أرجوا أن توضح لي هذه القوانين من قانون الخدمة الوطنية :
المادة 60: يرتب الشبان الذين تم إحصاؤهم على أساس الوضع العائلي وذلك ضمن الأصناف التالية :
1 - الابن الذي هو السند الوحيد للأصل أو الحواشي، صغير السن أو عاجزا،
2 - ابن الشهيد أو أخوه،
3 - ابن عسكري أو أخوه،
4 - متزوج وله ولد،
5 - حامل دبلوم قبل الخدمة العسكرية مع درجة جيد جدا أو جيد،
6 - أعزب وسند تكميلي لعائلة مكونة من 5 أولاد صغيري السن.
المادة 93: يمكن للجان الجهوية أن تمنح الإعفاء من الخدمة في حالة السلم لكل مواطن تابع للفوج، يقدم طلبا ويأتي بدليل على أنه :
1) السند الوحيد لأصل،
2) أو السند الوحيد لأحد الحواشي صغير السن أو عاجز،
3) أو ابن شهيد.
لا تطبق الأحكام المنصوص عليها بموجب الحالة 1 و2 أعلاه على الطلبة والتلاميذ.
المادة 94: يجب على المدعوين للخدمة الوطنية الذين يطلبون الاستفادة من الإعفاء بصفتهم السند الوحيد للأصل أو أحد الحواشي العاجز أو صغير السن أن يقدموا ما يلي :
1 - طلبا مكتوبا،
2 - بطاقة عائلية للحالة المدنية،
3 - خلاصة ورقة ضرائب الأب،
4 - شهادة عمل للمعنى،
5 - شهادة تثبت بأنه مكلف بعائلة.
ويترتب على هذا الطلب بالإعفاء فتح تحقيق من قبل الدرك الوطني بناء على طلب مكتب التجنيد (قبل التجنيد) أو قطعة التعيين (بعد التجنيد).
المادة 95: يتعين على المدعوين للخدمة الوطنية الذين يطلبون الاستفادة من الإعفاء بصفة ابن شهيد، أن يقدموا ما يلي :
1 - طلب الإعفاء،
2 - خلاصة سجل الأعضاء القدماء لجيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
3 - بطاقة عائلية للحالة المدنية.
وتحال هذه الوثائق من هيئة التعيين إلى مديرية المستخدمين لدى وزارة الدفاع الوطني.
اعطني الحالة العائلية الخاصة بك وسوف اعطيك الحل المناسب لك زاصن ان الفوانين واضحة