منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - إلى الأخت maram8
الموضوع: إلى الأخت maram8
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-04-12, 00:11   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
ل.آمال
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية ل.آمال
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ل.آمال مشاهدة المشاركة
و عليكم السلام و رحمة الله تعالى و بركاته

تبقى مسألة بدل الإيجار إن كانت تشمله المادة 331 ق.ع محل خلاف و لو أنه جرت اجتهادات المحكمة العليا على قيام الجريمة عند عدم تسديده و الأساس القانوني فيه هو المادة 78 من قانون الأسرة التي حددت مشتملات النفقة و من بينها بدل الإيجار
فالمادة 331 ق.ع لم تحدد النفقة إن كانت غذاءا أو كسوة او علاجا ( سيما و أن أحكام قسم شؤون الأسرة لا تفصّل في النفقة ) و بالتالي فمفهوم النفقة جاء عاما و بالتالي يشمل الإيجار
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة jamedde مشاهدة المشاركة
بالعبرة بالنص الفرنسي اخت امال pensien alimentair لان النص الفرنسي هو الاصل
كما سبق و أن ذكرت في مشاركتي السابقة فإن المسألة فيها خلاف أي رأيين : و المادة 78 من قانون الاسرة هي التي يستند عليها الرأي القائل بأن بدل الإيجار يدخل ضمن النفقة ، و هذا الرأي هو محل موضوع الأخ maitr ، فتدخلت لإعطاء الأساس القانوني المعتمد عليه الذي كانت تسأل عنه الأخت maram8

أما الرأي الثاني القائل بعدم قيام الجريمة بسبب عدم دفع بدل الإيجار فلم أتطرق لأساسه القانوني باعتباره ليس محل الموضوع الحالي ، و شكرا لتطرقك إليه

و أمام عدم وجود اجتهاد قضائي بالمعنى القانوني أي وجود قرار موحد صادر عن الغرف المجتمعة للمحكمة العليا (حسب علمي ) فإن أغلب القضاة اليوم يأخذون بالرأي الأول و ذلك مراعاة لظروف الحاضنة ، لكن الاسوء في ذلك أنهم يقررون إدانة الأب في حال عدم تسديد بدل الإيجار بناءا على محضر حساب المحضر القضائي ، إذ أن المحضر القضائي عندما يحرر إلزام بالدفع فإنه يشمل مبالغ النفقة و الإيجار و أحيانا حتى " تعويض الطلاق التعسفي " لا ينتبه القضاة لذلك ، إذ أن همهم الوحيد هو أن يكون لهم محضر مكتوب عليه " محضر عدم امتثال " و يتضمن قيمة المبالغ المدين بها الزوج و فقط دون دراسة المحضر ، و هذا راجع لكثرة القضايا فأصبح القضاة سامحهم الله " يطبعوا برك " ، و هكذا أصبح القاضي حتى و إن كان حكمه صائبا إلا أنه ليس مؤسسا على أسس قانونية .