منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - قانو الاجراءات الجزائية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2023-12-27, 00:17   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم

تعريف الضبطية القضائية :
حددت المادة 12 من قانون الاجراءات الجزائية مفهوم الضبط القضائي حيث نصت على ما يلي : ........ يناط بالضبط القضائي مهمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات وجمع الادلة عنها والبحث عن مرتكبيها ما ام لم يبدأ فيها تحقيق قضائي .
من خلال هذا النص يمكن لنا ان نعطي تعريفا لمصطلح الضبط القضائي
هو عبارة عن مجموعة الاجراءات التي تهدف الى التحري عن الجريمة وجمع المعلومات عنها وعن مرتكبيها وجمع الاستدلالات والادلة المادية اللازمة للتحقيق في الدعوى
ورفع المحاضر الى السلطة المخولة بالتصرف فيها ممثلة في النيابة العامة ( النائب العام ) الذي يرأس جميع اعضاء الشرطة القضائية
قبل ما نتعرض للموضوع الضبطية القضائية يجدر بنا ان نميز بين مصطلح الشرطة الادارية والشرطة القضائية
ــ 1 ــ الشرطة الادارية : مهمتها تسبق وقوع الجريمة عن طريق اتخاذ كافة الاجراءات والوسائل للحيلولة دون وقوع الجريمة حيث تختص الشرطة الادارية في :
ــ المحافظة على النظام الامن العام
ــ تتخذ اجراءات وتدابير اللازمة لمنع الجرائم قبل وقوعها
ــ حماية الارواح والاعراض والاموال
ــ كما تضطلع بوظائف اخرى مثل :
ــالتحري عن المشتبه فيهم ومراقبة الخطرين
ــ تنظيم دوريات الحراسة ودوريات المراقبة
ــ تنظيم حركة المرور وغيرها
يخضع رجال الشرطة الادارية في ادائهم لوظائفهم لرؤسائهم الاداريين ولوزير الداخلية

ـــ 2ـــ الشرطة القضائية :

تختص الشرطة القضائية في :
ـ التحري عن الجريمة والبحث عن مرتكبيها
ـ جمع الاستدلالات اللازمة لإثبات التهمة على مرتكب الجريمة واعداد محاضر بأعمالها وارسالها الى السيد وكيل الجمهورية ليتخذ ما يراه مناسبا بشأنها
ملاحظة: عمل الشرطة الادارية يمارس قبل وقوع الجريمة وذلك لمنعها ، اما عمل الشرطة القضائية يبدأ مباشرة بعد ما ترتكب الجريمة
بمعنى ان دور الشرطة القضائية يبدأ حيث تنتهي مهمة الشرطة الادارية
ـــ ادارة الضبطية القضائية :
يخضع رجال الضبط القضائي ( الامن الوطني او الدرك) في قيامهم بمهام الضبط القضائي لإشراف السيد وكيل الجمهورية في دائرة كل محكمة ولإشراف النائب العام في دائرة المجلس القضائي
ـــ تمارس النيابة العامة رقابتها على الضبط القضائي من خلال الاجراءات التالية :
1 ـ ضباط الشرطة القضائية ملزمون بإخطار وكيل الجمهورية بالجنايات والجنح التي تصل الى علمهم او عند انتقالهم الى محل الواقعة في حالة التلبس بجناية او جنحة
2ـ اعداد محاضر جمع الاستدلالات وارسالها الى وكيل الجمهورية فور انجازها حتى ولو لم تتضمن هذه المحاضر جريمة ما
لا يكون لها قوة الاثبات الا اذا استوفت شرائطها الشكلية ولعل اهمها - توقيع المحضر من قبل ضابط الشرطة القضائية ومن عونه حتى لا يفقد القوة الثبوتية. - اشتمال المحضر على الوقت الذي حرر من التاريخ واليوم ـ والساعة ومكان تحريره واسـم ووظيفة محرره، بالإضافة إلى توقيع المشتبه فيه والضحية والشهود والخبراء إن وجدوا. ثـم بعد ذلك إرسالها إلى وكيل الجمهورية مرفقة بالمستندات والأشياء التي تـم ضبطها أثناء التحريات الأولية، على أن وتوضع هذه الأخيرة في أحارز مرقمة
واذا تعلق الامر بجرائم المخدرات ، الجرائـم المنظمة عبر الحدود ، جرائـم الإرهاب وجرائـم تبيض الأموال، يقع على عاتق ضباط الشرطة القضائية إرسال أصل المحضر مصحوب بنسخة منه لوكيل الجمهورية
3ـ ملزمون رجال الضبطية القضائية بتقديم يد المساعدة لوكيل الجمهورية اثناء مباشرته بنفسه اجراءات البحث والتحري عن الجرائم
4 ــ ملزمون بتنفيذ الاوامر والتعليمات التي يصدرها وكيل الجمهورية ويعد تقاعسهم اخلالا خطيرا لواجباتهم
5ـ ضباط الشرطة القضائية مجبرون على طلب الاستئذان في بعض الاجراءات والا كانت باطلة : مثلا تمديد حجز الاشخاص لصالح التحقيق الاولي في غير حالات التلبس ــ تفتيش منازل المشتبه في ارتكاب جناية او جنحة في حالة التلبس
6ــ للنائب العام ان يطلب الى الجهة المختصة ( غرفة الاتهام ) النظر في امر كل من تقع منه مخالفة لواجباته او تقصير في عمله وله ان يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه
ملاحظة : اما في مهامهم الاصلية اي وظائفهم المعتادة يخضعون في ادائها لرؤسائهم الاداريين فحسب
ــــ نظام الضبط القضائي ـــ
يتكون الضبط القضائي من ـــ ضباط الشرطة القضائية ، واعوان الضبط القضائي ، والموظفين ، والاعوان المفوض لهم القانون بعض مهام الضبط القضائي
المادة 14 من قانون الاجراءات الجزائية نصت على ما يلي : يشمل الضبط القضائي
1) ضباط الشرطة القضائية
2) اعوان الضبط القضائي
3) الموظفين والاعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي
ـــ 1 ــ ضباط الشرطة القضائية :
المادة 15 من قانون الاجراءات الجزائي حددت حصريا من يتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية وهم سبعة
يتصف بصفة ضابط الشرطة القضائية :
1) رؤساء المجالس البلدية
2) ضباط الدرك الوطني
3) محافظو الشرطة
4) ضباط الشرطة
5) ذوو الرتب في الدرك ورجال الدرك الذين امضوا في سلك الدرك ثلاث سنوات على الاقل والذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الدفاع الوطني بعد موافقة لجنة خاصة
6) مفتشو الامن الوطني الذين قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الاقل وعينوا بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الدفاع الوطني بعد موافقة لجنة خاصة
7) ضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن الذين تم تعيينهم خصيصا بموجب قرار مشترك صادر بين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل
8) الهيئة الخاصة للإدارة الغابات تم منح موظفيها صفة ضباط الشرطة القضائية بموجب القانون رقم 91 – 20المؤرخ في 2/ 09/ 1991 المعدل والمكمل للقانون رقم 84-12 المؤرخ في 23/06/1984 المتضمن نظام العام للغابات
ملاحظة : يعد من اعوان الضبط القضائي طبقا لنص المادة 19 من قانون الاجراءات الجزائية ما يلي :
ـــ موظفو مصالح الشرطة وذوو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك ومستخدمو مصالح الامن العسكري الذين ليست لهم صفة ضباط الشرطة القضائية
ـــ المادتان 21، 27 حددتا الموظفون والاعوان المكلفون ببعض مهام الضبط القضائي وهم :
رؤساء الاقسام ، المهندسون والاعوان الفنيون والتقنيون المختصون في الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها
مهامهم : يقومون بالبحث والتحري بواسطة المحاضر في الجنح والمخالفات لقانون الغابات وتشريع الصيد ونظام السير وجميع الانظمة التي عينوا فيها بصفة خاصة حسب الشروط المحددة بالنصوص الخاصة ( المادة 21 ق / إ / ج)
ـــ سلطات الولاة في مجال الضبط القضائي ـــ
فئة الولاة هم ايضا يحملون صفة الضبطية حيث خول لهم المشرع بموجب المادة 28 من قانون الاجراءات الجزائية بعض سلطات الشرطة القضائية ولكن بشروط :
1)ان تكون الجريمة جناية او جنحة ضد امن الدولة
2)توفر حالة الاستعجال
3)علم الوال بان السلطة القضائية لم تخطر بالحادث
وهذا ما اكدته المادة 28 من قانون الاجراءات الجزائية عندما نصت انه يجوز لكل وال في حال وقوع جناية او جنحة ضد امن الدولة وعند الاستعجال فحسب اذا لم يصل الى علمه ان السلطة القضائية قد اشعرت بالحادث ان يقوم بنفسه باتخاذ جميع الاجراءات الضرورية لإثبات الجنايات او الجنح الموضحة انفا......>>
ـــ سؤال هل وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق يحملان صفة الضبطية القضائية ؟
المواد 21 ، 36 ، 56 ،38 ،60 من قانون الاجراءات الجزائية تبين ان وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق يتمتعان بصفة الضبطية القضائية
المادة 21 م قانون الاجراءات الجزائية تنص : يقوم بمهمة الضبط القضائي رجال القضاء والضباط والاعوان والموظفون المبينون في هذا الفصل
المادة 36 من نفس القانون المذكور اعلاه تنص : يقوم وكيل الجمهورية ما يأتي : ادارة نشاط ضباط واعوان الشرطة القضائية في دائرة اختصاص المحكمة وله جميع السلطات والصلاحيات المرتبطة بصفة ضابط الشرطة القضائية
المادة 56 من قانون الاجراءات الجزائية تنص : ترفع يد ضابط الشرطة القضائية عن التحقيق بوصول وكيل الجمهورية الى مكان الحادث
المادة 38 من قانون الاجراءات الجزائية تنص : يناط بقاضي التحقيق اجراءات البحث والتحري
المادة 60 من قانون الاجراءات الجزائية تنص : اذا حضر قاضي التحقيق لمكان الحادث فانه يقوم بإتمام اعمال ضباط الشرطة القضائية المنصوص عليها في هذا الفصل
الاختصاص الاقليمي لضباط الشرطة القضائية :
يباشر ضباط الشرطة القضائية مهامهم في مجال البحث والتحري عن الجريمة في نطاق الحدود التي يباشرون فيها نشاطهم او وظائفهم العادية
ضابط الشرطة القضائية يمارس اختصاصاته في حدود اقليم البلدية او البلديات التي تتبع اقليم فرقته
فهو يختص بالبحث والتحري عن الجريمة او المجرم اذا وقعت الجريمة في دائرة اختصاصه والجرائم التي ارتكبت خارج ذلك الاقليم اذا قبض على المشتبه فيه في اقليمه او وصل الى علمه ان نشاطا ما يتعلق بتلك الجريمة
اما محافظ الشرطة يمارس اختصاصه في حدود دائرة المنطقة الحضرية المعين للعمل بها
اما بالنسبة لضباط الشرطة القضائية التابعون لمصالح الامن الوطني فان اختصاصاتهم يشمل كامل التراب الوطني
الاختصاص الاقليمي في حالة الاستعجال :
يمكن تمديد اختصاصاتهم في حالة الاستعجال الى كافة دائرة المجلس القضائي الملحق به او الى كافة الاقليم الوطني اذا طلب منهم ذلك القاضي المختص قانونا
شروط تمديد اختصاص ضابط الشرطة القضائية :
نقصد امتداد الاختصاص ان لضابط الشرطة القضائية ان يباشر مهام وظيفته خارج عن دائرة اختصاص مكانه
ـ توفر حالة الاستعجال ـ طلب التمديد يكون من رجال القضاء المختصين
ــ ان يتم تبليغ ضابط الشرطة القضائية المختص محليا الذي يكون ملزما لتقديم المساعدة لضابط الشرطة القضائية العامل في اقليمه باعتباره اكثر معرفة بالإقليم والسكان
ــ ابلاغ وكيل الجمهورية المختص محليا
ملاحظة : ان الاختصاص من النظام العام فعدم احترام قواعد الاختصاص تجعل الاجراء باطلا

ـــ اختصاصات ضباط الشرطة القضائية ـــ
ان الوظيفة الاساسية لضباط الشرطة القضائية هي الاستدلال
ونقصد بالاستدلالات اجراء التحريات اللازمة للكشف عن الجرائم التي ارتكبت وعن مرتكبيها
ثم اعداد محاضر بشأنها واحالتها الى النيابة العامة المختصة باعتبارها صاحبة الحق وحدجها في التصرف بناء على الاستدلالات التي جمعت او ان تشرع في التحقيق
ونقصد بالتصرف
ان النيابة العامة بما تتمتع به من سلطات خول لها القانون ان تنظر في محاضر الاستدلالات المرسلة اليها من قبل رجال البحث والتحري فاذا رأت لا محل للسير في الدعوى تأمر بحفظ الاوراق
ـــ اسباب الحفظ :
ـ قد يكون الفعل المرتكب لا يعد جريمة
ـ بسبب اباحة الفعل في ذاته مثلا الدفاع الشرعي او استعمال حق مقرر بمقتضى القانون
ـ موانع المسؤولية الجنون او صغر السن
اسباب شكلية :
عدم تقديم شكوى من المجني عليه او وكيله الخاص في الجرائم التي ينص عليها القانون
ـ الحفظ بسبب انقضاء الدعوى الجنائية ( المدة ، وفاة الجاني ، العفو الشامل )
اسباب موضوعية :
عدم كفاية الادلة ـ عدم التوصل الى معرفة الجاني ـ او ان الواقعة لا يعاقب عليها القانون
واذا رأت في مواد المخالفات والجنح ان الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت تكلف المتهم بالحضر امام المحكمة المختصة
ملاحظة : اذا افتتح التحقيق القضائي اقتصر دور الضبط القضائي على تنفيذ تفويضات جهات التحقيق وتلبية طلباتها ( المادة 13 من قانون الاجراءات الجزائية )
ـــ اجراء التحريات :
التحريات نقصد بها جمع سائر البيانات والمعلومات التي تساعد الضبط القضائي على اكتشاف الجرائم ومعرفة مرتكبيها وظروفها من مختلف المصادر التي تمد الضبط القضائي بالمعلومات التي تساعده في ادائه لعمله وتوصله الى كشف غموض الحوادث وضبط مرتكبيها
مثلا : معلومات المصادر السرية في كثير من الحالات ساعدت على كشف الجريمة قبل وقوعها
ملاحظة هامة :
رجال البحث والتحري عند اداء لعملهم يجب ان يلتزموا بالمشروعية في كل اجراء يقومون به من اجراءات البحث والتحري حتى لا يتركوا للجاني ثغرة يفلت من خلالها ولا يحكم عليه
مثلا : استعمال القسوة والعنف والاكراه المادي والمعنوي ضد المشتبه فيهم ، والقبض الباطل الذي لا يستند الى مسوغ قانوني ، والتفتيش الباطل الذي يحدث في غير الاحوال المصرح بها قانونا
كل هذه التصرفات والاجراءات تكون لصالح الجاني وليس للمجني عليه وهكذا يفلت الجاني من العقاب بسبب عدم احترام القواعد الاجرائية في مجال البحث والتحري والقبض والتفتيش الخ ................................
يتبع ان شاءالله










رد مع اقتباس