منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - التنفيذ الجبري على العقار
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-02-11, 20:15   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










New1 اضافة

- و ليس للمشتـري بالمـزاد الحـق في ضمـان العيـوب الخفيـة التي تـوجد بالعقـار الذي إشتـراه لأنـه ضمـان العيـوب الخفيـة في البيـوع القضـائية وعليـة هـذا هـو البيـع علانيـة و تـحـت إشـراف و رقـابة القضـاء العـام في الدولـة ممـا يتيـح الفـرصة لإكتشـاف العيـوب فضـلا عن الرغبـة في إستقـرار البيـع الجبـري .

- و إذا إستحـق شخص من الغيـرالعقـار محـل التنفيـذ الجبـري لأنه المالك الحقيقي له فهـل يستطيع
المشتـري بالمـزاد عنـدئـذ أن يطـالب المديـن المحجـوز عليـه أوالدائنيـن الحـاجزيـن بـضمان الإستحقـاق ؟
و الـذي أثـار هـذا الـتسـاؤل هـو الخـلاف القـائم فـي فقـه القـانون الوصـفي حـول طبيعـة
و تكييـف البيـع الجبـري و هـو عقـد بيـع تنطبـق عليـه الـقـواعد العـامة بمـا فيهـا ضمـان الإستحقـاق أم أنه ليس عقـد بيـع و لا ينطبـق عليـه أحكـان ضمـان الإستحقـاق ؟( ).

- للإجـابـة نقـول أنه الـراجح أن أحكـام ضمـان الإستحقـاق لا تنطبـق على البيـع الجبـري إذ أن ضمـان الإستحقـاق يقـوم على أسـاس أن البـائع قـد أراد البيـع وليـس على أسـاس أن البـائع هو مـالك الشيء المبيـع , و لمـا كـان المديـن المحجـوز عليـه ليست لديـه إرادة البيـع بـل تـم البيـع رغمـا عنـه فلا يمـكن بالتـالـي إلـزامه بالضمـان كمـا أن الدائن المبـاشـر لإجـراءات التنفيـذ الجبـري , أو المحضـر القضـائي الذي قـام بالبيـع لا يمكـن إلـزامـه بالضمـان لأن إرادة البيـع غير متـوفرة لديـهم عريضا , لكـن ليس معنى ذلك أن المشتـري بالمـزاد ليس له حق الرجوع
على أي شخص بأي شيء بـل له الحـق في الـرجـوع بالثمـن الذي دفعـه على الدائنيـن الحـاجزين
على أسـاس الإثـراء بلا سبب و لـه الحـق بالمطـالبـة بالتعـويض إذا كـان الدائن الحاجز مبـاشر
إجـراءات التنفيـذ الجبـري قـد إرتكب خطـأ يستـوجب المسـؤولية و هـذا مـا أخـذ بـه بالفعـل القـانون الجـزائري .

- و تجـدر الإشـارة إلى أنـه لم يضـع قانون الإجـراءات المدنية أحكـاما تفصيلية في هـذا الصـدد
بل أولـى الأمـر إلى القـانون المـدني و أحكـامـه في مـواده 385 ق م إذ تنص على أنه " لاضمـان
للعيب الخفـي في البيـوع القضـائية و لا في البيـوع الإداريـة إذا كانت بالمـزاد " و ذلك راجـع كما


قلنـا و أوضحنـا أن المـزايدين أتيحت لهم فرصـة تـفحص العقـار قبـل الإقـدام علـى المـزايـدة كذلك 360 ق م "لا يجـوز الطعن بالعيـن في بيـع تم بطـريق المـزاد العلني بمقتضـى القـانون ".

- و ذلك راجـع إلـى أن المـزاد يفسـح السبيـل للحصـول على أكبـر ثمـن ممكـن للعقـارالمبيـع
إلا نقـص الأهليـة فيجـوز له الطعـن بالعيـن حتى في المـزاد العلني .

- كذلك نص المـادة 798 ق م " لاشفعـة إذا حصل البيـع بالمـزاد العلني وفق الإجـراءات التي رسمها القـانون " .فإذا تمت المـزايـدة العلنيـة التي تحصـل بالنـداء بالأثمـان فيتمكـن الشفيـع من الدخول
للإشتـراك في المـزايـدة لأن الشفيـع لا يستطيـع معـرفة الثـمن الذي عـرضه غيره حتى يعـرض
ثمنـا أعلـى للحصـول على العقـار وكذلك تنتفي الحكمـة في منـع الشفعـة .

- فالبيـع بالمـزاد العلنـي جبـرا لا تجـوز فيـه الشفعـة و كذلك إذا تم وفق إجـراءات محـددة قانونا
و الحكمة من إمتنـاع الأخـذ بالشفعـة في البيـع على الـوجه المتقـدم أن البيـع يجري بالمـزاد العلني
وفقـا لإجـراءات تكفـل له الضمـانات الكـافية و العلنية التـامة .

- و تبيـان الآثـار المترتبة قـانونا عن تسجيـل الحكم برسـو المـزاد العلنـي للعقـارات المحجـوزة
تأتـي على مـرحلة مهمة جـدا أين يستـفي فيهـا كـل الدائنيـن حقـوقهـم و هي مـرحـلة التوزيع و هي مرحلة توزيـع حصيـلة التنفيـذ و تحويـل العقـار إلى نقـود لكي يتمكـن من إستيـفاء كل ذي حق حقـه , وهي المرحلـة المنتظـرة و خـلاصة المجهـودات و الإجـراءات السـابقة و التي يتعيـن
توظيحهـا في هـذا المبحث .









المبحث الثـاني :
توزيـع حصيلـة التنفيـذ و أهـم منـازعات التنفيـذ على العقـار :

- إن التنفيـذ على ممتلكـات المـدين بطـريق الحجـز ( سـواء الحجـز التنفيـذي على المنقـول أو حجـز ما للمـدين لـدى الغيـر أوالحجـز العقـاري ) هـذا التنفيـذ ينتهـي إلى بيـع هذه الممتلكـات بالمـزاد العلني لكي يوزع ثمنهـا على الدائنيـن , وهذه المرحلة ( أي مـرحلة توزيـع حصيلة التنفيـذ )
أو ما أطلق عليها المشـرع اللبنـاني (معـاملة توزيـع الثمـن )هي المرحلة النهـائية في معاملة التنفيـذ
و بهذه المـرحلة يتـم دفـع ما يجمـع من مـال للمدين إلى دائنيه .

- و الأمـوال التي تـوزع على الـدائنيـن لا تقتصـر على الثـمـن المحصـل نتيجـة بيـع الأمـوال
المحجـوزة بالـمـزاد العلنـي و إنمـا تشمـل أمـوال أخـرى تضـاف إلـى هـذا الثـمن و حيث لا يكـون هنـاك إلا دائـن واحـد فقط , فإن تـوزيـع هذه الأمـوال يكـون أمـرا سهلا فيحـصـل هذا الدائـن على حقـه من الثمـن .

- و لكـن قـد يتعـدد الدائنيـن و هنـا يثـور التسـاءل مخلفـا و راءه إشكـال كبيـر حـول كيفيـة توزيـع الثمـن بينهم ؟ و نفـرق في هـذا الصـدد بيـن الحـالة التي تكـون فيها الأمـوال المحصلة
كـافية لـوفاء الديـون و بين الحـالة التي تكـون فيهـا هذه الأمـوال غير كافية فنتعـرض لكل فرض على حدى .

المطلب الأول : توزيـع حصيـلة التنفيـذ
قبـل كـل شـيء لابد أولا من التعـريج على مفهـوم توزيـع حصيلة التنفيـذ . فـبعـد تمـام البيـع
الجبري للمـال المنفـذ أيا كـانت طبيعتـه فإن لحظـة الـوفـاء للـدائنيـن الحـاجزين لحقـوقهم قـد
حـانت .و إختصـاص الحـاجزيـن بهـذه الحصيلة لـيس معـنـاه أن يمتنـع علـى دائنيـن المـدين الآخرين توقيع الحجـز على هذه الحصيلة و المطـالبة بإجـراءات التـوزيـع فقـد تكـون هذه الحصيلة كـافية لآداء ديـون جميع الحـاجزين الأولين ثـم نتبـع إجـراءات التوزيع في صـدد مازاد مـن هـذه الحصيلة لصـالح من وقـع الحجـز عليها و ذلك بـدلا من ردها إلى المـدين .


الفـرع الأول : الحـالة التي تكـون فيها الأمـوال المحصـلة كـافية لـوفاء ديـون الدائنين
- لقـد نظـم المشـرع الجـزائري أحكـام توزيـع الأمـوال المتحصلة في الحجـز في البـاب السـابع فـي الكتـاب السـادس فـي قـانـون الإجـراءات المدنيـة من (400 إلى 406 ) و عند تفحص هـذه النصـوص يتبين أنـه ينبغـي تـوفـر شـروط معينـة لتوزيـع حصيلة التنفيـذ فـإذا تـوفرت هـذه الشـروط فإن التـوزيـع يجـري في حـالات بدون قـائمة بينمـا يتطلب القـانون في حـالات أخـرى وجـوب أن يتـم التـوزيـع عن طـرق القـائمة .

شـروط تـوزيـع حصيـلة التنفيـذ :
ينبغـي في إجـراء التـوزيـع أن تتـوفـر الشـروط التـاليـة و نحملها فيما يـلي :
1- يجب أن يتـم التـوزيـع لحصيتلة التنفيـذ بنـاءا على أمـر تخصيص ---- الدائنيـن الذيـن يتـم
التـوزيـع عليـهم .
2- أن تتـوفـر في الدائنيـن الذيـن يتـم التـوزيـع عليـهم شـروط إستفـاء حقـوقـهم جبـرا أي حـامليـن لسنـدات تنفيـذية و بلغت للمـديـن .
3- ألا تكـون إجـراءات التـوزيـع موقـوفـة بقـوة القـانـون بسبب و جـود منازعـة في التنفيـذ

- فإذا كـان الثـمن المتحصـل عليـه من بيـع الأمـوال المحجـوزة كافيـا لسـداد النفقـات و سـائر ديـون الحـاجزين و المشتـركيـن في الحجـز و الدائنيـن المسجـلة أسمـاؤهم وأصحـاب الإمتيـاز الذيـن أعلنـوا أنفـسهـم قبـل البيـع دون غيـرهم .فإنه يتوجب دفـع لكـل منهم حقـه الثابت خـلال مهـلة معينـة .
- إذن حيث يكـون الثـمن كـافيا لسـداد كـل ديـون الدائنيـن و النفقـات فإن القـاضي ومن تلقـاء نفسـه هـوالذي يقـوم بالتـوزيـع عليهـم كـل بمقـدار دينـه و إذا تبقـى شـيء فإنـه يسـلم إلـى المديـن لأنـه يعـود له كمـال من أمـواله أصبـح خـارجا عن أثـر الحجـز ( ) .
و تجـدر الإشـارة إلى أنـه إذا تـم تـوقيـع الحجـز بعـد البيـع على الحـاصـل التنفيـذ من جانب
دائنيـن آخـرين للمديـن أو تـم تـدخـلهم في الإجـراءات التـوزيـع و إعتـراضـهم عليـها فـلا يكـون لهـم حـق إستيـفـاء حقـوقهـم إلا بعـد أن يحصـل الدائنيـن ( الحـاجزين وز المشتـركين في الحجـز و الممتـازيـن ) على كـامل حقـوقهم و المصاريف .


- و التـوزيـع يتـم بعـد أن يتنـاول رصيـد الثـمن بعـد حسـم الضـرائب المترتبـة على العقـار لصـالح خـزينة الـدولـة وإذا كـان من بين الدائنيـن المـرتهنيـن أصحـاب رهـون أو أصحـاب حقـوق إمتيـاز فـإذا تنـازل صـاحب التأمين الأول عـن الأفضليـة ليتسـاوى مع صـاحب التـأمين الثـاني فتنـازلـه ينتـج آثـاره فيما بينهمـا عنـد التـوزيـع .

- الأمـر الذي يؤدي إلى ظهـور منـازعات دقيقـة في معـاملات إجـراءات التـوزيـع بهذا الصـدد
مثـلا الأمر الـذي يقـودنـا إلى القـول بـأن إجـراءات التـوزيع فعـلا هي معقـدة و بطيئـة رغم محـاولة المشرع إلى إيجـاد وسـائل لتبسيطهـا من أجـل إتمـام التـوزيـع من دون مشـاكل .

- و عليه فإن النقـود التي أثمـرها التنفيـذ تخصص كمـا قلنـا لإشبـاع حـق الدائنيـن ,لكن من هـم الدائنيـن الذيـن سيختصـون بحصيـلة التنفيـذ ؟ سـوف نرى أنـه هنـاك دائنيـن معينيـن يدخلـون
في التـوزيـع ذلك التـوزيـع الذي قـد يتـم مبـاشـرة و قـد يتـم عن طريق الإعـداد له بلائحـة.

الـدائنـون المستأثـرون بحصيـلة التنفيـذ :
إن أصـول تحديـد الدائنيـن الذيـن يشتـركون دون غيـرهم في معـاملة توزيـع الثـمن وتحصـرهم في الحـاجزين و المشتركين في الحجـز و الدائنيـن المسجلـة أسمـاؤهم و أصحـاب الإمتيـاز الذيـن أعلنـوا أنفسهـم قبـل البيـع. و يستفـاد من هـذا أن اللحظـة التـي يتحـدد عنـدها إختصاص بعض
الأشخـاص بحصيـلة التنفيـذ دون مزاحمة مـن أحـد هي من وقت صـدور قـرار القـاضي بإيقـاع البيـع علـى المشتـري بالمـزاد و ليـس من وقـت رسـو المـزاد على المشتـري بإعتمـاده عطـاء معين و المشتترك في الحجـز هـو أيضـا إكتسب هـذه الصفـة قبـل البيـع إذ البيـع ينهـي الحجـز وبالتـالي لن يتصـور إشتـراك في الحجـز بعـد البيـع . و الـدائن المسجـل إسمـه هـو صـاحب الحـق العينـي كالـرهن و التأميـن و الإمتيـاز المسجـل علـى العقـار والـذي تـم قبـل تسجيـل قـرار الحجـز إبلاغـه بالـدعـوة للإطـلاع على دفتـر شـروط البيـع بمنـاسبـة الحجـز علـى
العقـار فصـار طـرف في المعـاملة التنفيـذيـة و سيطهـر العقـار المبيـع من حقـه أمـا صـاحب
الإمتيـاز الـذي يتمتـع بهـذه الصفـة رغـم عـدم و جـود تسجيـل لحقـه في السجـلات فإنه لـن
يشتـرك في معـاملة توزيـع الثـمن إلا إذا أعـلـن عن نفسـه قبـل البيـع ( ).


- ولكـن هـل معنى إختصـاص أشخـاص معينـة بحصيلـة التنفيـذ أنـه يمتنـع عن دائنـي المديـن
الآخـريـن و لو كـانوا مشتركيـن في الحجـز أو بصـدد أصحـاب الإمتيـاز الذيـن لم يعلمـوا عن
أنفسهـم قبـل البيـع إقتضـاء حقـوقهـم من هذه الحصيلة .

- في الحقيقـة ليس معنـى إختصـاص أشخـاص معينـة بحصيـلة التنفيـذ أن مـا يتبقـى من هـذه الحصيلة لن يذهب إلـى غيـرهـم و إنمـا إلـى المديـن صـاحب المـال المبيـع و بالتـالي إذ بقـي
رصيـد بعـد عمليـة التـوزيع فإنـه سـوف يـوزع على الحـائـزين اللاحقيـن أي الذيـن حجـزوا بعـد لحظـة التخصيص ( ).

- و هكـذا يكـافىء المشـرع الـدائن النشـط الذي يبـادر بتـوقيـع الحجـز و يقـرر إختصـاصه بثمن المحجـوز في الـوقت الذي يتحـول فيـه المحجـوز عليـه إلـى مبلـغ من النقـود و يمنحـه الأفضليـة و تقـدم و لـو علـى دائـن ممتـاز .
إلا أنه نســأل إذا كـان هنـاك حـالة تعـدد الحجـوز أمـام جهـات قضـائية مختلفة فإن الأمـوال المتحصلة من هذه الحجـوز تـودع جميعها قـلـم كتـاب المحكمة الكـائن بدائـرتها مـوطن المديـن
م 401 ق إ ج م .

- و ما يلاحظ هنا هو إشكـال مهم أنـه من يتـولى جمـع الأمـوال؟ وهل سـوف يقـوم بذلك بموجب حـكم أو وصـل ؟ كل هذه اإشكاليـات تثـور .

- و تجـدر الإشـارة إلى أنه هنـاك حـالات لا تسمـح فيها مرتبة الدائنيـن المرتهنيـن بإستفـاء حقهم
من العقـار المرهون و ذلك إذا كـان هنـاك عقـار رهـن لعـدة دائنيـن مرتهنيـن متسلسلـي المرتبة
و العقار المرهون هبط ثمنـه بعـد بعد رهنه و بالتـالي أصبح غيـر قـادر على الـوفاء بحقـوق جميع
الدائنيـن المرتهنيـن ومثـلا نفـرض أن الـدائن الأخيـرالمرتهـن لا ينـال شـيئا من ثـمن العقــار
فهنـا ينقـضـي رهنـه مستقـلا عـن الـدين و يبقـى الديـن شخصي و يكـون زال الـرهـن بصفة أصلية لا بصـفة تبعيـة تبـعا لإنقضـاء الـدين .



الفـرع ا لثـاني : الحـالة الثـانيـة التـوزيـع في حـال عدم كفايـة المـال للإفـاء بالديون
إذا تم التحقـق من أن الأمـوال المحصلـة غيـر كـافية للـوفاء بالديـون الدائنيـن وكـان هؤلاء أكثر من واحـد ففي هذه الحـالة يمـر توزيع الثـمن بمرحلة التسـويـة الرضائية وهذا مانصت عليـه المادة
400 ق إ ج م ح " إذا كان مقـدار الأمـوال المتحصـلة من الحجـز أو من بيـع الأشياء ا لمحجـوزة لا يكفـي لسـداد كـافـة الحقـوق الدائنيـن المعلوميـن فإن على الدائنيـن أن يتـفـقـوا مـع المديـن على طـريقة التـوزيـع بالمحـاصة في ميـعاد30 يـوما تبـدأ من يـوم تبليـغهـم ممن يعنيـه تعجيل التوزيـع ".

- و عليـه إذا كان مقـدار الأمـوال المتحصـلة من البيـع غير كـافية لسـداد كـافة حقـوق الدائنيـن و المصـاريف فإن على الدائنيـن أن يتفقـوا مع المـدين علـى طريقـة التـوزيـع بالمحـاصة و إزاء ذلك وضع المشـرع قـواعد التـوزيـع بحيث يشتـرك جميـع الحـاجـزين في تحمل خسـارة بعـض حقـوقهم بأن تقسـم عليهم هذه الحصيلة تقسيمـا تناسبيـا مع مقـدار حـق كل منهم إلا إذا كان هنـاك
دائنـون ذو أفضلية كأصحـاب التـأمينـات العينيـة أو حقـوق الإمتيـاز فيحصـل التـوزيـع بترتيب
هذه الأفضليـة وما يبقـى من حصيلـة التنفيـذ بعـد ذلك يقسـم بيـن الدائنيـن العـادين قسمـة غرماء
ولا تـؤدي الأولـويـة في الحجـز لأي حـاجز ( ) .

الفـرع الثـالث : التسـوية الـوديـة
وهي الحـالة التي يتـم فيهـا التـوزيع بدون قـائمة حيث أنه يجيـزالقـانون في حـالات معينة أن يتـم
التـوزيـع بطريقـة مبـاشـرة دون إجـراءات التحصيـل له فـإذا لم تتـوفـر هذه الحـالات يجـوز الإتفـاق بيـن ذوي الشـأن علـى التوزيـع و لا تـجري إجـراءات التـوزيـع بالقـائمة إلا إذا تعذر
الإتفـاق .
ويتـم التـوزيـع بـدفـع المبـاع إلى الدائنيـن مبـاشـرة دون إجـراءات مسبقـة للتـوزيـع و ذلك
في الحـلات التـالية :
1- إذا كـان الدائـن واحـدا ففـي هـذه الحـالة سيتـوفي حقـه مبـاشـرة سـواء من دائـن عـادي
أو كـان دائنـا ممتـازا و سـواء كـانت حصيلـة التنفيـذ كـافيـة أو غيـر كـافيـة للوفاء بحقـه .
2- إذا تعـدد الـدائنـون و كـانت حصيـلة التنفيـذ كـافية للـوفاء بجميع حقـوقهم ففـي هذه الحـالة


أيضـا يتقـاضون حقـوقهـم مبـاشـرة و لا فـرق إذا كـان جميعهم دائنـون عاديـن أو كـان بينهم
دائـن صـاحب أفضليـة لإستفـاء حقـه طـالمـا كـانت الحصيـلة تكفـي للـوفـاء بكـل الديـون .
3- إذا تعـدد الدائنون وكانت حصيـلة التنفيـذ غيـر كـافية لكـل الديـون للـوفاء بها فإنه منهـا لكل غلط أو تواطـىء ليحصـل دائـن علـى أكثـر من حقـه على حسـاب غيـره من الدائنيـن لا يجـوز التـوزيـع المبـاشـر و إنمـا يجب في هذه الحـالة إيـداع حصيـلة التنفيـذ فـي خـزينة المحكمـة
و إذا مـن التنفيـذ أمـام جهـات قضـائية مختلفـة فـإن الأمـوال المتحصـلة مـن التنفيـذ تجمـع
و تـودع جميعهـا في خـزينة المحكمـة الكـائن بدائرتها موطـن المديـن م 401 ق 2 ق إ ج و يكون
أمـام الدائنيـن فـرص الإتـفاق ( ) .

الإتفـاق على التـوزيع :
- إنه وإنطـلاقا من نص المـادة 400 ق إ ج م والتي تعين ذكـرها سابقـا . فإنـه نقـول فـي حالـة تعـدد دائنين وكان مقـدار الأمـوال المتحصلة من الحجـز أو من بيـع الأشيـاء المحجـوزة لا يكفـي
لكـافة (حقـوق الـدائنيـن) المعلوميـن أن يتـفقـوا مع المـديـن على طـريقة التوزيـع بالمحـاصة دون قـائمة تـوزيـع .
ويجب حسب هذا النص أن يتم الإيقـاف على التوزيـع بيـن جميـع ذوي الشـأن من الطرف الإيجـابي
و الطـرف السلبـي كمـا سبـق الذكـر في التنفيـذ و أيضـا الدائنيـن المعلـومين الذين لـم يكـونوا
طـرف في التنفيـذ و كـان لهم حق التنفيـذ الجبـري لأنه في القـانون الجـزائري و خاصـة قـانون إجراءات مدنيـة جـزائـري مبـاشـرة التنفيـذ أو الدخـول فيـه لا يمنع الدائـن حق تخصيص المـال
لإقتضـاء حقـه دون بقيـة الدائنيـن و إنمـا الدائنـون متسـاوون فـي إستـفـاء حقـهـم من ثـمن الأمـوال المنفـذ عليها ما لم تكـن لأحدهـم حـق أولـوية وفقـا للقـانون وعلى ذلك فيشتركوا جميـع الـدائنيـن الذيـن إختصمـوا و الذيـن لـم يختصمـوا ----- التنفيـذ كمـا يشتـرك فيـه الـمديـن لمـراقبة إتفـاق الدائنيـن و التحقق من عـدم حصـول أحـدهم على أكثـر من حقـه .
كمـا يجب أن يتم الإتفـاق خـلال 30 يـومـا من تـاريـخ تبلـيغهم لمـادة 400 إ ج م و هذا يعـني
أن الإتفـاق لا يجــوز أن يتـم قبـل التبليـغ حتى لا يـري في بعـض الدائنيـن المسجليـن بكتـابة الضبـط دون البعـض الآخـر لعـدم علمهـم و بالتـالي لا يـأخـذ الإتفـاق مصلحتهم بعين الإعتبـار لكـن يجب أن يتـم في خـلا 30 يـوما من تـاريخ التبليـغ .


ويعـد الإتفـاق بين الدائنيـن والمـدين على طـريقة توزيـع نصيب كل دائـن طبقـا لنص م 106 ق م
عقـد ملـزم لأطـرافه لكنـه أبـرم خـارج القضـاء ولـذا يخضـع للقـواعـد العـامة في الإثبـات
للعـقـود . ولم يتطلب القـانون فـي هذا العقد شكـلا معينـا لإنقضائه وبالتـالي يكون صحيـحا سـواء تم كتـابة أو بـدون كتـابة وإذا كان مكتـوبا يجـوز تحـريره بورقـة رسميـة أوعـرفية ويخضع في إثبـاته للقـواعد العـامة فـي الإثبـات المنصـوص عليـه فـي القـانون المـدني فـي المـواد من : 323 إلى 350 . ويقـدم الإتفـاق إلى المحكمة لصـرف المبـالغ بنـاءا عليه لكن عنـدما يكون شفـاعة ينبغي تحـرير محضر به لـدى كتـابة المحكمة .

- هذا الإتفـاق إذا أتفق عليـه بعض أصحـاب الشـأن المـذكورين دون البعض الآخـر فلا يكون ملوما للأطـراف المتراضية على ذلك الإتفـاق ولوإقتصرت المـوافقة الرضائية عن جـزء فقـط من الإتفـاق فـي حين رفض الجـزء الآخـر فهنا يكون الإتفـاق مسيـرها فـي حـدود الجـزء المتفق عليـه وهذا الأخيـر يتعيـن المبـاشرة فـي تنفيـذه أما إذا إعتـرض المـدين على الإتفـاق أو حتى أحـد الـدائنين فإنه يتعـذرإجـراء التسـوية الـودية .

- أما فـي حالـة إذا تعـذر حضور ذوي الشـأن عن الجلسـة العـدة مسبقـا للإتفـاق على الـرغم من علمـه بالمـوعد وبالتـالي فإن عـدم حضوره يعـد إعتـراضا مسبق على الإتفـاق مما يتـرتب عنـه منـع التـوزيع من خـلال التسـوية الرضـائية .
وعليـه فـإن حصل ولم يتم أي إتفـاق خـلال 30 يومـا فـلا يبقـى إلا التـوزيع من خـلال التسـوية القضـائية أو ما يطلـق عليـه التـوزيع بالقـائمة القضـائية .

- ويعلن إجـراءات التـوزيع بالعلانية إفتتـاحها بين كل منها 10 أيام وعلى كل دائن أن يقـدم مستنـداته في ميعـاد 30 يومـا من هذا الإعـلان وإلا سقـط حقـه في المشـاركة في التـوزيع م 403 ق إ ج م .








المطلب الثـاني: التـوزيتع بالقـائمة القضـائية ( لائحة التسوية القضائية )
فبعـد إنقضـاء ميعـاد 30 يـوما المقـرر لتقـديم مستنـدات يضـع القـاضي مشـروع التقسيـم وذلك بعـد فحـص كـل المستنـدات المقـدمة لـه من قبـل الدائنيـن و يخطـر الدائنيـن والمديـن بمشروع التقسيـم ( القـائمة المؤقتة ) وذلك لكتـاب موصى بقلـم الـوصـول أوبمجـرد إخطـار يرسـل إليهـم للإطـلاع على المشـروع أي أنه قـد تكـون هنـاك إعتـراضات عليهـا ممـا يستوجب الفصـل فيها من طـرف القضـاء , و آخـر مرحلـة هي القـائمة النهـائية التي لا تقبـل أي إعتـراض ومشـروع
القـائمـة المـؤقتـة يعـده القـاضي طبعـا بعـد القيـام بإجـراءات الإعـلان عـن هـذا التـوزيع .
حيث يتـم إفتتـاح إجـراءات التـوزيـع بالمحـاصـة بكتـابة ضبـط المحكمة المـودع في خزينتهـا المبـلغ أو حصيلة التنفيـذ المخصصـة للتـوزيـع م 402 ق إ ج م .

- و عليـه فإذا لم يحصـل الإتفـاق بيـن ذوي الشـأن على التـوزيـع خـلال المـدة المحـددة لـذلك يتقـدم الدائـن الـذي يعنيـه التعجيـل بطلب التـوزيـع لكتـابة ضبط المحكمـة , حيث يقـوم كـاتب الضبـط بالإعـلان عـن إفتتـاح إجـراءات التـوزيـع للجمهـورعـن طـريق النشـر في الصحيـفة
المقـررة بنشـر الإعلانـات القضـائية و يتـم ذلك بإعلانيـن بيـن الأول و الثـاني عشـرة أيـام .

والهـدف من هـذا الإعـلان هـو إعـلام الدائنيـن الذيـن لهـم حـق التنفيـذ الجبـري على أمـوال المديـن حتى ولـو لم يكـونوا أطـرافا في التنفيـذ ليقـدموا مسستنـاداتهم .وتسجيـل حقـوقهم بكتـابة الضبـط ليدخلـوا في التوزيـع و لهـم فـي ذلك مهلـة ثلاثيـن يـوما تبـدأ من تـاريـخ الإعـلان.

الفـرع الأول : إعـداد القـائمـة المؤقتـة
- كمـا بينـا سـابقـا أن القـائمة المؤقتـة أو القـائمة القضـائيـة تمر بعـدة مراحـل و عليـه فهي
تمـر بإجـراءات قـانونية حيث يكـون أول إجـراء و هـو الإعـلان عن هـذا التـوزيع و هي مرحلة مهمـة من مـراحل القـائمة المؤقتـة أين يتـم إفتتـاح إجـراءات التـوزيع بالمحـاصة بكتـابة ضبط المحكمة المـودع في خزينتهـا المبلغ و هذا ما نصت عليه المـادة 402 ق إ ج م . وبعد ذلك يقـوم كاتب الضبط بالإعـلان عن التـوزيـع للجمـهور .

- تأتي مـرحلة مهمـة تلي هذه المـرحلة و هي مـرحلة الإعـداد وعليـه فبـإعتبـارالقـائمة المـؤقتة هـي مشـروع لتـوزيـع حصيـلة التنفيـذ يصيـغه القـاضي بعـد إنتهـاء مهـلة 30 يـوما ويقـوم

بإيـداعه فـي كتـابة ضبـط المحكمـة و يعرضـه على الأطـراف لتقديـم إعتـراضاتهـم عليـه عن طـريق رسـالة مضمـونة الوصـول عمـلا بأحكـام المـدة 404 ق إ ج م .إلا أن الأمـر الذي يجـدر الإشارة إليـه أن القـاضي يراعـي عنـد إعـداده مشـروع التـوزيـع إستنـاده إلى قـواعد القـانون الموضوعي والإجـرائي , حيث أن القـاضي يبـدأ في التـوزيـع بالحقـوق التي لهـا أولويـة الإمتياز المنصـوص عليهـا فـي المـواد 990 - 1001 ق م , و حسب ترتيبهـا وأيضـا المنصـوص عليهـا بنصوص خـاصة ثـم يـدرج الديـون المختلفـة للـدائنيـن المعلوميـن و بيـان مقـدارهـا و يـرتب الديـون وفـق الأولويـة الموضـوعية إذا كـانت بينهـا ديـون لهـا الأفضليـة وتقسـم مـا تبقـى بعـد هذه الديـون من حصيـلة التنفيـذ على الدائنيـن العـاديـن قسمـة غرمـاء أي بنسبـة ديـونهم ( كل واحـد منهـم يأخـذ نسبـة معـادلـة لدينه ) و إذا بقـى شـيء من حصيلة التنفيـذ فإنـه يقسـم على الدائنيـن اللاحقيـن و الذين سبـق الإشـارة لهـم .

الفـرع الثـانـي : ا لإعتـراض علـى القـائمـة المؤقتـة
- فبعد إيـداع القـائمة المؤقتـة لـدى كتـابة ضبـط المحكمـة و بعد ذلك يقـوموا بإخطـار الدائنيـن و المديـن المحجـوز عليـه بـموجب كتـاب موصى عليـه بعلـم و الوصـول و ذلك لتمكينهـم مـن الإطـلاع و تقديـم الإعتـراضات وذلك لميعـاد 30 يوما من تـاريخ تسلمهم الإخطـار م 404 ق إ ج م
وكل إعتـراض أوما يسمـى بالمنـاقصة في القـائمة المؤقتـة يقدم و يسجـل بكتـابة ضبـط المحكمـة وإذا تخلف الدائنـون عن أو المديـن المحجـوز عليـه عن الإطـلاع على هذه المشـروع أو لم ينـاقض
فيـه في 30 يـوماكـانت مناقضاتهم بعـد هذه المهـلة غيـر مقبـولة 402 ق إ ج م .
و الإعتـراض على القـائمة المؤقتـة و كغيـره من الإعنـراضات لابد من أن تتـوفر فيـه مجمـوعة من الشـروط كي يكون صحيحـا و مقبتولا و تتمثـل فيمـا يلي :
الصفـة :يجب أن يكـون صـاحب الإعتـراض مـن ذوي الشـأن الذيـن حـددهم القـانـون و الذيـن أخطـروا بمشـروع التـقسيـم .
المصلحة :فالدائـن مثلا لا يتنـازع في المـرتبة رهـن بالنسبـة لغيـره .
المهـلـة: (المدة المحـددة للإعتـراض ) و هي 30 يـوما من تـاريخ الإخطـار بالقـائمـة غيرأنـه إذا قـدم الإعتـراض فـي الميعـاد فإنـه لكـل ذي مصلحـة التمستك بـه ولو تنـزل عنـه من قدمـه وهذا نتيجـة عدم قـابلية التـوزيع للتجـزئة .لـذلك فإنه لكـل من قـدم إعتـراضا ضـده له أن يـدافع



عن بقـاء حقـه . و الإعتـراض مهمـا كـان موضـوعه فهو يوقف التنفيـذ في أيـة حـالة تكـون عليها الدعـوى , وبذلك فهـو -------- في الموضوع يفصـل فيهـا قـاض الموضـوع .

- وعليه فـإن الأثـر الذي يـرتبه الإعتـراض هو وفـق إجـراءات التـوزيع بقـوة القـانون لحيـن الفصـل النهـائي فيهـا فـلا يجـوز إعـداد القـائمة النهـائية ولا أيضـا تسليـم أوامـر الصـرف .

حجيـة الحكـم الصـادر في الإعتـراض :
بـدايـة نقـول إن القـاضي الذي يفـصل في الإعتراضـات هو نفسـه الذي يتـولى إعـداد مشـروع القـائمة المؤقتـة .

- والمـادة 405 بينت لنـا كيفيـة الفصـل في الإعتـراضـات فإمـا يفصـل فيـها القـاضي في نفس الجلسـة إذا تيسـر الفصـل و ذلك بمـوجب حـكم إبتــدائي و نهـائي .
ويجـوز للقـاضي أن يقبـل الإعتراضـات أو أن يـرفضها أو أن يعـدلها , ويجب أن لايمس التعـديل إلا الجـزء الذي كان محـل معـارضة أو منـاقضة .

- والحـكم الصـادر فـي الإعتـراض كـأي حـكم صـادر فـي مـوضوع الـدعوى يحـوز حجيـة الأمـرالمقضـي فيـه , ولكـن هـذه الحجيـة لاتقتصـرعلى أطـراف الإعتـراض أي من قـدمه ومن وجـه ضـده أو تـدخل هـو إنمـا تكـون هـذه الحجيـة فـي مواجهـة كافـة أطـراف التـوزيع
وذلك لأن التـوزيع لا يقبـل التجـزئة .

- و الحكـم الصـادر في الإعتـراض كذلك يقبـل الطعـن بالإستئنـاف وفقـا لقـواعـد الطعـن فـي الأحكـام الصـادرة فـي المنـازاعات الموضـوعية وفـق المعيـار القيمـي المنصـوص عليـه فـي المـادة 2 ق إ ج م. وميعـاد الطعـن بالإستئنـاف حـدد بـ15 يومـا تبـدأ من تـاريخ تبليـغ الحكـم الفـاصل في الإعتـراض المقـدم و الغـرض من تقصيـر المـدة هـو عـدم تأخـر إجـراء تـوزيع حصيلـة التنفيـذ
و الإستئنـاف لن يقبـل إلا إذا كـانت قيمـة المنـاقضة 2000 دج وذلك مانصت عليـه م 2-3 ق إ ج م




الفـرع الثـالـث : القـائمـة النهـائيـة
و المقصـود بها قـرار يصـدره القـاضي و يضـع فيـه التـوزيع النهـائـي و تتضمـن بدقـة مـا يستحقـه كل دائـن من حصيلـة التنفيـذ وهو قـرار على عكس القـائمةالمؤقتـة لا يقبـل الطعـن فيه بالإستئنـاف أو بأي وجـه من أوجـه الطعـن سـواءا العـاديـة أو الغيـر عـادية و لكـن هـذا لا يمنـع مـن طلب تصحيـح الأخطـاء المـادية التـي علـقت بهـا . و يقوم القـاضي بإعـداد القـائمة النهـائيـة بنـاءا على القـائمة المؤقتـة معـد لـه وفـق الحكـم أو الأحكـام النهـائية الصـادرة فـي الإعتـراضات أمـا إذا تخلـف جميـع ذوي الشـأن عـن تقديـم الإعتـراضـات فـي مهلـة محـددة قـانـونـا لهـم بعـد الإخطـار طبقـا للمـادة 404 فـإن القـاضي يعتبـر القـائمة المؤقتـة قـائمة نهـائية .

الفـرع الـرابع : تنفيـذ القـائمـة النهـائيـة
إنطـلاقـا من نص المـادة 406 ق إ ج م فعنـدما يصبـح الحكـم بالتقسيـم نهـائيـا و حـائـزا بقوة الشـيء المقضـي فيـه تسلـم قـوائم التـوزيـع النهـائية لكـل ذي مصلحة يتصـرف بمقتضاهـا من خـزانة قلـم كتـاب الجهـة الخـاصة بإجراءات التـوزيع و ذلك بعـد أن يؤشـرعليـها ( القـوائم من القـاضي) بعـد إستنـزال مصـاريف إجـراءات التوزيـع وذلك بحـكم مالها من إمتيـازعلى مبـاشر الديـون ( ) .

- و على ذلك عنـدمـا تصبـح القـائمة نهـائية تسلـم كتـابة ضبـط المحكمـة لكـل دائـن مـدرج حقه في قـائمة التـوزيع النهـائية نسخـة من هذه القـائمة مـؤشرعليهـا القـاضي مع أمـربصـرف هذا الحـق من خـزينـة المحكمـة م 406 ق إ ج م( ) .

- و بمجـرد إنتهـاء إجـراءات التـوزيع فإنـه يتـوجب علـى القـاضي إصـدار أمـر في القـائمة النهـائية بشطب جميـع القيـود المسجلة على ذلك العقـار المنفـذ عليـه و الذي تـم تـوزيـع ثمنـه .





المطـلب الثـالـث : أهـم منـازعـات التنفيـذ على العقـار

دعـوى الإستحقـاق الفـرعيـة :
- أثنـاء عمليـة التنفيـذ على العقـار قـد تـطـرأ بعض العـراقيـل التي من شأنهـا وقـف عمليـة التنفيـذ و بالتـالي وقف للإجـراءات و تعليقـها إلى غـاية الفصـل فـي الإعتـراضات التي يقـدمهـا أصحـابها و قـد يكـونوا أطـرافـا في عمليـة الحجـز العقـاري أو يكـونوا من الغيـر .

- فبالنسبـة للإعتـراضات التي يقـدمها أطـراف التنفيـذ تثـاربمثـابة إشكـالات فـرعيـة و يكـون ذلك أمام رئيـس المحكمـة التي تبـاشـر أمـامها إجـراءات التنفيـذ على العقـار في دائرة إختصاصها
فيمكـن أن تكـون على شكـل إعتـراضات على قـائمة شـروط البيـع إما بتعـديلها أو الطعـن فيـها

- إلا أن المشـرع خـولة كـذلك لأصحاب الحقـوق أن يـرفعوا دعوى فسـخ أو مقـايضة وذلك لعـدم دفـع الثـمن .

- و مما يجـدر الإشـارة لـه أن هذه الإشكـالات في التنفيـذ على عقـارلابـد من تقديمهـا وإثارتـها
قبـل الجلسـة المحـددة للبيـع بالمـزاد بـ 8 أيـام علـى الأكثـر لأنه من آثـار رفـع هذه الدعـاوي
هو وقف البيـع أو تـأجيله .

- وما نلحظه أن المشـرع كـذلك قـد منـح للغيـر حـق طلب بطـلان إجـراءات التنفيـذ وهـذا ما يسمى بدعـوى الإستحقـاق الفـرعيـة و التي سـوف تكـون مصب دراستنـا عليهـا بإعتبـارها من أهـم المنـازعـات الفرعية في الموضـوع الـواردة على العقـارات .

وقبـل أن نتـطـرق إلـى تعـريفهـا لابـد من الإشـارة إلـى أن الإعتـراض هـو طـريق خـاص للمنـازعة الموضـوعية في التنفيـذ على العقـار , وهو يعتبـر خصـومة ذات شكـل خـاص تـرفـع في ميـعـاد معيـن للتمسـك بمـا تقـدم و هذه المنـازعة ليست مقصـورة على المعـارض و مبـاشر الإجـراءات فحسب و إنمـا من شـأن المديـن أيضـا أو الحـائز إن وجـد و جميع أصحـاب المصلحة في التنفيـذ على العقـار .



الفـرع الأول : تعريـف دعـوى الإستحقـاق الفـرعية
- بدايـة نقـول أنه يجـوز للغيـرأن يطلب بطـلان إجـراءات التنفيـذ مـع طلب إستحقـاق العقـار المحجـوزعليه أوبعضـه و لو بعـد إنتهـاء الميعـاد المقـرر للإعتـراض على قـائمة شـروط البيـع
وذلك بمـوجب دعـوى تـرفـع بالأوضـاع المعتـادة أمام القـاضي , ويختصـم فيهـا من يبـاشـر الإجـراءات و المديـن أو الحـائز أو الكفيـل العيني و أول الدائنيـن المقيـدين .

- والمقصـود بدعـوى الإستحقـاق الفـرعية هي تلك التي تقيمـها غيـرمن أصبحـوا جماعة طـرفـا في الإجراءات .

- وعليه فهي المنازعـة الموضـوعية التي يـرفعهـا شخص من الغير مدعيـا ملكيـة العقـار الذي بدأ
في التنفيـذ عليـه وذلك بعـد بـدأ التنفيـذ عليـه وقبـل تمـامه ويطلب فيهـا تقـرير حقه في العقـار
و بطـلان إجـراءات التنفيـذ .

- ويتضـح من التعـريف أنه حتى تعتبـر دعـوى إستحقـاق فـرعيـة لابـد من تـوافـر شــروط
أولا : أن تـرفع الدعـوى بعـد البـدء في التنفيـذ على العقـار و قبل تمـامه ومعنـى ذلك أن التنفيـذ على عقـار يبـدأ بأمـر الحجـز و يتـم بصـدور حكـم إيقـاع البيـع .

- ولذلك فإن الدعـوى تعتبـر دعوى إستحقـاق فرعية إذا رفعت بعـد تسجيل أمر الحجـز و هي تعتبـر
دعـوى فـرعية أيـا كانت المـرحلة التي وصلتهـا إجـراءات حـكـم إيقـاع البيـع تعتبـر دعـوى
ملكيـة مـاديـة تسمـى دعـوى الإستحقـاق الأصليـة . فالدعـوى لا تكون فـرعية إلا أنهـا تـرفع أثنـاء الإجـراءات فهي تتفـرع منـه.
ودعـوى الإستحقـاق الأصليـة تقبـل و لـو بعـد حكـم إيقـاع البيـع و ذلك لأن هذا الحكـم لا ينقل للمشتـري أكثـر ممـا للمحجـوز عليـه و إنمـا لا تخضـع هذه الدعـوى للأحكـام الخـاصة لدعوى الإستحقـاق الفـرعية و إذا رفعت دعـوى إستحقـاق عن عقـارات بـدىء في التنفيـذ عليهـا و حكـم إيقـاع البيـع بعضهـا دون البعض الآخـر فإنها تعتبـر دعـوى إستحقـاق أصليـة بالنسبة للعقـارات التي بيعـت وفـرعية بالنسبـة للعقـارات التي لـم تبـع بعـد .




ثانيـا: أن يطلب المدعـي ملكيـة العقـار محـل التنفيـذ ولكـن لا يشتـرط أن يطـالب المدعي ملكية العقـار كلـه بل يستـوي أن يطلب المـدعي ملكيـة كـل العقـار المحجـوز عليـه أو ملكيـة جـزء منـه مفـرزا أو شـائعا فيـه , و لكـن يجب أن تكـون الملكيـة منجـزة ولذلك فمـن يدعـي ملكيـة معلقـة على شـرط واقف ليس له أن يـرفـع دعـوى إستحقـاق حتى يتحـقق هذا الشـرط و تطبيقـا لهـذا الحكـم ليس للمشتـري بمـوجـب عقـد بيـع غيـر مسجـل أن يـرفـع دعـوى إستحقـاق إذا شـرع دائـن البـائع في التنفيـذ على العقـار المبـاع بإعتبأره مملوكـا للبـائع .

- و عليـه فلـيس لـمن يـدعـي حـق على العقـار غيـر حق الملكيـة كحـق إنفـاق أو إنتفـاع أن
يرفـع هذه الدعـوى إذ طـريق التمسك بهـذه الحقـوق هـو إبـداء الملاحظـات على قائمـة شـروط
البيـع في الميعـاد المحـدد لإبـداء ملاحظـات فإدا إنقضى هذا الميعـاد فليس لصـاحب هذا الحـق أن
يـرفـع دعـوى إستحقـاق فـرعيـة وذلك لأن البيـع الجبـري لا يطهر العقـار منـه , و من ثـم لا مصلحـة لـه فـي الإعتـراض عليه بدعوى الإستحقـاق وإنمـا يكـون له إذا نـازعه المشتـري فـي حقـه أن يرفـع دعـوى تقـريرعـادية فـي مـواجهتـه ولكـن يلاحـظ أنه يجـوز لصـاحب حـق الإنتفـاع أن يرفـع دعـوى إستحقـاق إذا كـان التنفيـذ لا يـرد على الملكية و إنمـا ينصب فقـط على
حـق الإنتفـاع فله في هذه الحـالة رفـع دعـوى إستحقـاق فـرعيـة للمطالبة بالحـق المنفـذ عليـه.
ثـالثـا: أن يطلب المدعـي بطـلان إجـراءات التنفيـذ إذ ينبغي حـتى تعتبـردعـوى الإستحقـاق من الدعـاوي الفـرعية أي المتفـرعة عن التنفيـذ .

- أن ترفـع فحسـب دون بطـلان الإجـراءات فـلا تكـون الدعـوى دعـوى إستحقـاق فـرعية ولا يتـرتب عليهـا الآثـار .

- أما في حـالة تنـازل صاحب الدعـوى عنهـا أو زوالهـا لأي سبب فإنـه لا يصبـح هنـاك محـل لبطـلانها فتتحـول الدعـوى إلى دعـوى إستحقـاق أصلية .







الفـرع الثـاني :الخصـوم دعـوى الإستحقـاق الفـرعية

المدعـي في هذه الدعـوى :
لا ترفـع دعـوى الإستحقـاق الفرعيـة إلا من الغيـر أي من ليس طـرفا في الإجـراءات و عليـه لا يجـوز لمن كـان طـرف فـي إجـراءات التنفيـذ أن يرفـع دعـوى الإستحقـاق الفـرعيـة للمطالبة
بملكيـة العقـار و إنمـا وسيلـة أطـراف التنفيـذ للتمسـك بحقـهم على العقـار هـو إبـداء بطريـق
الإعتـراض على قـائمة شـروط البيـع .

- و لكن قـد يحدث بأن يجمـع الشخص بيـن صفتيـن بحيث يكـون طـرفا في التنفيـذ بصفـة وغيرا
بصفـة ثـانية كما لـو حجـز على شخص صفتـه وليـا علـى إبنـه و هو يـدعـي ملكيـة العقـار بصفتـه الشخصية أو حجـز عليـه بصفتـه وارثـا وهـو يدعـي ملكيـة العقـار بصفتـه الشخصيـة ففي مثل هذه الحـالة يجـوز للشخص بنـاءا علـى صفتـه الثـانيـة أي بصفـته غيرا أن يرفـع دعوى
الإستحقـاق الفـرعيـة .

المدعـي عليـهم في هذه الدعـوى :
يجب أن يختصم كـل من الدائـن مباشـر الإجـراءات و المديـن أو الحـائز أو الكفيـل العيني و أول الدائنيـن المقيـدين وإذا لم يتم إختصـام أحـد ممن أوجب القـانون إختصـامهم فإن دعوى الإستحقـاق الفـرعيـة تكـون مقبـولة و صحيحة ولكـن لا يكـون الحكـم الصـادر بهـا حجـة في مـواجهـة
من لـم يختصـم كمـا أن هذه الحـالة لا ترتب وقف التنفيـذ لأن هذا الأثـر لا يتـرتب إلا إذا أستفـت
المطلـوبة قـانونا .

الفـرع الثـالـث : إجـراءات دعـوى الإستحقـاق الفـرعية
إن المحكمـة المختصـة بالنظـر فـي دعـوى الإستحقـاق الفـرعية هي المحكمـة المختصـة نوعيـا ومحليـا و التـي يبـاشـر التنفيـذ أمـامهـا و عليـه فإن ميعادها لـيس محـددا في ق إ ج م بميعـاد الإعتـراض على قائمة شـروط البيـع لأنه يجـوز رفعهـا بعـد ذلك إلا أنه ما يهـم هو, ولكـن ما يهم هو أن تـرفـع بموضـوع طلب الملكيـة و بطلان التنفيـذ و أثنـاء إجـراءات التنفيـذ , أي بعد البـدء
فـي التنفيـذ و قبـل أن ينتهـي بصـدور حكـم إيـقاع البيـع . وكـذلك إذا رفعت الدعـوى بطلب الملكية أمام المحكمـة قبـل أن تبـدأ إجـراءات التنفيـذ ثـم طـلب أثنـاء رفعهـا بطـلان إجـراءات التنفيـذ التي بـدأت فإنـه فـي هـذه الحـالة تصبـح الدعـوى دعـوى إستحقـاق فـرعية و يتعيـن

على المحكمـة التي رفعت أمـامها أن الحكـم بعـدم الإختصـاص و بالتـالي تحيلهـا علـى الجهـة المختصـة و بالتـالـي لا يتـرتب عليهـا وقـف البيـع إلا إذا كـانت قـد -------- الإجـراءات و الأوضـاع المطلـوبة في القـانون .

- كمـا أنه إذا رفعـت الدعـوى بعـد إنتهـاء إجـراءات التنفييـذ فإنهـا لا تعتبـر دعـوى إستحقـاق فرعيـة . كمـا أنه لـو رفعـت أثنـاء إجـراءات التنفيـذ ثم زالـت هذه الإجـراءات بالتنـازل عنهـا أو بالحكـم ببطـلانها فإنهـا تصبـح دعـوى عـاديـة للمطـالبـة بالملكيـة كمـا سبـق أن ذكـرنا آنفـا .

- و ترفـع دعـوى الإستحقـاق الفـرعية بالإجـراءات المعتـادة لـرفع الدعـاوي و نظـرا لخطـورة هذه الدعـوى و تعلقـهـا بحـق الملكيـة فإن المشـرع أولاها غـاية خـاصة .

- وقـد يحدث أن يحل الأجـل المعيـن للبيـع دون أن يقضي القـاضي الإستعجـالي بـإيقـاف البيـع
ففي هذه الحـالة يتعيـن على المدعـي (الغيـر) أن يطلب من قـاضي الأمـور المستعجـلة وقف البيـع لتـوافـر الإجـراءات .

- و تدفـع دعـوى الإستحقـاق الفرعيـة بموجب عـريضة تحتـوي على جميـع مرفقـاتها المـؤيـدة
لهـا و ذلك بيـان أدلـة الملكيـة أو وقـائع الحيـازة التي يستنـد عليـها المدعـي .

- ولا يستـوجب بالضـرورة أن يكـون عقـد ملكيـة صحيحـة بـل يمكـن أن يكـون أي تصـرف من التصرفـات القـانونية وذلك بمـوجب وصيـة أو ميـراث أو تملكـة بالتقـادم ( طويل أو قصيـر).

الفـرع الـرابـع : أثـر رفـع دعـوى الإستحقـاق الفـرعية والحـكم فـي الدعـوى
إذا تـوافرت الشـروط السـالفتة الذكـر وأستـوفيت الإجـراءات المطلوبـة فإنه يترتب على رفـع هذه الدعـوى وقف إجـراءات البيـع غيـر أن هذا الوقـف لا يحدث بقـوة القـانون كمـا هـو الشـأن في دعـوى إستـرداد المنقـولات المحجـوزة و إنمـا لابد من صـدور حكـم , فوقـف البيـع هنـا لـيس
أثـر يترتب بقـوة القـانون علـى مجـرد رفـع هذه الدعـوى و إنمـا هو لا يتـم إلا بصـدور حكـم بـه , و يشتـرط لكـي تقضـي المحكمـة بالـوقف مايلـي :


1- أن تكـون الدعـوى قـد رفعت بالطـريق الصحيـح .
2- أن يكـون المدعـي زود علـى المبلـغ الذي يجب عليـه إيداعـه لـدى خـزانة المحكمـة .
3- أن يكـون المدعـي قـد إختصـم الأشخـاص الذين يجب إختصـامهـم فـي الدعـوى .
4- أن تشتمـل صحيفة الدعـوى على بيـان المستنـدات لأدلة الملكيـة أو وقـائع الحيـازة التي تستنـد إليهـا الدعـوى .
5- أن يطلب المدعـي وقـف إجـراءات البيـع .
و يجب على القـاضي أن يحـكم في أول الجلسـة لهذه الدعـوى بوقـف البيـع مؤقتـا إلى حين الفصل في دعـوى الإستحقـاق الفـرعيـة و أي مخـالفـة , فإن حكـم القـاضي به يعـد معيبـا .

- كمـا يجـوز الطعـن بالإستئنـاف إذا ما ثبت أن الأحكـام القضـائيـة القـاضيـة يـرفض وقـف البيـع أو التنفيـذ متى ثبـت تـوافـر شروطهـا القـانونية و تأكـد خطـأ القـاضي .
إلا أنـه عنـدمـا تعترضنـا طـوارىء الحجـز فللقـاضي سلطـة تقـديرية في الحكـم بوقـف البيـع و هـو قابـل للطعـن فيـه .

- إلا أنه هنـاك إستمـرار في الإجـراءات رقم الحكـم يوقـف البيـع و حلـي الإجـراءات القضـائية لأجـل المحـافضة على العقـار المنفـذ عليـه و مثـال ذلك تعيـن حـارس .

- و في حـالة إذا حكـم القـاضي بإستمـرار إجـراءات التنفيـذ فهنـا نلمح إختلاف في البـداية إذ أنه
الحكـم بإيقـاف البيـع ,لا يجـوز الإستمـرار في مباشرتها إلا بموجب حكـم جـديد يقضي بالإستمرار

- فلـو فصـل القـاضي في طلب الملكيـة و قضى بوقـف البيـع مؤقتـا و بعـد ذلك حكـم بـزوال الخصـومة دون الفصـل فـي المـوضـوع فهنـا الحـاكم يوقـف لايـزاول وعليـه يتـم إصــدار
حكـم و قتـي جـديد يقضـي بالإستمـرار بالتنفيـذ .







المطـلب الـرابـع : التنفيـذ في مـواجهـة أشخـاص القـانون العام

- لقـد كـان تنفيـذ الأحكـام القضـائية المتـضـمنـة لإدانـات مـاليـة إتجـاه أشخـاص القـانون العـام الـوارد ذكـرهم في المـادة السابعـة من قـانون الإجـراءات المدنية الجـزائري ,أمـرا معلقـا
على مدى إستجـابة الجهـة المدانـة ووفـاؤها بالوسـائل الوديـة نظـرا لإستحالة اللجـوء إلى الوسائل الجبـرية من أجـل تحصيـل الديـون ,وعلى مدى موافقـة الهيئـات المـالية المـودعة لديـها أرصدة
الجهـة المرغوب التنفيـذ عليهـا عمـلا بأحكـام الأمـر رقم 75 -48 المؤرخ في 17 جـوان 1975
المتعـلق بـتنفيـذ أحكـام القضـاء و قـررات التحكيـم المشـوب بعـدة عيـوب نـذكـر منهـا :

- أن نص الأمـر رقـم 75-48 يتضمـن الإدانـات المـالية فـي مواجهـة المؤسسـات المـوجـودة تحت وصـاية الدولـة بمـا فيـها القطـاع الإقتصـادي حيث تنص مادتاه الأولى والخامسة على ما يلي:
المـادة الأولـى :" يمكـن للجمـاعـات المحليـة العمـوميـة و المؤسسـات العمـومية و المؤسسـات الإشتـراكية و الوحـدات المسيـرة ذاتيـا ذات الطـابع الـزراعي و الصنـاعي و تعـاونيـات قـدماء
المجـاهدين و تعاونيـات الثـورة الـزراعيـة و كذلك الشـركـات ذات الإقتصـاد المختلط التـي تملك
فيهـا الدولـة أغلبيـة الأسهـم المستفيـدة مـن أحكـام القضـاء أو قـررات التحكيـم الصـادرة فـي النزاعـات الواقعة بينهـا لـدى الخـزينة و بالشـروط الآتيـة بيـانهـا " .
المـادة الخامسة : "يمكـن أن يحصـل علـى مبلـغ الديـون لـدى الخـزينة العمـومية و بالشـروط الآتي بيـانها " .

- المتقاضـون المستفيـدون من أحكـام القضـاء التي تتضـمن إدانـة الدولـة و الإدارات العمـوميـة والمـؤسسات العمـومية والجماعات العمـومية والمؤسسات الإشتـراكية و الوحـدات المسيـرة ذاتيــا
ذات الطـابع الـزراعي أو الصـناعي و تعـاونيـات قـدماءالمجـاهدين و تعاونيـات الثورة الزراعيـة و كـذلك الشـركـات ذات الإقتصـاد المختـلـط التـي تملك فيهـا الدولـة أغلبيـة الأسهـم أن أميـن الخـزينة العمـومية يتصـل وديـا أولا بالمؤسسـة الماليـة التـي يوجـد بهـا رصيـد الجهـة المدينة
بدلا عـن قيـام العـون المكلف بالتنفيـذ لهـذه المهمـة و لا يتـم دفـع المستحقـات إلا بعـد إقتطـاع مبـلغ الدين من رصيـد المؤسسـة المـاليـة لدى الخـزينة و إيـداعها في حسـاب للتخصيص يحمـل رقـم 038 – 302 وأمـام هذه الـوضعية الغيـرعـادلة التي أثـرت سلبا في حقـوق الأطراف الدائنـة


جـاء القـانون رقـم 91/02 المؤرخ فـي 08/01/1991 ليحـدد القـواعد الخـاصة المتعلقـة بتنفيـذ الأحكـام الصـادرة ضد الدولة والجماعات المحلية والمؤسسـات العمـومية ذات الطابـع الإداري متضمنا
لآليـات تحصيـل الديـون و يلغـي الأمـر المشـار إليـه أعـلاه .

الفـرع الأول : صفـة الدائنين و المدينيـن
إنه من خلال الإطـلاع على مـواد القـانون رقم 91/02 يتضح بأن صفـة الدائن ليست محلا للإعتبـار
أو مقيـاسا لتطبيـق أحكـامه و إنمـا كـل العنـاية مـوجهة لصفـة المـدين بحيث لا يمكـن العمـل بالقـانون 91/02 إلا إذا كـان الـدائن في مـواجهـة أشخاص القـانون العـام الـوارد ذكـرهم علـى سبيل الحصـر فـي المـادة 7 من قـانون الإجـراءات المدنيـة الجـزائري وهـم : الدولـة والـولاية والبلـدية والمؤسسـات العمـوميـة ذات الطـابع الإداري .

- الطـرف الدائـن :
لقـد خـول المشـرع الجـزائري كل شخص سـواء كان طبيعيـا أومعنـويا حـائزا على حـكم قضائي خـول له القـانـون سلطة المطالبة بإستحقـاق ديـونه الـواجبة الـدفع لـدى أمين الخـزينة العمـومية المختص إقليمـها بغض النظر عن مـركزه وعليـه فإن القـانون لم يشتـرط فـي الدائن أن يكون شخصا طبيعيـا لإحتمـال أن يكـون الـدائن شخصا ينتمي للقـانون العـام والذي يمكن أن يتجسـد فـي ولايـة دانمـة مثـلا أو مـدينة نحـو المستشفـى , وما يلاحـظ على هـذا المثـال أن الشخص الأول ينتمـي للجمعات المحليـة بينما الطـرف الثـاني يعـد مؤسسـة عمـومية ذات طابـع إداري وفـي هذه الحـالة يجـوز للـدائن مطـالبة المـدين أمام أميـن الخـزينة العمـومية لإستعـادة المبـالغ المحكـوم بها كما يحتمـل أن يكون الـدائن مـواطنا عـاديا والمـدين بلـدية , وبذلك يكون أمـام حالـة مـواجهة شخص طبيعي لشخص معنـوي فكيف يكـون الموقف ياتـرى ؟ .
ففـي هذه الـوضعية القـانون لـم ينحـاز لشخص معنـوي تاركا الشخص الطبيعـي وبذلك يكـون قـد أحـرز المسـاواة فأجـاز للمـواطن العادي بدوره أن يتـوجه إلى أمين الخـزينة العمـومية لإستعـادة المبـالغ المحكـوم بها وهذا ما جاء ذكـره فـي نصـي المـادتين 01 و05 من القـانون رقم 91 /02 .





الطـرف المـدين :
بـداية نقـول أنـه إذا كان المشـرع الجـزائري كما سبق التبيـان لـم يشتـرط صفـة معينـة لـدى الـدائن فإنه بالمقـابل يقيـد تطبيـق أحكـام القـانون رقـم 91 / 02 بضـرورة أن يكون المـدين ممن ورد ذكـرهم على سبيـل الحصـر فـي المـادة 7 من قـانون الإجـراءات المدنية الجـزائري بحيث تنص المـادة 1 من القـانون رقـم 91 / 02 "يمكن للجماعـات المحليـة والمؤسسـات العمـومية ذات الطابع الإداري والمستفيد من أحكـام القضاء الصادرة فـي النـزاعات الـواقعة بينها والمتضمنة إدانـات.
ماليـة أن تحصـل على مبلـغ الإدانـات لـدى الخـزينة بالشـروط المحـددة فـي المـواد: 2 , 3, 4 من هـذا القـانون " .
- كما نصت المـادة 5 من نفس القـانون " يمكن أن يحصل على مبلـغ الديون لـدى الخـزينة العمومية بالشـروط المحـددة فـي المـادة 6 , 7 وما----- المتقـاضون المستفيـدون من أحكـام القضاء التي تتضمن إدانـة الـدولة والجـماعات المحليـة والمـؤسسات العمـومية ذات الطابـع الإداري .

الفـرع الثـاني شـروط الحصـول علـى الـديـون
- قـد نص القـانون فـي مـواده على مجمـوعة من الشـروط من شـأنها التمكـن من الحصول على الـديون وهي واحـدة بالنسبـة لكـافة الـدائنين وإن لاحظنـا إختـلافا فـي صفتهـم بيـن الطبيعيـة والمعنـوية أي سـواء كانـوا ينتمـون للقـانون الخـاص أوالقـانون العـام , وذلك بإستثنـاء مهلـة المسـاعي المتخـذة للتنفيـذ بالطـرق الـودية ويتضمـن الملف المقـدم إلى أميـن الخـزينة العمـومية وفـق مانصت عليـه المـادتان 2 و 7 من القـانون 91 / 02 .

1- عريضة مكتـوبة :
وعليـه فإن العـريضة المكتـوبة تعبيرا عن رغبـة المحكـوم له فـي الحصول على المبـالغ المحكـوم بها والمقصود بالعـريضة المكتـوبة تحـرير طلبـا مـوجه إلى أميـن الخـزينة العمـومية والذي يقـدم بمـوجبها شـرح من قبـل الـدائن أسبـاب مطالبته بتطبيـق أحكـام القـانون 91 / 02 ويتعين الذكـر إلى أنه العـريضة لم يشترط فيها القـانون لشكليات العـرائض القضائية إما هي عبـارة عن طلب عـادي




2- النسخـة التنفيـدية الأصليـة من السنـد القضائـي :
المقصـود بالنسخـة التنفيـذية الأصلية وهي السنـد القضـائي النهـائي الذي إستنفـذت فيـه كل أوجـه الطعن العـادية سـواء كان صادرا عن محكمة الدرجـة الـولى أو صادرا عن المجلس القضـائي نتيجـة إستأنـاف أوالغـرفة الإداريـة أو مجـلس الـدولة والغـرض مـن المطـالبة بالنسخـة الأصليـة منـع إستعمـالها مـرة ثـانية , فالسنـدات المثبتـة لحقـوق ماليـة لا تنفـذ سـواء أمام المحضـرالقضـائي أوأمـام أمبن الخـزينة العمـومية إلا إذا قـدم الـدائن النسخـة الأصليـة .

3- الوثـائق أو المستنـدات التي تثبت بأن جميـع المسـاعي لتنفيـذ الحكـم المذكـور بالطرق الوديـة قـد فشـلت :
وهـذه الوثـائق تتضمن الإلـزام بالـدفع الذي يـوجهه المحضـرالقضـائي للطـرف المحكـوم ضـده بمـوجب أحكـام المـادة 330 من قـانون الإجـراءات المـدنية الجـزائري . بحيث يمهلـه 20 يومـا
للإستجـابة قبـل اللجـوء إلى التنفيـذ الجبـري .
يضـاف إلى ذلك المـراسلات اللاحقـة و الـرامية إن وجـدت إلى تذكيـر المحكـوم ضـده بوجـوب الإستجـابة لمنطـوق ماقضت به الجهـة القضـائية وفـي كـل الأحـوال على طـالب التنفيـذ أن يثبت عـدم جـدوى المسـاعي الـودية .

4- مهلـة المحـاولات الـودية :
تخلف المهلـة المحـددة فيمـا يتعلق الأمـر بيـن أشخـاص القـانون العـام كطرفـي نزاع و بين حالة المطـالبة بالتنفيـذ من شخص يخضـع للقـانون الخـاص ففي الحالـة الأولى يجب علـى طالب التنفيـذ
أن يقـدم كـل الوثـائق أو المستنـدات التي تثبت بأن جميـع المسـاعي لتنفيـذ الحكـم بقيت طيلـة 4 أشهر بدون نتيجـة بينما فـي الحـالة الثانية مطـالبـا بتقـديـم كل الوثـائق أو المستنـدات التي تثبت إجـراءات التنفيـذ عن طرق المحضر القضـائي وديـا بقيت طيلـة شهرين بـدون نتيـجة إبتـداءا من تـاريخ إيـداع الملف لـدى القـائم بالتنفيـذ .






الـفـرع الثـالث : إطـلاع النـائب العـام و تسـديد المبلغ
بعـد قيـام الهيئـة الدائنة بجميـع إجـراءات الـواجبة و المنصـوص عليهـا قانونـا و بعـد إستفـاء كـافة الشـروط هنـا يأتـي دور أميـن الخـزينة للـولاية بـموافاة كـل مـن النائب العـام و الجهـة المدينـة بنسخـة مـن الملف المقـدم مـن طـرف الدائـن و إذا كـان إبلاغ الـجهـة المنفـذ عليهـا
بـرده تجنب المبـاغة و لا أثـر لـه فـي التنفيـذ فإن رأي النـائب العـام قـد يـؤدي إلـى تـوقيف إجـراءات الإستحقـاق .

إطـلاع النـائب العـام و تسديـد المبلغ :
من أجـل تمكيـن أمين خزينة الـولاية من التـأكد من صحة الملف لا سيمـا الطـابع النهـائي للأحكـام القضـائية المقـدمة كسنـدات للتسديـد فإنه يجب على أمين الخـزينة العمـومية وفقـا للمـادتيـن4 و9
من القـانون 91/02 إطـلاع النائب العـام قـد يؤدي إلـى توقيف إجـراءات الإستحقـاق .
* إطـلاع النائب العـام :
من أجـل تمكيـن أميـن خزينة الـولاية من التأكـد من صحة الملف سيمـا الطـابع النهائي للأحكـام
القضـائية المقـدمة كسنـدات للتسـديد يجب على أمين الخـزينة العمـومية وفقـا للمـادتين 4 و9 من
القـانون 91/02 إطـلاع النـائب العـام المشـرف على الجهة القضـائية التي أصدرت الحكـم و ذلك بمجب طلب يتضمـن التحقيـق فـي سـلامة الملف المقـدم من طـرف الدائـن على أن لا تعتبـر تلك الطلبات مبررا لتجـاوز الفتـرة المحـددة لتسـديد المبلغ إلى أنه يجـدر بنـا الذكـر أن النـائب العـام ملزم لأميـن الخـزينة .
* تسـديد المبلغ :
إن الشخص المكلف بتسـديد المبـلغ حسب مـا جـاء في مـواد القـانون 91/02 هـو أميـن الخـزينة الخـاص بالـولاية و ذلك كمـا بيـنـا بعـد إستيـفاء كـافة الشـروط و إستنفـاذ كـافة الإجـراءات الواجب توفرها يسحب مبلـغ الديـن من حسـابات الهيئـة المحكـوم عليها لصـالح المحكـوم له بحيث
تنص المادتـان 3 و8 من القـانون 91/02 .
المـادة 3 : يسـوغ لأميـن الخـزينة للـولاية على أسـاس الملف المكـون أن بـأمر تلقـائيـا يسحب مبلغ الديـن من حسـابات الهيئـة المحـكوم عليهـا لصـالح الهيئة الدائنـة و يجب القيـام بهذه العملية
الحسابيـة في أجـل لا يتجـاوز شهـرين إبتـداءا من يـوم إيـداع العـريضة .
المـادة 8 : يسـدد أمين الخـزينة للطالب أو الطالبين مبلـغ الحكـم القضـائي النهـائي وذلك على أساس هذا الملف وفـي أجـل لايتجـاوز 3 أشهـر .