منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الاستعجال في شؤون الأسرة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-02-12, 19:02   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










New1 اضافة

ثالثا: الحجر
لقد أورد المشرع الجزائري الحجر في قانون الأسرة وهذا بالفصل الخامس ويحكمه المواد من 101 إلى 108 من قانون الأسرة.
لقد عرفت المادة 101 من قانون الأسرة الحجر بقولها:" من بلغ سن الرشد وهو مجنون أو معتوه أو سفيه، أو طرأت عليه إحدى الحالات المذكورة بعد رشده يحجر عليه"، أي أنه إذا بلغ الإنسان سن الرشد وكان غير متمتعا بقواه العقلية وحصل له مانع قانوني يمنعه من ممارسته حقوقه فلا يكون كامل الأهلية وقد جعلت المادة 40 من القانون المدني الجزائري(1) عدم وجود هذا المانع شرطا آخر لكمال الأهلية، فالحجر قضائيا كان أو قانونيا يقف بدوره حائلا دون كمال الأهلية.
وعليه قد يحجر على الشخص فيمنع من التصرف بأمواله وذلك لعارض يصيبه في عقله أو في تدبيره(2).
وتعتبر تصرفات المحجور عليه بعد الحكم باطلة وقبله كذلك إذا كانت أسباب الحجر ظاهرة وقت صدوره وهو ما أكدته المادة 107 من قانون الأسرة، وعليه فإنه يجوز لقاضي الأمور المستعجلة وعند الاستعجال الحكم بوضع الأختام على محلات الشخص المحجور عليه أو المتخذ بشأنه إجراءات الحجر عليه بناءا على طلب أحد أقاربه أو ممن له مصلحة أو من النيابة العامة.
وترفع الأختام كليا أو جزئيا بحكم منه في الأحوال السابق بيانها في رفع الأختام في حالة الوفاة.(3)
رابعا: حالة الطلاق و انفصال الزوجين
يختص قاضي الأمور المستعجلة بالحكم بوضع الأختام على المحلات الموجود بها الأموال المشتركة للزوجين إذا قامت دعوى بينهما بالطلاق كما يحق له الحكم برفعها كليا أو جزئيا إذا رأى لزوما لذلك، لأن الزواج بالجزائر لا يرتب اندماج أموال الزوجين كما هو جار في مصر فإنه لا يترتب على الزواج اندماج أموال الزوجين واشتراكهما إلا إذا كان قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج يقضي بذلك.


(1) المادة 40 من قانون المدني تنص على: كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية".
(2) أستاذ فضيل لعيش- مرجع سابق- ص 87.
(3) محمد علي راتب وآخرون- مرجع سابق- الجزء الأول- ص 454.
وعلى ذلك يختص القضاء المستعجل فقط بوضع الأختام على المحلات الموجودة بها المنقولات ومستندات أو أوراق أو أموال أحد الزوجين بناءا على طلب أحدهما عند وجود نزاع بينهما بخصوص الطلاق، بالحكم بوضع الأختام على المحلات الموجودة بها الأموال المشتركة لزوجين عند قيام دعوى التطليق، إذا كان قانون الزواج يقضي باندماج الأموال.(1)
ونتأسف كثيرا على عدم تقديم نماذج تطبيقه عن الحالات الأربعة التي تم شرحها والمتعلقة بوضع الأختام ورفعها وهذا راجع لعدم وجود مثل هذه القضايا على مستوى المحاكم التي تربصنا بها.
المطلب الثاني: إيداع النقود والأشياء ذات القيمة:
يعتبر إيداع النقود والأشياء ذات القيمة من الإجراءات التحفظية الوقتية التي يلجأ إليها إستعجاليا للمحافظة على نقود والأشياء ذات القيمة وهو ما نص عليه المشرع الجزائري في المادة 182 من قانون الأسرة وفي حالة عدم وجود ولي أو وصي يجوز لمن له مصلحة أو للنيابة العامة أن يتقدم إلى محكمة بطلب تصفية التركة وبتعين مقدم ولرئيس المحكمة أن يقرر وضع الأختام، وإيداع النقود والأشياء ذات القيمة، وأن يفصل في الطلب".
ويفهم من هذه المادة بأنه يمكن اللجوء إلى قاضي الاستعجال لاتخاذ التدابير المؤقتة بشأن الأشياء ذات القيمة والنقود بحالة خشية تبديدها أو الخوف من التصرف فيها من قبل الغير، فكلما رأى قاضي الأمور المستعجلة أن حالة الضرورة تقتضي حفظ تلك الأموال إلى حين الفصل النهائي في موضوعها قام بإصدار أمر بإيداعها، ويتم هذا بالإجراء عن طريق دعوى استعجالية يرفعها كل من له مصلحة أو من النيابة العامة ويصدر بشأنها أمر استعجالي وعادة ما تودع الأشياء ذات القيمة والنقود خاصة بالخزينة العامة بسبب الخوف من تغير العملة.
المطلب الثالث: حالة منازعات الميراث (تصفية التركة وتوزيعها)
قد ينشأ نزاع بين الورثة بخصوص التصرف في التركة وتوزيعها ففي هذه الحالة يختص قاضي الأمور المستعجلة باتخاذ الإجراءات التحفظية و الوقتية التي يراها لازمة للحفاظ على حقوق الأطراف وذلك طبعا متى تحقق شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق، فلقاضي الأمور المستعجلة تعين خبير لإثبات حالة الأموال المتنازع عليها وجردها وتحديد قيمتها وطبيعتها لكن يعد انتهاء عملية جرد التركة يتم تسليم الأشياء إلى من يتفق عليه ذوي الشأن.
ويعين قاضي الاستعجال ذلك الخبير إلى حين الفصل في قسمة التركة من طرف محكمة الموضوع(2) وقد أقرت ذلك صراحة المادة 182 من قانون الأسرة الجزائري.

(1) محمد علي راتب وآخرون- مرجع سابق- الجزء الأول- ص 455.
(2) محمد ابراهمي- مرجع سابق- الجزء الثني- ص125.
في حين نجد أن المادة 183 من قانون الأسرة تنص على وجوب إتباع الإجراءات المستعجلة فيما يتعلق بالمواعيد وسرعة الفصل في قسمة التركات بقولها: "يجب أن يتبع الإجراءات المستعجلة في قسمة التركات، فيما يتعلق بالمواعيد وسرعة الفصل في موضوعها وطرق الطعن في أحكامها.
أي أن المشرع افترض توافر عنصر الاستعجال في مسألة قسمة التركات فألزم إتباع إجراءات الاستعجال بخصوصها.
ونظر لتعلق منازعات الميراث بصفة عامة بحالة الأشخاص فقد نص المشرع الجزائري في المادة 238 من قانون الإجراءات المدنية على أنه:" ليس لطعن بالنقض أمام المحكمة العليا أثر موقف إلا في الحالات الآتية:
1- إذا تعلق الأمر بحاله الأشخاص أو أهليتهم.
2- في حالة وقوف دعوى تزوير فرعية.
وعليه فإن هذه المنازعات لها أثر موقف في تنفيذ الأحكام والقرارات عن طريق القضاء الإستعجالي إذا عرض الأمر لتنفيذ فمثلا الأحكام والقرارات النهائية القاضية بصحة عقد الزواج أو إثبات النسب...إلخ.
ومن هذا المنطق تثار المنازعات المتعلقة بالميراث والوصية الهبة ونظرا لكون تنفيذ هذه الأحكام والقرارات من شأنها أن تخلق وضعيات يصعب تداركها فيما بعد، لذلك فقد خول المشرع لمن له مصلحة أن يرفع دعوى استعجالية بوقف تنفيذ تلك القرارات.
ولقاضي الاستعجال أن يستمد اختصاصه من هذا النص فيما يخص وقف التنفيذ وذلك إلى حين الفصل النهائي في النزاع، لكن يشترط أن لا يتعرض قاضي الأمور المستعجلة في حكمة لحقوق الإرث، أو مقدار نصيب كل وارث أو لصحة الوصية أو القضية لأن ذلك يؤدي حتما إلى المساس بأصل الحق الذي يعتبر عنصر من عناصر القضاء الإستعجالي.
المطلب الرابع: الولاية على أموال القصر
يعتبر قاصرا في القانون الجزائري كل من لم يبلغ سن الرشد، وهو صغير السن الذي يعجز عن تدبير أموره و لا يحسن التصرف بأمواله، وبقائه بدون من يرعاه خطر حال عليه في نفسه وماله لذا تدخل المشرع الجزائري وأوجب تعيين على وجه السرعة وليا له يقوم برعايته والحفاظ على أمواله. والولاية سلطة يقررها القانون لشخص معين في مباشرة التصرفات القانونية لحساب شخص آخر غير كامل الأهلية كالقاصر، وهي إما تثبت إبتداءا بسبب قرابته من غير أن تكون مستمدة من الغير كولاية الأب وإما مستمدة من الغير كولاية الوصي ممن أقامه وصيا.(1)


(1) فضيل لعيش- مرجع سابق ص 84.

وتكون الولاية طبقا للمادة 87 من قانون الأسرة للأب على أولاده القصر ثم لأمهم التي تحل محله بعد وفاته أو في حالة غيابه أو حصول مانع له، فهي تحل محله في القيام بالأمور المستعجلة بالأولاد أما في حالة الطلاق فتعود الولاية لمن أسندت له الحضانة.
وبحالة عدم وجود ولي فإنه يجب تعيين وصي أو مقدم ليدير أموال القاصر ويتصرف فيها نيابة عنه وهو ما تنص عليه المادة 182 من قانون الأسرة " في حالة عدم وجود ولي يجوز لمن له مصلحة... يقدم للمحكمة طلب....تعين مقدم".
وتنص المادة 87 من قانون الأسرة على شرط عام يحكم تصرفات الولي في أموال القاصر يتمثل في تطبيق معيار موضوعي مقتضاه أن تكون بمثابة التصرفات الرجل الحريص، كما رتبت نفس المادة مسؤولية الولي عن كل تصرفاته وفقا لقواعد القانون العام، وهي مسؤولية النائب العام باعتبار الولاية نوعا من النيابة.
أما الفقرة الثانية من المادة 87 فقد نصت على شرط خاص لبعض التصرفات التي قد تكون خطيرة على مال القاصر وبالتالي إخضاعها لإذن القاضي الذي يجب أن يراعى في إذنه مجموعة من الشروط من بينها حالة الضرورة والمصلحة في التصرف الذي أعطى من أجله الإذن كما أكدته المادة 89 من قانون الأسرة، وقد جاءت هذه التصرفات في المادة 88 من قانون الأسرة والتي: تنص على ما يلي: "على الولي أن يتصرف في أموال القاصر تصرف الرجل الحريص ويكون مسؤولا طبقا لمقتضيات القانون العام، وعليه أن يستأذن القاضي في التصرفات التالية:
1- بيع العقار وقسمته ورهنه وإجراء المصالحة.
2- بيع المنقولات ذات الأهمية الخاصة.
3- استثمار أموال القاصر بالإقراض أو المساهمة في شركة.
4- إيجار عقار القاصر لمدة تزيد على ثلاث سنوات أو تمتد لأكثر من سنة بعد بلوغه سن الرشد.
باستقراء هذه المادة نفهم أنه بحالة وجود أموال مملوكة لقاصر سواءا أكانت عقارا أو منقولا فإنه لا يجوز لولي هذا الأخير التصرف فيها إلا إذا حصل على إذن من القاضي المختص.
ويستصدر الولي هذا الإذن في الحالات الأربعة المنصوص عليها صراحة بهذه المادة وهي حالات مذكورة على سبيل الحصر يجب أن يتقيد بها الولي وعلى القاضي التأكد من توفرها قبل إعطاء الإذن له.
إن حالة الولاية على أموال القصر لم يشير إليها المشرع صراحة على أنها حالة من حالات الاستعجال، لكن بالرجوع للمادتين 183 من قانون الإجراءات المدنية والمادة 57 مكرر من قانون الأسرة، سنتخلص أن هذه الحالة من حالات الاستعجال التي تتطلب اتخاذ بشأنها تدابير مؤقتة وسريعة للمحافظة على أموال القاصر الذي





لا يحسن التصرف ويمكن أن يستغل من الغير لصغر سنه لذا حرص المشرع على حمايته من تصرفات الغير
وتصرفات الولي أيضا الذي قد يقصر في إدارة أموال من في ولايته بقيامه ببيع منقول أو عقار ملك للقاصر
بثمن بخص أو يستولي هو عليه لكن المشرع في التعديل الأخير لقانون الإجراءات المدنية ذكر حالة الولاية على أموال القصر على أنها حالة استعجال يفصل فيها بأمر استعجالي وهذا في نص المادة 472 فقرة 4(1).
لقد جرت العادة بمحاكمنا أن يقدم طلب تعيين ولي على أموال القصر أو الإذن بالتصرف بأموالهم إلى رئيس المحكمة لأنه صاحب الاختصاص في إصدار الأوامر على ذيل عريضة وفقا للمادة 172 من قانون الإجراءات المدنية، لكن حسب التعديل الجديد لقانون الإجراءات المدنية والإدارية فإن مثل هذه الطلبات يختص بالفصل فيها قاضي شؤون الأسرة، فقد نصت المادة 474 منه على ما يلي:" ترفع المنازعات المتعلقة بالولاية على أموال القاصرامام قاضي شؤون الاسرة .و في حالة الاستعجال يفصل في الدعوى وفقا لاجراءات الاستعجال." وقد خصص المشرع في التعديل الاخير فرعا يتعلق بالولاية على اموال القاصر يتضمن 15 مادة تبدأ من المادة 464 إلى غاية المادة 478، وعليه فإن قاضي شؤون الأسرة هو المختص بالفصل في الأمور المستعجلة المتعلقة بشؤون الأسرة حسب التعديل الأخير لقانون الإجراءات المدنية.
في الأخير تجدر بنا الإشارة إلى أن الولاية طبيعتها مؤقتة لأن القاصر سيصير يوما كامل الأهلية وذلك حينما يبلغ سن الرشد بذلك تنتهي مهمة الولي بصورة مطلقة بهذا السبب بالإضافة إلى الأسباب الأخرى كعجز الولي، أو موته أو الحجر عليه أو بإسقاط الولاية عنه وهو ما تنص عليه المادة 91 من قانون الأسرة.
ولقد تحصلنا خلال تربصنا الميداني على نماذج تطبيقية تتعلق بالولاية على أموال القصر والإذن بالتصرف فيها منها:
الأمر الصادر عن محكمة معسكر والقاضي بالترخيص للسيد (ب.م) ببيع سيارة من نوع كليو نيابة عن أبنائها القصر (أنظر الملحق).
وكذا الأمر الصادر عن محكمة بومرداس بتاريخ 18/11/2007 تحت رقم 643/07 والقاضي بالإذن للسيدة (ع.ح) ببيع عقارات مملوكة لأولادها القصر (أنظر الملحق).
وكذا الأمر الصادر عن محكمة بومرداس بتاريخ 06/09/2003 تحت رقم 245/03 والقاضي بـتعين السيدة (ز.س) لولاية على أبنائها القصر واستعمال هذا الأمر في حدود ما يسمح به القانون






(1) المادة 472 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد ينص على: يفصل في جميع المنازعات الخاصة بتعين الولي بأمر استعجالي قابل لجميع طرق الطعن.
الخاتمة

قمنا في دراستنا هذه بمحاولة الإلمام بموضوع حالات الاستعجال في الأسرة لما له من أهمية في مجال القضاء.
وما يمكن استخلاصه من هذا البحث هو:
 تأكيد الطابع الاستعجالي للقضايا المتعلقة بشؤون الأسرة بالنظر لما تنطوي عليه من حالات استعجال لا يمكن درئها بإجراءات التقاضي العادية.
تعدد حالات الاستعجال المتعلقة بشؤون الأسرة و عدم حصرها من قبل المشرع الجزائري في مواد صريحة خاصة مع تطور الأسرة الجزائرية و ازدياد مشاكلها لأسباب عديدة، حيث باستقراء قانون الأسرة نجد أن عدد المواد المتعلقة بحالات الاستعجال.
في الأسرة قليلة جدا و هي المواد التي اشرنا إليها في بحثنا هذا.
 غياب نص صريح في قانون الأسرة يمنح الاختصاص لقاضي شؤون الأسرة للفصل في الأمور المستعجلة المتعلقة بقضايا الأسرة و ترك الاختصاص للفصل فيها لرئيس المحكمة بصفته صاحب الولاية العامة في القضاء الاستعجالي، مما يجعل الحالات الاستعجالية العديدة في قضايا الأسرة و التي سبق لنا توضيحها بالتفصيل في بحثنا هذا تتراكم بمكتب رئاسة المحكمة وهو الشيء الذي يؤدي لا محالة إلى عرقلة السير الحسن للجهاز القضائي خاصة بحالة وجود تناقضات بين الأحكام التي يصدرها رئيس المحكمة بصفته قاضي الاستعجال وبين الأحكام التي يصدرها قاضي الموضوع المختص بشؤون الأسرة.

 ادخل المشرع الجزائري بالتعديل الأخير لقانون الأسرة مادة جديدة و هي المادة57 مكرر التي تتحدث عن الاستعجال في الأسرة غير أن هذه المادة جاءت غامضة ولم توضح القاضي المختص بالفصل في قضايا الاستعجال هل هو قاضي شؤون الأسرة أم رئيس المحكمة ،كما أنها ذكرت أربعة حالات للاستعجال قد سبق لنا الإشارة لها وشرحها في بحثنا لكنها لم توضح هل هذه الحالات جاءت على سبيل الحصر أم على سبيل المثال مما أدى إلى خلق إشكالات عملية بالميدان.
كذلك إن هذه المادة أشارت إلى انه يمكن الفصل في قضايا الاستعجال بأمر على ذيل عريضة لكن لم تبين لنا هل يمكن استئناف هده الأوامر أم لا ،و ما هي الجهة المستأنف أمامها إن كان ذلك جائزا ،كذلك لم تبين ميعادا لسقوط هذا الأمر مما دفعنا للرجوع إلى القواعد العامة للأوامر على ذيل عريضة .
 الفصل في حالات الاستعجال يكون تارة بأمر على ذيل عريضة و تارة أخرى بأمر استعجالي لكن يوجد هناك اختلاف بين هذين الأمرين، فالأول يعتبر من الأوامر الولائية التي لا تتسم بالضمانات التي تتسم بها الدعوة القضائية كاحترام مبدأ الوجاهية و حقوق الدفاع وتؤدي إلى حرمان المتقاضي من درجة من درجات التقاضي على عكس الأوامر الاستعجالية .
و خلصنا في مقابل ما سبق ذكره إلى المآخذ التي يجب على المشرع الجزائري في تشريعه لأحكام شؤون الأسرة أن يتداركها و يمكننا إجمالها في النقاط التالية:
 سد الغموض الذي اكتنف المادة 57 مكرر من قانون الأسرة وتحديد بدقة من هو القاضي المختص بالفصل في الأمور التي تتحدث عنها هذه المادة .
 تحديد حالات الاستعجال المتعلقة بشؤون الأسرة و هذا بذكرها صراحة في قانون الأسرة.
 تحديد إجراءات الفصل في الأمور المستعجلة في الأسرة و جعل القضاة يفصلون فيها بأمر قضائي لا أمر ولائي، و هذا لما فيه فائدة للمتقاضي، و بحالة النص على الفصل في الاستعجال في الأسرة بموجب الأمر على ذيل عريضة وجب توضيح نظامها بتحديد مواعيد لتنفيذها، ومواعيد لسقوطها و توضيح مدى إمكانية استئنافها إلى جانب تحديد القاضي المختص بالفصل في الإشكالات الناجمة عن تنفيذ تلك الأوامر و حبذا لو يكون قاضي شؤون الأسرة لأنه هو الأدرى بموضوع النزاع .
 إسناد اختصاص بالفصل في قضايا الاستعجال بالأسرة إلى قاضي شؤون الأسرة لا رئيس المحكمة و هذا بنص صريح بقانون الأسرة عملا بمبدأ "من يملك الكل يملك الجزء".
 وضع قواعد إجرائية للتقاضي خاصة بشؤون الأسرة تكون منفصلة عن قانون الإجراءات المدنية، لان قانون الأسرة مرتبط بعدة عوامل اجتماعية و اقتصادية ويتعلق بحالة الأشخاص مما يجعل ارتباطه بقانون الإجراءات المدنية يطرح عدة إشكالات، لذا وجب التفكير في قانون إجراءات شؤون الأسرة منفصل، فالمشرع الجزائري في التعديل الأخير لقانون الإجراءات المدنية حاول تدارك هذا الأمر فخصص فصلا من الباب الأول من الكتاب الثاني لذلك و عنونه بصلاحيات قسم شؤون الأسرة حيث وضع فيه قواعد إجرائية خاصة بشؤون الأسرة لكن هدا بنظرنا لا يكفي .
و أخيرا نرجو أن نكون قد وفقنا في عرض بحثنا هذا، و لكل شيء إذا ما تم نقصان.
المصادر والمراجع :
قائمة المصادر:
1/ قانون الأسرة الجزائري الصادر بموجب قانون رقم 84-11 المؤرخ في 09 جويلية 1984 المعدل والمتمم بموجب الأمر 05/02 المؤرخ في 27/02/2005.
2/ قانون الإجراءات المدنية الجزائري الصادر بموجب الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 08/06/1966.
3/ قانون رقم 08/09 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
4/ القانون المدني الجزائري الصادر بموجب الأمر رقم 75-58 والمؤرخ في 26/09/1975 المعدل والمتمم بموجب قانون 05/10 المؤرخ في 20/06/2005.
قائمة المراجع:
1/ محمد علي راتب ومحمد نصر الدين كامل ومحمد فاروق راتب- قضاء الأمور المستعجلة- الطبعة السابعة- الجزء الأول سنة 1985.
2/ الأستاذ طاهري حسين- قضاء الاستعجال فقها وقضاءا- دار الخلدونية- 2005.
3/ محمد ابراهمي- القضاء المستعجل- الجزء الأول والثاني- ديوان المطبوعات الجامعية- 2006.
4/ الدكتورة أمينة النمر- في قانون المرافعات- كتاب الأول طبعة 1982.
5/ الدكتور الغوثي بن ملحة- القانون القضائي الجزائري- الديوان الوطني للأشغال التربوية - طبعة 02- سنة 2000.
6/ الدكتور الغوثي بن ملحة- القضاء المستعجل وتطبيقاته- الطبعة الأولى- الديوان الوطني للأشغال التربوية الجزائر.
7/ محمد ابراهمي- الوجيز في الإجراءات المدنية "الدعوى القضائية- نشاط القاضي- الاختصاص- الخصومة القضائية- القضاء الوقتي- الأحكام- التحكيم"- ديوان المطبوعات الجامعية- الجزائر- الجزء الأول- طبعة 2002 والجزء الثاني طبعة 2003.
8/ المستشار مصطفى مجدي هرجة- أحكام وأراء في القضاء المستعجل- دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية- طبعة 1989.
9/ محمد عبد اللطيف- القضاء المستعجل طبعة الرابعة.
10/ الدكتور فضيل لعيش- شرح وجيز لقانون الأسرة الجديد- طبعة 2007/2008.
11/ بوبشير محند أمقران قانون الإجراءات المدنية- ديوان المطبوعات الجامعية- الجزائر 2001.
12/ فتحي والي- الوسيط في قانون القضاء المدني- طبعة 1980.
13/ الأستاذ محمود نعمان- موجز المدخل للقانون النظرية العامة للقانون والنظرية العامة للحق- دار النهضة- طبعة طبعة 1975.
14/ عبد الحكيم فراج- الحراسة القضائية – الطبعة الثانية.
15/ دكتور بلحاج العربي- الوجيز في شرح قانون الأسرة- الجزء الأول- ديوان المطبوعات الجامعية 2002- الجزائر.
16/ عبد العزيز سعد- الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري- دار البعث الجزائر- سنة 1990.
17/ نبيل صقر- قانون الأسرة نصا وفقها- دار الهدى- طبعة 2006.
قائمة الرسائل:
1/ حمليل صالح- إجراءات التقاضي في الزواج والطلاق- رسالة دكتوراه تحت إشراف الدكتور نشوار الجيلالي- جامعة الجيلالي يابس- سيدي بلعباس- سنة 1998.
2/ انحلال الزواج وأثاره- مذكرة تخرج من المدرسة العليا للقضاء- سنة 2003-2006.
3/ شرفي عبد الرحمان- رئيس المحكمة - مذكرة تخرج من المدرسة العليا للقضاء- سنة 2003-2006.
4/ الاستعجال في الأحوال الشخصية- مذكرة تخرج من المدرسة العليا للقضاء سنة 1994.
قائمة المجلات:
1/ وزارة العدل- الندوة الوطنية للقضاء الإستعجالي- مديرية الشؤون المدنية- سنة 1995.
2/ وزارة العدل: مرشد المتعامل مع القضاء- الديوان الوطني للأشغال التربوية- سنة 1997.
3/ جريدة الرسمية الصادرة بـ 23 أفريل 2008 عدد 21.
4/ المجلة القضائية- الصادرة عن المحكمة العليا لسنة 1989 عدد 02.
5/ المجلة القضائية- الصادرة عن المحكمة العليا لسنة 1992 عدد 01.
6/ المجلة القضائية- الصادرة عن المحكمة العليا لسنة 2000 عدد 01.
7/ المجلة القضائية- الصادرة عن المحكمة العليا لسنة 2005 عدد 01.
8/ المجلة القضائية- الصادرة عن المحكمة العليا لسنة 2005 عدد 02.
9/ الجريدة الرسمية رقم 43 الصادرة بتاريخ 22 جوان 2005.
المقالات والمحاضرات:
1/ مقال الدكتور الطيب لوح " إشكالية تطبيق بعض أحكام قانون الأسرة في غياب الحماية القانونية الجزائية والإجرائية- المجلس الإسلامي الأعلى - العدد3 سنة 2000.
2/ محاضرات أيت عباس عيش فتيحة- رئيسة محكمة منصورة مجلس القضاء برج بوعريريج تحت عنوان اختصاصات رئيس المحكمة- 2006 .
3/ محاضرات بكرلاص صبرينة- رئيسة محكمة بومرداس- التعديلات الواردة على قانون الأسرة- سنة 2008.