منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - المادة 212 من الامر رقم 06/03 يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-12-05, 00:18   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
درار1
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

- وفاة أحد الفـروع أو الأصول أو الحواشي المـباشرة للموظف أو زوجه.

الحواشى يقصد بها العم والخال او العمة والخالة.أو الأخ أو الأخت
وبالتالى لكل من الموظف وزوجه الحق فى العياب لمدة 3 أيام










رد مع اقتباس