منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - مسؤولية الناقل البحري للبضائع
عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-02-27, 07:40   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
abbes8
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية abbes8
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


الـفـصل الثــانــي

دعوى المسؤولية والتعويض
إن الحق بإقامة الدعوى بسبب الأضرار اللاحقة بالبضاعة أثناء النقل البحري يعود في الأصل إلى الشاحن الذي تعاقد مع الناقل البحري للبضائع وبذلك يبقى الناقل مسؤولا إتجاهه بمقتضى أحكام عقد النقل البحري.

وأن المرسل إليه البضاعة بعد تحويل وثيقة الشحن وبالتالي ملكية البضائع إليه، يكتسب أيضا حق رفع هذه الدعوى على الناقل. فيما إذا لم يسلمه البضاعة المبينة في الوثيقة المذكورة أو سلمها إليه ناقصة أومعتورة.

بالإضافة إلى أن دعوى الشاحن ودعوى المرسل إليه لا تعتبران مستقلتين تماما عن بعضهما، بحيث يمكن ممارستهما في آن واحد، بل يجب الإعتبار أن الدعوى هي في الأصل للشاحن على أساس عقد النقل. فإذا أقامها فلا يعود للمرسل إليه أن يقيم دعواه وإذا أغفل ذلك أو تأخر يعود للمرسل إليه الذي يستمد من الأساس حقه من وثيقة الشحن المعقودة من قبل الشاحن أن يقيم الدعوى على الناقل. ولمزيد من التفصيل إرتأينا أن نقسم هذا الفصل إلى مبحثين : خصصنا في المبحث الأول كيفية رفع هذه الدعوى وفي المبحث الثاني خصصناه إلى مباشرة دعوى التعويض.

الـمبـحث الأول
كيفية رفع دعوى المسؤولية

المبحث الأول: كيفية رفع دعوى المسؤولية


إن إثبات حق الشاحن أو المرسل إليه في رفع الدعوى المتعلقة بمسؤولية الناقل البحري عن البضائع المفقودة أو التالفة يكون عن طريق اللجوء إلى الخبرة لمعاينة البضاعة وأيضا عن طريق إدراج التحفظات وهو ما سنتطرق إلى دراسته في هذا المبحث.

المطلب الأول : اللجوء إلى الخبرة لمعاينة البضاعة


تقضي القواعد العامة المقررة في قانون الإجراءات المدنية الجزائري، وطبقا لنص المادة 43 منه بـ " يجوز للقاضي بناءا على طلب الأطراف أو طلب أحدهم أو من تلقاء نفسه أن يأمر قبل الفصل في الموضوع وبموجب أمر شفوي بحضور أحد الأطراف شخصيا أو بإجراء تحقيق أو تقديم وثيقة، وبموجب أمر كتابي بإجراء الخبرة..."، وبذلك يحق لكل من الشاحن أو المرسل إليه البضاعة أو حتى الناقل البحري للبضائع، طلب ندب خبير وكذلك للمحكمة من تلقاء نفسها أن تنتدب خبيرا محلفا وذلك لمعرفة مدى الأضرار التي أصابت البضاعة بسبب الحادث أو التأخير أو نتيجة قربها من بضاعة أخرى.
فقد تنقل البضاعة وتصل ولكنها غير سليمة بسبب تلف بعضها أو تغيير حالتها الناتجة عن تأخيرها أو عدم وضعها في المكان المناسب أو أن الناقل لم يراع العلامات التي وضعت على البضاعة لتفادي الأضرار التي ممكن أن تصيبها.
وهو نفس الأمر الذي أكدته المادة 788 من القانون البحري الجزائري وذلك باعطائها للمرسل إليه حق إمكانية الإستعانة بالخبرة وذلك لمعاينة البضاعة وذلك قبل إستلامها، وذلك من أجل تأكده من مدى سلامتها ووصولها في حالة جيدة، غير أن هذا الإجراء هو غير ضروري وهو الأمر الذي أكدته المحكمة العليا في إحدى قراراتها الصادرة بتاريخ 11/04/1990، كما أنه لا يوجد أي نص قانوني يفرض إجراء الخبرة وقت وصول الباخرة أو في أي وقت كان.

كما صدر قرار أخر عن المحكمة العليا في سنة 1996 تحت رقم 13487، جاء فيه " أن قضاة الموضوع إعتبروا تاريخ نهاية عمليات التوزيع بدء سريان الأجل لمعاينة البضاعة وإعتبروا المعاينة التي تمت في 16/05/1990 وقعت خارج الآجال القانونية، في حين أن المادة 790 من القانون البحري تنص على أن الأجل القانوني يحتسب من تاريخ التسليم وليس من تاريخ التوزيع المنصوص عليه في المادة 780 من القانون البحري لهذا فإنهم قد أخطأوا في تطبيق القانون وعرضوا قرارهم للنقض.
كما أن محكمة إستئناف القاهرة، الدائرة التجارية الأولى، قد قضت في قرارها المرقم 344 المؤرخ في 16/06/1953 بـ " أما عن الدفع بعدم القبول طبقا لنص المادة 99 من قانون التجارة البحري التي تقول أن إستلام الأشياء المنقولة ودفع أجرة النقل ببطلان لكل دعوى على أمين النقل إذا كان العيب الذي حصل فيها ظاهرا من خارجها، أما إذا كان غير ظاهر فيجوز إثباته بمعرفة الخبرة
كما أنه تجدر الإشارة إلى نص المادة 789 من القانون البحري الجزائري على أن معاينة البضاعة من طرف المرسل إليه أو ممثله للتأكد من سلامتها وبالتالي تحميل الناقل مسؤولية الأضرار والخسائر التي أصابتها أثناء النقل والهدف من هذه المعاينة هو التحقق من أن البضاعة وصلت في حالة سليمة وغير ناقصة.
كما أن الأصل أن فحص البضاعة يتم بمجرد وصولها وتفريغها في ميناء الوصول وعلى الرصيف وبحضور طرفي عقد النقل البحري بالإضافة إلى المرسل إليه إذا كان هو غير الشاحن حتى تكون عملية إجراء الخبرة للتأكد من سلامة البضاعة، فعالة ولها حجية على الطرفين.
والأصل أن المرسل إليه أو ممثله هو من يستلم البضاعة من الربان أو ممثل الناقل عند الوصول إلى ميناء التفريغ، إلا أنه عمليا هو خلاف ذلك حيث أن من يتسلم البضاعة هو عامل المخزن بالمؤسسة المينائية ويضعها في المخازن الخاصة بالميناء كما يصدر غالبا شهادة تثبت حالة البضاعة كما تسلمها من الناقل.

المطلب الثاني : التحفظات


تقتضي الدعوى المتعلقة بمسؤولية الناقل البحري إثبات أن الضرر الذي أصاب البضاعة منسوب إلى الناقل ولا يكون الضرر منسوبا إلى الناقل إلا إذا وقع والبضاعة في يده، أي خلال النقل وقبل تسليمها للمرسل إليه، وللتحقق من أن الضرر سابق على التسليم، لا بد من إثباته في الوقت الذي يتم فيه هذا التسليم. أما إذا طال الوقت بين خروج البضاعة من يد الناقل والإبلاغ عن الضرر، فإنه يصعب إثبات الوقت الذي وقع فيه الضرر وسببه، ومن المحتمل أن يكون الضرر قد طرأ بعد التسليم ولأسباب لا يسأل عنها الناقل، كما يتعذر على الناقل الدفاع عن حقوقه وإثبات قيامه بتنفيذ إلتزاماته وتسليم البضاعة في حالة جيدة .

لذلك رأى المشرع حماية للناقل، ففرضت المادة 790 من القانون البحري على أنه في حالة " الخسائر أو الأضرار التي تحدث للبضائع يقوم المرسل إليه أو من يمثله بتبليغ الناقل أو ممثله كتابيا في ميناء التفريغ قبل أو في وقت تسليم البضاعة، وإذا لم يتم ذلك تعتبر البضاعة مسلمة حسب ما تم وصفها في وثيقة الشحن إلى غاية ثبوت العكس، وإذا لم تكن الخسائر ظاهرة فيبلغ عنها خلال 03 أيام إعتبارا من إستلام البضائع".
وبالتالي في حالة هلاك أو تضرر البضائع المنقولة، يتوجب على المستلم بعد قيامه بالكشف عليها والتحقق من وجود الهلاك أو الضرر أن يوجه للناقل أو وكيله تحفظات خطية في ميناء التفريغ وفي وقت التسليم على أبعد حد، وإذا كان الهلاك أو الضرر غير طاهرين تكون مهلة توجيه التحفظات ثلاثة أيام بعد التسليم، ولا تدخل أيام العطلة في حساب هذه المهلة.
وبالتالي، فهنالك إفتراضات:
-إما أن تكون التحفظات الخطية قد وجهت من المستلم إلى الناقل أو وكيله ضمن المهلة المذكورة، فتوجد عندئذ قرينة على أن الهلاك أو الضرر قد حصل أثناء مرحلة النقل البحري وعلى الناقل أن يثبت العكس.
-وإما أن تكون التحفظات الخطية عديمة الوجود أو موجهة من المستلم إلى الناقل بعد إنقضاء المهلة المذكورة، فتوجد عندئذ قرينة لمصلحة الناقل على أنه سلم البضائع كما هي مبينة في وثيقة الشحن وعلى المستلم أن يقدم الأدلة المعاكسة.

ولا محل للتحفظات في حالة الهلاك الكلي للبضاعة، لأن الهلاك الكلي لا يتصور فيه التسليم، و التحفظات قاصرة فقط على الحالات التي يصير فيها تسليم البضاعة، كذلك لا محل للتحفظات في حالة التأخير لأنه لا يتضمن تسليما، ولأنه ضرر متميز يمكن إثباته بسهولة بالوثائق الرسمية لإدارة الميناء التي يسجل فيها تاريخ وصول السفن، لكن إذا نشأ عن التأخير تلف بالبضاعة فيتعين توجيه التحفظات .
وقد أثير الخلاف في القضاء الجزائري حول المقصود بالتسليم الذي يبدأ منه ميعاد تقديم التحفظات، فذهب رأي إلى أن ميعاد توجيه التحفظات يبدأ من تاريخ التفريغ تحت الروافع.
وذهب رأي ثان إلى أن الميعاد المذكور يبدأ من تاريخ إستلام البضائع إذن التسليم الذي يسلمه الناقل أو وكيله إلى المرسل إليه ليتمكن بمقتضاه من إستلام البضاعة من شركة الميناء، إذ أن البضاعة تصبح تحت تصرفه من هذا الوقت.
غير أن الرأي السائد والصحيح هو أن المقصود بالتسليم هو التسليم الفعلي و المادي للمرسل إليه، حيث يتمكن من الكشف على البضاعة وفحصها والتحقق من حالتها، وأن هذا التسليم هو الذي يبدأ منه الميعاد القانوني لتقديم التحفظات، وهو نفس الموقف الذي أخذت به المحكمة العليا في قراراتها، فمثلا في قرار للغرفة التجارية والبحرية للمحكمة العليا نقضت هذه الأخيرة قرار قضائي صادر عن مجلس قضاء مستغانم، حيث جاء في حيثيات القرار " حيث أنه تبين من القرار المطعون فيه أن قضاة الإستئناف رفضوا الدعوى المرفوعة من قبل الشركة الجزائرية لتأمينات النقل الرامية إلى تعويض الخسائر اللاحقة بالبضائع المنقولة على متن السفينة (ف.س)، على أساس أن البضائع أفرغت بميناء مستغانم من 26 ماي إلى 21 جوان 1983، وأن تقرير الخبرة المتعلق بالخسائر حرر في 12/02/1984 ، أي بعد تاريخ إنزالها من الباخرة.
-حيث أنهم بقرارهم هذا يكونوا قد خرقوا المادة 790 من القانون البحري التي تشترط تقديم تحفظات أو تحرير محضر معاينة قبل أو وقت تسليم البضائع وليس في وقت تفريغها .

وفي قرار أخر صادر عن الغرفة التجارية والبحرية للمحكمة العليا، صادر بتاريخ 09/07/1996تحت رقم 134787، جاء فيه أن قضاة الموضوع أخطأؤا عندما إعتبروا تاريخ نهاية عمليات التفريغ هو التاريخ الذي يبدأ فيه سريان أجل التحفظات، كما إعتبروا أن المعاينة التي تمت في 16/05/1990، وقعت خارج الأجل القانوني، في حين أن المادة 790 من القانون البحري تنص على أن الأجل يحتسب من تاريخ التسليم وليس من تاريخ التفريغ المنصوص عليه في المادة 780 من القانون البحري، لهذا فإنهم بذلك أخطأوا في تطبيق القانون وعرضوا قرارهم للنقض.

وإذا لم يقدم المرسل إليه تحفظات إلى الناقل، أو قدمها في وقت متأخر، فإنه يفترض
أنه تسلم البضائع كما هي مبينة في وثيقة الشحن، كما أن عدم تقديم التحفظ في الميعاد القانوني لا يترتب عليه سقوط دعوى المسؤولية أو عدم قبولها، بل تقوم قرينة قانونية لمصلحة الناقل على أنه سلم البضائع كما هي مبينة في سند الشحن وهذه القرينة هي بسيطة يجوز للمرسل إليه إثبات عكسها بكافة الطرق، كأن يثبت أن الهلاك أو التلف قد حدث أثناء عملية النقل.

وبمفهوم المخالفة أنه إذا قدم المرسل إليه التحفظات في الميعاد القانوني، قامت قرينة قانونية لصالحه على أن الناقل لم يسلم البضاعة كما هي مبينة في سند الشحن. ويجوز للناقل في هذه الحالة إثبات العكس بكافة وسائل الإثبات، هذا ويحق دائما للناقل أن يطلب إثبات حالة البضاعة بحضور المرسل إليه وقت تسليم البضاعة وإذا حصل ذلك فلا محل لتوجيه أي تحفظ وهو نفس الأمر الذي أقرته المحكمة العليا في أحد قراراتها الصادرة عن غرفتها التجارية والبحرية في قضية الشركة الجزائرية لتأمينات النقل ضد المؤسسة الوطنية للإيداع وذلك بتاريخ 22/10/1996، وقد حاء في حيثيات القرار " أنه من المقرر قانونا أنه إذا حصلت خسائر أو أضرار للبضاعة، يقوم المرسل إليه أم من يمثله بتبليغ الناقل كتابيا في ميناء التحميل، قبل اوفي وقت تسليم البضاعة، وإذا لم يتم ذلك تعتبر البضاعة مسلمة حسب ما تم وضعها في وثيقة الشحن لغاية ثبوت العكس.

وفي قرار آخر للمحكمة العليا المؤرخ في 12/09/1995، ملف رقم 123251، أكدت فيه أنه إذا كان صحيحا أنه يتعين على المرسل إليه أن يقدم تحفظاته للناقل قبل أو في وقت تسليم البضائع، إلا أنه يجوز له أن يقدم الدليل العكسي لإثبات الخسائر وذلك بعد فوات أجل 03 أيام المنصوص عليها في المادة 790 من القانون.
الـمبـحث الثـانـي
مباشرة دعوى التعويض


المبحث الثاني : مباشرة دعوى التعويض


نظم المشرع الجزائري أحكام مسؤولية الناقل البحري للبضائع حيث كرس مبدأ مسؤولية الناقل في حالة الهلاك الكلي أو الجزئي للبضائع وكذلك في حالة نقصانها. أو في حالة التأخر في تسليمها.ومتى ثبتت مسؤولية الناقل، فإنه يلتزم بتعويض الضرر اللاحق بالمرسل إليه، وتطبق هنا أحكام القواعد العامة، فيلتزم الناقل بتعويض المرسل إليه عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب طبقا لنص 182 من القانون المدني ولكن بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالإلتزام أو للتأخر في الوفاء به، ويقدر الضرر على أساس قيمة البضاعة في مكان الوصول، ومع ذلك لا يلتزم الناقل إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد، ما لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما، وترفع مقدارها ومداها ويكون الحساب على أساس القيمة السوقية للبضاعة التالفة في ميناء الوصول كما سبق وأن ذكرنا إذا كانت تزيد عن قيمة شراءها، أما التعويض عن التأخير في التسليم، فيقدر على أساس الفرق بين قيمة البضاعة في السوق لو سلمت في الوقت الذي يجب فيه التسليم وقيمتها في الوقت المناسب الذي سلمت فيه بالفعل .

ولذلك إرتأينا أن نقسم مبحثنا هذا إلى مطلبين، في المطلب الأول خصصناه إلى أطراف الدعوى والمطلب الثاني خصصناه إلى الإختصاص والتقادم :

المطلب الأول : أطراف الدعوى


لقد سبقت الإشارة في مذكرتنا هاته إلى أن عقد النقل البحري هو العقد الذي يتعهد فيه الناقل بأن ينقل بضاعة للشاحن لقاء أجر معلوم، ويتضح من هذا التعريف أن عقد النقل البحري يبرم بين شخصين هما الناقل من جهة والشاحن من جهة أخرى، والغالب يكون مجهز السفينة هو الناقل بذاته، أم الشاحن فهو الذي يقدم بضاعته للنقل، بيد أن الغالب أن يحصل النقل لمصلحة شخص آخر غير الشاحن يعرف بالمرسل إليه، ويكون لهذا الأخير حق خاص إتجاه الناقل للمطالبة بالبضاعة، وإذا كان الأصل أن يبرم عقد النقل البحري بين الناقل والشاحن مباشرة دون واسطة بينهما، فإنه قد يلجأ كل من الطرفين إلى وسيط، فقد يمثل الناقل الربان بماله من نيابة قانونية عامة، وقد يمثله مندوب بري كمدير الفرع أو أمين السفينة أما الشاحن فقد يمثله وكيل بالعمولة يتعاقد مع الناقل باسمه الخاص لحساب الشاحن الموكل، وعندئذ يكون الوكيل بالعمولة مسؤولا إتجاه الشاحن عن تنفيذ العقد، هذا وقد يتوسط سمسار للتقريب بين الناقل والشاحن دون أن يتحمل أي إلتزام يتعلق بتنفيذ العقد.
وبهذا نخلص إلى أطراف دعوى المسؤولية وذلك بتبيان المدعين بالمسؤولية في الفرع الأول من هذا المطلب في الفرع الثاني سنتعرض إلى المدعى عليهم بالمسؤولية.

الفرع الأول : المدعي بالمسؤولية


إن المتضرر في دعوى المسؤولية يكون إما الشاحن أو المرسل إليه أو من ينوب عنهما قانونا وسنتطرق إلى شرح ذلك في هذا الفرع: