منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الى النسر الأمل:كتاب مناقشة علمية ل 19 مسألة للشيخ بندر العتيبي
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-03-05, 14:16   رقم المشاركة : 55
معلومات العضو
جواهر الجزائرية
عضو متألق
 
الصورة الرمزية جواهر الجزائرية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

[QUOTE=karim h;5194471] من مشاركة هشام وقد قلتها بنفسك أننا عانينا من هذا المنهج
حاشى لله ان نعاني من منهج الحق وانما عانينا ممن اندس في هذا المنهج ولم يعرف كيف يوفق بين العلم والعمل
نحن هنا نتحدث عن عقيدة أهل السنة في التعامل مع الحكام، والنقاش لا يكون بعد الاعتقاد أن الحاكم كافر بل يبدأ من مناقشة الأمور المكفرة ثم الخرجات بعد ذلك لست أنا وأنت من ينظر هل هي مكفرة أم لا، فالامام ابن القيم رحمه الله يتحدث عن المفتي فانتبه
نعم نحن نتحدث عن عقيدة اهل السنة في التعامل مع الحكام بعد ان نعرف حالهم هل هم كفار ام مسلمون وأنا لا اعتقد كفر من لم تتوفر فيه شروط الكفر التي نطبقها على خرجات الحكام كما يبينها العلماء وقول ابن القيم صحيح كما قلت يتحدث عن الفتوى وان لم تفهمه فهو يرى بأن من شروط المفتي ان ينظر في الواقعة والفعل الذي هو في ارض الواقع ثم يحكم عليه سواء بأنه عمل كفري أو غير ذالك
وماذا تقول في أصحاب البنوك الربوية وموظفيها بدون شك ستكفرهم حسب قياسك لما تقيس الكبيرة بالكبيرة فالربا كما تعلم كبيرة إذا مالكي البنوك الربوية كفار عندك
انا لست اهلا للتكفير بل العلماء الربانيين هم المخولون بهذا ويبدو لي انك لم تفهم القول جيدا فهنا فرق بين من يتعاطى الربا ويشرف على البنوك والموضفين الذين يطبقون أوامر الحاكم الذي احل اربا وقننها وأصبحت مادة وشرعا ومرجعا فلا تقولني مالم اقل هناك فرق بين التشريع والفعل التشريع كفر حتى ولوكان يسير

يجب أن تكمل كلام شيخ الاسلام يا أخ الكريم وليس من الجميل أن تنقل نصف الكلام فقط وإليك تكملة الكلام, يقول الامام:
(وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين : ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة:44] ؛ أي: المستحل للحكم بغير ما أنزل الله".انتهى كلامه رحمه الله.
نفهم من كلام شيخ الاسلام رحمه الله أن ليس كل من حكم بغير ما أنزل الله كافرا، بل المستحل هو الكافر، أما غير المستحل فهو مسلم
المشكل ليس في اكمال قول الشيخ ابن تيمية وانما المشكل في تفسيرك لكلمة الاستحلال التي اخرجتها عن معناها الاصلي والتي اصبحت كلمة تلقون بها عل كل من يخالفكم واليك يأخي شرح العلماء لهذه الكلمة وهذا المصطلح
فاعلم انه هناك استحلال قلبي واستحلال عملي الاستحلال القلبي حتى اوباما لن يقر بأنه يخالف شريعة الله أما الاستحلال العملي فما قولك في من يحارب لأجل تثبيت الأحكام الوضعية وسجن كل من يخالفها الم يستحلها هذا ام تريد كلاما صريحا فأقول لك حكامنا ليسو بالأغبياء حتى يخسروا أمثالكم ثم أقول لك بأن الفعل والعمل كفر والاستحلال كفر ثان أشنع من الأول
فانت تعلم ان الأيمان قول وعمل واعتقاد كما ان الكفر قول وعمل واعتقاد يا أخي , فالإيمان ليس مجرد التصديق كما زعمت المرجئة -، وإنما هو التصديق المستلزم للطاعة
ويوضح ابن تيمية هذه المسألة قائلاً: - " ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر، فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه عدلاً من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر، فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل، وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم، بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله كسواليف البادية، وكأوامر المطاعين فيهم، ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة، وهذا هو الكفر.
فإن كثيراً من الناس أسلموا، ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون، فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله، فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار، وإلا كانوا جهالاً
ويقول أيضاً: - " ومن حكم بما يخالف شرع الله ورسوله، وهو يعلم ذلك، فهو من جنس التتار الذي يقدمون حكم الياسق على حكم الله ورسوله.
بالله عليك هل هؤلاء الحكام لا يعرفون بانهم يخالفون شرع الله
يقول السيد قطب رحمه الله " كيف نزعم لأنفسنا أننا آمنا بأنه لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله، ولا حاكم إلا الله إذا كنا نقول بلسان الحال أو بلسان المقال إنك يا رب قد قلت إن الربا حرام، أما نحن فنقول إنه مدار الحياة الاقتصادية المعاصرة، ولا يقوم الاقتصاد إلا به، ولذلك فنحن نقره ونتداوله، ونجعله هو الأصل في تداول المال! وإنك يا رب قد قلت إن الزنا حرام، وحددت له عقوبة معينة في كتابك المنزل، وفي سنة رسولك صلى الله عليه وسلم، أما نحن فنرى أنه ليس هناك جريمة تستحق العقاب أصلاً إذا تم الأمر برضى الطرفين ولم تكن المرأة قاصراً، وإذا وقعت من وجهة نظرنا جريمة فعقوبتها عندنا أمر آخر غير ما قررت! وإنك قد قلت يا رب إن عقوبة السرقة قطع اليد، أما نحن فنرى أن هذه عقوبة وحشية بربرية، إنما عقوبة السرقة عندنا هي السجن، وهي عقوبة مهذبة تليق بإنسان القرن العشرين!
- مما أورده ابن جرير رحمه الله عند شرحه لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه: مر بي عمي الحارث بن عمرو ومعه لواء قد عقده له رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فسألته، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب عنق رجل تزوج امرأة أبيه "
حيث يقول ابن جرير: -: فكان فعله (أي نكاحه زوجة أبيه) من أدل الدليل على تكذيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أتاه عن الله تعالى ذكره، وجحوده آية محكمة في تنزيله... فكان بذلك من فعله حكم القتل وضرب العنق، فلذلك أمـر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله وضرب عنقـه؛ لأن ذلك كان سنته في المرتد عن الإسلام. "20/91
ومما قاله الطحاوي في شرح هذا الحديث: - "إن ذلك المتزوج فعل ما فعل على الاستحلال، كما كانوا يفعلون في الجاهلية، فصار بذلك مرتداً،فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل به ما يفعل بالمرتد. "شرح معاني الاثار 3/149
فتأمل رحمك الله نص هذا الحديث وما قرره ابن جرير والطحاوي... عندما بينا أن الجحود أو الاستحلال قد يظهر في عمل من الأعمال.. وهذا كفر رد وإباء، فليس الجحود أو الاستحلال (القلبي) واقعاً بنطق اللسان فقط.
قارن ما سبق ذكره .. بما تراه واقعاً مشاهداً في مجتمعات المسلمين ، عندما "جوزت" تلك الأنظمة الحاكمة في بلاد المسلمين أوكار الربا والزنا والخمر ونحوها من المحرمات الظاهرة ، ومنحت التراخيص لتلك الموبقات ، بل "فرضت" تلك المحرمات القطعية ، وقامت على رعايتها وحمايتها ، ليس هذا فحسب ، بل و"سوغت" تلك الأنظمة موالاة الكفار باسم المصالح المشتركة والتعايش السلمي "
يقول ابن تيمية من استحل النظرة فقد كفر بالإجماع، ومن حرم الخبز فقد كفر بالإجماع).
فقضية التحليل والتحريم قضية خطيرة جدا ، وهذا معنى التشريع، وليس التشريع إلا تحليل وتحريم في أي نظام من الدول.
فمن يعطي الرخص في الدولـة للخمـارات فـهـوكافر، ولذلك تجدهم يلقون القـبـض عـلى الشـبـاب الذين يكسرون الخمارات بحجة أنهم لا يحترمون قانون الدولة!! فمن استحل الحرام فقد كفر، ومن حرم الحلال فقد كفر.
واستحلال الشيء (أي الحكم عليه بالجواز) قضية تختلف تماما عن مزاولتها وفعلها، فالذي يشرب الخمر طيلة حياته ليس بكافر، بينما من قال أن الخمر جائز وحلال -ولو مرة واحدة ولو لم يشربها ولا مرة واحدة- فهو كافر خارج من الملة، تطلق زوجته ويجب عليه تجديد إسلامه من جديد
للأمانة العلمية وضعت كلام ابن تيمية بين قوسين الكلام الذي تحته هو الشرح الذي كنت تريد الحصول عليه لكن لا علينا ازيد توضيح القول
ابن تيمية رحمه الله يرى كفر من استحل النظرة المحرمة ولم يغظ بصره وراى بان ذلك جائز ولم يعتبر بتحريم الله ورسوله لهذه المسألة فما بالك بمن أحل ممارسة الزنا وتعاطي الربا و شيد لها مراكز خاصة
وقوله ومن حرم الخبز فقد كفر بالاجماع فهو يقصد تحريم ما أحل الله فابن تيمية هنا ضرب لنا مثالا صغيرا هنا فما بالك انت بمن يمنع ويحرم لبس الحجاب
فمن يعطي الرخص في الدولـة للخمـارات فـهـوكافر، ولذلك تجدهم يلقون القـبـض عـلى الشـبـاب الذين يكسرون الخمارات بحجة أنهم لا يحترمون قانون الدولة!! فمن استحل الحرام فقد كفر، ومن حرم الحلال فقد كفر.
واستحلال الشيء (أي الحكم عليه بالجواز) قضية تختلف تماما عن مزاولتها وفعلها، فالذي يشرب الخمر طيلة حياته ليس بكافر، بينما من قال أن الخمر جائز وحلال -ولو مرة واحدة ولو لم يشربها ولا مرة واحدة- فهو كافر خارج من الملة، تطلق زوجته ويجب عليه تجديد إسلامه من جديد


وفي الاخير اتمنى ان اكون قد استفدت وافدت وشكر ا لكل من شارك في هذا الموضوع الذي يبدو لي ان كل طرف فيه متمسك بموقفه



بارك الله فيك يا اخي فعلا ادلة تبرد القلب انه شيخ الاسلام ابن تيمة وتلميذه ابن القيم وكلامهم واضح ...يا سبحان الله اين الطواغيت والحكام الذي ذكرهم الله في القرآن وحكمهم بما انزل الله ربما انقرضوا ولا نعلم ..

المهم الله يسهل على كل واحد

يا مثبت العقل والدين