المادة . : 158 يمكننقلالموظفإجبارياعندماتستدعيضرورةالمصلحةذلكويؤخذرأي اللجنةالإداريةالمتساويةالأعضاءولو بعداتخاذ قرارالنقل .ويعتبررأياللجنةملزماللسلطةالتيأقرتهذاالنقل
.المادة : 172 يبلّغالموظفالمعنيبالقرارالمتضمنالعقوبةالتأديبيةفيأجللايتعدىثمانية (8) أيام
- ابتداءًمنتاريخاتخاذهذاالقرار . ويحفظفيملفهالإداري .
"على أن يتضمن هذا الاستدعاء ذكر المخالفة التي تستوجب مثوله أمام المجلس "
ü المادة 25
ü يتــحدد موضوع النزاع بالادعاءات التي يقدمها الخــصوم في عريــضة افتــتاح الدعـوى ومذكرات الرد.
ü غير أنه يمكن تعديله بناء على تقديم طلبات عارضة، إذا كانت هذه الطلبات مرتبطة بالادعاءات الأصلية.
ü تتحدد قيـمة النـزاع بالطلبـات الأصلية والإضـافية وبالطلبـات المقابلة أو المقاصة القضائية.
ü الطلب الإضافي هو الطلب الذي يقدمه أحد أطراف النزاع بهدف تعديل طلباته الأصلية.
ü الطلب المقابل هو الطلب الذي يقدمه المدعى عليه للحصول على منفعة، فضلا عن طلبه رفض مزاعـم خصمـه.
ü أن تفصل في أجل لا يتعدى 45 يوما عند إخطارها، عطلة الربيع
ü يبلغ الموظف ب15 يوما قبل انعقاد المجلس