منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - كل المواضيع الممكنة للوظيف العمومي
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-01-27, 09:00   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
4sami
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

الخطة التي نجحت بها في المقتصدين هي على النحو التالي :

مقدمة : .........
طرح الاشكال في اخر المقدمة بحيث الاشكال يقسم حسب ما ستتحدث عنه في المباحث و المطالب

المبحث الاول : الامر بالصرف
المطلب الاول : تعريفه الآمر بالصرف:
تعريفه: هو كل موظف معين في منصب مسؤول تسيير الوسائل المالية والمادية ويؤهل لتنفيذ العمليات المشار إليها في المواد: 16-17-19-20-21. من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.

المطلب الثاني : أنواعه:
وقد يكون الأمر بالصرف معينا مثل الوالي أو المدير العام في إدارة عمومية كما يمكن أن يكون منتخبا كرئيس المجلس الشعبي البلدي، وحسب المادة السادسة من المرسوم التنفيذي 91-313 يمكن أن يكون الآمر بالصرف "رئيس أو إبتدائي أو أساسي" أو أمر بالصرف "ثانوي

أ- الآمرون بالصرف الرئيسينب
ب- الآمرونبالصرف الثانويين
ج- الأمر بالصرف الوحيد
د- الأمربالصرف بالتفويض

المطلب الثالث : صلاحياته
حسب المواد 16-17-19-20-21 من نفس القانون فأن صلاحيات الآمر بالصرف تنقسم إلى قسمين:
أ- الصلاحيات المتعلقة بالإيرادات:
وتتم عبر مرحلتين:
•الإثبات: يعد الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي وبعبارة أخرى يقوم الآمر بالصرف بمعاينة حقوق المؤسسة في ميدان الإيرادات[6].
•تصفية الإيرادات: تسمح بتحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين لفائدة الدائن العمومي والأمر بتحصيلها. ويتم في هذه العملية إصدار سند التحصيل من الآمر الصرف إلى المحاسب العمومي[7].

ب- الصلاحيات المتعلقة بالنفقات:
وتتم عبر ثلاث مراحل:
•الإلتزام: ويعد الإجراء الذي يتم بموجبه لإثبات نشوء الدين[8].
•التصفية: وتسمح بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية وتحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية. وفي هذه المرحلة يتم مراجعة وصل الطلب مع وصل الإستلام والفاتورة كما يتم التحقق من صحة الفاتورة من حيث مطابقتها للمقاييس المطبقة[9].
•الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات: ويعد الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية، ويكون بتحرير الحوالات وإرفاقها بالوثائق الثبوتية للدائن وهو الأمر الموجه إلى أمين الصندوق في الدوائر المعنية لدفع مبلغ من المال لشخص ما (الدائن)[10].

المبحث الثاني : المحاسب العمومي
المطلب الاول : تعريفه:هو كل شخص يقبض إيرادات ويدفع نفقات ويحوز أموالا أو قيما.
ويكون المحاسب العمومي معينا من قبل الوزير المكلف المالية ويخضعون أساسا لسلطته ويمكن أن يعتمد بعضهم، وتحدد كيفيات تعيين بعض المحاسبين العمومين أو اعتمادهم عن طريق التنظيم [11].

المطلب الثاني : أنواعه

أ- المحاسبون العموميون الرئيسيون:
ورد ذكرهم في المادة 31 من المرسوم التنفيذي 91-313 المؤرخ في 07-09-1991 المتعلق بإجراءات المحاسبة ، وهو المحاسب الذي له مهمة تركيز الحسابات على مستوى التقسيم الإقليمي ، فمثلا أمين خزينة الولاية هو محاسب رئيسي لأنه يجمع و يركز حسابات المحاسبين الثانويين على مستوى ولايته

ب- المحاسبون العموميون الثانويون:
ورد ذكرهم في المادة 32 من المرسوم التنفيذي 91/313، ويختلف المحاسب الثانوي عن الرئيسي في كون هذا الأخير له جميع الصلاحيات في جميع المجالات أما المحاسب الثانوي فغالبا ما يكون إختصاصه في تنفيذ نوع محدد من المجالات ، فمثلا تنفيذ الاحكام الجبائية يتكفل بها قابض الضرائب

المطلب الثالث : صلاحياته
حسب المادة 33 من نفس القانون فإن صلاحيات المحاسب العمومي تكمن في:تصيل الإيرادات ودفع النفقات î تداول الأموال والقيم والسندات والممتلكات والعائدات والمواد îضمان حراسة الأموال أو السندات والقيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها وحفظها. îحركة حسابات الموجودات îفضلا عن ذلك وحسب المادتين 18و 22 من نفس القانون فإن صلاحيات المحاسب العمومي تنقسم إلى قسمين:
أ- الصلاحيات المتعلقة بالإيرادات:
وتتم عبر مرحلة واحدة:
•التحصيل: يعد الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الديون العمومية، حيث يصدر الآمر بالصرف أوامر الإيرادات ويرسلها للمحاسب العمومي للتحصيل. لكن على المحاسب العمومي التأكد من أنة هذا الأخير مرخص له بموجب القوانين والأنظمة والتأكد من صحة السندات[12].

ب- الصلاحيات المتعلقة بالنفقات:
وتتم عبر مرحلة واحدة:
الدفع (التسديد): يعد الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي أي صرف قيمة النفقة المحددة سابقا للشخص صاحب العلاقة وقد تكون عملية الصرف نقدا أو شيكا مهما كان نوعه[13].
يتعين على المحاسب العمومي قبل التكفل بسندات الإيرادات التي يصدرها الآمر بالصرف أن يتحقق من أن هذا الأخير مرخص له بموجب القوانين والأنظمة بتحصيل الإيرادات وفضلا عن ذلك يجب عليه على الصعيد المادي مراقبة إلغاءات سندات الإيرادات والتسويات وكذا عناصر الخصم الاتي تتوفر عليها[14].
كما يجب على المحاسب العمومي التأكد من:
مطابقة العملية مع القوانين والأنظمة المعمول بها وهي:
•صفة الأمر بالصرف أو المفوض له.
•شرعية عمليات تصفية النفقات.
•توفر الاعتمادات المالية.
•أن الديون لم تسقط آجالها أو أنها محل معارضة.
•الطابع الإبرائي للدفع.
•تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول بها.
•الصحة القانونية للمكسب الإبرائي.
•صحة توقيع الأمر بالصرف المعتمد لديه (أي المعروف لديه بتسليمه نسخة من مرسوم أو قرارتعيينه إضافة إلى نماذج إمضائه).
•صحة الخصم أي تناسب النفقة مع نوع الاعتماد المخصص لها أي مع المادة والفصل.
•صحة الدين أي: تبرير الخدمة المنجز-صحة التصفية- تقديم الوثائق المبررة.
•شرعية الوثائق المقدمة ( تطابق البيانات،كتابة المبلغ بالأحرف، الشهادات الإدارية عندما تكون إلزامية).
•مراعاة بعض الأحكام الخاصة بنفقات معينة (نفقات المستخدمين ونفقات العتاد والصفقاتالعمومية).
•عدم وجود معارضة للدفع كالحجز على الحساب بمقتضى حكم قضائي.
•عدم انقضاء الدين بالسقوط الرباعي أي سقوط حق دائني الدولة المتماطلين بمرور أربع سنوات.
•تأشيرة المراقب المالي على قرارات التعيين وعلى النفقات الملتزم بها الأخرى ماعدا بالنسبة لميزانية البلدية.

المبحث الثالث : مسؤولية الامر بالصرف و المحاسب العمومي
المطلب الاول : مسؤولية الامر بالصرف لم اتذكر ذلك .....
المحث الثاني : 4- مسؤولية المحاسب العمومي:
إن المحاسب العمومي يخضع لإطار قانوني خاص بالمسؤوليات التي قد تكون شخصية او مالية ، مذكورة في القانون 90-21 من المادة 38 إلى المادة 46
ويكلف بمجموعة من الواجبات منصوص عليها في المواد 35،36،37.

حسب نص المادة 38 من القانون 90-21 فان المحاسبين العموميين مسؤولون شخصيا وماليا عن العمليات الموكلة إليهم ، ولا تقوم هذه المسوؤولية إلا بقرار من وزير المالية بقرار من مجلس المحاسبة .
•المسؤولية المالية:المادة 42 صريحة في تطبيق المسؤولية النقدية، حيث أن المحاسب مسؤول على تعويض الأموال والقيم الضائعة أو الناقصة من الخزينة، وتغطية العجز الذي سببه وليس بإمكانه أن يصلح الإجراءات فبمجرد وجود خلل في الحسابات يجب عليه التعويض مباشرة أي لا يؤخذ بالنية في الأخطاء.
غالبا ما يكون اثبات حالة العجز من طرف المحاسب العمومي نفسه .
•المسؤولية الشخصية: المادة 43 تنص على أن المحاسب مسؤول شخصيا عن كل مخالفة في تنفيذ العمليات المالية ، ولا يمكنه إرجاع هذه المسؤولية على موظف أو عون ينتمي إليه.

المبحث الرابع : مبدأ الفصل بين وظيفتي الآمر بالصرف و المحاسب العمومي

المطلب الاول :
مبدأ الفصل بين وظيفتي الآمر بالصرف و المحاسب العمومي:
يقصد بمبدأ الفصل بين الأمر بالصرف والمحاسب العمومي هو أنه لا يمكن أن يقوم الآمر بالصرف بالأعمال والهام المنوطة بالمحاسب العمومي هذا الأخير الذي يتم تعينه بمعرفة الوزير المكلف بالمالية ويخضعون لسلطته وفي نفس الوقت حمايته.
1- كيف يعبر القانون علىهذا المبدأ:
تنص المادة55 على تفريق الوظائف لا المعاملات، ففي بعض الأحيان يتدخل الآمر بالصرف أو المحاسب العمومي في بعض العمليات غير الخاصة به و ذلك في حالة الضرورة.
المادة 56 تقول أن هذا المبدأ يطبق حتى بين الأزواج بحيث لا يمكن ان يكون زوج الآمر بالصرف هو المحاسب العمومي الذي ينفذ عملياته الميزانية.
2- كيفية تطبيق هذا المبدأ عمليا:
إن هذا المبدأ هو نظري أكثر مما هو عملي فقلما يكون الآمر بالصرف له صلة الزواج مع المحاسب العمومي: و يكون علاجها بنقل الموظف إعطائه منحة، ولا يتم نقل الآمر بالصرف الذي قد يكون منتخبا .وصعوبة تطبيق هذا المبدأ تأتي من الفرق الموجود بين الوضع الإجتماعي للقانون الأصلي الفرنسي و الوضع الإجتماعي الجزائري
إن هذا القانون لا يجب فهمه بصفة قانونية بحتة (صلة الزواج) و إنما بصفة أدبية أي أن لا تكون هناك علاقة قرابة بين الآمر بالصرف و المحاسب العمومي (ممكن علاقة أبوة أوأخوة....)
3- جزاء مخالفة هذا المبدأ:
بقدر ما نجد هذا المبدأ غير مطبق من الناحية القانون بقدر ما نجد المتابعة على خرقه غير مطبقة بصفة كبيرة ، نشير أن هذا المبدأ يخضع لجميع الأحكام المطبقة بالنسبة للمخالفات الأخرى التي يرتكبها المحاسب العمومي ، فبالرجوع إلى الأمر 95-20 المتعلق بمجلس المحاسبة ، نجد حالتين لهما علاقة مع تطبيق هذا المبدأ: المادة 88 التي تحتوي على قائمة المخالفات المتعلقة بتنفيذ العمليات المالية:
إذا كان هناك مخالفة عمدية بالنسبة لتطبيق الأحكام القانونية أو التنظيمية بخصوص تنفيذ الإيرادات و النفقات.... كما تنص النقطة 9 من هذه المادة على التسيير غير القانوني للأموال العمومية.
و جزاء هذا الخرق جاء طبقا للمادة 91 من قانون مجلس المحاسبة، فيعاقب بغرامة محددة بضعف الأجر العام السنوي الذي يتقاضاه المحاسب العمومي أو الآمر بالصرف المخطئ.
إن تطبيق هذا المبدأ يؤدي إلى فكرة المحاسب الفعلي و هو شخص أو موظف يتكفل بعمليات الدفع أو التحصيل دون أن يتمتع بالأهلية القانونية لذلك ، فالمحاسب الفعلي يطبق عليه القانون الجزائي بصفته متقلدا لوظيفة لا تعنيه، و كذا القانون المدني ينص على ذلك في حالة وجود ضرر، و القانون المحاسبي أيضا حيث يصير المحاسب الفعلي مجبرا على تعويض أمول الخزينة الضائعة من أموله الخاصة و لا يستفيد من الحماية الخاصة بالمحاسب العمومي (لعدم وجود تأمين عليه،و لا يستفيد من الطعون

الخاتمة : عادة تكون ملخصا لما في الخطة السابقة ......
ثم في الاخير تتطرق الى اشياء تتعلق بالموضوع لم تتحدث عنها في الخطة

و شكــــــــــــــــــــــــــــــــرا لكم