منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الهدية والهبة والعطية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2018-06-27, 03:29   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

شروط إعطاء أحد الأولاد عطية دون باقيهم

السؤال


أنا أب ميسور ، والحمد لله ، لي ستة أبناء : ثلاثة ذكور ، وثلاث إناث , كل الأبناء ميسورون والحمد لله , إلا الصغير ، فهو معسر , وأردت أنا أنقل إلى ملكه متجرا يتّجر فيه , واستشرت في ذلك جميع إخوته فقالوا لي : لك ما تريد يا أبي ، افعل ما تشاء ، بل سوف نعينه شهريّاً إن شاء الله تعالى من مالنا الخاص , وملّكته المتجر

وبعد أيام وقع نقاش بين الأخ الصغير وأخت من أخواته ، فقالت لي : ليس لك الحق أن تملِّكه المتجر ، هذا ظلم ، ثم بعد ذلك ندمت على ما قالته لي ، واعتذرت . أرجو منكم أن تجيبوني جواباً شافياً ، فأنا في حيرة من أمري ، هل أترك المتجر في ملك ابني الصغير ، أم أنقله لملكي كي لا أظلم أبنائي الآخرين ؟


الجواب


الحمد لله


يجب على الوالد أن يعدل في العطية بين أولاده جميعاً ، ولا يحل له أن يعطي بعضهم ويمنع آخرين ، والعدل بين الأولاد : أن يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين .

وإذا أراد الأب تخصيص أحد أولاده بمتجر أو سيارة ، لكونه محتاجاً إليه ، فلابد أن يكون ذلك برضا باقي أولاده البالغين الراشدين ، وأما غير الراشدين فإنهم يُعطون كما يعطى أخوهم.

ويجب أن يكون رضاهم عن طيب نفسٍ حقيقي منهم ، فلا يحل للوالد أن يجعلهم يوافقون بإكراهٍ ، أو خوفٍ ، أو إحراج ، فإن وافقوا مكرهين أو حياءً : لم يحل لوالد أن يعطي أخاهم شيئاً .

وعليه : فإن ثبت رضى أولادك – الأبناء والبنات - عن عطيتك لولدك المعسر دونهم : فلا حرج عليك بتلك العطية ، وذلك التفضيل .

وإذا كانت البنت التي اعترضت على ذلك ثم اعتذرت قد رضيت عن طيب نفس فلا حرج عليك ، أما إذا كان رضاها حياءً أو تجنباً لوقوع مشاكل أسرية ونحو ذلك ، فإن حقها لا يسقط ، ويجب عليك أن تعطيها نصف ما أعطيت لابنك هذا .

وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

رجل له أربعة أولاد ، منهم واحد موظف ، ومتزوج ، وله خمسة أولاد ، وجزء من المال الذي بيد والده توفير من رواتب الولد المذكور، مع العلم بأن هذا الولد قائم بنفقة أولاده ووالديه وإخوانه ؛ لأنهم في بيت واحد ، فأحب والده أن يتبرع لابنه المذكور بخمس المال الذي بيده مقابل عن عمله ودخله .

فأجاب :

"قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) متفق على صحته ، فليس للوالد أن يخص بعض أولاده بشيء إلا برضا الباقين ، المكلفين ، المرشدين في أصح قولي العلماء ؛ لكن إذا أحب أن يجعل ما قبضه من رواتبه في المستقبل قرضاً عليه ، أو أمانة عنده :

فلا بأس , وعليه أن يوضح ذلك في وثيقة معتمدة , وبذلك يكون قد حفظ له حقه الذي دخل عليه ، أو بعضه, ولا يكون أعطاه شيئاً , وإنما هو ماله حفظه له" انتهى .

" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 20 / 49 ، 50 ) .

وسئل الشيخ رحمه الله – أيضاً - :

هل يجوز لي أن أعطي أحد أبنائي ما لا أعطيه لآخر لكون الآخر غنيّاً ؟ .

فأجاب :

"ليس لكِ أن تخصي أحد أولادك الذكور والإناث بشيء دون الآخر ، بل الواجب العدل بينهم حسب الميراث ، أو تركهم جميعا ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) متفق على صحته .

لكن إذا رضوا بتخصيص أحد منهم بشيء : فلا بأس ، إذا كان الراضون بالغين ، مرشدين ، وهكذا إن كان في أولادك من هو مقصِّر ، عاجز عن الكسب ، لمرض ، أو علة مانعة من الكسب ، وليس له والد ، ولا أخ ينفق عليه ، وليس له مرتب من الدولة يقوم بحاجته : فإنه يلزمك أن تنفقي عليه قدر حاجته ، حتى يغنيه الله عن ذلك" انتهى .

" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 20 / 50 ، 51 ) .

وسئل الشيخ – أيضاً - :

والدي لديه بيت قديم جدّاً في موقع ممتاز ، ويريد والدي تسجيل هذا البيت باسم شقيقي ، وأنا راض عن ذلك ، ولكن لي أخوات ، وقد سألت الوالد عن نصيبهن فقال : ما عليك منهن ! وقد استأذنتهن في ذلك ، وأخشى أن تكون موافقتهن وسماحهن بذلك خجلا من الوالد ، أفيدونا ما حكم الشرع في ذلك ؟

فأجاب :

"يجب على الوالد العدل بين أولاده ذكورهم وإناثهم حسب الميراث ، ولا يجوز له أن يخص بعضهم بشيء دون البقية إلا برضى المحرومين ، إذا كانوا مرشدين ، ولم يكن رضاهم عن خوف من أبيهم ، بل عن نفس طيبة ، ليس في ذلك تهديد ، ولا خوف من الوالد ، وعدم التفضيل بينهم أحسن بكل حال ، وأطيب للقلوب ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) متفق على صحته" انتهى .

" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 9 / 452 ) و ( 20 / 51 ، 52 ) .

وإذا كان ابنك هذا فقيرا محتاجا إلى المال ، فلا حرج عليك أن تساعده في النفقة ، وهذا لا يحتاج إلى استئذان من إخوانه ، أو طلب رضاهم ، لأن من العدل بين الأولاد : أن ينفق على من يحتاج منهم إلى نفقة

والله أعلم


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين


...........









رد مع اقتباس