فاعلم وفقك الله أنه من المقرر في أحكام الشرع الحنيف أن الرشوة من كبائر الذنوب قال تعالى: (سماعون للكذب أكَّالون للسحت).
[المائدة: 41]، قال الحسن وسعيد بن جبير: هو الرشوة، وقال تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا
من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون)[البقرة:188]. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم
الراشي والمرتشي" [رواه الترمذي وقال حسن صحيح]، وفي رواية (والرائش) وهو الساعي بينهما. فيحرم طلب الرشوة وقبولها وبذلها،
كما يحرم عمل الوسيط بين الراشي والمرتشي.