منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - متكونى2014 بين مراسله للوظيف العمومي رقم 11250 والتعليمه
عرض مشاركة واحدة
قديم 2015-10-13, 09:05   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
عبد الرحمان الزناتي
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة meftahdj1 مشاهدة المشاركة
متكونى2014 بين مراسله للوظيف العمومي رقم 11250 والتعليمه 11 الصادرة بتاريخ22/092014

هل تلغي مراسلة للوظيف العمومي رقم 11250 الصادرة بتاريخ 09 08 2015 للتغطية المالية الناتجة عن إعطاء الضوء الأخضر لمباشرة عملية الترقية بتحويل المناصب المالية تلقائيا (آليا) . التعليمة الوزاريه المشتركه بين وزارتى الماليه ووزاره التربيه اتعليمه رقم الصادره ف22سبتمبر 201411 المتممه للتعليمه الوزاريه المشتركه المؤرخه الصادره في 6 جويليه2014 ؟؟ام هي مجرد ضوء اخضر
وهل متكوني 2014 يخضعون في ترقيتهم الى التعليمه 11 ام البرقيه الاخيره للوظيف العمومي؟ هل هما متعرضتان؟ام متفقتان


حسب القاعدة القانونية توازي الاشكال فان تغيير النص أو تعديله أو الغاءه لا يكون الا بنص مثله، بمعنى أن المرسوم مثلا لا يعدله او يلغيه الا مرسوم مثله....وهاته تعليمه وزاريه مشتركه لا تلغيها او تعدلها الا تعليمه وزاريه مشتركه او قانون اسمى منها وبالعوده الى مصادر القانون الاداري
- الدستور أو التشريع الأساسي.

2- القانون.

3- الامر.

4- المرسوم. وينقسم الى مرسوم تشريعي ومرسوم تنظيمي.

5- القرار. وينقسم الى القرار الرئاسي والقرار الوزاري والقرار الوزاري المشترك.

6- المقرر.

7- المنشور.

8- التعليمة.

ماهي التعليمة’؟ ا ن التعليمة وثيقة إدارية رسمية داخلية تصدر عن سلطة إدارية عليا من الرئيس الى المرؤوسين، وهي آخر النصوص القانونية والتشريعية من حيث القوة مقارنة بالقانون والمرسوم. وتهدف الى إعطاء التعليمات والتوجيهات في مجال من المجالات وتتميز التعليمة بأنها آمرة، صارمة، ملزمة وقد تحوي جانب تشريعي
التعليمة 11 تعليمة وزاريه مشتركه تستند على تعليمات رئيس الحكومه حجيتها اقوى واسمى من مراسلة الوظيف العموميف تستند..كما جاء في ديباجتها بناء وبموجب العديد من المراسلات التي تلقتها مصالح وزارة المالية والمديريات العامة للميزانية من طرف مسؤولي الإدارات والمؤسسات العمومية
وعليه مراسلة الوظيف االعمومي لا تلغي التعليمه 11 )-لائحه تنفيذيه دات صبغه تشريعيه( -بتعبير المصري وطبيمتها القانونيه اسمى من مراسله الوظيفه العموميه وعليه مكونى 2014 يخضعون بموجبها لاحكامها النقطه الخامسه ضروره الجمع بين الرتبتين الجديده والقديمه والسماح لهم في التسجيل في قوائم التاهيل لهاته السنه كرخصه.......مع ملاحظه ان اشكاليات مقررات الترقيه لمكونى المسيله2014 في تاريخ سريانها هم محرومون للاسف من شرط الجمع بين الرتبتين لعدم تطابق تاريخ المقرره وفق تاريخ النجاح ...

اليكم مراسله الوظيفه العموميه

المراسلة من وزارة المالية لمرافقة البرقية الأخيرة للوظيف العمومي رقم 11250 الصادرة بتاريخ 09 08 2015 للتغطية المالية الناتجة عن إعطاء الضوء الأخضر لمباشرة عملية الترقية بتحويل المناصب المالية تلقائيا (آليا) .
وتنص تعليمة وزارة المالية، أنه وبموجب العديد من المراسلات التي تلقتها مصالح وزارة المالية والمديريات العامة للميزانية من طرف مسؤولي الإدارات والمؤسسات العمومية بخصوص طلب الجمع بين الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج للترقية الى الرتبة الأعلى أو التعيين في المنصب المالي، وهذا بالنسبة للموظفين الذين تم إدماجهم، في إطار القوانين الأساسية التي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من الفاتح جانفي 2008 في رتب مطابقة لرتبهم الأصلية أو في رتب أخرى معادلة من حيث مستوى التأهيل، دون تقييد هذه العملية بضرورة متابعة تكوين أو حيازة شهادة أو أقدمية محددة في الرتبة الأصلية.
وبهذا الصدد، فإن مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري قد وافقت على جميع المعنيين للأقدمية المكتسبة في الرتب الأصلية ورتبة الإدماج للترقية إلى التربة الأعلى، باعتبار أنه قد تم إدماجهم في رتب مطابقة لرتبهم الأصلية أو في رتب أخرى معادلة من حيث مستوى التأهيل دون قيد أو شطر.
وفي هذا الإطار، أكدت المديرة العامة للميزانية لمدراء الجهويين للميزانية، أن موقفها يتطابق مع موقف مصالح المديرية العامة للوظيفية العمومية والإصلاح الإداري وعليه يمكن الجمع بين الاقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج للترقية إلى رتبة أعلى آو التعيين في منصب عالي بالنسبة للموظفين الذين تم إدماجهم في إطار القانون الأساسي الجديد الذي يحكمهم في رتب مطابقة لرتبهم أللأصلية أو في رتب أخرى معادلة من حيث مستوى التأهيل، ما لم يقيد هذا الإدماج بشروط معينة لا سيما ضرورة متابعة تكوين أو حيازة شهادة أو أقدمية محددة في الرتبة الأصلية



https://issuu.com/fatehkiyen/docs/oua...41176467448741

التعليمه 11 تتكلم صراحه عن متكونى 2014 والتعليمه لا تلغيها الا تعليمه مساويه لها او اسمى منها في الحجية القانونيه اتمنى ان تكون هناك تعليمات تسوي وضعيه من تكون بعد2012 النقطه الخامسه تتكلم عن الادماج بترقيه في الرتبه القاعديه تم الاستفاده من الرتب المستحدثه ...........ووتذكر صراحه السنه الماليه 2015 يعنى من يقول ان هاته التعليمه لا تطبق علينا نحن مكونى2014 بل تطبق عما سبقنا...... التواريخ تعارض دلك
تعليمة المديرية العامة للوظيفة العمومية الصادرة في 2015/08/09 خاصة بالترقيات وفق السياسة المتبعة من طرف الحكومة فيما يخص التقشف( التوازنات العامة الداخلية و الخارجية للدولة) أما برقية المديرية العامة للخزينة فهي خاصة بالاعتمادات المالية لتفعيل المادة 31 مكرر الخاصة للجمع بين الأقدمية في الرتبة الأصلية و رتبة الإماج للترقية إلى رتبة أعلى أو إلى منصب عالي و لا علاقة لهما بالمتكونين بعد 2012/06/03 أما التعليمة 004 و المتممة لها فهي التي تخص المتكونين قبل و المتكونين بعد









رد مع اقتباس