منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - مساعدة من فضلكم
عرض مشاركة واحدة
قديم 2018-05-22, 00:17   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aqua rosa مشاهدة المشاركة
شكرا على اجابتي اخي عبد الرحمان بارك الله فيكم.
اسفة و لكن مازال عندي لبس في ذات المثال الذي ذكرته اذ وجدت ان القاعدة تقول بنت الابن تاخذ السدس تكملة للثلثين بشرط وجود البنت الواحدة و عدم وجود معصب.

و بارك الله فيكِ
وجزاكِ الله عني كل خير

شوفي حضرتك

إذا وجدت الأختان (الشقيقة والأخت لأب معاً) فلا يمكن التسوية بينهما فلا تعطى الأختان معاً الثلثين مناصفة وإنما تعطى الشقيقة النصف ثم تعطى الأخت لأب ما بقي من الثلثين وهو السدس

وهذا هو المقصود لهن السدس تكملة الثلثين .

وهذا بإجماع العلماء .

من فهم الآية الأخيرة من سورة النساء هي قوله الله تعالى : ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) النساء/176 .

ذكر الله تعالى فيها ميراث الإخوة الأشقاء أو لأب

أما ميراث الإخوة من الأم فقد ذكره الله تعالى في سورة النساء في الآية /12

وهي قوله تعالى : (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) فقد اتفق العلماء على أن المراد بالأخ أو الأخت هنا الإخوة من الأم .

و هذا ما نص عليه في : "التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية" للشيخ صالح الفوزان صـ 94 .

وفي هذا الحالة إذا وجد مع الأخت لأب أخ لأب مثلها

فإنها تنتقل من صاحبة فرض إلى عصبة فترث هي وأخوها الباقي بعد فرض الشقيقة ويكون لأخيها ضعفها .
وعلى هذا أجمع العلماء أيضاً

كما نقله ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (6/168) .

فإن كان ولد الأب [أي : الإخوة من الأب] ذكورا وإناثا فالباقي بينهم ; لقول الله تعالى : ( وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) ".

انتهى من"المغني " (6/168) .


مثال

توفي شخص وترك زوجة بدون أولاد وأختا شقيقة وأربعة من الأب ثلاثة ذكور وبنت ووالداه متوفيان فكيف تتم عملية تقسيم الإرث فيما بينهم ؟

وعلى ما تقدم شرحه فتقسيم التركة

للزوجة الربع ؛ لقوله تعالى : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ) النساء/12 .

وللأخت الشقيقة النصف ، لقوله تعالى: ( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ) النساء/176.

والباقي وهو الربع يأخذه الإخوة لأب الذكور والإناث

يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: ( وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/176
.
والله أعلم .









رد مع اقتباس