منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - مسؤولية الناقل البحري للبضائع
عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-02-27, 07:35   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
abbes8
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية abbes8
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

المبحث الثالث

إعفاء الناقل البحري للبضائع من المسؤولية وتحديدها

المبحث الثالث :إعفاء الناقل البحري من المسؤولية وتحديدها
تضمن القانون البحري في المادة 802 السالفة الذكر، صور مسؤولية الناقل البحري للبضائع إلا أن هذا الحكم ليس إلا تطبيقا للقواعد العامة العقدية التي تجعل الناقل البحري ملتزم بمقتضى العقد.
ولكن نظرا لأخطارالملاحة البحرية وعلى غرار التشريعات الدولية و إقتداءا بمعاهدة بروكسل لسنة 1924 ، جاء المشرع بعدة حالات للإعفاء من المسؤولية، وقد عددت المادة 803 من القانون البحري الجزائري هذه الحالات.
كذلك نص في المادة 804 من نفس القانون على بطلان أي شرط يتضمن إعفاء الناقل من المسؤولية التي يتحملها بمقتضى أحكام القواعد العامة أو القانون البحري، وعلى هذا الأساس إرتأينا أن نتعرض لكل ذلك في مطلبين: الأول نفرده لحالات إعفاء الناقل البحري
للبضائع من المسؤولية وبطلانه و الثاني إلى تحديد هذه المسؤولية.
.
المطلب الأول: أسباب الإعفاء من المسؤولية وبطلانه



يلاحظ أنه إذا كان الناقل البحري للبضائع مسؤولا عن إيصالها سالمة إلى المرسل إليه وهو إلتزام خطير نظرا لمخاطر الرحلة البحرية، إلا أن المشرع الجزائري حدد حالات كثيرة يعفي فيها الناقل من المسؤولية

فما على الناقل إلا إثبات حالة من هذه الحالات و يكون بذلك قد أثبت عكس القرينة التي كرسها المشرع الجزائري في نص المادة 802 من القانون البحري، غير أنه يجوز للشاحن إثبات عكس ما أثبته الناقل البحري كون أن الضرر اللاحق بالبضاعة راجع إلى خطأ الناقل أو خطأ تابعيه البريين الذين لا تشملهم القفرة (ب) من المادة 803 من القانون البحري.

الفرع الأول: حالات الإعفاء


قد تناولت هذه الحالات المادة 803 من القانون البحري الجزائري وهي:

أ‌)حالة عدم الصلاحية الملاحية للسفينة عندما يقدم الناقل الدليل على أنه قام بواجباته.
ب‌)حالة الأخطاء الملاحية التي يرتكبها الربان أو المرشد أو المندوبون البحريون الآخرون.
ت‌)حالة الحريق إلا إذا كان مسببا من فعل أو خطأ الناقل.
ث‌)حالة أخطار وحوادث البحر و المياه الأخرى الصالحة للملاحة.
ج‌)حالة القوة القاهرة.
ح‌)حالة الإضرابات و إغلاق المستودعات أو المصانع في وجه العمل وإعاقته كليا أو جزئيا مهما كانت الأسباب.
خ‌)حالة عيب خفي أو طبيعة خاصة أو عيب ذاتي للبضائع أو نقص البضاعة أثناء السفر.
د‌)حالة أخطاء الشاحن ولاسيما في التحزيم أو تكييف أو تعليم البضائع.
ذ‌)حالة عيب خفي في السفينة لم يظهر بالرغم من الإهتمام الكافي.
ر‌)حالة إنقاذ حياة الأشخاص أو الأموال في البحر أو المحاولة في ذلك.
ز‌)حالة الأفعال المسببة لحادث لا ينسب للناقل.
س‌)وأخيرا يعفى الناقل من المسؤولية حسب المادة 803 دائما إذا قدم الناقل الدليل بأن الخطأ أو الضرر لم يكن سببه شخصيا أو بسبب مندوبيه وأنهم لم يسهموا في الخسارة أو الضرر.
وسوف نتطرق إلى شرح بعض اكثر حالات الإعفاء من المسؤولية كما يأتي :
أولا : حالة عدم الصلاحية الملاحية للسفينة عندما يقدم الناقل الدليل على أنه قام بواجباته.
الأصل في القواعد العامة أن الناقل يلتزم بتقديم سفينة صالحة للملاحة تقوم بتوصيل البضاعة سالمة الى ميناء الوصول وهو التزام بتحقيق نتيجة معينة بحيث ادا لم تتحقق كان الناقل مسؤولا عن الضرر الذي أصاب الشاحن من جراء ذلك إلا أن يتمكن الناقل من رد هذا الضرر إلى السبب الأجنبي ولا محل للكلام عن السبب الأجنبي إذا نتج الضرر بسبب عيب في السفينة ولو كان هذا العيب خفيا ويقتضي ذلك إلتزام الناقل بتقديم سفينة صالحة للملاحة منذ إبتداء السفر لحين إنتهائه
غير أن المشرع الجزائري أخذ نفس إتجاه معاهدة بروكسل المتعلقة بتوحيد سندات الشحن لسنة 1924 و الذي إكتفى بأن فرض على الناقل بذل الهمة الكافية قبل السفر أو عند البدء فيه لجعل السفينة صالحة للملاحة. على أن إعتبار أن الناقل لا سلطان له على السفينة بعد ذلك ،فإذا أثبت أنه قام بالتزامه وبذل المهمة الكافية لجعل السفينة صالحة للملاحة. ولا يخلوا الحال من أن يكون ذلك بسبب عيب خفي لم يتمكن الناقل من اكتشافه قبل السفر أو يكون دلك بسبب خلل طرأ على السفينة بعد إبتداء السفر
أما العيوب الظاهرة التي يمكن كشفها ببذل اليقظة المعقولة فيسأل عنها الناقل، ومثالها قِدم أجزاء السفينة وتلف آلاتها مثل آلات التبريد بسبب سوء الصيانة أو طول الإستعمال.

كما أن عبء الإثبات فيما يتعلق ببذل الهمة الكافية يقع على عاتق الناقل البحري أو أي شخص آخر يتمسك بالإعفاء كالمستأجر المجهز و للناقل أن يستعين في هذا الإثبات بالشهادات التي تصدرها السلطات الإدارية وهيئات الإشراف على أن هذه الشهادات لا تقيم إلى قرينة على صلاحية السفينة للملاحة وخلوها من العيوب وهي قرينة بسيطة قابلة للإثبات العكسي
ثانيا: حالة الأخطاء الملاحية التي يرتكبها الربان أو المرشد أو المنتدبون البحريون الآخرين
نصت عليها الفقرة الثانية من المادة 803 وهي إعفاء الناقل البحري من الأخطاء الملاحية والخطأ في الملاحة هو الخطأ الفني الذي يرتكب في قيادة السفينة وتسييرها كما لو خالف الربان قواعد السير في البحار وترتب على ذلك اصطدام السفينة وتلف البضاعة المشحونة عليها
و الإعفاء من الأخطاء الملاحية يبرره أن الناقل لا يتدخل فعلا ولا قانونا في ملاحة السفينة وسيرها بما للربان من سلطة واسعة في التصرف. أما تقرير مسؤولية الناقل عن الأخطاء التجارية فهو من المكاسب التي احرزها الشاحنون نتيجة الكفاح ضد شروط الإعفاء من المسؤولية.
أما الأخطاء في إدارة السفينة فهي الأخطاء في الأعمال التي تتعلق بالسفينة ذاتها دون أن تدخل في سيرها وحركتها، ولكنها تؤثر بطريقة غير مباشرة في حمولتها، كعدم إحكام غلق إحدى فتحات السفينة مما ترتب عليه دخول مياه البحر وإتلاف البضاعة، و الخطأ و الإهمال في ملئ خزان المياه بالسفينة بقصد تحقيق توازنها.
وعلى عكس ذلك لا يعتبر خطأ في إدارة السفينة بل خطا تجاريا يسأل عنه الناقل الرص المعيب و الخطأ في إستعمال ألات التبريد في عناصر البضاعة لأن الغرض الأساسي من إستعمال هذه الآلات هو المحافظة على البضاعة
كما أن إعفاء الناقل من المسؤولية عن الخطأ في الملاحة أو في إدارة السفينة لا يشمل الأخطاء العمدية التي من هدا قبيل الغش أو الشبيهة بالغش. ويقع على الناقل الذي يتمسك بالإعفاء من المسؤولية عبئ إثبات أن الضرر الذي أصاب البضاعة نشأ عن خطأ أحد التابعين البحريين في الملاحة أو في إدارة السفينة.
تالثا: حالة الحريق إلا إذا كان مسببا من فعل أو خطأ الناقل.
لا يقتصر الإعفاء في هذه الحالات على المسؤولية الناشئة عن الحريق بل يشمل أيضا الأضرار التي أحدثها الدخان أو المياه التي أطفأت النار، ويعفى الناقل من المسؤولية إذا اثبت قيام علاقة سببية بين الضرر الدي اصاب البضاعة و الحريق الدي حصل.ولكن لا يكون هناك محل لاعفاء الناقل من المسؤولية ادا حدث الحريق بفعله أو خطئه.
رابعا: حالة أخطار و حوادث البحر أو المياه الأخرى الصالحة للملاحة
والمقصود من ذلك الأخطار التي تتعرض لها السفينة بسبب السفر في البحار أو الأنهار المتصلة بها كالرياح و الضباب و الصخور وغير ذلك مما يعوق السفينة في أثناء رحلتها ويسبب في هلاك البضاعة أو تلفها. ويكفي لإعفاء الناقل من المسؤولية أن يثبت أن الضرر الذي أصاي البضاعة كان بسبب واحد من الأخطار المشار إليها، ومع ذلك يظل الناقل مسؤولا عن تعويض الضرر إذا تبث الشاحن أن وقوع الخطر حصل بسبب خطأ منه
خامسا: حالة القوة القاهرة.
ويدخل ضمن القوة القاهرة القضاء و القدر مثل الصواعق و الزلازل وأيضا حوادث الحرب وكذلك الفتن و الإظطرابات الأهلية، وتشترط في هذه الحوادث أن لا يكون في إستطاعة الناقل البحري للبضائع توقعها أو دفعها كما يقع على الناقل البحري عبء إثبات القوة القاهرة.

سادسا: حالة الإضطرابات وإغلاق المستودعات أو المصانع في وجه العمل وإعاقته كليا أو جزئيا مهما كانت الأسباب.

يعتبر الإضراب أو الإغلاق أو الإيقاف أنواع مختلفة من العوائق التي تمنع الناقل من تنفيذ إلتزامه للشاحن أو تؤخر هذا الإلتزام، إذ يصبح تنفيذ الإلتزام مستحيلا و لا يتمكن من أن يتوقى تأخير تنفيذ العقد، بشرط ألا يكون التأخير سابقا على الحدث بحيث يتنصل من إلتزامه الواجب التنفيذ قبل الإضراب مثلا، وألا يكون سبب الإضراب من الناقل بالرغم من أن الحالة السادسة من المادة 803 المذكورة سلفا قد ذكرت الإعفاء مهما كان السبب المؤدي للإضراب ولكن لا يمكن إعتبار الأفعال الصادرة من الناقل المؤدية للإضراب معفية من المسؤولية
سابعا: حالة عيب خفي أو طبيعة خاصة أو عيب ذاتي للبضائع أو نقص البضاعة أثناء السفر.

مثل العجز في الحجم أو الوزن و نقص البضاعة حجما أو وزنا أثناء الطريق.و الناشئ عن البضاعة الخاصة أو عيب خاص بها و يسمى بعجز الطريق و ينطبق عادة على البضائع التي تجف مع الزمن كاللحوم و الحبوب أو تتبخر كالسوائل و يختلف عجز الطريق باختلاف طبيعة البضاعة وطول الرحلة البحرية ومدى التغييرات الجوية التي حدثت أثناء الطريق وكذلك الطريقة المستعملة في شحن البضاعة وتفريغها. ونفس الأمر ينطبق في حالة عدم كفاية التغليف أو عدم كفاية او عدم إتقان العلامات الموضوعة على البضاعة .
ثامنا: حالة إنقاذ حياة الأشخاص أو الأموال في البحر أو المحاولة في ذلك
و الانقاد يلزم الربان بحسب الأحوال على تقديم المساعدة للأموال كما يفرض عليه واجب تقديم المساعدة للأشخاص الذين يوجدون في البحر تحت خطر الهلاك، وقد يترتب على تأدية هذا الواجب إتلاف بعض البضائع المشحونة على السفينة التي تقدم المساعدة ولذلك يعفى الناقل البحري للبضائع من المسؤولية عن الضرر الذي يصيب البضاعة ما دام أن ذلك كان بسبب قيام الربان بواجب إنساني يكون القيام به مفروضا عليه أو منسوبا إليه.
تلكمكانت بعض حالات إعفاء الناقل البحري للبضائع التي نصت عليها المادة 803 من القانون البحري الجزائري، إلا أن هنالك حالات خاصة للإعفاء نص عليها المشرع الجزائري إذا تحققت أيضا يعفى الناقل البحري للبضائع من المسؤولية و سنحاول ذكرها كالأتي :

أ‌)حالة إجتماع خطأ الناقل أو مندوبيه مع سبب آخر مساعد على الخسائر التي لحقت بالبضاعة:
وهو ما نصت عليه المادة 804 من القانون البحري الجزائري و التي تحدثت عن مسؤولية الناقل، خطئه وخطأ مندوبه وعدم مسؤوليته عن الأخطاء الأخرى، وفي هذه الحالة يكون الناقل البحري مسؤولا مسؤولية نسبية فقط وعن خطأه أو خطأ مندوبيه ويجب على الناقل أن يثبت بأنه غير مسؤول عن بقية الأضرار التي لحقت بالبضائع، كما يقع عليه عبء إثبات عدم مسؤوليته عن بقية الخسائر و الأضرار الأخرى.

ب‌)حالة عدم ذكر البيانات الصحيحة من طرف الشاحن :
وهو ما نصت عليه المادة 805 من القانون البحري الجزائري، وذلك بإعفاء الناقل البحري من المسؤولية في حالة ما إذا كان الشاحن قد ذكر بيانات غير صحيحة، وبذلك فإذا لم يصرح الشاحن أو من يمثله بطبيعة وقيمة البضائع قبل شحنها على متن السفينة، ولم يدون هذا التصريح في سند الشحن أو أية وثيقة نقل أخرى مماثلة، فلا يكون الناقل مسؤولا إلا في حدود ما قرره القانون أي 10.000 وحدة حسابية عن كل طرد أو وحدة شحن أخرى.