السلام عليكم
تعرضت رفقة 2 من زملائي إلى عقوبة تأديبية من الدرجة الثالثة (رفض تأدية المهام ) ظلما وتعسفا وذلك بتوقيف عن العمل مدة 7أيام وقد طعنا نحن الثلاثة في القرارات التاديبية وكانت النتيجة أن اللجنة المختصة قبلت الطعن وأنصفتنا إلى حد ما وعدلت العقوبة درجة ثانية توقيف عن العمل 03 أيام....أريد منكم مساعدتي في إمكانية اللجوء إلى القضاء لطلب الإلغاء النهائي للعقوبة وتعويضي عن الأضرار المادية ومعنوية وكذا رد اعتبار....ما هي الإجراءات والآجال القانونية لرفع الدعوى.؟ وشكرا