منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - القانون الجزائري رقم 1853 والؤرخ في 20 سبتمبر 1947
عرض مشاركة واحدة
قديم 2017-03-23, 17:23   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
anise2011
عضو برونزي
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

القانون الجزائري رقم 1853 والؤرخ في 20 سبتمبر 1947
بالمواد
من المادة 51 الى المادة رقم60



عمالات متميزة عن العمالات الموجودة أو التي ستوجد أو تكون مدمجة فيها. يلغى مرسوم30ديسمبر 1903 .تدمج ميزانية منطقة الجنوب في ميزانية الجزائر ابتداء من 1جانفي1948
المادة 51 :مع التحفظ فيما يتعلق بالموضوعات المذكورة في المواد 9 إلى 12 من هذا القانون ، وباستثناء
المراسيم المطعون فيها أمام مجلس الدولة فإن ما يلي مثبت :
1- المراسيم التي اتخذت في الفترة الفاصلة بين دخول الدستور حيز التنفيذ والتصديق على هذا القانون
من أجل تعميم القوانين على الجزائر.
2- المراسيم التي تمت وعدلت في نفس الفترة ، أو أًلغت المراسيم التي صدرت قبل دخول الدستور حيز التنفيذ من أجل أن تصبح القوانين مطبقة على الجزائر.
3- المراسيم التي صدرت في نفس الفترة بمقتضى الأمر المؤرخ بيوم 22 جوليت 1834.
المادة52 : مع التحفظ فبما يتعلق بالموضوعات المذكورة في المواد من 9 إلى 12 من هذا القانون ، يمكن
للقرارات المتخذة من قبل الجمعية الجزائرية وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد 14و15و16..
1 – ان تدخل إلى الجزائر القوانين السابقة لدخول الدستور حيز التنفيذ.
2- أن تدخل إلى الجزائر القوانين اللاحقة لذلك الدخول حيز التنفيذ والتي أجل تعميمها على الجزائر
لاستصدار مرسوم تطبيقي .
3- أن تتمم ، تعدل أو تلغى ، بقطع النظر عن التثبيت المشار إليه أعلاه ، المراسيم التي عممت قوانين على الجزائر قبل صدر هذا القانون وكذلك المراسيم الصادرة في نفس الفترة بمقتضى الأمر المؤرخ
بيوم 22 جوليت 1834.
4- أن تتمم أو تعدل للتكييف مع الظروف المحلية ، القوانين الصادرة في الفترة ما بين دخول الدستور
حيز التنفيذ وصدور هذا القانون.
الباب السابع : المجموعات المحلية
المادة 53: المجموعات المحلية في الجزائر هي : البلديات و العمالات وبالتالي فإن البلديات المختلطة قد
الغيت . إن التطبيق التدريجي لهذه التدابير سيكون موضوع قرارات تصدرها الجمعية الجزائرية
وتصبح نافذة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 15و16 من هذا القانون.
يتواصل تطبيق النصوص الجاري بها العمل حاليا ، وذلك بصفة انتقالية إلى غاية اصدار التدابير
التدابير المشار اليها في الفقرة السابقة
المادة 54: الاطار والمساحة والتجميع المحتمل وكذلك تنظيم البلديات و العمالات سيحددها القانون .
المادة55: المجوعات المحلية تسير نفسها بحرية بواسطة مجالس تنتخب بالاقتراع العام المباشر والسري.
هذه المجالس هي : بالنسبة للعمالات . المجالس العامة وبالنسبة للبلديات المجالس البلدية والجماعة
ان التطبيق التدريجي لهذه التدابير سيكون موضوع قرارات تصدرها الجمعية الجزائرية ، وتصبح
نافذة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 15و16 من هذا القانون .
الباب الثامن : الترتيبات الملحقة
المادة 56:استقلال الدين الاسلامي عن الدولة مضمون على غرار الديانات الأخرى في اطار القانون المؤرخ
بيوم 9ديسمبر 1905 والمرسوم المؤرخ بيوم 27سبتمبر 1907. إن تطبيق هذا المبدأ خاصة فيما
يتعلق بإدارة الأحباس سيكون موضوع قرارات تصدرها الجمعية الجزائرية وتصبح نافذة وفقا للإجراءات
المنصوص عليها في المادتين 15و16 من هذا القانون . الأعياد الاسلامية الكبرى : العيد الكبير، العيد
الصغير ، المولد وعاشوراء ترسم اعيادا قانونية في الجزائر.
المادة57: نظرا لكون اللغة العربية هي احدى لغات الاتحاد الفرنسي فان نفس الترتيبات تطبق على اللغة
الفرنسية وعلى اللغة العربية بالنسبة لنظام الصحافة والنشريات الرسمية أو الخاصة التي تصدر في
الجزائر. سينظم تعليم اللغة العربية في الجزائر وعلى جميع المستويات
إن تطبيق هذا الإجراء الأخير سيكون موضوع قرارات تصدرها الجمعية الجزائرية وتصبح نافذة وفقا
للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 15و 16 من هذا القانون.
المادة 58: يجب أن تنتخب الجمعية الجزائرية على أكثر تقدير يوم 15 جانفي 1948 وان تجتمع في
نصف الشهر الذي يلي انتخابها. يوم اجتماع الجمعية الجزائرية المؤسسة بهذا القانون يحل حتما
المجلس الذي أنشىْ بواسطة الأمر الصادر يوم 15 سبتمبر1945 . إن النظام التشريعي المنصوص
عليه في الباب الثاني من هذا القانون سيدخل حيز التنفيذ في نفس اليوم . وإلى غاية ذلك التاريخ ، فأن
المجلس المالي يمارس الصلاحيات المحددة للجمعية الجزائرية في المادتين 14 و 54 من هذا القانون
غير ان هذا المجلس لا يتصل به سوى الوالي العام.
المادة59 : ان مراسيم خاصة بتنظيم الادارة العمومية ، تتخذ باقتراح من الوالي العام وبقرار من وزير
الداخلية قد تحدد شروط تطبيق هذا القانون.
المادة60 : إن القانون الصادر بتاريخ 19 ديسمبر 1900 والمتعلق بإنشاء ميزانية خاصة للجزائر ،
والقوانين التي عدلتها وتممتها ، والأمر الصادر بتاريخ 15 سبتمبر 1945 والذي انشأ المجلس المالي
في الجزائر ، وكذلك الترتيبات المناقضة لهذا القانون كلها تلغى مع التحفظ حسب النظام الانتقالي
المنصوص عليه في المادة58.
ينفذ هذا القانون كقانون دولة
حرر بباريس يوم 20 سبتمبر سنة1947

توقيع : فانسان أوريول
منقول للفائدة العلمية









رد مع اقتباس