منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - 🕋☼◄[[ ملف خاص بفتاوى الحج ... ]]►☼ 🕋
عرض مشاركة واحدة
قديم 2016-08-16, 11:45   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
أم فاطمة السلفية
مراقبة المنتدى الاسلامي للنساء
 
الصورة الرمزية أم فاطمة السلفية
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز 
إحصائية العضو










افتراضي


في أعمال الإحرام في مناسك العمرة

-السـؤال:
-ما هي أعمالُ الإحرامِ في مناسك العمرة بالدليل إن أمكن؟ وجزاكم الله خيرًا.
-الجـواب:
-الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
-فاعلم أنَّ أعمال العمرة: إحرامٌ وطوافٌ وسعيٌ، وحلقٌ أو تقصيرٌ، وترتيبٌ بينها.
-ويستحبُّ للمعتمِر قبلَ الشروع في إحرامه:
• أن يحلق عانتَه، وينتف إِبْطَهُ أو يحلقَه، ويقلِّمَ أظافرَه، ويقُصَّ شاربَه، ثمَّ يغتسل، والاغتسالُ سُنَّةٌ في حقِّ الرجال والنساء، ولو كانت المرأة حائضًا أو نفساء، ففي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «نَفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بِالشَّجَرَةِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ يَأْمُرُهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ»(١).
• ثمَّ يتطيَّب عند الإحرام وقبل الإهلال بالعمرة بأطيب ما يجده من الطِّيب في بدنه ولِحيته دون ملابس الإحرام، ولا يضرُّه بقاءُ الطيب بعد الإحرام، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لإِحْرَامِهِ حِينَ يُحْرِمُ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالبَيْتِ»(٢)، وعنها رضي الله عنها قالت: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ»(٣).
• وملابس الإحرام التي يرتديها الرجل: إزارٌ ورداءٌ غيرُ مفصَّلين على قدر أعضاء البدن، أي: غير مَخيطين، والأفضلُ أن يكونا أبيضين للرجال خاصَّة دون النساء، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم قال: «لاَ يَلْبَسُ القُمُصَ، وَلاَ العَمَائِمَ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ، وَلاَ البَرَانِسَ، وَلاَ الخِفَافَ إِلاَّ أَحَدٌ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ»(٤)، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «مَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ لِلْمُحْرِمِ»(٥).
-والمرأةُ المحرِمة تلبس ما شاءت من الثياب المطابقِ لمواصفات الجِلباب الشرعيِّ، بشرط ألا تتبرَّج بزينة، ولا تتشبه في لباسها بالرجال والكافرات، ولا تنتقب ولا تلبس القفازين، ولها أن تُسْدِلَ على وجهها من غير أن تَشُدَّه إليه عند ملاقاة الرجال الأجانب لأمن الفتنة وتأسِّيًا بأُمَّهات المؤمنين ونساء السلف، فتُحْرِمُ في ثيابها الشرعية، علمًا أن ما يفعله كثيرٌ من النساء من لباس الثياب البيضاء للعمرة أو الحج على وجه الاستحباب لا أصل له في الشريعة المحمدية، ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «وَلاَ تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانُ وَلاَ الوَرْسُ، وَلاَ تَنْتَقِبُ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، وَلاَ تَلْبَسُ القُفَّازَيْنِ»(٦)، وفي حديث أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ رضي الله عنها قالت: «كُنَّا نُغَطِّي وُجُوهَنَا مِنَ الرِّجَالِ، وَكُنَّا نَمْتَشِطُ قَبْلَ ذَلِكَ فِي الإِحْرَامِ»(٧)، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «المُحْرِمَةُ تَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ مَا شَاءَتْ إِلاَّ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانُ، وَلاَ تَتَبَرْقَعُ، وَلاَ تُلَثِّمُ، وَتُسْدِلُ الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا إِنْ شَاءَتْ»(٨).
• وإذا وصل المعتمر الميقات(٩) فإن كان من أهل المدينة أو من يمرُّ بها وهو ما يسمى ﺑ «ذو الحليفة» فله أن يصلي في واد العقيق ركعتين استحبابًا ما عدا الحائض والنفساء؛ لأنَّ الركعتين متعلِّقتان بخصوص المكان؛ لأنه واد مباركٌ لا بخصوص الإحرام، لما جاء عنه صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم قال: «أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي، وَقَالَ: صَلِّ فِي هَذَا الوَادِي المُبَارَكِ، وَقُلْ: عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ»(١٠)، فإذا وافق وقت فريضة يصليها في أي ميقات كان، وكذلك إذا صلى ركعتين نوى بهما سنة الوضوء أجزأه فعله.
-فإن كان السفر على متن طائرة لا تتوقف إلاَّ في جُدَّة، فيُستحب له أن يلبس الإحرام في المنازل أو في المطار أو في الطائرة، وأن يُحرم بعمرة قبل أن يتجاوز الميقات المكاني المتعلق به.
-ويستحب له التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال، ثمَّ يتوجه إلى القبلة ويعلن نيته قائلاً: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً»، لما ثبت عن النبيِّ صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أنه: «رَكِبَ حَتَّى اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى البَيْدَاءِ حَمِدَ اللهَ وَسَبَّحَ وَكَبَّرَ، ثمَّ أَهَلًَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ»(١١)، كما صحَّ عن النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «أَنَّهُ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ بَاتَ حَتَّى أَصْبَحَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَلَمَّا رَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَاسْتَوَتْ بِهِ أَهَلَّ»(١٢)، و«كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِذَا صَلَّى بِالْغَدَاةِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَرُحِلَتْ ثُمَّ رَكِبَ فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ قَائِمًا»(١٣)، وفي روايةٍ عنه: «ثُمَّ يَأْتِي مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَرْكَبُ وَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً أَحْرَمَ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وسَلَّمَ يَفْعَلُ»(١٤)، ومعنى هذا أنه إذا أراد أن يهل بالعمرة أن ينتظر حتى تتوجه السيارة للمسير ومغادرة الميقات فيستقبل القبلة ثُمَّ يهل.
-والمراد بالإهلال: رفعُ الصوت بما أوجبه على نفسه عمرة، فيقول: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً»، ولا يُشرع التلفُّظ بالنية في شيءٍ من العبادات إلاَّ في هذا الموضع، ثُمَّ يُلَبِّي قائلاً: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ»(١٥)، وكان من تلبيته صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «لَبَّيْكَ إِلَهَ الحَقِّ»(١٦)، والأفضلية التزام تلبية النبيِّ صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم، وإن زاد عليها: «لَبَّيْكَ ذَا المَعَارِجِ، لَبَّيْكَ ذَا الفَوَاضِلِ»(١٧) فجائزٌ لإقراره صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم عليها، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يزيد: «لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ، لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ»(١٨)، و«الجَوَازُ لاَ يُنَافِي الأَفْضَلَيَّةَ».
-ويُستحبُّ له أن يرفع بها صوتَه ويُسمع بها من حوله لما في رفع الصوت بالتلبية من إظهارٍ لشعائر الله وإعلان بالتوحيد لقوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «أَفْضَلُ الحَجِّ: العَجُّ وَالثَّجُّ»(١٩)، ولقوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَوْ مَنْ مَعِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ»(٢٠).
-والسُّنَّة في رفع الصوت للرجال أمَّا المرأة فلا ترفع صوتها بالتلبية أو بالذِّكر بحضرة الرجال الأجانب؛ لأنَّ الأصل في حقِّ المرأة التستُّر، قال ابن عبد البر: «وأجمع أهلُ العلم أنَّ السُّنَّةَ في المرأةِ أن لا ترفع صوتَها، وإنما عليها أن تُسمع نفسَها فخرجت من جُملة ظاهرِ الحديث، وخصَّت بذلك، وبقي الحديث في الرجال»(٢١).
• ويستحب لمن خاف أن يمنعه عن المبيت عائق يحول دون إتمام نُسُكه من مرضٍ أو مانعٍ آخرَ أن يشترط على الله(٢٢)، بعد إهلاله بالعمرة أو الحج فيقول: «اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي».
-وليس هذا الشرط عامًّا لمن لا يخاف من عائق يمنعه من أداء نسكه؛ لأنَّ النبي صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أحرم ولم يُنقل عنه أنه اشترط، وقال: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُم»(٢٣)، ولم يأمر بالاشتراط أمرًا عامًّا شاملاً للخائف وغير الخائف، وإنما أمر به ضُباعةَ بنتَ الزبير لَمَّا خشيت مِن عدم إتمام نُسُكِها لوجود المرض ونزول الوجع بها، ولم يرد لفظٌ عامٌّ حتى يلزم منه العموم، بل هو قاصر على سببه، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ لَهَا: لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الْحَجَّ؟ قَالَتْ: وَاللهِ لاَ أَجِدُنِي إِلاَّ وَجِعَةً، فَقَالَ لَهَا: حُجِّي وَاشْتَرِطِي، وَقُولِي: اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي»(٢٤).
• ويُكثِر المحرم من التلبية عند تنقلاته وعموم أحواله في السفر سواء علا شرفًا أو هبط واديًا، لقوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ هَابِطًا مِنْ الثَّنِيَّةِ لَهُ جُؤَارٌ إِلَى اللهِ تَعَالَى بِالتَّلْبِيَةِ»(٢٥)، ولقوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُلَبِّي إِلاَّ لَبَّى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ من عَنْ شِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ مَدَرٍ حَتَّى تَنْقَطِعَ الأَرْضُ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا»(٢٦).
• ويستمرُّ ملبيًّا من وقت الإحرام إلى أن يبلغ الحرمَ المكيَّ، ولا يقطع التلبيةَ إلاَّ عند رؤية بيوت مكة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «إِذَا دَخَلَ أَدْنَى الْحَرَمِ أَمْسَكَ عَنِ التَّلْبِيَةِ»، ويخبر ذلك عن النبي صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أنه كان يفعله(٢٧).
• ويستحب للمحرم أن يبيت خارجَ مكة ويدخلها نهارًا مغتسلاً، ويكون دخوله من أعلاها وخروجه من أسفلها، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدِّم أنه: «كَانَ إِذَا دَخَلَ أَدْنَى الْحَرَمِ أَمْسَكَ عَنِ التَّلْبِيَةِ ثُمَّ يَبِيتُ بِذِي طُوًى ثُمَّ يُصَلِّي بِهِ الصُّبْحَ وَيَغْتَسِلُ وَيُحَدِّثُ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ»، وعنه رضي الله عنه أنه قال: «بَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ بِذِي طُوًى حَتَّى أَصْبَحَ ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ»(٢٨)، وكان ابن عمر يدخل مكة نهارًا(٢٩)(٣٠)، وعنه رضي الله عنه ‑أيضًا‑: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ مِنْ كَدَاءٍ(٣١) مِنْ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا الَّتِي بِالْبَطْحَاءِ وَخَرَجَ مِنْ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى»(٣٢)، وله أن يدخلها من أي طريقٍ شاءَ، لقوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «كُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ»(٣٣).
• فإذا وصل المسجد الحرام يدخله ‑متوضِّئًا‑ لحديث عائشة رضي الله عنها: «أَنَّهُ أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ»(٣٤)، ويُستحبُّ له دخول المسجد من باب بني شيبة(٣٥)؛ لأنَّ النبي صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم دخل منه، ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أنّ رسولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ لما قَدِمَ في عقْدِ قُرَيْشٍ فَلَمَّا دَخَلَ مَكَةَ دَخَلَ مِنْ هَذَا البَابِ الأَعْظَمِ»(٣٦)، [أي: من باب بني شيبة]، ويُقدِّم رجله اليمنى ويقول الأدعية المأثورةَ، منها: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ، اللَّهُمَّ افْتَحِ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ»(٣٧)، أو «أَعُوذُ بِاللهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم»(٣٨)، ويستحضر ‑حال دخوله‑ عظمةَ الله تعالى ونعمَه عليه بتيسير الوصول إلى بيته الحرام، كُلُّ ذلك في خشوعٍ وخضوعٍ وتعظيمٍ، ويرفع يديه عند رؤية الكعبة إن شاء، لثبوته عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما(٣٩)، ويدعو بما تيسَّر له، وإن قال: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلاَمِ»، فثابت عن عمر رضي الله عنه(٤٠).
وإذا خرج من المسجد فليقل: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ»(٤١).
-والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في ٢٥ ربيع الثاني ١٤٣٠ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٠أبريل ٢٠٠٩م
(١) أخرجه مسلم كتاب «الحج»: (١/ ٥٤٧) رقم: (١٢٠٩)، وأبو داود كتاب «المناسك»، باب الحائض تهلّ بالحج: (٢/ ٢٤٦)، رقم: (١٧٤٣)، وابن ماجه كتاب «الحج»، باب النفساء والحائض تهل بالحج: (٢٩١١)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٢) أخرجه البخاري كتاب «الحج»، باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن: (١/ ٣٧٢)، ومسلم كتاب «الحج»: (١/ ٥٣٣) رقم: (١١٨٩)، من حديث عائشة رضي الله عنه.
(٣) أخرجه البخاري كتاب «الحج»، باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن: (١/ ٣٧٢)، ومسلم كتاب «الحج»: (١/ ٥٣٤) رقم: (١١٩٠)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٤) أخرجه البخاري كتاب «الحج»، باب ما لا يلبس المحرم من الثياب: (١/ ٣٧٣)، ومسلم كتاب «الحج»: (١/ ٥٢٦) رقم: (١١٧٧)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(٥) أخرجه البخاري كتاب «الحج»، باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين: (١/ ٤٤٢)، ومسلم كتاب «»: (١/ ٥٢٧) رقم: (١١٧٨)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(٦) أخرجه البخاري كتاب «الحج»، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة: (١/ ٤٤١)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(٧) أخرجه الحاكم وقال: «صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي: (١/ ٤٥٤)، من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. والحديث صححه الألباني في «الإرواء»: (٤/ ٢١٢).
(٨) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»: (٥/ ٤٧)، عن عائشة رضي الله عنها. والأثر صححه الألباني في «الإرواء»: (٤/ ٢١٢).
(٩) ومواقيت العمرة المكانية هي نفسها مواقيت الحج لا يجوز للمحرِم تجاوزها بلا إحرام، وهي:
- ميقات أهل المدينة: ذو الحليفة، وفيها بئر تسميها جهَّال العامة: «بئر علي» لظنِّهم أنَّ عليًّا قاتل الجِنَّ بها، وهو كَذِبٌ وخرافة أبطلها أهلُ التحقيق. [انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٦/ ٩)].
- ميقات أهل مصر والشام والمغرب: الجحفة، وهي اليوم خراب، ولهذا صار الناس يُحْرِمُون قبلها من المكان الذي يُسمَّى «رابغًا».
- ميقات أهل نجد: قرن المنازل، ويسمى قرن الثعالب.
- ميقات أهل العراق: ذات عرق.
- ميقات أهل اليمن: يلملم.
(١٠) أخرجه البخاري كتاب «الحج»، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العقيق واد مبارك: (١/ ٣٧١)، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
(١١) أخرجه البخاري كتاب «الحج»، باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة: (١/ ٣٧٤)، من حديث أنس رضي الله عنه.
(١٢) أخرجه البخاري كتاب «الحج»، باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح: (١/ ٣٧٤)، من حديث أنس رضي الله عنه.
(١٣) أخرجه البخاري كتاب «الحج»، باب الإهلال مستقبل القبلة: (١/ ٣٧٥)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(١٤) أخرجه البخاري كتاب «الحج»، باب الإهلال مستقبل القبلة: (١/ ٣٧٥)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(١٥) أخرجه البخاري كتاب «الحج»، باب التلبية: (١/ ٣٧٤)، ومسلم كتاب «الحج»: (١/ ٥٣١) رقم: (١١٨٤)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(١٦) أخرجه النسائي كتاب «مناسك الحج»، باب كيف التلبية: (٢٧٥٢)، وابن ماجه كتاب «المناسك»، باب التلبية: (٢٩٢٠)، وأحمد: (٢/ ٣٤١)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث حسّنه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (٥/ ١٨٠).
(١٧) أخرجه أبو داود كتاب «المناسك»، كيف التلبية: (٢/ ٢٧٨) رقم: (١٨١٣)، وأحمد: (٣/ ٣٢٠)، والبيهقي: (٥/ ٤٥)، من حديث جابر رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في «حجة النبي»: (٥٤).
(١٨) أخرجه مسلم كتاب «الحج»: (١/ ٥٣١)، رقم: (١١٨٤)، وأبو داود كتاب «المناسك»، كيف التلبية: (٢/ ٢٧٧) رقم: (١٨١٢)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(١٩) أخرجه الترمذي كتاب «الحج»، باب ما جاء في فضل التلبية والنحر: (٨٢٧)، وابن ماجه كتاب «المناسك»، باب رفع الصوت بالتلبية: (٢٩٢٤)، من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه. والحديث حسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (٣/ ٤٨٦). والعجُّ: رفع الصوت بالتلبية. [«النهاية»: (٣/ ١٨٤)]، والثَّجُّ: سيلان دماء الهدي والأضاحي. [«النهاية»: (١/ ٢٠٧)].
(٢٠) أخرجه الترمذي كتاب «الحج»، باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية: (٨٢٩)، والنسائي كتاب «المناسك»، رفع الصوت بالإهلال: (٢٧٥٣)، وابن ماجه كتاب «المناسك»، باب رفع الصوت بالتلبية: (٢٩٢٢)، من حديث عن السائب بن خلاّد رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في «صحيح الجامع»: (٦٢).
(٢١) «الاستذكار» لابن عبد البر (٤/ ٥٧)، وخالف في ذلك ابن حزم في «المحلى» (٧/ ٩٣-٩٥)، ويرى أنّ المرأة ترفع صوتها كالرجل ولا حرج لأنّ «النساء شقائق الرجال»، واستدل بقصة عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترفع صوتها بالتلبية. قلت: ويمكن الجمع بحمل فعلها على أمن الفتنة.
(٢٢) فائدة الاشتراط أن من حبس عن إتمام الحج أو العمرة يتحلل من نسكه ولا قضاء عليه ولا فدية إن كان قد أدى الفريضة، فإن لم يكن قد أداها فإنه يعيد الحج من جديد في العام القابل.
(٢٣) أخرجه مسلم كتاب «الحج»: (١/ ٥٨٩) رقم (١٢٩٧)، وأبو داود في «المناسك»، باب في رمي الجمار: (١٩٧٠)، والنسائي في «مناسك الحج»، باب الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم: (٣٠٦٢)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
(٢٤) أخرجه البخاري في «النكاح»: (٤٨٠١)، ومسلم في «الحج»: (١/ ٥٤٦) رقم: (١٢٠٧): من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٢٥) أخرجه مسلم كتاب «الحج»: (١/ ٩١) رقم (١٦٦)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(٢٦) أخرجه الترمذي كتاب «الحج»، باب ما جاء في فضل التلبية والنحر: (٨٢٨)، وابن ماجه كتاب «المناسك»، باب التلبية: (٢٩٢١)، من حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما. والحديث صححه الألباني في «صحيح الجامع»: (٥٧٧٠).
(٢٧) أخرجه البخاري كتاب «الحج»، باب الاغتسال عند دخول مكة: (١/ ٣٨١)، عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(٢٨) أخرجه البخاري كتاب «الحج»، باب دخول مكة نهارا أو ليلا: (١/ ٣٨١)، ومسلم كتاب «الحج»: (١/ ٥٧٤) رقم: (١٢٥٩)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(٢٩) أخرجه مسلم كتاب «الحج»: (١/ ٥٧٤) رقم: (١٢٥٩)، عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(٣٠) قال ابن قدامة في «المغني» (٣/ ٣٦٨): «ولا بأس أن يدخلها ليلاً أو نهارًا؛ لأنّ النبي صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم دخل مكة ليلاً ونهارًا».
(٣١) قال الحافظ في «الفتح» (٣/ ٤٣٧): «كَدَاء: بفتح الكاف والمد، وَهَذِهِ الثَّنِيَّة هِيَ الَّتِي يَنْزِل مِنْهَا إِلَى الْمُعَلَّى مَقْبَرَة أَهْل مَكَّة، وَهِيَ الَّتِي يُقَال لَهَا الْحَجُون بِفَتْحِ الْمُهْمَلَة وَضَمّ الْجِيم، ثم قال: وَكُلّ عَقَبَة فِي جَبَل أَوْ طَرِيق عَالٍ فِيهِ تُسَمَّى ثَنِيَّة، والثنية السفلى تسمى كُداء بِضَمِّ الْكَاف مَقْصُور وَهِيَ عِنْدَ بَاب شَبِيكَة.
(٣٢) أخرجه البخاري كتاب «الحج»، باب من أين يخرج من مكة؟: (١/ ٣٨١)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(٣٣) أخرجه أبو داود كتاب «الحج»، باب صفة الحج: (١٩١٧)، وابن ماجه كتاب «المناسك»، باب الذبح: (٣٠٤٨)، وأحمد: (٣/ ٣٢٦)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. والحديث صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (٥/ ٥٩٨).
(٣٤) أخرجه البخاري كتاب «الحج»، باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلي ركعتين ثم خرج إلى الصفا: (١/ ٣٩٠)، ومسلم كتاب «الحج»: (١/ ٥٦٧) رقم: (١٢٣٥)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٣٥) انظر: «المغني» (٣/ ٣٦٨).
(٣٦) أخرجه ابن خزيمة «المناسك»، باب استحباب دخول المسجد من باب بني شيبة: (٤/ ٢٠٨)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث صحح إسناده الألباني في «صحيح ابن خزيمة»: (٢٧٠٠)، وانظر «البدر المنير» لابن الملقن: (٦/ ١٧٨).
(٣٧) أخرجه مسلم كتاب «صلاة المسافرين وقصرها»: (١/ ٣٢٣) رقم: (٧١٣)، وأبو داود كتاب «الصلاة»، باب فيما يقوله الرجل عند دخوله المسجد: (١/ ٢٢٧)، من حديث أبي أسيد الأنصاري رضي الله عنه.
(٣٨) أخرجه أبو داود كتاب «الصلاة»، باب فيما يقوله الرجل عند دخوله المسجد: (١/ ٢٢٨)، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. والحديث حسّنه النووي في «الخلاصة»: (١/ ٣١٤)، والوادعي في «الصحيح المسند»: (٣١٤)، وصححه الألباني في «مشكاة المصابيح»: (١/ ٢٣٤).
(٣٩) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (٣/ ٤٣٦)، والأثر صححه الألباني في «مناسك الحج والعمرة»: (١٨).
(٤٠) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»: (٥/ ٧٣)، عن سعيد بن المسيب يقول سمعت: من عمر رضي الله عنه كلمة ما بقي أحد من الناس سمعها غيري سمعته يقول إذا رأى البيت: وذكره. والأثر صححه الألباني في «مناسك الحج والعمرة»: (١٩)، وانظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر: (٢/ ٤٩١)، و«نصب الراية» للزيلعي: (٣/ ٣٦).
(٤١) سبق تخريجه هامش رقم: (٣٧).
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعزمحمد علي فركوس -حفظه الله -


















آخر تعديل أم فاطمة السلفية 2016-09-06 في 21:56.
رد مع اقتباس