منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - أرجو منكم قراءة في المادة 68 المحددة للإستقالة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2015-11-22, 18:34   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
citizen
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شكيب خان مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
المادة 68 من القانون رقم 90ـ 11 المتعلق بعلاقات العمل
الاستقالة هي انهاء عقد العمل بطلب من العامل وذلك باحترام الاشكال القانونية
العامل الذي يبدي لرغبته في انهاء علاقة العمل مع الهيئة المستخدمة :
يجب ان يقدم طلب استقالة مكتوب للمستخدم اذ ان خلافا لعقد العمل فلا يمكن للاستقالة ان تكون شفوية او ضمنية
عليه ان يحترم مدة الاشعار ولا يترك مهامه الا بعد انقضائه يحدد هذا الاجل في عقد العمل او بموجب الاتفاقيات الجماعية حتى يتمكن المستخدم من اتخاذ الاجراءات لتعويض العامل المستقل
فاذا احترم العامل الاجراءات يمكن له مغادرة منصبه بعد انتهاء فترة الاشعار المسبق بدون ان يطالب بأي تعويض فالقانون لم يشترط لنفاذ الاستقالة قبولها من المستخدم ، لكن لا يحق للعمل ان يتعسف في استعمال حقه في الاستقالة أي يكون ذلك بنية الاضرار بصاحب العمل والا يحق لهذا الاخير ان يرجع على العامل بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء هذه الاستقالة
عموما حق العامل في ابداء هذه الرغبة من النظام العام ولا يمكن بالتالي الاعتراض عليه ولا المساس به لا بعقد العمل ولا بالاتفاقية الجماعية والسلام
بارك الله فيه،
نحاول أن نضع مثال لذلك
عامل وضع إستقالته يوم 2016/01/01 وكتب فيها أنه سيغادر الشركة يوم 2016/04/01 أي بعد مرور 03 أشهر مدة الإشعار المسبق الواضخ في الإتفاقية الجماعية - إلى عاية الإن حسن
في يوم 2016/03/31 أي آخر يوم عمل له في المؤسسة أكمل يومه و غادر المؤسسة يدون عودة
هل إجراؤه سليم طبعاً وفقاً لقانون العمل سيما المادة المذكورة









رد مع اقتباس