2011-09-07, 09:30
|
رقم المشاركة : 22
|
معلومات
العضو |
|
إحصائية
العضو |
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سمية 85
لدي إستفسار
صدر حكم في عام 2002 ولم يتم تبليغه إلى يومنا هذا هل يمكن إجراء الإستئناف؟
|
بسم الله الرحمن الرحيم
المادة 314 : لا يكون الحكم الحضوري الفاصل في موضوع النزاع والحكم الفاصل في أحد الدفوع الشكلية أو الدفع بعدم القبول أو أي دفع من الدفوع الأخرى التي تنهي الخصومة، قابلا لأي طعن بعد انقضاء سنتين (2) من تاريخ النطق به، ولو لم يتم تبليغه رسميا.
|
|
|