منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - حق الموظف في تدريس الساعات الإضافية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-12-01, 19:38   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
الماريشال
مشرف عام سابق
 
الصورة الرمزية الماريشال
 

 

 
الأوسمة
وسام الموضوع المميّز لسنة 2011 وسام احسن عضو 2010 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ges.magi مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله
أنا متحصل على شهادة الماجستير واعمل في قطاع التربية، وأردت تدريس 3 ساعات لاكتساب الخبرة...لكن قوبلت بالرفض من خلال عدم إمضاء رحصة عمل من طرف مدير التربية....
فهل يحق له ذلك؟
- ثم من يزودني بالقانون الذي يسمح للموظف بالتدريس في الجامعة أو الدارسة حسب ما قيل لي لأحاسب به وشكرا
و عليكم السلام

كل ما عليك هو اقنتاء القانون الأساسي للوظيفة العمومية الصادر في الجريدة الرسمية العدد 46

الفصل الثاني : الغيابات
المادة 207 : باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في هذا الأمر، لا يمكن الموظف، مهما تكن رتبته، أن يتقاضى راتبا عن فترة لم يعمل خلالها.
يعاقب على كل غياب غير مبرر عن العمل بخصم من الراتب يتناسب مع مدة الغياب، وذلك دون المساس بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.

المادة 208 : يمكـن الموظــف، شريـطة تقديــم مبــرر مسبــق، الاستفــادة من رخــص للتغيــب دون فقدان الراتــب في الحالات الآتية :
- لمتابعة دراسات ترتبط بنشاطاته الممارسة، في حدود أربع (4) ساعات في الأسبوع تتماشى مع ضرورات المصلحة، أو للمشاركة في الامتحانات أو المسابقات لفترة تساوي الفترة التي تستغرقها،
- للقيام بمهام التدريس حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به،
- للمشاركة في دورات المجالس التي يمارس فيها عهدة انتخابية إذا لم يكن في وضعية انتداب،
- لأداء مهام مرتبطة بالتمثيل النقابي أو المشاركة في دورات للتكوين النقابي طبقا للتشريع المعمول به.
- للمشاركة في التظاهرات الدولية الرياضية أو الثقافية.

المادة 209 : يمكن الموظف أيضا الاستفادة من تراخيص للغياب، دون فقدان الراتب، للمشاركة في المؤتمرات والملتقيات ذات الطابع الوطني أو الدولي، التي لها علاقة بنشاطاته المهنية.

و كذلك المرسوم التنفيذي رقم01-293 المؤرخ في 01 أكتوبر 2011 في الجريدة الرسمية رقم 57 المتعلق بمهام التعليم و التكوين التي يقوم بها أساتذة التعليم و التكوين و مستخدمو البحث و أعوان عموميون آخرون باعتبارها عملا ثانويا :

المادة 2 : يمكن مؤسسات التعليم و التكوين العاليين عندما بكون عدد الأساتذة الدائمين غير كاف، الاستعانة بأساتذة التعليم و التكوين العاليين و مستخدمي البحث و أعوان عموميين آخرين لممارسة مهمام التعليم و التكوين باعتبارها عملا ثانويا في أطوار التكوين العالي للتدرج و لما بعد التدرج

و يمكن الاستعانة أيضا بصفة استثنائية بكل شخص بيثبت أنه حائز شهادات جامعية تسمح له بممارسة نشاطات تكوين عال.










رد مع اقتباس