منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - بحوث اولى حقوق
الموضوع: بحوث اولى حقوق
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-12-03, 23:18   رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
sarasrour
محظور
 
إحصائية العضو










B10 ارجو الدعاء لي بالفرج والهداية والنجاح لي ولكل من دعا لي

السلطة التنفيذية
: السلطة التنفيذية

تقوم السلطة التنفيذية طبقا لأحكام دستور 1989 المعدل في 1996 على المؤسسات الإدارية التالية :
رئاسة الدولة ، الحكومة ، والمؤسسات الاستشارية .
1- رئاسة الدولة (رئيس الجمهورية )
تقوم رئاسة الجمهورية على مجموعة من الهيئات تتمثل في الأجهزة الداخلية من (أمانة عامة ، المديريات المختلفة...) طبقا للمرسوم الرئاسي 94 -132 و مع ذلك يبقى منصب رئيس الجمهورية أهم عنصر في هذه الإدارة .
التعيين و إنهاء المهام :
- ينتخب رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة في دور أو دورين عن طريق الاقتراع العام السري و المباشر م71 . لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . و يجب توافر مجموعة من الشروط حسب المادة 73 : أي الجنسية الجزائرية الأصلية ، الإسلام ، السن (تجاوز 40 سنة) ، التمتع بالحقوق الوطنية ، إثبات الجنسية الجزائرية لزوجه ، إثبات المشاركة في الثورة إذا كان مولودا قبل جويلية 1942 ، عدم تورط الآباء في أعمال ضد الثورة ، التصريح العلني بالممتلكات ، دعم الترشيح بقائمة تتضمن عدد من التوقيعات حسب قانون الانتخابات . ويختص المجلس الدستوري حسب المادة 163 من الدستور بالانتخابات من حيث القبول أو الطعن في النتائج .
- تنتهي مهام الرئيس بانتهاء مدة انتخابه أو بوفاته أو باستقالته (حكميا أو إراديا) حسب المادة 88.
السلطات (الصلاحيات)
باعتباره رئيسا للدولة فان رئيس الجمهورية إلى جانب رئيس الحكومة مكلف بالإدارة العليا للسلطة التنفيذية ، وبالتالي فله عدة صلاحيات و سلطات :
- سلطة التعيين : إن أحكام الدستور تخول لرئيس الجمهورية تعيين كل من : رئيس الحكومة م77 ، أعضاء الحكومة ، ثلث أعضاء مجلس الأمة ، السفراء و المبعوثين فوق العادة إلى الخارج ، رئيس المجلس الدستوري و عضوين اثنين من أعضائه م164 ، أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى م172 ، رئيس مجلس الدولة، الأمين العام للحكومة، محافظ بنك الجزائر، القضاة، مسئولي أجهزة الأمن ، الولاة
- السلطة التنظيمية : يقصد بها الاختصاص المنوط بهيئات السلطة التنفيذية بسن قواعد قانونية عامة و مجردة لا تختلف من الناحية الموضوعية عن القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية فنص المادة 125 تقول " يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون " و يكون ذلك بموجب التوقيع على مراسيم رئاسية طبقا للمادة 77 .
- الحفاظ على امن الدولة : لرئيس الدولة أن يتخذ في حالة تهديد الأمن و الاستقرار على المستوى الوطني التدابير المناسبة و الإجراءات الكفيلة بدرء ذلك الخطر و بالتالي الحفاظ على النظام العام .
2- الحكومة
لم يعد رئيس الجمهورية يضطلع لوحده بقيادة الوظيفة التنفيذية كما كان الأمر في دستور 1976 ، لكن الدستور الثاني أضاف الحكومة و التي تتكون من : رئيس الحكومة ، أعضاء الحكومة (الوزراء) و تجتمع في إطار مجلس الحكومة .
* رئيس الحكومة
التعيين و انتهاء المهام :
يعين بموجب مرسوم رئاسي م 77 .و لم يحدد الدستور أية شروط لتولي منصب رئيس الحكومة وسواء يكون من الحزب الحائز على الأغلبية في البرلمان ام لا .
تنتهي مهام رئيس الحكومة في حالة الوفاة و الإقالة و الاستقالة (إرادية م 86 ، أو حكمية) .
الإقالة تكون بموجب مرسوم رئاسي من طرف رئيس الجمهورية .الاستقالة الحكمية تكون في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي على برنامج الحكومة ، أو في حالة ترشح رئيس الحكومة لرئاسة الجمهورية .
إن انتهاء مهام رئيس الحكومة بترتب عليه حتما انتهاء مهام كل أعضاء الحكومة .
- السلطات : موجودة في نص المادة 86 من الدستور : يوزع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة ، يرأس مجلس الحكومة ، يسهر على تنفيذ القوانين ، يوقع المراسيم التنفيذية ، يعين في وظائف الدولة ، يسهر على حسن الإدارة العمومية .
بالنسبة لسلطة التعيين تطال مختلف مجالات و مستويات الإدارة العامة إلا ما خوله القانون صراحة لرئيس الجمهورية .
السلطة التنظيمية تتجلى في المراسيم التنفيذية التي يصدرها تطبيقا و تجسيدا لبرنامج حكومته .إضافة إلى مهمة تطبيق و تنفيذ القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية.
* الوزارة
يرأس رئيس الحكومة مجلس الحكومة الذي يتشكل من أعضاء الحكومة .
تعيين الوزير و إنهاء مهامه : م 79 يقدم رئيس الحكومة أعضاء حكومته الذين اختارهم لرئيس الجمهورية الذي يعينهم .و لا توجد شروط خاصة و محددة يجب توافرها في الوزير .
وتنتهي المهام بموجب الإقالة و الاستقالة سواء الإرادية او الوجوبية إضافة إلى الوفاة .
- الصلاحيات : يتم تحديد صلاحية كل وزير بموجب مرسوم تنفيذي صادر عن رئيس الحكومة يبين مهام كل عضو في الحكومة المشكلة .
و نجد أن للوزير سلطة تنظيمية من انه يساهم في تنفيذ و تطبيق المراسيم التنفيذية بموجب قراراته التنظيمية التي يصدرها و تنشر في النشرة الرسمية للوزارة . و يمارس السلطة الرئاسية على جميع الموظفين العاملين بالوزارة . إضافة إلى سلطة تعيين بالنسبة لمستخدمي الإدارة المركزية للوزارة .
و يمارس الوزير أيضا رقابته أو وصايته الإدارية على مختلف المؤسسات الإدارية العامة و العاملة في قطاع وزارته .
- تنظيم الوزارة : يمكن تصنيف الوزارات إلى عدة أنواع و هي :
* وزارات السيادة :العدل ، الدفاع ، الدفاع، الخارجية .
*الوزارات الذات الطابع الاقتصادي : الصناعة ، الفلاحة ، التجارة ...
* الوزارات الذات الطابع الاجتماعي و الثقافي: التعليم العالي ، الثقافة...
صدر المرسوم 90-188 الذي يحدد هياكل الوزارة و أجهزتها ، حيث يوجد الإدارة المركزية للوزارة التي هي بالإضافة الى الأجهزة المرتبطة بنشاط الوزير (الديوان ، الأجهزة الاستشارية ) فان الإدارة المركزية تتفرع إلى مديريات عامة أو مركزية و التي تنقسم بدورها إلى مؤسسات فرعية التي تتكون من مكاتب . و هناك أيضا المصالح الخارجية للوزارة هي تلك الأجهزة التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية ، رغم تمتع مجموعة منها ببعض السلطات و الخاضعة لسلطة الوزير على الرغم من تواجدها خارج الهيكل المركزي للوزارة أما في الولايات مثل مديريات التربية ، مديريات الفلاحة ...
3- المؤسسات الوطنية الاستشارية :
إن الاستشارة سواء تكون اختيارية أي غير ملزمة ، او إجبارية ملزمة هنا تكون الإدارة ملزمة باللجوء إلى طلب هذه الاستشارة . وهناك الاستشارة المتبوعة بالرأي الواجب الإتباع ، اي الالتزام و التقيد بالرأي . و بالتالي تختص المؤسسات الاستشارية بتقديم الاستشارة للأجهزة و المؤسسات الإدارية التنفيذية حتى تتخذ قراراتها على دراية و دراسة من ذوي الخبرة .
الهيئات الاستشارية الوطنية الرئيسية .
- المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي : تم إنشاءه بعد الاستقلال سنة 1968 ، وثم تم تعديله بموجب المرسوم الرئاسي 93-225 . يتكون من 180 عضوا . يتم تسييره بواسطة :
- ينتخب من طرف أعضاء المجلس بالأغلبية المطلقة و يعين بموجب مرسوم رئاسي .
- المكتب مكون من 6 إلى 9 أعضاء منتخبين .
- اللجان .
يعقد المجلس بناءا على استدعاء من رئيسه ثلاث دورات عادية في السنة .
و يعتبر المجلس جهاز استشاري للحوار و التشاور في الميادين الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية . فهو يقدم المشورة إلى الحكومة دون البرلمان . فأعماله تفتقر إلى القوة الإلزامية .
- مجلس الدولة : بناءا على أحكام المادة 152 من دستور 1996 تم إنشاء مجلس الدولة بموجب القانون العضوي رقم 98-01 .و بغض النظر على اختصاصه القضائي فهو يختص في الجانب الاستشاري .فهو يدلي برأيه حول مشاريع القوانين كاستشارة إلزامية . بخلاف المراسيم التي لا يتدخل فيها . و بالتالي فرئيس الحكومة بعد مناقشة مشروع القانون يرسله إلى مجلس الدولة .الذي يتداول سواء في الجمعية العامة و في اللجنة الدائمة (موجودة في القانون العضوي) و يقوم بتقديم رأي حول مشروع القانون و يقترح التعديلات الضرورية و هذا الرأي غير ملزم لرئيس الحكومة .

السلطة التشريعية
السلطة التشريعية
سنة 1962 تم تأسيس المجلس الوطني التأسيسي الذي أعلن عن قيام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وقرر إجراء انتخابات رئاسية و تحضير و إصدار دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سنة 1963، الذي أنشأ المجلس الوطني كسلطة تشريعية تمارس سيادة التشريع و الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة بصورة مستقلة وسيدة.
و قد تأسس في دستور 1976 الذي وافق عليه الشعب في استفتاء عام و مباشر المجلس الشعبي الوطني كهيئة تشريعية في تنظيم و ممارسة سلطة الدولة، تختص بوظيفة التشريع و الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في ظل النظام السياسي القائم على نظام الحزب الواحد المستند دستوريا و فكريا إلى مبدأ وحدة السلطة السياسية وتعدد وظائف الدولة و هي الوظيفة السياسية والوظيفة التشريعية و الوظيفة التنفيذية و الوظيفة القضائية و الوظيفة الرقابية على أعمال الدولة.
و بموجب التعديل الدستوري في شهر فبراير و الذي أقر تأسيس التعددية الحزبية لقي المجلس الشعبي الوطني كمؤسسة برلمانية تعددية و لقيت البلاد صعوبات في عمليات التحول بعوامله الداخلية و الخارجية يضاف لاه ما أصابها من محنة مأساوية من جراء الإرهاب المدمر.
و اعتمدت الدولة الجزائرية بموجب دستور 1996 نظام الازدواجية البرلمانية، مجلس الأمة كغرفة برلمانية ثانية إلى جانب المجلس الشعبي الوطني الغرفة الأولى، يمارسان معا وظائف السلطة التشريعية تشريعيا و رقابة بصورة أصلية، متوخية من اعتناق و تطبيق الازدواجية البرلمانية في ظل التعددية السياسية الأهداف التالية:
- ترسيخ المسار الديمقراطي و تعميقه بتوسيع التمثيل السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي لفئات و شرائح المجتمع المدني، و استيعاب أوسع لتطلعات و مطالب المواطنين و التكفل بها بواسطة الأدوات و الوسائل البرلمانية المتعددة في مجال التشريع و الرقابة البرلمانية على الحكومة.
- ضمان توازن مؤسسات الدولة الدستورية في ظل مبدأ الفصل بين السلطات، و استقرارها و منع حدوث أية انسدادات مؤسساتية تحدث و تعطل الحيات العامة.
- ضمان استمرارية سلطة الدولة و نظامها الوطني الجمهوري في كل الأحوال و الظروف و في نطاق دولة القانون و المؤسسات الديمقراطية.
- تحقيق عناصر و آليات الفاعلية و الرشادة في العمل التشريعي و في عملية الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة لحماية حقوق الإنسان و المواطن في كافة المجالات السياسية و المدنية و الاقتصادية و الاجتماعية.
- إكساب النظام الوطني المؤسساتي كافة عناصر و مقومات العصرنة و المصداقية و الفاعلية و القوة بالقدر اللازم لترسيخ مسيرة الإصلاح والتطوير الديمقراطي.
البرلمان الجزائري حاليا
يتألف البرلمان من "المجلس الشعبي الوطني" الذي تشكل عام 1963 ومن "مجلس الأمة" الذي أسس عام 1996.
يضم المجلس الشعبي الوطني 380 عضوا منتخبا.
يضم مجلس الأمة 144 عضوا.
يتولى رئيس الجمهورية تعيين ثلث أعضاء مجلس الأمة، بينما يتم انتخاب بقية الأعضاء بالتصويت غير المباشر لمدة ست سنوات.
الهيكل الإداري
يتألف النظام التشريعي الجزائري من برلمان بمجلسين وهما المجلس الشعبي الوطني الذي يضم 389 عضوا ومجلس الأمة الذي يضم 144 عضوا. وقد أسس مجلس الأمة بنتيجة تعديل دستوري عام 1996. وتحفظ 8 مقاعد في المجلس الشعبي الوطني للجزائريين المقيمين في الخارج.
ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني لمدة خمس سنوات، بينما تمتد مهمة أعضاء مجلس الأمة لست سنوات. ويعيّن رئيس الجمهورية ثلث أعضاء مجلس الأمة من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في الحقول العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية. وينتخب أعضاء المجالس البلدية وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وأعضاء المجالس الشعبية الولائية بقية أعضاء مجلس الأمة وعددهم 96 عضوا. ويتم تجديد عضوية نصف أعضاء مجلس الأمة، باستثناء رئيسه، كل ثلاث سنوات. وينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني رئيس مجلسهم لمدة ولايتهم بكاملها، بينما يجري انتخاب رئيس مجلس الأمة كلما تم تجديد نصف أعضاء المجلس، أي كل ثلاث سنوات.
الوظائف
يمنح الدستور البرلمان تفويضا واضحا بالرقابة على تصرفات السلطة التنفيذية. ويمكن للجان البرلمانية طلب سماع إفادة أعضاء السلطة التنفيذية من خلال مخاطبتهم شفهيا أو بواسطة توجيه أسئلة مكتوبة لهم. ويجب أن يرد أعضاء السلطة التنفيذية كتابة على الأسئلة المكتوبة في خلال ثلاثين يوما. أما الأسئلة الشفهية فتعطى الإجابة عنها في أثناء الجلسة. وتنشر الأسئلة والأجوبة طبقا لشروط نشر محاضر الجلسات والمناقشات البرلمانية نفسها.
بمبادرة من سُبع عدد أعضائه يمكن للمجلس الشعبي الوطني أن يصوت على اقتراح بتوجيه اللوم رسميا إلى الحكومة. ويجب أن يحظى الاقتراح المذكور بموافقة ثلثي أعضاء المجلس لإقراره. وفي حال إقرار الاقتراح يقدم رئيس الوزراء وأعضاء حكومته استقالتهم.
الجلسات، حل الهيئة التشريعية، الحالة الاستثنائية
يجتمع البرلمان في دورتين عاديتين كل سنة، ومدة كل دورة أربعة أشهر على الأقل. ويمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عادية بطلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو من ثلثي أعضائه.
يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة ورئيس الحكومة. وفي هذه الحالة، تجري انتخابات عامة في غضون مدة أقصاها ثلاثة أشهر.
لا يمكن تمديد ولاية البرلمان إلا إذا كانت هناك ظروف استثنائية تعيق إجراء الانتخابات في موعدها الاعتيادي. ويجري التحقق من الوضع بقرار من البرلمان الذي يجتمع مجلساه معا في أعقاب اقتراح بشأن التمديد يقدمه رئيس الجمهورية ويكون مصدقا من المجلس الدستوري.
يمكن لرئيس الجمهورية، أثناء عطلة المجلس الشعبي الوطني وفي الحالات الاستثنائية وفي الفترة الواقعة بين دورتي البرلمان، أن يشرع بأوامر. ولكن الأوامر التشريعية التي يصدرها ولا يوافق عليها البرلمان لاحقا تعتبر باطلة.
الأمانة العامة
ينتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني لمدة ولاية المجلس. أما رئيس مجلس الأمة فينتخب بعد كل إعادة انتخاب جزئية لأعضاء المجلس.
القوانين الداخلية
يعتمد مجلسا البرلمان أنظمتهما الداخلية، وينتخبان مكتبيهما، ويشكلان لجانهما بأنفسهما. وتحدد القواعد الداخلية لكل من المجلسين شروط إسقاط عضوية أي عضو من أعضائهما.
لا يمكن المباشرة بدعوى قضائية ضد أي نائب أو أي عضو لجريمة أو مخالفة ارتكبها ما لم يجز المجلس الذي ينتمي إليه العضو ذلك. ويقرر أي من المجلسين بأغلبية أعضائه رفع الحصانة عن العضو المعني. ويمكن اعتقال عضو المجلس في حال ارتكابه جريمة فظيعة، ويتم تبليغ مكتب هيئة المجلس بذلك فورا.

عمليات الصياغة التشريعية
تبيّن المواد 122 و 123 من الدستور الجزائري بوضوح مجال سلطات البرلمان، فيتولى البرلمان، من بين ما يتولاه، التشريع في مجالات حقوق الأفراد وواجباتهم الأساسية، والقواعد العامة المتعلقة بالأحوال الشخصية وقانون العائلة، وقضايا الجنسية والهجرة. ويحدد البرلمان القواعد المتصلة بتنظيم القضاء وبتعيين اختصاصاته، والقواعد العامة لقانون العقوبات، وللعفو، ولميزانية الدولة وللضرائب والمصارف والجمارك والصحة العامة. ويصدر البرلمان القوانين الخاصة بالعمل والضمان الاجتماعي والاتحادات المهنية، وقواعد حماية البيئة، وسلك الخدمة المدنية، والدفاع الوطني، ونظام الانتخابات، والقوانين الخاصة بالإعلام والأحزاب السياسية. كما أن معاهدات نزع السلاح، والسلام، ومعاهدات دخول الأحلاف والاتحاد مع دول أخرى، والمعاهدات المتعلقة بحدود البلاد، والمعاهدات التي تتطلب نفقات غير منصوص عليها في الميزانية العامة للدولة، جميعها تتطلب موافقة مجلسي البرلمان.
لرئيس الحكومة ولعشرين عضوا من أعضاء المجلس الشعبي الوطني حق المبادرة بالقوانين. ويجب أن تخرج القوانين أولا من المجلس الشعبي الوطني. ويجب أن يوافق أيضا ثلاثة أرباع مجلس الأمة على أي قانون أقره المجلس الشعبي الوطني بأغلبية الأصوات. وإذا طلب رئيس الجمهورية إجراء مداولة ثانية في قانون تم التصويت عليه في غضون ثلاثين يوما من موافقة المجلس عليه، يفترض موافقة ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني لإقرار القانون.
وفي حال اختلاف المجلسين على مشروع قانون بادرت به الحكومة تجتمع بطلب من رئيس الوزراء لجنة مشتركة من المجلسين متساوية الأعضاء للعمل على تسوية الاختلافات القائمة. ويقدم النص الجديد لمشروع القانون بعدئذ إلى مجلسي البرلمان ولا يمكن تعديله من دون موافقة السلطة التنفيذية. وإذا استمر الخلاف على مشروع القانون تسحبه الحكومة.
تعرض القوانين على المجلس الدستوري ويصدرها رئيس الجمهورية في غضون ثلاثين يوما من تقديمها للمجلس الدستوري، ثم تنشر في الجريدة الرسمية.
الرقابة التنفيذية
أسست الحكومة الجزائرية "وزارة الشؤون البرلمانية" لتنسيق العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
الانتساب والعضوية الدولية
البرلمان الجزائري عضو في الاتحاد البرلماني العالمي وفي الاتحاد البرلماني العربي.