منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - في حكم صيام شهر الله المحرَّم
عرض مشاركة واحدة
قديم 2015-10-15, 17:53   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
عبدالنور.ب
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عبدالنور.ب
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

#‏شهر_الله_المحـــرّم‬ ~
قال رسول الله ﷺ:
«أفضل الصيام بعد رمضان شهر

الله المُحَرَّم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل»
‫#‏رواه_مسلم‬

فالنبي صلى الله عليه و سلم حث على الإكثار من الصيام
هذا الشهر لأنه شهر عظيم وأنه من أفضلِ الشهور للصومِ بعد رمضان.

~
‫#‏تنبيــــــه‬
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (( لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إلَّا بِإِذْنِهِ ))
رواه البخاري ومسلم

ورواه أحمد بلفظ:
((لا تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا وَاحِداً وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ إِلا رَمَضَانَ ))

وحسنه الألباني
قال العلامة عبد الله بن عبد الرحمن البَسَّام - رحمهُ اللهُ تعالى - في "توضيح الأحكام من بلوغ المرام":
"من هذا أنَّه لا يحل لها أن تصوم تطوع وزوجها حاضر
إلاَّ بإذنه ومن موافقته، وأما إن كان غائباً عنها فيجوز أن تصوم
ولا تحتاج إلى إذنه؛ إذ صيامها لا يضيع عليه حقاً من حقوقه،
وجواز صيامه هو مفهوم حديث الباب،
ولأن المعنى المراد من المنع لا يوجد " اهـ

~
وقال شيخُنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله ورعاه -
كما في "المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان" :

"لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعًا وزوجها شاهد إلا بإذنه؛
لأن له عليه حق العشرة والاستمتاع،
فإذا صامت فإنها تمنعه من حقوقه، فلا يجوز لها ذلك،
ولا يصح صومها تنفلاً إلا بإذنه" اهـ










رد مع اقتباس