذة مباشرة وتفرض على معظم السلطات العمومية. تبرز آثارها باستمرار ريثما يتم مراجعة الدستور وتدوم بدوام الدوافع المؤسسة لركائزها.
قدراته في التسيير :
طبقا لتنضيمات الدستور, فإن قواعد تسير المجلس الدستوري محددة بقانون 5 محرم 1410 الموافق للسابع من أغسطس 1989 م, والذي يوضح إجراءات هذا التسيير المعدل والمكمل.
تنظيم المجلس الدستوري ووضعية بعض الموضفين محددة بمرسوم رئاسي رقم 89 – 143 للسابع من أغسطس 1989 م.
3 – المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي :
تم إنشاء هذا المجلس بمرسوم رئاسي رقم 93 – 225 للخامس من أكتوبر 1993م, إنه هيئة استشارية من أجل الحوار في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية , تسهر على الحفاظ على الحوار والتشاور بين الشركاء الاقتصاديون , تقدير المسائل ذات أهمية وطنية , يعرض اقتراحات توصيات وآراء حول المسائل التي تدخل في صلاحياته.
تكوين المجلس :
المجلس مكون من 180 عضو مقسمين كما يلي :
-50% للقراء الاقتصاديون الاجتماعيون والثقافيين.
-25% في الإدارة ومؤسسات الدولة.
-25% شخصيات مؤهلة ( المادة 04 ).
الأشخاص الذين يمثلون القطاعات الإجتماعية , الاقتصادية والاجتماعية يعينون سواء من طرف موضفيهم, سواء جمعياتهم والمنضمات المهنية والنقابية. أما فيما يخص الرئيس فيتم تعينه من طرف نصف الشخصيات المؤهلة أما النصف الباقي فيعينه رئيس الحكومة.
ينقسم المجلس إلى لجان دائمة :
·لجنة التقييم
·لجنة النمو الاقتصادي والاجتماعي.
·لجنة علاقات الشغل.
·لجنة التهيئة العمرانية والمحيط.
·لجنة السكن والنتطلبات الاجتماعية.
يجتمع المجلس في دورة عادية ثلاثة مرات في السنة, دورة الخريف, الشتاء والربيع . الدورة العادية مقررة لدراسة برامج التطوير والتقدير لنتائجها , كما يمكن للمجلس أن يجتمع في دورة استثنائية سواء باقتراح من المكتب أو من ثلث الاعضاء ( المادة 28 ) .
هيئات المجلس الوطي الاقتصادي والاجتماعي:
·الجمعية العامة.
·الرئيس.
·مكتب المجلس.
·اللجنة الدائمة.
المكتب ينتخب رئيس المجلس بالاغلبية المطلقة, هذا الأخير يقوم بوظائفه بموجب مرسوم رئاسي .

4 – المجلس الأعلى للأمازيغية:
تم إنشاء هذا المجلس بمرسوم رئاسي رقم 95 – 147 لـ 27 مايو 1995 ,يسهر على ترقية اللغة الأمازيغية, إحدى قيم الشخصية الوطنية وإعطاء أهمية للثقافة البربرية, إدراج اللغة في التعليم, الاتصالات, الشغل, الأبحاث, الاستغلال و دراسة كل الوسائل من أجل دفع وترقية اللغة الأمازيغية.
يتكون المجلس من :
·مجلس المتابعة والتنسيق , لجنة بيداغوجية علمية وثقافية
·ممثلين من وزارة التربية الوطنية, التعليم العالي والبحث العلمي, التكوين المهني, الاتصالات والثقافة والتخطيط.
ممثلين في لجنة التنسيق :
تتكون اللجنة البيداغوجية والثقافية من 20 إلى 30 عضو. مؤهلات ذات أهمية للثقافة واللغة الأمازيغية. يعين رئيس اللجنة والأعضاء بموجب مرسوم رئاسي كل ثلاث سنوات, هذا المجلس هو تحت وصاية رئيس الجمهورية وما ينفقه محمل من طرف الدولة.
5 – المرصد الوطني لحقوق الإنسان :
المرسوم الرئاسي 92 – 77 لـ 22 فبراير 1992 م الذي ينص على إنشاء المرصد الوطني لحقوق الانسان مهمته هي مراقبة وتقييم البحث ودراسة التشريعات المتعلقة بالشرعية.
( المادة 5 – 6 من القانون ). يتصرف كهيئة مراقبة وتقييم في إطار احترام حقوق الإنسان بالإضافة إلى ذلك فإنه يعمل على الحفاض عليهم وترقيتهم في فترة مميزة بتصاعد العنف, الإرهاب والتجاوزات . كما يقدم تقرير عام حول وضعية حقوق الإنسان الذي يقدم إلى رئيس الجمهورية والمجلس الشعب الوطني.
الجمعية العامة مكونة من 14 عضو معينين من الدولة و 12 من بينهم ستة على الاقل نساء يتم تعيينهم من طرف جمعيات ذات طابع وطني لمدة أربع سنوات نصفها مجددة كل سنتين.
ممثلين المنظمة :
·04 أعضاء معينين من طرف رئيس الجمهورية.
·04 أعضاء معينين من المجلس الشعبي الوطني.
·عضوين معينين من المجلس الدستوري.
·عضو واحد من المجلس الاسلامي الاعلى.
·عضو واحد من المنظمة الوطنية للمجاهدين.
·عضو واحد من الجمعية الوطنية للمحامات
6 - المجلس الاسلامي الاعلى:
المرسوم الرئاسي رقم 98 – 33 لـ 23 يناير 1998 م الذي ينص على إنشاء المجلس الاسلامي الاعلى . دوره حسب دستور 1996 م المعدل المادة 2 – 171 :
تشجيع وتقييم الإجتهاد, يهتم بكل القضايا المتعلقة بالإسلام ومن بين صلاحياته : تصحيح الأفكار الخاطئة, نشر الثقافة الإسلامية, تسطير برنامج التعليم الديني, تكوين الأئمة والمعلمين, تنظيم جلسات ولقاءات ومؤتمرات, بالاضافة إلى ذلك تحضير البرامج الإذاعية والتلفزيونية المتعلقة .
لا يمكن للمجلس الإسلامي أن يحل محل المجلس الشعبي الوطني, ولا مجلس الأمة ولا المجلس الدستوري ولا يعرقل مسار العدالة ولا يمارس نشاطات المؤسسة المذكورة.
بطلب من رئيس الجمهورية فإن المجلس قد يتدخل لدراسة قضايا متعلقة بالفقه و بإصدار فتاوى ( المادة 172 ).
يجتمع المجلس في أربع دورات عادية وواحدة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو ثلث الأعضاء ويقدم تقرير دوري حول نشاطه إلى رئيس الجمهورية.
7- المجلس الأعلى للتربية :
المرسوم الرئاسي رقم 96 – 101 لـ 11 مارس 1996 الذي ينص على إنشاء المجلس الأعلى للتربية.
المجلس هو هيئة وطنية للتشاور, التنسيق, الدراسة والتقييم في ميدان التربية والتكوين ( المادة 03 ) , يشارك في وضع التصميم للسياسة الوطنية. انطلاقا من التربية والتكوين إلى تقييمه وتحسين نتائجه وتلاحمه.
يعمل المجلس على مواصلة التشاور وتحضير استراتيجية شاملة ومتماسكة للنظام التربوي, يتفقد ويتدخل فيما يخص برامج الاصلاحات يلاحظ أيضا عيوب القطاع مع مواصلة تشغيل السياسة الوطنة في ميدان التربية والتكوين, كما يعما أيضا على نشر قيم ثورة نوفمبر عن طريق تعليم الثقافة الوطنية والتاريخ.
يتكون المجلس من خمسة لجان دائمة :
·لجنة التعليم.
·لجنة التربية.
·لجنة التكوين.
·لجنة المتابعة والتقييم.
·لجنة العلاقات بين المحيط الاجتماعي والاقتصادي.
يجتمع المجلس مرتين في السنة , ويصدر حسب الحالات سواء توصيات أو آراء أو تقارير ودراسات ( المادة 38 ) .
يتكون المجلس من خمسة عشرة ممثل وإطارات من التكوين المهني, اثنان من قطاع الحماية الاجتماعية, ثلاثين عضو من المنظمات النقابية والجمعيات, أولياء التلاميذ والطلبة والاساتذة الجامعيين , تضع الدولة تحت تصرفهم وسائل مادية وبشرية من أجل ممارسة نشاطه ( المادة 41 ) . أعضاء المجلس يعينون بمرسوم رئاسي لمدة خمس سنوات, أما الرئيس فيعينه رئيس الجمهورية.
8 – المجلس الأعلى للشباب :
تم إنشاء المجلس الأعلى للشباب بمرسوم رئاسي رقم 95 – 256 للسابع والعشرون من أغسطس 1995م, في إطار المهمة التي خصصت له فإن المجلس يقوم بإصدار وصايا وآراء . يشارك في وضع استراتيجية التي تأخذ على عاتقها متطلبات الشباب. يعمل على تطوير القيم الوطنية ومبادئ ثورة نوفمبر بما فيه تقوية الروح الوطنية والتضامن, بالإضافة إلى دوره في ترقية الجمعيات على المستوى الجهوي, تحضيره لمؤتمرات ولقاءات مع تقويته للعلاقات والتبادلات مع المؤسسات الدولية.
المكونات والتنظيم :
الجمعية العامة : تتكون من 200 عضو, 165 أو 170 تقريبا منتخبون, 25 أو 30 عضو معينون من بين الهيئات ومؤسسات الدولة والذين يمثلون وزاراة الدفاع الوطني, وزارة الشؤون الخارجية, العدل, المالية, المجاهدين, الاتصال, التعليم, الزراعة , الصحة, الشباب والرياضة ....الخ
الرئيس : يعين بمرسوم رئاسي, أما مدير الدراسات والأمين العام معنيين باقتراح من رئيس المجلس.
المجالس الولائية للشباب : يعتمد المجلس على المجالس الولائية لتكوين لجان دائمة منتخبون من طرف ممثلين الشباب وأعضاء ممثلين من طرف مؤسسات الدولة.
لجان الجمعيات والمنظمات, برامج العمل, النشاطات الاقتصادية, الاتصال والاعلام, العلاقات الدولية, والجالية الشابة المهاجرة.
تضع الدولة تحت تصرفه إمكانيات مادية وبشرية معتبرة.
9 – الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان:
أنشأت سنة 1987 م وتعتبر منظمة غير حكومية, تسهر على حماية وترقية حقوق الإنسان وتعمل على تعميمها وتوضيحها, كذا احترام الحريات الفردية والجماعية مع تقوية قواعد الدولة, تباشر الرابطة في الأبحاث الدراسات والحملات من أجل الحساسية, تراقب الدعاوى والانتخابات من أجل تجنب التجاوزات, تدافع عن ضحايا الإرهاب والقضايا المتعلقة بالرأي العام.
إن لها علاقة مع عدة منظمات دولية وتشغل منصب مراقبة لدى اللجنة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب. عضو في المنظمة العربية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان.
10 – الرابطة الجزائرية لحماية حقوق الإنسان :
نشأت سنة 1985م, منظمة غير حكومية يدخل في ميدانها الحماية والدفاع على حقوق الانسان توعية وعلم الرأي العام المحلي والدولي, محاربة التعذيب , وجودها في القضايا السياسية . هذه الرابطة عضو في الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.
11 – المنظمة الوطنية للمجاهدين :
أسست سنة 1963 م من أجل الحفظ وحماية المصالح المادية والمعنوية لمتقاعدي الجيش الشعبي الوطني وذوي الحقوق, بما فيهم أبناء الشهداء, الأرامل ومعطوبي الحرب. من بين المنخرطين : هناك أعضاء جيش التحرير الوطني منذ اندلاع الحرب إلى 19 مارس 1962م. المواد 5 / 6 / 7 و 8 تحدد نشاط المنظمة والمتمثل في رفع شأن ثورة التحرير وقيمها وحمايتها من كل تزوير أو تشويه. تعمل أيضا على الحفاظ على التقاليد الثورية والقيم الوطنية. دورها ذو أهمية كبرى وقوتها تنجم عن مشاركتها في تقوية التوجيه الوطني. تتمتع أيضا بقوة اليقين تجاه السلطة عندما يتعلق الأمر بتطبيق الإجراءات القانونية المتعلقة بالمثابرات الوطنية والرموز الوطنية والتاريخية .
تتمتع المنظمة باستقلالية مالية وإدارية ممثلة على شكل هياكل مركزية في معظم الولايات ولدى عدة مؤسسات وطنية رسمية. ينعقد مؤتمر هذه المنظمة كل خمس سنوات من أجل تجديد المجلس الوطني وأعضاء الأمانة الوطنية, بالإضافة إلى وضع الاولويات فقد تسطر البرامج المعمول بها.
12 – التنسيقية الوطنية لأولاد الشهداء :
هي جمعية ذات أبعاد تاريخية, ثقافية, إقتصادية واجتماعية. تسهر على تقوية قيم فاتح نوفمبر 1954م, تكمن قوتها في أرامل وأولاد الشهداء, فإنها تشجع تطور المجتمع في إطار القيم الوطنية, الإسلامية والشخصية الجزائرية, كما تدافع عن المصالح المادية والمعنوية لأولاد الشهداء, تمتدح بإحترام الروح الوطنية والديمقراطية, وتحارب كل أشكال الظلم والإقصاء والتعسف في استعمال السلطة ( المادة من 1 إلى 16 من قانون المنظمة ).
الاعتراف بها رسميا هو نتيجة عدة لقاءات ومؤتمرات, تحصلت التنسيقية الموافقة رسميا في الرابع من يوليو 1995 وعقدت مؤتمرها في السابع من نفس الشهر. المجلس الوطني مكون من 181 عضو يمثل 43 ولاية, هذه الأخيرة ممثلة على مستوى 816 بلدية. التنسيق يضم حوالي 71 ألف منخرط. ومقرها في الجزائر العاصمة.


13 - الكشافة الإسلامية الجزائرية:
يرجع تأسيس الحركة إلى سنة 1935 م مع ظهور أول حركة للكشافة المسلم الجزائري بمبادرة من مؤسسها محمد بوراس, بعد ذلك ظهرت أفواج بمليانة, وهران وتلمسان مع الربط الروحي بالحركة الكشفية بصفة عامة وجمعية علماء المسلمين الجزائريين.
تلقت المنظمة الموافقة الرسمية يوم الخامس من يونيو 1936م, ومسجلة تحت الرقم2450 كجمعية محلية محصورة بقانون 1901م, بعد ذلك تم نوحيد باقي الأفواج كفدرالية الكشافة الإسلامية الجزائرية في يوليو 1939م. هذه المنظمة هي منظمة وطنية ذات طابع تربوي, إنساني للمصلحة العامة . تنتسب إلى المبادئ الإسلامية وثورة نوفمبر , قانون الكشافة, البرنامج العالمي للكشافة ( المادة 1 – 6 ).
تسهر المنظمة على تربية الشباب وتعليمهم القيم الوطنية والاسلامية السلام والاخوة ( المادة 8 ). يتكون المجلس الوطني من 125 عضو منتخب لمدة أربع سنوات , المجلس الإداري منتخب من طرف المؤتمر ويتكون بدوره من 21 أمين عام. تنبع موارده المالية من مساعدات الدولة وبنشاطاته.
14 – الاتحاد العام للعمال الجزائريين :
نشأت الحركة النقابية الجزائرية مستقلة من الحركة النقابية الفرنسية غداة إندلاع حرب التحرير. كان هدف مؤسسها هو جعل هذه النقابة تتبنى مطالب الطبقة العالمية وكذلك وسيلة لتعبئة العمال من أجل هذه القضية. نشأت رسميا في فبراير 1956 ولعب عيسات ايدير دورا هاما في ذلك , الذي عين أمين عام للإتحاد حتى يوم إغتياله. بعد ذلك عرف الاتحاد السرية وانظمام أعضائه إلى الحكومة المؤقتة كما عرف نوع من الاستقلالية من بين 1962 و 1968 مع تأكيد التيار السياسي العام ومساندته لبرنامج طرابلس وميثاق الجزائر. نادى إلى وضع قواعد ديمقراطية في ممارسة السياسة وذلك غداة أحداث 19 يونيو 1965. لكن هذه الاستقلالية تدوم لأنه تم إدماجه داخل حزب جبهة التحرير الوطني وتم وضعه تحت رعاية رقابة السلطة وذلك أثناء مؤتمر إطارات الإتحاد سنة 1968 م وبعد ظهور المادة 121 التي تجبر كل إطارات النقابة الإنخراط في حزب جبهة التحرير الوطني من أجل القضاء على التيار اليساري ومؤيدي فكرة استقلالية الجمعية سنة 1989 م وتحت رئاسة الفقيد عبد الحق بن حمودة الذي غير مجرى الأحداث ومراجعة المهمة التي أصبحت سياسية بعدما أكد الأمين العام أن لا بد من قرارات سياسية لحل مشاكل العمال. صمدت النقابة أمام تأثير السياسة الاقتصادية التي كانت وراء طرد العمال وتفككهم رغم مكانته ضمن السلطة الحكومية فلم تغتنم الفرصة لفرض وجودها مما يؤدي إلى اهباط دورها وهو الدفاع عن حقوق العمال.
15 – المنظمة الوطنية لأولاد الشهداء:
تم تأسيسها سنة 1989 م وتعتبر من بين المنظمات ذات تأثير وذلك لجهودها على الساحة السياسية. ممثلة في معظم الولايات وتسهر على الحفاظ على الحقوق المعنوية والمادية لأولاد الشهداء , كما تعمل على تقوية مكانة أولاد الشهداء من خلال دورها السياسي في دفاعها على التيار السياسي والمكونات السياسية.
من بين أعضاءها المؤسسين للتجمع الوطني الديمقراطي الذين يمارسون وظائف هامة في الحزب كثير من المجالس البلدية والولائية, المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة . ( المنظمة الوطنية لأولاد الشهداء , الاتحاد الوطني للمزارعين الجزائريين , الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات , كل هذه المنظمات تكون العائلة المناظلة ) , تحت رقابة ورعاية جبهة التحرير الوطني , إذ كانت تكون المنظمات الفعالة التي هي بمثابة تفتح طبيعي لجبهة التحرير الوطني.

11 المؤسسات النقدية الدولية
1 - صندوق النقد الدولي
تعريف صندوق النقد الدولي :
صندوق النقد الدولي هو وكالة متخصصة من وكالات منظمة الامم المتحدة والذي نشأ بموجب معاهدة دولية في العالم 1945م للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي ويقع مقر الصندوق في واشنطن العاصمة ويديره أعضاءه الذين يمثلون جميع بلدان العالم تقريبا بعددهم البالغ 184 دولة وقد بدأ نشاطه الفعلي في مارس 1947.
ولا يشترط للعضوية فيه أن كون الدولة عظوا في منظمة الامم المتحدة ويضم الصندق الأعضاء الأصليين وهي الدول التي حضرت مؤتمر بريتون وودز والتي أودعت الوثائق الوثائق الخاصة بالانضمام حتى اخر ديسمبر من العام 1946, أما الدولة التي إنضمت بعد ديسمبر 1964, فلاتعتبر أعضاء أصليين وقد صدر قبول عضويتها قرارات من قبل مجلس محافضي الصندوق ولايوجد فرق في الحقوق والالتزامات بين كل من الاعضاء الاصليين والاعضاء الجدد ولكل دولة الحق في الانسحاب من الصندوق وذلك بعد ابلاغه أو إذا ما عجز أحد الاعضاء عن الوفاء بالتزاماته المحددة في الاتفاق فإنه يمكن أن يحرم من الحقوق في السحب من موارد الصندوق أما إذا استمر عجزه بعد فترة معينة فإنه يرجى منه الانسحاب من الصندوق.
ويمثل صندوق النقد الدولي إحدى مؤسسات النظام الاقتصادي العالمي وهو يفوق بذلك البنك العالمي للإنشاء والتعمير في الاهمية ويرجع السبب في ذلك أن صندوق النقد الدولي قد عهد إليه بأخطر مهمة في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية وهي العمل على استقرار اسعار الصرف وحرية تمويل العملات فضلا على أنه ظل لفترة غير قصيرة معنيا بأمور الدولة المتقدمة , في حين كان البنك الدولي منشغلا بأمور الدول النامية وهي أقل على المستوى الاستراتيجي.

الهيكل التنظيمي لصندوق النقد الدولي:
صندوق النقد الدولي مسؤل أمام بلدانه الاعضاء وهي مسؤولية تمثل عنصرا لأن ما تحقق فعاليته, ويتولى القيام بأعمال الصندوق أربعة أجهزة وهي :
الفرع الاول : مجلس المحافظين
يظم مجلس المحافظين ممثلين لكل البلدان الاعضاء وهو صاحب السلطة العليا في إدارة صندوق النقد الدولي ويقوم كل بلد عضو بتعيين محافظ له عادة ما يكون وزير المالية أو محافظ البنك المركزي في ذلك البلد وكذا محافظ مناوب له ويبت مجلس المحافظين في قضايا السياسات الكبرى , و لكنه يفوض المجلس التنفيذي في اتخاذ القرارات المتعلقة بأعمال الصندوق اليومية.
ويتمتع مجلس المحافظين بكافة السلطات اللازمة للاشراف على كافة شؤون الصندوق ومن بين هذه السلطات قبول الأعضاء الجدد , مراجعة الحصص وتعديل قيمة العملات والتعاون مع المنظمات الأخرى وتوزيع صافي الدخل ومطالبة عضو الانسحاب وتصفية الصندوق وكذا النظر في الاستخدامات ... ويجتمع المجلس مرة كل سنة وقد جرت العادة أن تكون الاجتماعات مجلس محافظين البنك الدولي للإنشاء والتعمير وكذلك وكالة التمويل الدولية وهيئة التمويل الدولية.
الفرع الثاني : المجلس التنفيذي
ويتألف المجلس التنفيذي من 24 مديرا ويرأسه المدير العام للصندوق ويجتمع المجلس التنفيذي عادة ثلاث مرات في الأسبوع في جلسات تستغرق كل منها يوما كاملا , ويمكن عقد اجتماعات إضافية إذا لزم وذلك في مقر الصندوق في واشنطن العاصمة وتخصص مقاعد مستقلة في المجلس التنفيذي للبلدان المساهمة الخمسة الكبرى وهي الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة , إلى جانب كل من الصين وروسيا والمملكة العربية السعودية أما المديرون الستة عشر الآخرون فيتولى انتخابهم مجموعات من البلدان تعرف باسم الدوائر الانتخابية ( Constituencies ) لفترات مدتها عامين.
ويختص هذا المجلس بتسيير أعمال الصندوق وإدارة شؤونه اليومية وله كل الصلاحيات في هذا الصدد ما عدا تلك التي تدخل صراخة في اختصاص مجلس المحافظين , كما يقوم كل مدير بتعيين كاتب له يمارس كافة سلطاته في حالة غيابه ويجب على المدير التنفيذي أو نائبه أن يكون متواجدا في المقر الرئيسي للصندوق وأن يخصص كل وقته واهتمامه لأعمال الصندوق.
ويقوم موظفو صندوق النقد الدولي بإعداد معظم الوثائق التي تمثل الاساس لمداولات المجلس التنفيذي وهو مايتم في بعض الاحيان بالتعاون مع البنك الدولي وتقدم الوثائق بعد موافقة إدارة الصندوق عليها , وإن كان هناك وثائق يقدمها المديرون التنفيذيون أنفسهم.
وعلى عكس بعض المنظمات الدولية الاخرى التي تعمل على اساس تمتع كل بلد بصوت واحد مثل الجمعية العامة للامم المتحدة , فإن صندوق النقد الدولي يطبق نظاما للتصويت المرجح, فكلما زادت حصة بلد عضو في الصندوق كان عدد اصواته اكبر , غير أن المجلس التنفيذي نادرا ما يتخذ القرارات بالتصويت الرسمي و إنما يتخذ معظم قراراته استنادا إلى توافق الآراء بين أعضائه ويجري تأييد هذه القرارات بالإجماع .
الفرع الثالث : مدير الصندوق
ويتم انتخابه بمعرفة المديرين التنفيذيين , وهو بحكم منصبه يعتبر رئيس هيئة الموظفين بالصندوق وذلك بنص اتفاق الصندوق وهو الذي يرأس المجلس التنفيذي ولكنه لا يملك صوتا فيه وذلك فيما عدا التصويت المرجح في حالة انقسام عدد الاصوات داخل المجلس ومدة عقده خمسة سنوات قابلة للتجديد , وعادة مايتم تعيين مديرا للصندوق رجل ذو خبرة واسعة في مجال النقد والائتمان والمال ويساعده في عمله نائب أو نائبان آخران .
الفرع الرابع : هيئة موظفي الصندوق
بحيث يقوم مدير الصندوق بتعيين مجموعة منتقاة من الموظفين الفنيين يكونون الهيئة العاملة بالصندوق ويراعي في انتقائهم أقصى درجات الكفاءة والتخصيص الفني مع توسيع القاعدة التي يختار من بين مواطنيها هؤلاء الموظفين إلى اكبر حد ممكن و يتعين أن يقر عضو هيئة موظفي الصندوق عند تعيينه أنه لن يقبل أية تعليمات فيما يتعلق بممارسة واجباته في الصندوق من أية حكومة أو سلطة خارجية عن الصندوق.
أي أن العاملين في صندوق النقد الدولي موظفون مدنيون دوليون مسؤولون أمام الصندوق وليس أمام سلطاتهم الوطنية , ويعمل الصندوق حوالي 2800 موظف ينتمون إلى 133 بلد ويشكل الاقتصاديون ثلثي الموظفين الفنيين في الصندوق تقريبا ويضم الصندوق 22 إدارة ومكتبا يرأسها مديرون مسؤولون أمام المدير العام.
ويتمتع محافظو الصندوق ومديره و مديروه التنفيذيون ونائبوهم وأعضاء هيئة الموظفين بعدد من الحصانات والامتيازات التي نص عليها اتفاق الصندوق, وبصفة خاصة فإنهم محصنون ضد المسائلة القضائية عن الأعمال التي قاموا بها بصفتهم الرسمية وذلك إذا لم يرفع الصندوق عنهم هذه الحصانة, كما انه لا تفرض ضراب على المرتبات التي يصرفها الصندوق للمديرين التنفيذيين ونائبيهم وأعضاء هيئته من غير المواطنين المحليين.
أهداف ووظائف صندوق النقد الدولي
لم يستهدف إنشاء صندوق النقد الدولي في البداية التنمية الاقتصادية للدول الفقيرة , بل كان اهتمامه منصبا على مساعدة الدول الاوربية الصناعية والتي عانى اقتصادها من عجز كبير في موازين مدفوعاتها بعد نهاية الحرب العالمية الثانية ولكن مع التغيرات السياسية و الاقتصادية التي واجهت العالم ودعت الصندوق الى الاهتمام بمشكلات الدول النامية وذلك عن طريق تقييم القروض ومنح التسهيلات لها وبذلك اتسعت دائرة نشاط الصندوق لتشمل كل دول العالم تقريبا.
وبالتالي فقد اصبح صندوق النقد الدولي يقوم بوظائف عديدة وذلك من اجل تحقيق مجموعة من الاهداف والتي نستعرضها كما يلي :
أهداف صندوق النقد الدولي
يسعى صندوق النقد الدولي الى تحقيق مجموعة من الاهداف يمكن إبرازها كما يلي :
·الهدف العام لصندوق النقد الدولي هو تشجيع التعاون الدولي في مجال النقد وذلك بواسطة هيئة دولية دائمة تهيئ سبل التشاور والتآزر فيما يتعلق بالمشكلات النقدية الدولية , وخاصة بعد تراجع العمل بقاعدة الذهب فلم تعد العملات الوطنية مغطاة بالذهب كما كان في السابق , وقد استلزم ذلك وجود منظمة دولية تملك خبرات وآليات تعمل على ضبط أسعار العملات الوطنية.
·تشجيع وتسيير التوسع والنمو المتوازن للتجارة الخارجية الدولية , فالتوسع في التجارة الدولية يسهم في التنمية الاقتصادية لكل من الدول الاطراف في تلك التجارة , الا أنه يجب أن يكون ذلك التوسع متوازنا بين جميع أطرافه والسبب في ذلك أن التوسع غير متوازن يؤدي إلى الخلل في معدل التبادل للعملات , مما يؤدي الى مشكلات في التنمية الاقتصادية .
·العمل على تجنب تخفيض قيمة تبادل العملات الوطنية بالعملات الاجنبية لاغراض تنافسية والقصد من ذلك مجابهة السياسات الاقتصادية التي تحدد سعرا تحكميا للعملات الوطنية بهدف تشجيع التصدير ودعم منتجات وطنية معينة لحماية الصناعة الوطنية ويهدف الصندوق الى وضع قواعد ونظم نموذجية لتبادل العملات .
·إنشاء نظام المدفوعات متعدد الاطراف بهدف تسهيل عقد الصفقات النقدية بين الدول.
·العمل على إلغاء القيود التي تعرقل عملية التجارة الخارجية.
·تدعيم الثقة لدى البلدان , متيحا لهم استخدام موارده العامة مؤقتا بضمانات كافية كي تتمكن من تصحيح الاختلالات في موازين مدفوعاتها دون اللجوء إلى إجراءات مضرة بالرخاء الوطني أو الدولي.
وظائف صندوق النقد الدولي
يمارس صندوق النقد الدولي من أجل تحقيق اهدافه وظيفتين أساسيتين : الاولى تنظيمية رقابية بحيث يقوم الصندوق بمراقبة سلوك الدول الاعضاء بما يكفل تحقيق ثبات واستقرار أسعار الصرف و تنشيط التبادل الدولي أما الوظيفة الثانية فهي تمويلية ويحتفظ الصندوق لهذه الغاية بمجموعة كبيرة من العملات يستعين بها لمد الدول الاعضاء بالمزيد من وسائل الدفع الدولية .
كما يمكن إبراز وبشيئ من التفصيل وظائف صندوق النقد الدولي في مجموعة النقاط التالية:
·يقدم الصندوق القروض طويلة الأجل يسعر فائدة منخفض للدول التي تعاني من اختلالات في موازين مدفوعاتها بشرط أن تعمل هذه الدول على اصلاح تلك الاختلالات .
·يعمل الصندوق كمستشار نقدي ومالي لجميع الدول , حيث تسترشد جميعها بالسياسات والنصائح التي يقدمها الصندوق سنويا من خلال تقريره السنوي.
·بحسب نظام الصندوق تستطيع الدول أن تقترض بالعملات الصعبة من الصندوق ففي العام 2001 قدم الصندوق قروضا بقيمة 50 مليار دولار منها 18 مليار لتركيا و 13.1 للبرازيل و 20 مليار دولار لدول أخرى ومع زيادة اعتماد العديد من الدول العالم على مساعدة الصندوق وجد نفسه هذا الاخير في وضع يؤهله للتأثير على السياسات الاقتصادية للدول التي تتقدم منه لطلب المساعدة .
·اقتراح السياسات التصحيحة التي يجوز للدول العضو إتباعها وتطبيقها لتحقيق التوازن الخارجي والمرتبط بتحقيق التوازن الداخلي .
·يركز الصندوق في معالجته للسياسات الاقتصادية الكلية على الفترة القصيرة وأحيانا الفترة المتوسطة ويطلق عليها سياسات التثبيت.
·توفر السيولة الدولية الازمة لتسوية المدفوعات من خلال زيادة الاحتياطات الدولية وقد ابتدع في ذلك مايسمى بحقوق السحب الخاصة.




موارد واستخدامات صندوق النقد الدولي
أ- مواد صندوق النقد الدولي
لقد تولد عن مؤتمر بريتون وودز رأس مال دولي وهو عبارة عن اشتراكات الاعضاء في صندوق النقد الدولي وهذه الاشتراكات تكون من مجمل الاحتياطات الدولية من الذهب والعملات الاجنبية بحيث تساهم كل دولة عضو بحصة معينة في رأس مال الصندوق.
وتعكس الحصة بشكل عام وزن البلد العضو في الاقتصاد العالمي وتتالف الحصة من 25% ذهبا و 75 % من عملة البلد العضو , وفي حال عدم توافر كمية الذهب والدولارات المطلوبة , فإنها لاتلتزم إلا بدفع 10% من قيمة الحصة ذهبا وتدفع النسبة المتبقية بالعملة الوطنية , ونظام الحصص هو من أهم السمات الاساسية لصندوق النقد الدولي وتكمن هذه الاهمية فيما يلي :
·فهي تحدد مدى مساهمة البلد الراغب في العضوية في تمويل الصندوق.
·تحدد حق البلد العضو في الاستفادة من موارد الصندوق.
·بموجبها تحدد القوة التصويتية لكل بلد عضو.
·على أساسها توزع حقوق السحب الخاصة التي ينظمها الصندوق على الاعضاء.
ويملك كل بلد عضو في الصندوق 250 صوتا مع زيادة صوت واحد لكل 100 ألف وحدة من حقوق السحب الخاصة من حصته مما يؤمن الأكثرية الساحقة من الاصوات لمصلحة الدول التي تملك الحصص الاكبر.
ومن الممكن تعديل مبالغ حصص الدول الاعضاء في الصندوق فهي ليست ثابتة بل متغيرة حسب إحتياجات الصندوق وكذا بسحب تغير أوضاع وظروف هذه الدول وقد نص اتفاق صندوق النقد الدولي على إعادة النظر في حصص الأعضاء كل خمس سنوات وتعديلها إن وجد مبرر لذلك ويتعلق الأمر هنا بتعديل شامل لكافة حصص الأعضاء ويلزم أن توافق الدولة على تعديل حصتها حتى يمكن أن يتم التعديل فعلا.
إضافة الى حصص الاعضاء فإن للصندوق موارد خاصة كذلك مثل العمولة التي يحصل عليها من معاملات الدول الاعضاء معه عندما تلجأ الى استخدام موارده وكذا العمولة التي يحصل عليها عندما يتعامل مع هذه الدول في الذهب بيعا وشراءا والفائدة التي يحصل من استثماره في أذونات الخزانة الأمريكية, ويجوز للصندوق الاقتراض عند الضرورة من أجل تكميل الموارد المتاحة من حصصه ولدى الصندوق مجموعتان من اتفاقات الاقراض الدائمة لاستخدامها عند الحاجة لمواجهة أي تحديد للنظام النقد الدولي:
-الاتفاقات العامة للإقتراض ( GAB) التي تم إنشاؤها في عام 1962 ويشارك فيها أحد عشرة مشتركا ( حكومات البلدان الصناعية العشرة وسويسرا أو بنوكها المركزية).
-الاتفاقات الجديدة لإقتراض ( NAB) التي تم إستحداثها في عام 1997 ويشارك فيها 25 بلدا و مؤسسة.
وبموجب مجموعتي الاتفاقات هاتين يتاح لصندوق النقد الدولي إقتراض ما يصل إلى 34 بليون وحدة حقوق سحب خاصة ( حوالي 46 بليون دولار أمريكي ).
وقد زادت الحصص في صندوق النقد الدولي منذ العام 1990 بمقدار 45 % تقريبا لتبلغ في عام 1999 حوالي 212 بليون وحدة حقوق سحب خاصة ( حوالي 290 بليون دولار أمريكي )
ب- استخدامات صندوق النقد الدولي
ويتم الاستفادة من رأسمال صندوق النقد الدولي في مساعدة الدول الاعضاء ممن يعانون من عجز مؤقت في موازين مدفوعاتهم وقد حددت بموجب مواد اتفاقية الصندوق الشروط التي بموجبها يحصل العضو على القروض من الصندوق وكذلك الحد الاقصى للقروض التي يمكن أن يمنحها الصندوق للعضو . وذلك بدلا من اللجوء إلى تدابير اقتصادية تسيئ الى حرية التبادل التجاري الدولي ومن بين مجموعة القواعد والضوابط المقيدة حتى يمنع الدول الاعضاء من الاسراف في استخدام موارده ما يلي :
·لا يجوز للدولة العضو أن تسحب في سنة من صندوق النقد عملات أجنبية تتجاوز 25 % من حصتها المقدرة في الصندوق خلال 12 شهرا , وعند السحب من موارد الصندوق في حدود هذه النسبة يجب على الدولة أن تضع تحت الصندوق قدرا من عملتها الوطنية يعادل قيمة المبالغ المسحوبة.
·إن العضو يفقد حقه في شراء العملات الاجنبية في الصندوق متى بلغ رصيد الصندوق من عملته 200 % من حصته.
·كما يتعين على الدولة العضو أن تقدم بأدائها خلال فترة تتراوح مابين 3 – 5 سنوات عن طريق إعادة شراء عملتها الوطنية في صندوق النقد مقابل الذهب العملات الاخرى.
·يدفع البلد العضو عندما يلجأ إلى السحب من موارد الصندوق عمولة قدرها 4/3 % وللصندوق أن يخفض هذه العمولة أو أن يرفعها كلما تزايد أجل السداد وزادت قيمة المسحوبات.
·أن يكون الغرض من الحصول على تلك العملات هو مواجهة عجز مؤقت في ميزان المدفوعات الجارية.
·لا يجوز استخدام موارد الصندوق لمواجهة أعباء الدولة الناشئة عن أعمال الإغاثة والتعمير أو تصفية ديون الحرب.
ويعتبر لجوء الدولة العضو الى موارد الصندوق في حقيقة الامر اقتراضا منه, غير أن أحكام ميثاق صندوق النقد قد تحاشت لفظ الاقتراض واستخدمت بدلامنه عبارة : يحق لكل عضو أن يشتري من الصندوق عملات أعضاء آخرين مقابل مقدار معادل بقيمته الوطنية , وبالتالي تستبدل لفظة سحب بمصطلح شراء عملة.
ومن بين أهم أشكال القروض والتسهيلات المقدمة من طرف صندوق النقد الدولي إلى الدول الأعضاء نذكر مايلي :
-اتفاقات الاستعداد الإنتمائي : ( stand by anangements ) وتمثل هذه الاتفاقيات جوهر سياسات الاقتراض في الصندوق ويعتبر هذا الاخير بمثابة تأكيد للعضو بأنه يستطيع السحب من موارد الصندوق إلى حد معين وعلى مدى فترة تتراوح بين 12 و 18 شهرا في العادة, لمعالجة ما يواجه من مشكلات قصيرة الأجل في ميزان المدفوعات.
-تسهيل الصندوق الممدد : ( Extended fund facility) وطبقا لتسهيل الصندوق الممدد يستطيع البلد العضو السحب من موارد الصندوق إلى حد معين على مدى فترة تتراوح بين 3 أشهر إلى 4 سنوات في العادة لمساعدته على معالجة المشكلات الاقتصادية الهيكلية التي تتسبب في إيجاد مواطن ضعف خطيرة في ميزان مدفوعاته.
-تسهيل النمو والحد من الفقر : ( poverty Reduction and Growth Facility ) وهو تسهيل بسعر فائدة منخفض هدفه مساعدة أفقر البلدان الأعضاء التي تواجه مشكلات مطولة في ميزان المدفوعات .
-نسهيل الاحتياطي التكميلي : وهو تسهيل يوفر تمويلا إضافيا قصير الاجل للبلدان الاعصاء التي تعاني صعوبة استثنائية في ميزان المدفوعات نتيجة لفقدان ثقة السوق بشكل مفاجئ ويتضمن سعر الفائدة على القروض بموجب هذا التسهيل رسما إضافيا يضاف إلى سعر الفائدة العادي على القروض الصندوق.
-خطوط الإئتمان الطارئ : ( Contingent Credit Lines ) وهي خطوط دفاعية وقائية تمكن البلدان الاعضاء القائمة بتطبيق سياسات اقتصادية قوية من الحصول على تمويل من الصندوق النقد على أساس قصير الاجل عندما تواجه بفقدان ثقة الاسواق على نحو مفاجئ ومثير للإضراب بسبب امتداد عدوى المصاعب الآتية من بلدان أخرى.
-مساعدات الطوارئ : ( Emergency Assistance ) وهو مخصص لمساعدة البلدان التي تواجه مشكلات ميزان المدفوععات الناشئة عن الكوارث الطبيعية المفاجئة التي لا يمكن التنبؤ بها وقد تم تطوير هذا النوع من المساعدة في العام 1995 لتغطية مواقف معينة تكون البلدان الأعضاء قد خرجت فيها لتوها من صراعات مسلحة أفضت إلى ضعف مفاجئ في قدراتها.

2-البنك الدولي :
البنك الدولي هو شركة مساهمة عامة تملك الولايات المتحدة 16 % من أسهم رأس ماله والباقي موزعا على سائر الدول الكبرى وقد جرى العرف الدولي ( اتفاق غير مكتوب ) على أن يكون رئيسه أمريكيا, وقد بدأ البنك في ممارسة أعماله في 27 يناير 1946 . هدف البنك الدولي هو تحقيق التنمية في العالم والقضاء على الفقر وتقديم القروض والمساعدات ( التي من خلالها يتم ربط اقتصاد الدول المقترضة بالعجلة الاقتصادية الأمريكية ) وتحسين مستوى الحياة في العالم وان يساعد في تقديم الماء والكهرباء والمواصلات للشعوب الفقيرة والمختلفة ومنع انتشار الأمراض في كل مكان , ويظم البنك الدولي 184 دولة , ومن المنطق أن يعمل رئيس البنك الدولي على تحقيق جميع مصالح الدول المشاركة فيه وأن يوافق سياساتها , وليس عن مصالح دولة معينة وحيدة.
هناك مرحلة انتقالية خلال فترة الثمانينات, اتخذت البنك مسالك عديدة للعمل: في بداية العقد, تعامل مع قضايا الاقتصاد الكلي وإعادة جدول الديون , وفي وقت لاحق من نفس العقد احتلت القضايا الاجتماعية والبيئية مكان الصدارة, حيث تقدمت مجموعة البنك تقدما كبيرا فيما يتعلق بالاصلاح والتجديد . وأصبحت المؤسسات الخمس تعمل بصورة منفصلة وفي التعاون فيما بينها لتحسين الكفاءة الداخلية والفعالية الخارجية. وعبرت البلدان التي يتعامل معها عن ارتياح كبير إزاء التغيرات التي يرونها في مستويات خدمات مجموعة البنك وفي التزاماتها وتقيدها وكذلك ارتفاع جودتها.
·ما هي مصادر أموال البنك الدولي؟
يمنح كل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتمويل قروضا للبلدان النامية وللشركات الخاصة على التوالي. ويصدر البنك والمؤسسة سندات لتمويل هذه القروض. ويشتري هذه السندات الكثير من المستثمرين الأفراد والمؤسسات في أمريكا الشمالية وأوربا وآسيا. ويحصل البنك الدولي للإنشاء والتعمير ( المعروف في أسواق رأس المال بالبنك الدولي ) على أمواله كلها تقريبا من أسواق رأس المال العالمية بإصدار سندات ( 19 بليون دولار في السنة المالية 2003 ). وبما أن هذه السندات تحصل على أرفع تصنيف للسندات ,أي التصنيف AAA , يستطيع البنك الدولي للإنشاء والتعمير الحصول على هذه الاموال بشروط مواتية تمكنه من تمرير معدلات الفائدة المنخفضة إلى البلدان المقترضة . يتعين على البنك الدولي الحفاظ على نظام مالي حازم ليحتفظ بتصنيفه AAA وسنداته ليستمر في توفير الموارد المالية للبلدان النامية . كذلك فإن دعم حملة أسهم البنك الدولي للإنشاء والتعمير أمر هام جدا , وينعكس هذا على دعم رأس المال الذي حصل عليه البنك في الوفاء بالتزامات خدمات الديون , كما أن لدى البنك 178 بليون دولار أمريكي يعرف باسم*رأس مال القابل للاستدعاء * الذي يمكن سحبه من المساهمين كدعم إذا ما دعت إلى ذلك حاجات الوفاء بالتزامات البنك تجاه ما يقترضه من أموال ( السندات ) أو ضمانات , غير أن البنك لم يضطر إلى سحب أموال من هذا المصدر حتى اليوم.
دور البنك الدولي وتطوراته :
أبرز أهداف البنك الدولي, تشجيع استثمار رؤوس الأموال بغرض تعمير وتنمية الدول المنضمة إليه , والتي تحتاج إلى مساعدته في إنشاء مشروعات ضخمة تكلف كثيرا , وتساعد في الأجل الطويل على تنمية اقتصاد الدولة, وتمكنها من مواجهة العجز الدائم في ميزان مدفوعتها.
إن مساعدة البنك تكون إما بإقراضه الدول من أمواله الخاصة, أو بإصدار سندات قروض , وتقدم كل دولة عضو في البنك من اشتراكها المحدد في رأس مال البنك ذهبا أو دولارات أمريكية مايعادرل18 % من عملتها الخاصة , والباقي يظل في الدولة نفسها , ولكن البنك يستطيع الحصول عليه في أي وقت لمواجهة التزاماته. وبشكل عام يقوم البنك بإقراض الحكومات مباشرة أو بتقديم الضمانات التي تحتاج إليها للاقتراض من دول أخرى أو من السوق هناك سبعة مجالات رئيسية قامت إدارة البنك بتحديدها في بداية العام 2003, وهي :
·القضاء على الفقر المدقع والجوع والتعليم للجميع.
·مكافحة مرض الايدز وغيره من الامراض.
·ضرورة الاهتمام بصحة الأم والطفل.
·العناية بامدادات المياه ووسائل تعزيز الصحة العامة
·تعزيز مناخ الاستثمار والتمويل والتجارة.
·ترسيخ مفهوم البيئة المستدامة بحيث يجري التعامل مع الموارد الطبيعية على نحو يتيح تجددها ويحد من استنزافها .
·تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من ممارسة دورها في المجتمع.
هذه المجالات التي تم تحديدها على أنها ذات أهمية جوهرية في جميع المناطق التي تتلقى تمويلا من البنك هي التي يسعى البنك إلى زيادة درجة التأثير فيها على المدى القريب , وهذا يعني المزيد من وضع برنامج لبناء القدرات وتعجيل العمليات.
يقوم البنك أكثر من أي وقت مضى اليوم بدور هام على صعيد رسم السياسات العالمية. فقد اشترك البنك الدولي وبفعالية مع الشركاء المعنيين والبلدان المتعامل معها في حالات الطوارئ المعقدة كالعمل في البوسنة في مرحلة ما بعد النزاع كذلك تقديم المساعدات في مرحلة ما بعد الأزمة لبلدان شرق آسيا والمساعدة في أعمال التنظيف بعد الإعصار في أمريكا الوسطى ودعم تركيا في أعقاب الزلزال والعمل في كوسوفو و تيمور الشرقية.
وعلى الرغم من هذا التقدم الكبير، إلا أن برنامج عمل مجموعة البنك لم يكتمل بعد، ولا يمكن أن يكتمل أبدا، في الوقت الذي تستمر فيه تحديات التنمية في النمو.
إنالبنك الدولي في تقريره السنوي حيث تطرق إلى أن تحسين الخدمات للفقراء يعتبر عنصر أساسي للتنمية البشرية، فتخفيف حدة الفقر لن يتحقق طالما لم يتمكن الفقراء من الحصول بشكل أوسع وأفضل وارخص على خدمات في المجالات الأساسية.
ففي هدا التقرير، رأى البنك الدولي أن الخدمات الأساسية غالبا ما تفشل حيال الفقراء من حيث القدرة على الوصول إليها ونوعيتها وكميتها مما يهدد تحقيق مجموعة من الأهداف معروفة باسم (أهداف الألفية للتنمية)، التي تدعو خصوصا إلى خفض معدل الفقر إلى النصف بحلول عام 2015.
وأشار التقرير إلى أن مليار شخص في العالم يفتقرون إلى القدرة على الوصول إلى مصدر مياه جيد كما يفتقر 5،2 مليار شخص إلى نظام صرف صحي جيد.
واعتبر أن (من دون تحسين الخدمات يظل استئصال الأمراض ومحو الأمية وهما من أهم الوسائل لإخراج الفقراء من حالتهم أمرا بعيد المنال) داعيا الحكومات إلى فتح باب الخدمات أمام الطبقات الفقيرة. لكنه أشار إلى انه حتى عندما يحصل الفقراء على هذه الخدمات فان نوعيتها تكون متدنية جدا.

البنك الدولي و المساعدات المالية
إن «البنك الدولي» هو الاسم الذي أصبح يستخدم لوصف البنك الدولي للإنشاءوالتعمير (IBRD) والمؤسسة الإنمائية الدولية (IDA). وتوفر هاتان المنظمتان قروضاًمنخفضة الفائدة، وائتمانات معفاة من الفائدة ومنحاً للبلدان النامية. تعجزالبلدان منخفضة الدخل بصفة عامة عن اقتراض المال من الأسواق الدولية، وإذا تيسر لهاذلك فبمعدلات فائدة مرتفعة. و بالإضافة إلى المساهمات والقروض المباشرة من الدولالمتقدمة، تتلقى البلدان النامية منحاً وقروضاً معفاة من الفوائد ودعماً فنياً منالبنك الدولي لتمكينها من تقديم الخدمات الأساسية. وفي حالة القروض، تصل فترةالسداد إلى ما بين 35 و40 عاماً، مع فترة سماح قدرها 10 سنوات. في المقابل، تنخفضهذه الفترة في البنوك التجارية إلى ما بين 15-20 عاماً بفترة سماح تتراوح بين 3 و5سنوات.
ومثالاً على ذلك، في سنة 2002، قدّمت المؤسسة الإنمائية الدولية 8.1بلايين دولار أميركي لتمويل 133 مشروعاً في 62 دولة منخفضة الدخل. يأتي هذا النمطمن التمويل (قروض بلا فائدة، ومنح) من المؤسسة الإنمائية الدولية ويقدم نحو 40بلداً غنياً المال لهذا التمويل عن طريق المساهمات كل أربع سنوات، وقد تم التجديدالأخير لموارد المؤسسة في عام 2002، بما مقداره 9 بلايين دولار أميركي من المانحينو6.6 بلايين دولار أخرى من موارد البنك. كما وافق المانحون على الاستخدام المتزايدلمنح المؤسسة - بما يصل إلى 21% من الموارد، للمساعدة في التصدّي للصعوبات الخاصةمثل الايدز في البلدان الأكثر فقراً وتعرضا للخطر , ولابد من الإشارة في هذا الإطار إلى أن البنك الدولي للإنشاء والتعمير ينمي معظم أمواله في الاسواق المالية العالمية ( 23 بليون دولار أمريكي في السنة 2002 ) .

12 – إصلاح المنظومة التربوية
طبقا لتنفيذ مخطط إصلاح المنظومة التربوية الذي أقره مجلس الوزراء في أبريل 2002 والذي وافق عليه البرلمان بغرفتيه , شرعت وزارة التربية الوطنية منذ 2003 في تطبيق هذا الإصلاح الذي يرتكز على ثلاثة محاور كبرى ألا وهي تحسين نوعية التأطير , إصلاح البيداغوجيا وإعادة تنظيم المنظومة التربوية.
بسسب هذه الاعتبارات الهامة يتعين على المنظومة التربوية رفع كل التحديات الداخلية والخارجية التي أصبحت مفروضة عليها.
تتمثل التحديات الداخلية في عودة المدرسة إلى التركيز على مهامها الطبيعية , والمتمثلة في التعليم , التنشئة الإجتماعية , التأهيل . كما هي مرتبطة بالعصرنة واستكمال ديمقراطية التعليم وبلوغ النوعية لفائدة أكبر عدد ممكن من التلاميذ ثم التحكم في العلوم والتكنولوجيا.
أما التحديات الخارجية فتتمثل في عولمة الاقتصاد مما يترتب من متطلبات تاهيل بمستوى عال اكثر فاكثر, في مجتمع الاعلام والاتصال وفي التطور العلمي والتقني الذي يساعد على بروز شكل جديد للمجتمع, مجتمع المعرفة والتكنولوجيا.
لذا أصبح من الضروري إعداد منهاج جديد على أساس اختيارات منهجية وجيهة ورؤى واضحة من حيث الغايات والأهداف المرامي التي لا تقبل التأويل , وبمنظور استشرافي يبين ملمح الخروج المقصود والطرق والأدوات المؤيدة إليه.
لتنفيذ وإنجاح هذا الإصلاح قرر وزير التربية الوطنية إلغاء القرار رقم 34/و ت / أ خ و/ المؤرخ في 21 يونيو 1998 المتضمن إنشاء اللجنة الوطنية للمناهج ( ل و م ) وتعويضه بالقرار المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتضمن تجديدي إنشاء اللجنة الوطنية للمناهج وهي هيئة علمية وبيداغوجية تعنى بالتصور والتوجيه والتنسيق في مجال المناهج التعليمية , كما تتكفل بتقديم الآراء والاقتراحات للوزير حول كل قضية تتعلق بهذه المناهج التعليمية.
تعمل اللجنة الوطنية للمناهج بالتنسيق مع المجموعات المتخصصة للمواد التي التي نصبت بناءا على القرار الوزاري رقم 51 مؤرخ في 18 أكتوبر 1998 والذي تم إلغائه وتعويضه بالقرار المؤرخ 13 نوفمبر 2002 المتضمن إنشائها وتنظيمها وتسييرها. تعمل هذه المجموعات حسب المواد التعليمية أو التخصصات تحت إشراف مديريات التعليم بوزارة التربية الوطنية , تقوم بإعداد مشاريع المناهج التعليمية و الوثائق المرافقة لها بناءا على توجيهات اللجنة الوطنية للمناهج التي يقرها الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
وأخيرا تقدم هذه المشاريع للجنة الوطنية لدراستها وتقديرها وبعد إقرارها ومطابقتها , تقدم للوزير قصد المصادقة عليها بقرار ينشر في النشرة الرسمية للتربية الوطنية, ولتسهيل العملية أدرجت وزارة التربية الوطنية إطارا مرجعيا يتمثل في مجموعة مقاييس ومبادئ وأسس تطبق على جميع البرامج عند صياغتها .
تعتمد الإطار المرجعي في اعداد المناهج الجديدة على المقاربة بالكفاءات حيث تعتبر نهجا يعمل على تطوير وضعيات بيداغوجية مرتكزة أساسا على نشاطات التعلم ومواضيع التكوين المشتقة من محيط المتعلم , تتراكب هذه فيما بينها في إطار مجالات تعلم مندمجة ومتناسقة أفقيا, ومترابطة عموديا مع المراحل السابقة واللاحقة لكل المواد.
الجديد في إعداد المناهج :
- تعيد هيكلة المناهج بحيث لا تصبح تمثل قواميس معارف وانشغالها الأكبر هو الجانب النفعي للمعرفة.
- المتعلم هو مركز كل الاهتمامات ثم تأتي المادة التعليمية.
- تفعيل دور المتعلم أي وضع المتعلم في حالة نشاط.
- متعلم مؤهل للحياة.
- متعلم مرتبط بكفاءة نهاية مرحلة التعليم.
- الإدماج والتعلم والتقييم والبيداغوجية الفارقية والإنتاج الكتابي وممارسة المتعلم لمهامه , أهم المبادئ المؤسسة للمقاربة للكفاءات .
- الانتقال من نمط بيداغوجية التلقين والتوضيح الى البيداغوجية البنائية.
- تغيير ذهنيات المعلمين والمتعلمين والمحيط التربوي من أجل الفعالية التربوية .
- يعدل المعلم من تعلماته لكي تتلاءم مع سيرورة المتعلم .
- يخطط المعلم مراحل تقييم خطوات التعلم بطريقة متزامنة مع التخطيط لعمليات التعلم .
- تعلم من أجل تكوين الفرد الفاعل و المتفهم لمعطيات مجتمعه ومحيطه .
- يتجه التقييم كليا صوب المتعلم أثناء التعلم عندما يلاحظ المعلم المتعلم أثناء الفعل , يمكنه أن يفتك قرائن تدرج تطوره كفاءاته.


13 – اتحاد المغرب العربي
اتحاد المغرب العربي , ( ا م ع ) ( U M A) , الاتحاد تأسس بتاريخ 17 فيفري 1989 بمدينة مراكش بالمغرب, ويتألف من خمس دول وهي : تونس , الجزائر , ليبيا , المغرب , موريتانيا . وذلك من خلال التوقيع على معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي .
يهدف اتحاد المغرب العربي الى تمتين أواصر الأخوة التي تربط الدول الأعضاء وشعوبها ببعضها البعض وفتح الحدود بين دولها لمنح حرية التنقل الكاملة للأفراد والسلع, وتحقيق تقدم رفاهية مجتمعاتها والدفاع عن حقوقها , والمساهمة في صيانة السلام القائم على العدل والإنصاف , ونهج سياسة مشتركة في مختلف الميادين والعمل تدريجيا على تحقيق حرية تنقل الأشخاص وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس الأموال فيما بينها.
أجهزة اتحاد المغرب العربي
مجلس الرئاسة :
ويتألف من رؤساء الدول الأعضاء وهو أعلى جهاز في الاتحاد , وتكون رئاسة المجلس لمدة سنة بالتناوب بين رؤساء الدول الأعضاء, ويعقد دوراته العادية كل سنة وله أن يعقد دورات استثنائية كلما دعت الحاجة على ذلك , وله وحده سلطة اتخاذ القرار وتصدر قراراته بإجماع أعضائه.
مجلس الوزراء الأولين :
يتألف من الوزراء الأولين للدول الأعضاء أو من يقوم مقامهم , ويجتمع كلما دعت الضرورة على ذلك.
مجلس وزراء الخارجية :
يتألف من المكلفين بالشؤون الخارجية في بلدان الإتحاد , يتولى التحضير لدورات مجلس الرئاسة, والنظر في اقتراحات لجنة المتابعة واللجان الوزارية المتخصصة ورفع التوصيات بشأنها لمجلس الرئاسة , وتنسيق السياسات والمواقف في المنضمات الإقليمية والدولية, ودراسة جميع القضايا التي يكلفه بها مجلس الرئاسة. يعقد مجلس وزراء الخارجية دورات عادية كما له أن يعقد دورات استثنائية بدعوة من الرئاسة أو بناء على طلب أحد أعضائه ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور جميع الأعضاء.
لجنة المتابعة :
تتألف من الأعضاء الذين تم تعيينهم كل واحد منهم في مجلس وزراء دولته لمتابعة شؤون الإتحاد وتقوم لجنة المتابعة بمتابعة قضايا الإتحاد بصفة تكاملية مع باقي هيئات الإتحاد وتعمل بالتنسيق مع باقي الهيئات ولاسيما مع الأمانة العامة واللجان الوزارية المتخصصة تفاديا للازدواجية . وتعتبر لجنة المتابعة هيئة المتابعة لتطبيق قرارات الاتحاد وجهازا لتنشيط العمل الوحدوي. تعقد لجنة المتابعة لقاءات دورية مع الأمانة العامة لتقييم التقدم الحاصل وتحديد العوائق واقتراح الحلول المناسبة.


اللجان الوزارية المتخصصة:
أربعة هي :
·لجنة الأمن الغذائي : تهتم بقطاعات الفلاحة والثروة الحيوانية – المياه والغابات – الصناعات الفلاحية والغذائية – استصلاح الأراضي – الصيد البحري – تجارة المواد الغذائية – البحث الزراعي والبيطري – البيئة - مؤسسات الدعم الفلاحي.
·لجنة الاقتصاد و المالية : تهتم بميادين التخطيط – الطاقة – المعادن – التجارة – الصناعة – السياحة – المالية – الجمارك – التأمين والمصارف وتمويل الاستثمار – الخدمات – الصناعة التقليدية.
·لجنة البنية الأساسية : تهتم بقطاعات التجهيز والأشغال العمومية – الإسكان والعمران – النقل والمواصلات – البريد – الري.
·لجنة الموارد البشرية : تهتم بمجالات التعليم – الثقافة – الإعلام – التكوين – البحث العلمي والشؤون الاجتماعية – التشغيل – الرياضة – الشبيبة – الصحة – العدل – الإقامة وتنقل الأشخاص – شؤون الجالية المغاربية.
مؤسسات الإتحاد :
الأمانة العامة :
مقرها بالرباط عاصمة المغرب
مجلس الشورى :
تتألف من ثلاثين عضوا عن كل دولة عضو في الإتحاد يقع اختيارهم من الهيئات النيابية للدول الأعضاء أو وفقا للنظم الداخلية لكل دولة , يعقد دورة عادية كل سنة كما يعقد دورات استثنائية بطلب من مجلس الرئاسة . يبدي مجلس الشورى رأيه فيما يحيله عليه مجلس الرئاسة من مشاريع وقرارات كما له أن يرفع لمجلس الرئاسة ما يراه من توصيات لتعزيز عمل الاتحاد وتحقيق أهدافه , ومقره بالجزائر.
الهيئة القضائية:
تتألف من قاضيين اثنين عن كل دولة وتعينهما الدول المعنية لمدة ستة سنوات , وتجدد بالنصف كل ثلاث سنوات , تخصص بالنظر في النزاعات المتعلقة بتفسير وتطبيق المعاهدات والاتفاقيات المبرمة في إطار الاتحاد التي يحيلها إليها مجلس الرئاسة أو إحدى دول الأطراف في النزاع, وتكون أحكام الهيئة ملزمة ونهائية , كما تقوم بتقديم الآراء الاستشارية في المسائل القانونية التي يعرضها عليها مجلس الرئاسة , ومقرها بنواكشوط في موريتانيا.
الأكاديمية المغاربية للعلوم :
تهدف إلى إقامة إطار للتعاون بين مؤسسات البحث العلمي والتكوين العالي في بلدان الاتحاد وبينها وبين المؤسسات المماثلة بالوطن العربي والبلدان الأجنبية, وتطبيق سياسة بحث علمي وتكنولوجي مركزة على الجوانب التنموية المشتركة بين أقطار الاتحاد باعتبار الوسائل والإمكانيات المتوفرة , وتمكين الباحثين في الاتحاد من المشاركة في تطوير العلوم واستيعاب التقنية وتوظيفها بطريقة مؤثرة في الأوساط العلمية والتقنية, والحد من هجرة الأدمغة المغاربية إلى البلدان الأجنبية وتوفير محيط علمي يسمح بإدماج المتخصصين في بلدان المغرب العربي وكذلك الباحثين المغاربيين المقيمين بالخارج , ومقرها بطرابلس بليبيا.
جامعة المغرب العربي :
تتكون الجامعة من وحدات جامعية مغاربية موزعة على دول اتحاد المغرب العربي حسب مقتضيات مهمتها والامكانيات المتوفرة في كل منها وتهدف الجامعة المغاربية إلى تكوين طلبة السلك الثلاث والباحثين في المجالات ذات الأولوية التي يقرها مجلس إدارة الجامعة , ومقرها بطرابلس بليبيا.
المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية:
نشأ بناءا على اتفاقية بين دول الاتحاد بتاريخ 10/03/1991 , ويهدف المصرف إلى المساهمة في إقامة اقتصاد مغاربي مترابط ومندمج ومن ذلك إعداد وإنجاز وتمويل المشاريع ذات المصلحة المشتركة الفلاحية والصناعية وغيرها في البلدان المغاربية وكذلك في تشجيع انسياب رؤوس الأموال وتوظيفها في المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والمردود المالي وتنمية المبادلات التجارية والمدفوعات الجارية المترتبة عنها , ومقره بتونس.