منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - سؤال للأساتذة الأفاضل :لزرق و العابد الكنتي
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-04-23, 22:35   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
حكيم2010
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حكيم2010
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايمن جابر أحمد مشاهدة المشاركة


المادة 148 : يمكن أن يستفيد الموظف من الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية، لاسيما للقيام بدراسات أو أعمال بحث، بطلب منه، بعد سنتين (2) من الخدمة الفعلية.

المادة 149 : تمنح الإحالة على الاستيداع في الحالات المنصوص عليها في المادة 146 أعلاه، لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود أقصاها خمس (5) سنوات خلال الحياة المهنية للموظف.

الجواب واضح من خلال المادتين المذكورتين أعلاه
لايسمح لك القانون بذلك
بارك الله فيك
لكن أليس هذا إجحافا لأنه في القانون القديم كان مسموح بذالك.









رد مع اقتباس