منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - فقه الجنايات
الموضوع: فقه الجنايات
عرض مشاركة واحدة
قديم 2018-12-22, 17:53   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

قال رحمه الله :

قلت : الأقسام خمسة :

أحدها : طبيب حاذق ، أعطى الصنعة حقها ، ولم تجنِ يدُه ، فتولَّد من فعله المأذون فيه من جهة الشارع ، ومن جهة من يطبه : تلف العضو ، أو النفس ، أو ذهاب صفة : فهذا لا ضمان عليه ، اتفاقاً

فإنها سراية مأذون فيه [السراية : ما ترتب على الفعل ونتج منه] ، وهذا كما إذا ختن الصبي في وقت وسنُّه قابل للختان ، وأعطى الصنعة حقها ، فتلف العضو ، أو الصبي : لم يضمن .

القسم الثاني : مطبِّب جاهل ، باشرت يدُه من يطبه ، فتلف به : فهذا إن علم المجني عليه أنه جاهل لا علم له

وأذن له في طبه : لم يضمن ، ولا تخالف هذه الصورة ظاهر الحديث ؛ فإن السياق وقوة الكلام

يدل على أنه غرَّ العليل ، وأوهمه أنه طبيب ، وليس كذلك ، وإن ظن المريض أنه طبيب ، وأذن له في طبِّه لأجل معرفته : ضمِن الطبيب ما جنت يدُه

وكذلك إن وصف له دواء يستعمله ، والعليل يظن أنه وصفه لمعرفته ، وحذقه ، فتلف به : ضمنه ، والحديث ظاهر فيه ، أو صريح .

القسم الثالث : طبيب حاذق ، أُذن له ، وأَعطى الصنعة حقها ، لكنه أخطأت يدُه ، وتعدَّت إلى عضو صحيح ، فأتلفه ، مثل : أن سبقت يدُ الخاتن إلى الكَمَرة - وهي : رأس الذَّكَر- :

فهذا يضمن ؛ لأنها جناية خطأ ، ثم إن كانت الثلث فما زاد : فهو على عاقلته ، فإن لم تكن عاقلة : فهل تكون الدية في ماله ، أو في بيت المال ؟ على قولين هما روايتان عن أحمد .

القسم الرابع : الطبيب الحاذق الماهر بصناعته ، اجتهد ، فوصف للمريض دواءً ، فأخطأ في اجتهاده ، فقتله : فهذا يخرَّج على روايتين

إحداهما : أن دية المريض في بيت المال ، والثانية : أنها على عاقلة الطبيب ، وقد نص عليهما الإمام أحمد في خطأ الإمام ، والحاكم .

القسم الخامس : طبيب حاذق أعطى الصنعة حقَّها ، فقطع سِلْعة – لحمة زائدة - مِن رجُل ، أو صبي ، أو مجنون ، بغير إذنه ، أو إذن وليه ، أو ختن صبيّاً بغير إذن وليه ، فتلف

فقال أصحابنا : يضمن ؛ لأنه تولد من فعل غير مأذون فيه ، وإن أذِن له البالغ ، أو ولي الصبي ، والمجنون : لم يضمن ، ويحتمل أن لا يضمن مطلقاً ؛ لأنه محسن ، وما على المحسنين من سبيل

وأيضاً : فإنه إن كان متعديّاً : فلا أثر لإذن الولي في إسقاط الضمان ، وإن لم يكن متعديّاً : فلا وجه لضمانه ، فإن قلت : هو متعد عند عدم الإذن ، غير متعد عند الإذن قلت : العدوان ، وعدمه ،

إنما يرجع إلى فعله هو ، فلا أثر للإذن وعدمه فيه ، وهذا موضع نظر .

"زاد المعاد" (4/128 – 130) .

وذكر ابن القيم رحمه الله بعد ذلك فصلاً نافعاً في " الطبيب الحاذق " وأنه هو الذي يراعي عشرين أمراً ! وذكرها هناك ، فلتنظر .

ومن أعطى المهنة حقَّها ، وعالج وفق الأصول المهنية المعروفة ، وترتب على عمله خطأ ، كتلف عضو أو وفاة

: لم يضمن الطبيب شيئاً ؛ لأنه مأذون له في العلاج من ولي الأمر ، ومن المريض أو وليه ؛ ولأنه حاذق في مهنته ، ولو ضمِّن مثل هذا لكان فيه ظلم له .

قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :

إذا كان الطبيب حاذقاً ، وأعطى الصنعة حقَّها ، ولم تجن يده ، أو يقصر في اختيار الدواء الملائم بالكمية

والكيفية ، فإذا استكمل كل ما يمكنه ، ونتج من فعله المأذون من المكلف ، أو ولي غير المكلف تلف النفس ، أو العضو : فلا ضمان عليه ، اتفاقاً ؛ لأنها سراية مأذونة فيها ، كسراية الحد ، والقصاص .

"فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم" (8/104) .

قال علماء اللجنة الدائمة :

إذا فعل الطبيب ما أُمر بفعله ، وكان حاذقاً في صناعته ، ماهراً في معرفة المرض الذي يجري من أجله العملية وفي إجرائها ، ولم يتجاوز ما ينبغي أن يفعله : لم يضمن ما أخطأ فيه

ولا ما يترتب على سرايته من الموت ، أو العاهة ؛ لأنه فعل ما أذن له فيه شرعاً ، ونظيره ما إذا قطع الإمام يد السارق ، أو فعل فعلاً مباحاً له ، مأذوناً له فيه .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 24 / 400 ) .

فهذه أقسام الأطباء ، وهذه أحوالهم وأحكامهم ، وتنطبق هذه الأحكام على كل من يشتغل بالطب ، وتصدق هذه الأحكام على : الحجّام ، والفاصد ، والمجبِّر

والكوَّاء ، والمعالج للحيوانات ، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله بعد ذِكره تلك الأقسام للأطباء .

والواجب على الأطباء أن يتقوا الله تعالى في مرضاهم ، وأن لا يتعجلوا التشخيص ، وأن يتعاون مع غيره ممن هم أعلم منه ، وأن يعترف من أخطأ منهم .

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

يجب على الطبيب أن يتحرى في تشخيص المرض ، ويتعاون مع زملائه في ذلك قبل إجراء العملية ، ويستعين في التشخيص بقدر الإمكان بالآلات الحديثة

ولا يتعجل بالعملية قبل التأكد من التشخيص ، وإذا أجراها بعد ذلك وأخطأ : فعليه أن يعلن خطأه لمن هو مسئول أمامهم ، ولا يموه ، ولا يعمِّي ، ويسجل ذلك في ملف المريض ؛

خوفاً من الله تعالى ؛ وأداء لواجب الأمانة ؛ وإيثاراً لمصلحة المريض ؛ وتقديما لها على مصلحة المعالج ؛ ودفعا لما قد يترتب على التعمية والتمويه من العواقب السيئة للمريض .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (24/401) .

ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد .

والله أعلم


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس