منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - القانون الجزائري رقم 1853 والؤرخ في 20 سبتمبر 1947
عرض مشاركة واحدة
قديم 2017-03-23, 17:21   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
anise2011
عضو برونزي
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي



القانون الجزائري رقم 1853 والؤرخ في 20 سبتمبر 1947
بالمواد
من المادة 28 الى المادة رقم50
المادة28: يوضع الحساب الإداري لكل سنة من قبل الوالي العام ويقدم إلى الجمعية الجزائرية التي تبت فيه
بواسطة بيانات .إن حساب الجزائر الذي تحدده مؤقتا الجمعية الجزائرية يسوى نهائيا بمرسوم
نفس الطريقة التي توضع فيها الميزانية.أمين الخزينة العامة هو محاسب الجزائر وبهذه الصفة فهو
مسئول امام مجلس المحاسبة .حساب تسييره يقدم إلى الجمعية الجزائرية في نفس الوقت الذي يقدم
فيه الحساب الإداري.
المادة29: هناك مصلحة للرقابة المالية لدى الوالي العام ، تمارس هذه الرقابة عن طريق التأشيرة المسبقة
والمراجعة الدائمة للمحاسبة وللتقارير الاجمالية الدورية حسب الحالة ووفقا للقواعد التي تحدد بمرسوم.
الباب الرابع : تكوين الجمعية الجزائرية وسيرها
المادة30: تتكون الجمعية الجزائرية من 120 عضوا 60يمثلون مواطني الهيئة الانتخابية الأولى، و60
يمثلون مواطني الهيئة الثانية . ينتخب الجميع لمدة 6 سنوات بالتصويت العام والاقتراع الفردي على
دورتين .ويتم تجديد انتخابات نصف الأعضاء كل 3 سنوات . تحدد الدوائر الانتخابية بواسطة القانون
المادة31: ينتخب اعضاء الجمعية الجزائرية من طرف هيئتين تتكون الهيئة الأولى من المواطنين الذين
يتمتعون بالحالة المدنية الفرنسية دون تمييز في الأصل.ويسجل أيضا في هذه الهيئة وبطلب منهم خلال
السنة التي تلي رشدهم الانتخابي أو التي يدخلون فيها ضمن أحد الأصناف الخصوصية التالية :المواطنون
الذين يتمتعون بالقانون المحلي والمشار اليهم فيما يلي : الضباط وقدماء الضباط ، الحاصلون على إحدى
الشهادات التالية : دبلوم التعليم العالي ، بكالوريا، التعليم الثانوي ،الأهلية العليا، الوسطى، دبلوم نهاية
الدراسات الثانوية،دبلوم المدارس ، دبلوم التخرج من مدرسة وطنية عليا او مدرسة التعليم المهني
الصناعي ، الفلاحي أو التجاري ، أهلية اللغة العربية والبربرية.موظفو الدولة وأعوانها في العمالات
والبلديات والمصالح العمومية العاملون منهم والمتقاعدون الحائزون على دائم خاضع للقانون وفقا
للشروط التي ستحدد بمرسوم
الأعضاء الحاليون والقدامى للغرف التجارية والفلاحية .الباشغوات والأغوات والقواد الذين مارسوا لمدة
3سنوات على الأقل ولم يتعرضوا للطرد.الشخصيات التي مارست أو تمارس مهنة مندوب مالي ، مستشار
عام ، نائب بلدي أو رئيس جماعة.أعضاء النقابة الوطنية لوسام الشرف رفاق حرب التحرر.الحائزون على
وسام المقاومة .الحائزون على الوسام العسكري .الحائزون على وسام العمل و الاعضاء الحاليون والقدامى
في نقابات العمال المؤسسة قانونيا،وذلك بعد ممارسة مهمتهم لمدة3سنوات.مستشارو او قدماء المستشاري
الوكلاء الشرعيون.الاعضاء المنتخبون الحاليون او القدامى في مجالس الادارة ومجالس فروع الجمعيات
الاهلية للاحتياط ،للصناعات التقليدية والزراعية. الحائزون على بطاقة محارب 1914-1918
الحائزون على بطاقة محارب 1939- 1945 .الحائزون على وسام الحرية .كل المنتخبين المسجلين حاليا
في الهيئة الأولى يواصلون تصويتهم ضمن هذه الهيئة.
المادة 32: كل منتخب أو منتخبة بلغ من العمر ثلاث وعشرين سنة على الاقل يمكن انتخابه من احدى الهيئتين
على السواء. القواعد الانتخابية وعدم التعارض معها محددة في القانون بالنسبة لأعضاء المجلس الوطني
لا يمكن الجمع بين العضوية في الجمعية الجزائرية والبرلمان .مجلس الدولة هو الذي ينظر أولا وأخيرا في
الاحتجاجات الخاصة بانتخابات الجمعية الجزائرية.
المادة33: زيادة على تسديد مصاريف تنقلهم ، يتقاضى أعضاء الجمعية الجزائرية علاوة سنوية تحددها الجمعية
وتدفع شهريا . تحدد هذه العلاوة اعتمادا على مرتب صنف من الموظفين.
المادة 34: العضو في الجمعية الجزائرية لا يلاحق ولا يطارد ولا يوقف ولا يسجن ولا يحاكم بسبب الآراء او
الانتقادات التي تصدر عنه داخل هذه الجمعية.
المادة 35: تجتمع الجمعية الجزائرية في مدينة الجزائر، تعقد كل سنة ثلاث دورات عادية مدة كل منها 6 اسابيع
تستدعي الجمعية الجزائرية وتفتح دوراتها وتختم بقرار من الوالي العام، تستطيع الجمعية كذلك أن تعقد
دورات طارئة لمدة 15 يوما على الأكثر وذلك إما بدعوة من الوالي العام
او بطلب موجهة نصف اعضاء الجمعية إلى رئيسها. يحدد موضوع الدورة الطارئة بتدقيق نسبي في الدعوة
المادة36: تنتخب الجمعية الجزائرية سنويا مكتبها المكون من : رئيس و3 نواب للرئيس و4 أمناء .يشتمل
هذا المكتب على عدد متساو من منتخبي كل هيئة .رئاسة تمنح سنويا بالتناوب لواحد من منتخبي الهيئتين.
تنتخب الجمعية كذلك اللجنة المالية المكونة من18 عضوا واللجان العامة التي تحدد عددها الذي لا ينبغي
أن يتجاوز 6 –غير اللجنة المالية- كما تحدد اختصاصاتها . وتكلف هذه اللجان ببحث مختلف القضايا التي
هي من اختصاص الجمعية.هذه اللجان يجب أن تشتمل على عدد متساو من أعضاء كل هيئة يقترحون من
طرف زملائهم في الهيئة. تقوم اللجان بانتخاب رئيس ونائب لع عن طريق الاقتراع السري . يراعى في
ذلك التناوب السنوي بحيث لا تكون الرئاسة والنيابة عند ممثلي نفس الهيئة.
المادة37 : جلسات الجمعية الجزائرية عمومية ، غير أن الجمعية تستطيع بطلب من 10 أعضاء ن من الرئيس
من الوالي العام أن تقرر بدون مداولات إذا كان لازمًا أن تتحول إلى لجنة سرية.
محاضر الجلسات تنشر كاملة على أعمدة الجريدة الرسمية في الجزائر.
المادة 38 : يحضر الوالي العام جلسات الجمعية العامة وله فيها حق الكلمة .يستطيع أن يأتي معه بمساعدين
أو ينيب عنه محافظين من الولاية.للجمعية الجزائرية حق الحصول من الوالي العام على كل المعلومات
حول القضايا التي هي من اختصاصها.
المادة39: قرارات الجمعية تتخذ بالأغلبية .غير أنه بطلب من الوالي العام أو اللجنة المالية أو من ربع الأعضاء
فإن التصويت لا يكون نافذا إلاّ بعد 24 ساعة وبأغلبية ثلثي الأعضاء العاملين ، اللهم إلاّ إذا لوحظت
الأغلبية في كل من الهيئتين.
المادة 40: الجمعية الجزائرية هي نفسها التي تحدد بقانون داخلي ن طرق سيرها التي لم يحددها هذا القانون
كما أنها تضع جدول أعمالها.
المادة41: وفقا للفقرة 3من المادة6 من القانون رقم 2385/46 المؤرخ بيوم 27 اكتوبر 1946 الخاصة
بتكوين وانتخاب مجلس الاتحاد الفرنسي ، فإن الجمعية الجزائرية تنتخب 6 ممثلين عن المنطقة
الترابية التي تمثلها الجزائر.
المادة42: يستطيع الوالي العام بقرار استدعاء اللجنة المالية او أية واحدة من اللجان العامة التابعة للجمعية
الجزائرية وذلك خارج دوراتها لكي تبحث تمهيديا ، الأشغال التي تكون موضوع الدورات المذكورة.
المادة43: مشروع ميزانية الجزائر تناقشه الجمعية الجزائرية وتصادق عليه من خلال دوراتها العادية الثلاثة
وذلك على أساس التقرير الذي تقدمه لها اللجنة المالية. تقرير المصاريف يرجع في آن واحد الى
الجمعية الجزائرية والوالي العام غير أن هذا الأخير وحده هو الذي يقترح مصاريف الموظفين.
لا تناقش الجمعية الجزائرية أي تعديل إذا لم يدرس مسبقا من طرف اللجنة العامة التي تندرج ضمن
اختصاصاتها بحث الموضوع ، وإذا لم تحوله تلك اللجنة الى اللحنة المالية.
المادة44: يعود الأمر في مجال الضرائب إلى الجمعية الجزائرية والوالي العام .تتخذ القرارات من طرف
الجمعية ، اعتمادا على تقرير اللجنة المالية. لا يمكن للجمعية أن تناقش أي تعديل إذا لم يدرس مسبقا
من قبل اللجنة المالية .
المادة45: تلغى حتما كل مداولات الجمعية الجزائرية ‘ذا كان الموضوع خارجا عن اختصاصاتها ن وكذلك
كل مداولة مهما كان موضوعها إذا جرت خارج الدورات القانونية للجمعية. يعلن عن الإلغاء بقرار
من الوالي العام بعد استشارة مجلس الحكومة . الترتيبات المتعلقة بالمداولات التي تجري خارج
الاجتماعات القانونية للمجالس العامة تطبق على الجمعية الجزائرية.
المادة46: إذا خالفت الجمعية ترتيبات المادة السابقة او رفضت انتخاب الميزانية فإنه يمكن حلها بمرسوم
يناقشه مجلس الوزراء .في هذه الحالة تجدد الجمعية الجزائرية عن طريق الانتخابات وفقا للترتيبات
الجاري بها العمل وذلك في أجل أقصاه شهرين من تاريخ حلها
في خلال الأيام الثمانية لتاريخ الحل تجتمع في دورة طارئة ، المجالس العامة في الجزائر
خاصة مكونة من 18 مستشارا عاما وتعين لجنة ، بمقياس 6 عن كل عمالة لا يكونون
أعضاء في الجمعية المحلولة يراعي هذا التعيين المساواة من حيث العدد بين كل من الهيئتين.
تمارس اللجنة الخاصة كل سلطات الجمعية الجزائرية باستثناء تلك المنصوص عليها في المادتين 14و52
من هذا القانون ن تنتهي مهامها حتما بمجرد إعادة تكوين الجمعية الجزائرية.
الباب الخامس : سلطة الوالي العام الإدارية في الجزائر
المادة47 : كل المصالح المدنية في الجزائر باستثناء مصالح القضاء والتربية الوطنية موضوعة تحت سلطة
الوالي العام.يخضع مدير اكاديمية الجزائر لسلطة الوالي العام بالنسبة لكل ما يتعلق بتنفيذ مخطط التعليم
الكامل وإدارة المؤسسات التابعة لنظام التعليم المنصوص عليه في المادة 3 من مرسوم 27نوفمبر 1944
الخاص بتنفيذ مخطط التعليم الكامل للشبان المسلمين في الجزائر. الوالي العام في الجزائر وحده أهل
لاستقبال بيانات الطعن المقدمة لمجلس الدولة ضد اعمال الإدارات العاملة تحت سلطته . إنه مخول لتقديم
الملاحظات التي يرى فيها اجابة عن البيانات المذكورة .النزاعات الانتخابية والنزاعات المتعلقة بأعمال
الوالي العام في الجزائر تبقى خاضعة للنظم والقواعد الجاري بها العمل.
المادة48 : تساعد الوالي العام ادارة مركزية يحدد تنظيمها العام بقانون اداري عمومي يتخذ باقتراح من
الوالي العام نفسه وبعد استشارة الجمعية الجزائرية.
المادة 49 : ينوب الأمين العام الوالي العام في حالة غياب أو منع . في هذه الحالة يرأس الامين العام خاصة
اجتماعات مجلس الولاية
الباب السادس : ترتيبات مختلفة وانتقالية
المادة 50: يلغى النظام الخاص بمناطق الجنوب وتعتبر هذه المناطق كعمالات.سيصدر قانون بعد استشارة
الجمعية الجزائرية ، بعد تحديد الشروط التي تتحول بمقتضاها هذه المناطق كليا او جزئيا إلى



يتبع..........










رد مع اقتباس