منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - ارجوكم تفضلو بالمشاركة.
عرض مشاركة واحدة
قديم 2007-09-13, 14:42   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
manionline
عضو جديد
 
إحصائية العضو









افتراضي

الاخ نور الدين و الاخ غانو السلام عليكم و صحى رمضانكم
شكرا لك اخ نورالدين على دكر نص المادتين 12 قانون التوثيق و 324 قانون المدني فعلا تعتبر هاتين المادتين المرجع الاساسي لمعرفة مدى قانونية العقود الناقلة للملكية .
شكرا لك اخ غانو على التوسع في التوضيح نحن هنا نتكلم عن العقود الناقلة للملكية يجب تحت طائلة البطلان توفر الشكلية هدا طبعا الى جانب توافر الاركان الاخرى خاصة ركن الرضا كما قلت و الشكلية في هده العقود تعتبر ركن اساسي حتى اصبحت من النظام العام بمعنى يمكن للقاضي اثارة البطلان من تلقاء نفسه دون طلبه من احد الاطراف في حالة عرض نزاع عليه .
فعلا اخ غانو انا كنت اقصد قانون السجل العقاري الدي ينظم جميع المعاملات التي ترد على العقار ربما خطا كتابي لا غير مثل ما حدث مع جنحة السرقة اليس كدلك
العقد قبل مروره على مفتشية الضرائب يطرح من طرف الموثق قبل كل شيء الى المحافظة العقارية التي تتولى مهمة مراقبة العقد و الاطلاع على الحالة القانونية للعقار قبل الموافقة النهائية على العقد اين يسجل بسجلات خاصة و تحرر على كل عقد بطاقة خاصة تدون فيها جميع العمليات الواردة على هدا العقار .
مصلحة الضرائب مهمتها الاساسية تنحصر في المرحلة التالية تتمثل في تحصيل حقوق الدولة على العقد و مراقبة مدى تطابق السعر المدكور في العقد للقيمة الحقيقية للعقار لانه هناك امكانية فرض غرامة على طرفي العقد في حالة عدم تصريحهما بالقيمة الحقيقية للعقار.
انا لا اتكلم عن العقد الدي يحتفظ به الموثق بمكتبه و الموقع عليه من الطرفين و ان اتحدث عن العقد الدي يمكن الرجوع اليه وقت الحاجة بحيث يعتبر العقد المسجل بالمحافظة العقارية هو المرجع يرجع اليه في كل وقت و يمكن حتى استخراج مستخرج من هده العقود لمعرفة الحالة الايجابية و السلبية للعقار
شكرا لكما على المجهود و شكرا للاخت وداد على اثارتها للموضوع لقد استفادنا كثيرا